الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة دعوى تعيين قيم

 

https://al-moham.blogspot.com

صيغة دعوى تعيين قيم 

         

انه فى يوم                        الموافق          /        /     20

بناء على طلب السيد  /

المقيم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................. المحامى بـ ...................

انا               محضر محكمة                              قد انتقلت إلى حيث إقامة:

السيد / .......................................

والمسجون على القضية رقم .............. لسنة ............ جنح ............................

ويعلن بشخصه مع السيد اللواء /  مأمور سجن ....................... العمومي .

مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالأتى

اقام الطالب الدعوى رقم  ..............  لسنة ...............  مدنى كلى ............ وحدد لنظرها جلسة .... /.... /........... وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة.... /.... /...........  حيث أن المعلن اليه لم يعلن بأصل الصحيفة فالطالب يعلنه بأصل الصحيفة كما هو أت :

بموجب سند كتابي (ايصال امانه) يداين الطالب المعلن اليه الاول بمبلغ وقدره .............  جنيه (فقط .............................  جنيه) مستحق الاداء فوراً وبمجرد التنبيه عليه . وحيث أن هذا الدين توافرت في حقه المادة 202 من قانون المرافعات

1) ثابت بالكتابة .               2) حال الاداء .                   3) معين المقدار  .

وحيث تبين أن المعلن اليه الأول مسجون بسجن دمنهور العمومي بدمنهور لتنفيذ أحكام جنائية نهائية باته عديدة يصل تنفيذها الى سنة ................  ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

·        القضية رقم .........  لسنة ....... ج مستأنف ....... 

·        القضية رقم .........  لسنة ....... ج مستأنف ....... 

 

 

هذه بعض الأحكام النهائية التى يقوم بتنفيذها حالياً .

وهذا بخلاف اكثر من عشرون قضية منظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة ب........... بجلسة ...../...../................ ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

·        القضية رقم .........  لسنة ....... ج مستأنف ....... 

·        القضية رقم .........  لسنة ....... ج مستأنف ....... 

 

·   وحيث أنه يتبين من كل هذه الأحكام النهائية التى يقوم بتنفيذها والتى يصل بتنفيذها الى سنة 2047 أى بعد 27 عاماً عقوبات مقيدة للحرية والاحكام التى مازالت متداولة أمام محكمة الجنح المستأنفة بـ ............. بجلسة  /    /                 يتبين أن المعلن اليه الأول (المتهم) قد اتخذ الاجرام مهنة له ويتوفر في حقه تهمة اعتياد الاجرام والتى يشدد العقوبة عليها القانون طبقاً لنصوص المواد من 49 الى 54 من  قانون العقوبات لجريمة العود والتى يصل بتشديد العقوبة الى ايداعه احدى مؤسسات العمل أو بالتدابير الاحترازية لعزله عن المجتمع ولا يفرج عنه الا بقرار وزير العدل.

ولما كان الطالب قد شرع في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعلن اليه الأول لاستيداء دينه .

وحيث أنه طبقاً لنص المادة 24/1 : العقوبات التبعية هى :

اولاً : الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات  .

ومن المقرر بنص المادة 25/4 من قانون العقوبات رابعاً  : " إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته " 

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض : " وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة ٢٥ من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه . للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه ، و ممثله أمامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية "

(لطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/١٣- مكتب فنى  سنة ٣٠ - قاعدة ٣٠٢ - صفحة ٦٢٠ )

وحيث تنص محكمة النقض بقولها أن : "عدم أهليه المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه رغبته في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة العامة او أى مصلحة "   

(الطعن رقم 305 لسنة 69 ق جلسة 6/2/2000 مكتب فني (سنة 51 – قاعدة 46 ص 267)

وقد استقر قضاء النقض على أن حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية ولو من محكمة عسكرية طوال فترة تنفيذها مدعياً أو مدعياً عليه ، هذا الحجر موقوت بتنفيذ العقوبة انتفاؤه اذا ، اودع مصحة لمرضه أو انقضت العقوبة أو صدر عفو عنها او افرج عن المحكوم عليه تحت شرط وتصرفه طوال تنفيذ العقوبة يكون ملغياً .                      (نقض مدنى 1 سنة 30 ق ص 620)

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض : " أن مفاد نص المادتين ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات
أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان .

مما مفاده عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة ، إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير بذات الصفة التى كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيحاً .

(طعن رقم 901 لسنة 68 ق جلسة 23/12/2009 )

من المقرر أيضاً فقهاً :

"حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله مؤقت بمدة تنفيذ العقوبة وهو يعنى فرض حجر على المحكوم عليه يمنعه من أعمال الادارة ويقيده في اعمال التصرف ويقرر القانون  تعيين قيم يتولى ادارة أموال المحكوم عليه والاصل أن يختاره المحكوم عليه والا تولت تعينه المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته وذلك بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة  "

(جلال ثروت النظرية العامة لقانون العقوبات ص 488)

·   ولما كان من شرط قبول الدعوى المدنية ابتداء هو اقامتها من شخص توافرت فيه اهلية التقاضي على شخص توافرت فيه ذات الاهلية  تطبيقاً واحتراماً للقاعدة الشرعية (لا تكليف بمستحيل) .

وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة : أن الاصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفها أهلاً للتقاضي والا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً .

(الطعن رقم 2230 لسنة 78 ق جلسة 21/1/2010 مكتب فني سنة 61 – قاعدة 20 ص 122  )

ومن المقرر فقهاً :

فإن لا يكفي توافر أهلية التقاضي من الخصم الذى يقوم بالاجراء دائماً بل يجب أن تتوافر ايضاً في الخصم الموجه اليه هذا الاجراء . 

(د / وجدى راغب مبادئ الخصومة المدنية الطبعة الأولى لسنة 78 ص 254 – 258 )

ومن مفاد ما تقدم ان حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله مؤقت بمدة العقوبة وهى تعنى فرض حجر قانوني على المحكوم عليه بمنعه من اعمال الادارة وتقيده في أعمال التصرف .

ولما كان المحكوم عليه (المعلن اليه الأول) يقضي عقوبة الحبس لاكثر من سبعة وعشرون عاماً وهى عقوبة مقيدة للحرية مما يتوافر في حقه عدم اهلية التقاضي وبما انه رفض تعيين قيم مما ينطبق عليه :

"............. فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامة في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ....... "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المبين بعاليه الى محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................ الابتدائية الدائرة المدنية وذلك يوم                 الموافق     /      /     20    من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم :- بتعيين قيم من المعلن اليهما (الثانى -  الثالث) على المحكوم عليه المعلن اليه الأول مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولاجل العلم

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو