الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة دعوي استرداد شبكة وهدايا

 

https://al-moham.blogspot.com/

صيغة دعوي  استرداد شبكة وهدايا

انه في يوم              الموافق    /    /     20  

بناء على طلب / ...............................................................................

المقيم / ..........................................................................................

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............................................. - المحامي بايتاى البارود  .

انا             محضر محكمة                         قد انتقلت الى محل اقامة

1-              السيدة /  .............................................

2-              السيد /  .............................................

  المقيمان / .............................................

مخاطباً مع  /

وأعلنتهم بالاتي

قام الطالب بخطبة الأنسة / .............................. أبنة المعلن إليه الثانى  وذلك منذ حوالى سنة ونصف وذلك بتاريخ ... /... /.......... وتم تقديم شبكة مقدارها .............. وهى عبارة عن ..................... بخلاف ما قدمه الطالب خلال فترة السنة والنصف (فترة الخطبة) حيث قدم فيها الطالب للمعلن اليها الأولى هدايا مواسم ومصاريف شبكة تقدر بحوالي .............. جنيه (فقط .....................)  وقبل تحديد ميعاد الفرح باسبوع قامت المعلن اليها الأولي بالتصريح برغبتها في عدم استمرار الخطبة ورغبتها في انهاء العلاقة بسبب تغيير المتفق عليه أثناء الخطبة وبهذا قد خسر الطالب الأموال التي تم بها حجز تكاليف الفرح ومنها حجز القاعة وطباعة كروت الفرح والطباخ ...الخ

وإذ تنص المادة 500 من القانون المدني على: " يجوز للواهب أن يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . ۲- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك الى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

وقد نصت المادة 501 من القانون المدني أيضا علی: - يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :(أ)  ان كل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب , اونحو احد من اقاربه , بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه. (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولذا يظل حيا الى وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به لی۔

وحيث استقرت محكمة النقض أيضا على:- (في قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية, ألا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر - ومنها الشبكة - أبان فترة الخطية، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته, اذيتم الزواج صحيحا بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات. ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمر أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة، ومن ثم فان حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع الاحكام الرجوع في الهية الواردة في القانون المدني في المادة 500 وما بعدها )

(الطعن رقم 5308 لسنة 66 ق جلسة 8/7/1997 س 48 ج 3 ص 1083)

كما أشترطت محكمة النقض واستقرت على:- (يشترط للرجوع في المية على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون )  .

(الطعن رقم 302  لسنة 38  ق جلسة 24/10/1963  س 14 ص 967)

(الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 س 25 ص 948 )

وقد أيدت أحقية الواهب في الرجوع في هبة أيضا في حكمها الاتي ومضمونة :- واذ كان الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة500 وما بعدها من القانون المدني وكانت المادة المذكورة تشترط أرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع الى عذر يقبله القاضي وكان الحكم المطعون فيه وان انتهي صحيحا الى ان العدول عن الخطية كان السبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك يعدم أحقيته في الرجوع في هبته التي تعلقت بها هدايا الخطية مما كان لازمه. والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته في استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته في استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدي الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ( المادة 500 مدنى المادة 178 مرافعات)  

(الطعن رقم 8757 لسنة 64 ق  جلسة 15/5/1996 س 47 ج 1 ص 800)

 

وطبقا لما نصت علية نصوص القانون المدني المتعلقة بالهبة وما استقرت علية أحكام محكمة النقض من أحقية الواهب في الرجوع في الهبة بأن على جحود وإخلال كبير من الموهوب له أو أحد أقاربه فقد قام الطالب بإنذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته إبان فترة الخطية التي مسحت يوم الاعتداء على والدته فرفض. مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع في الهبة والتي تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطية بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذي وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها وهو ما يتحقق به العذر المقبول . وقد استقر القضاء على أن الخطية وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية الا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطية لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية , ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500  وما بعدها من القانون المدنی

لما كان ذلك:  وكان الاعتداء الواقع على الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق له العذر الذي تطلبته المادة 500 من القانون المدني للرجوع في الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من الفضاء الترخيص له في الرجوع في الهبة والزام المعلن اليه بصفته بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطية.

وقد تقدم الطالب لمكتب تسوية الأسرة بالطلب رقم ..........  لسنة .......... ولم تتم التسوية الودية 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................ لشئون الاسرة الدائرة (.......... )بمقرها الكائن بشارع ................. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم           الموافق   /    / 2021 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن اليهما الحكم عليهما برجوع الطالب في هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق

ولاجل العلم ،،،

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو