السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بالـ ……………….
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم /
................................................
المقيم في/ ................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................................ المحامى بـ ....
ضـــد :
1- السيد الدكتور/ وزير المالية (بصفته) .
2- السيد /
رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة (بصفته) .
3-
السيد/ مدير عام منطقة ضرائب المنوفية (بصفته)
4- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب (بصفته) .
الموضـــــوع
حيث
قامت مأمورية الضرائب العامة بمدينة …………….. بمطالبة الطالب بمبلغ 30000
فقط ثلاثون الف جنية
بالإضافة الي مقابل التأخير عن عدم السداد؛ وذلك بموجب اعلان رسمي بتاريخ .../.../.......
وسند
هذه المطالبة كما هو وارد بالإعلان ان الطالب قام بتصرف عقاري بتاريخ ..../..../...........
وعليه قامت بإعلانه بسداد المبلغ المذكور عالية عن هذا التصرف العقاري بالإضافة
لمقابل التأخير عن عدم السداد.
وهذه المطالبة قد جاءت مخالفة للقانون ومجحفة بحقوق الطالب للاتي بيانه:
نصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005م علي: " تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي
اجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون
المدينة ….. وعلي مكاتب الشهر العقاري اخطار المصلحة بالتصرفات التي تستحق عليها
الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون خلال 30 يوم من تاريخ الشهر" .
الأمر
الذي يفهم منه ان المشرع قد اشترط لسريان الضريبة ان ينصب التصرف علي عقارات مبنية
او أراضي داخل كردون المدن وان تكون هذه التصرفات نهائية ومشهرة.
ولقد
استقر قضاء محكمة النقض وفتاوي مجلس الدولة في ظل هذا النص وسابقية علي انه يجب ان
يكون التصرف قد تم شهره، لأنه بالشهر وحده يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في
المواد العقارية.
ورفض
مجلس الدولة حينئذ اعتبار العقد العرفي كافيا لفرض الضريبة علي التصرف العقاري
الناشئ عنه، مفسرا عباره التصرف الواردة بقانون الضريبة بانها التصرف في الحق أي
نقل الحق من شخص لأخر وهو الذي لا يتم الا بالتسجيل والشهر، فيكون المقصود بالتصرف
هو نقل الملكية وليس مجرد اجراء عمل قانوني كالعقد اذ لابد من استيفاء الركن الذي
حدده القانون لنقل الملكية وهو التسجيل بالشهر العقاري.
وقد
أصدرت الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل الفتوي رقم
1133 في 27/10/2008م وقالت ان الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات
العقارية هي واقعه الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري وذلك تطبيقا لحكم المادة 42 لسنة
2005م.
وبتطبيق ذلك علي حالتنا نجد الاتي :- ان
العقد العرفي المنشئ للضريبة المطالب بها مؤرخ في ...../
....../ .............. وليس بتاريخ .... /.... / ……. كما ورد بإعلان المطالبة بالسداد.
حيث
عمدت مصلحة الضرائب الي تغيير تاريخ التصرف وجعله في عام .........
وتحصيل الضريبة على البيع
العرفي بالمخالفة للقانون استنادا الي حكم صحة توقيع.
فأرادت
مصلحة الضرائب تغيير تاريخ التصرف لتطبيق القانون رقم 101 لسنة 2012م – وكذا القانون 11 لسنة 2013م – بتعديل نص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005م.
حيث
ان القانون رقم 101 لسنة 2012م والمعدل
لبعض احكام القانون 91 لسنة 2005م قد نص علي تعديل المادة 42 من القانون الأخير وقد نصت
علي الاتي: " تفرض
ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في
العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو
بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو
وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو
للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة "
وتناست مصلحة الضرائب مبدأ هام من المبادئ القانونية الا وهو مبدأ عدم رجعية القوانين؛ ومضمون هذا المبدأ ان
القانون انما يصدر ليطبق علي المستقبل أي علي الفترة الزمنية التي تلي نفاذة،
وبالتالي فان القانون الجديد لا يسري علي ما تم من تصرفات ووقائع وما نتج عنها من
اثار قبل بدء نفاذة بل تبقي خاضعه لأحكام القانون القديم.
وعلي
ذلك فان القانون الواجب التطبيق علي العقد العرفي المؤرخ
...../...../.......... هو القانون رقم 91 لسنة 2005م القائل
بانه يجب اشهار التصرف العرفي لربط الضريبة والمطالبة بها.
وعلي ذلك: فإن ضريبة التصرفات العقارية (شأنها شأن رسوم التسجيل) إنما تستحق بسبب
تسجيل العقد.
أي
أن الواقعة المُنشئة للضريبة في التصرفات العقارية هي واقعة التسجيل أمام مأمورية
الشهر العقاري لعقد البيع العرفي، لأنه قبل تسجيل العقد لا ينشأ دين الضريبة، لكون
الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل، وأن العقد الابتدائي (العرفي) ما هو
إلا التزام بإنشاء حق شخصي بين طرفيه.
ويكون
الوضع كذلك ولو ثبت وجود العقد العرفي وخروج العقار المبيع من حيازة البائع إلى
حيازة المشتري وحصول المشتري على ثماره.
(التصرفات
العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء – للدكتور/ محمد حامد عطا – طبعة
2000 الإسكندرية – صـ 60 وما بعدها )
هذا وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة بتاريخ 12/12/1985 )ملف
رقم 37/2/293) بأنه: " إذا تعددت التصرفات فلا تستحق
الضريبة إلا على ما سُجِلَ منها ..... "
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:
" “الواقعة
المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده"
(الطعن رقم 1562 لسنة 55
قضائية – جلسة 7/5/1990. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضع)
نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأي إلى : –
أن
الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون
الشهر العقاري وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل((.
أي أن الضريبة في التصرفات العقارية تستحق
فقط عند تسجيل التصرف في مأمورية الشهر العقاري، ولا تستحق بمُجرد إبرام عقد البيع
الابتدائي (طالما لم يُسجل)، … وإذا لم يتم تسجيل العقد فإن الضريبة لا تستحق حتى
ولو سدد المشتري كامل الثمن للبائع، فمناط استحقاق دين الضريبة هو تسجيل العقد فقط
وليس أي شيء آخر.
وهو
ما اكدته فتوى قطاع البحوث بمصلحة الضرائب بموجب الكتاب الصادر من الإدارة العامة
للبحوث تحت رقم 1133 بتاريخ 27/10/2008 بقولها: – " إيماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ
20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأي في مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من
عدمه
"
وأما عن مقابل التأخير: فان التصرفات العرفية المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 2012م المعدل
لبعض احكام القانون رقم 91
لسنة 2005م فلا يسري بشأنها مقابل التأخير، ولكن يسري مقابل التأخير
في حالة ما اذا تم شهر العقد ولم يسدد الممول هذه الضريبة فيحسب مقابل التأخير من
تاريخ الشهر.
أما
التصرفات العرفية أو المشهرة والمبرمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013م فيسري
بشأنها مقابل التأخير اذا لم يلتزم المتصرف بسداد الضريبة بعد ثلاثون يوما من
واقعه التصرف.
وقد أصدرت الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل بالاتي:
(ايماء
الي الاستفسار الوارد بكتابكم للإدارة تحت رقم 478 بتاريخ 30/5/2011م بشأن الإفادة
بتاريخ استحقاق مقابل التأخير علي ضريبة التصرفات العقارية.
نتشرف بالإفادة انه بدراسة الموضوع استقر الراي بالإدارة بموافقة السيد
الأستاذ الدكتور رئيس القطاع الي الاتي: –
عدم سريان مقابل التأخير المنصوص عليه بالمادة 110 من القانون 91 لسنة
2005م وتعديلاته علي ضريبة التصرفات العقارية الواردة بالمادة 42 من القانون سالف
الذكر لعدم انطباق الاحكام الواردة بكل من البند " 1 – 2 " من
المادة 110 سالفه الذكر علي ضريبة التصرفات العقارية.
حيث ورد علي سبيل الحصر بنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف
الذكر الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية تكون
واجبة الأداء من تاريخ شهر التصرف طبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005م
وهذه الحالة ليست من ضمن الحالات الواردة بنص المادة 127 سالف الذكر)
وحيث
أن المصلحة المدعى عليها لم تستمع لأية مبررات قانونية من الطالب الذى أوضح أن
اتفاقا على الصورية قائم بينه وبين المشترى وعرض على مأمور الضرائب بالمصلحة سالفة
الذكر وأن يقدم من المستندات ما يفيد ذلك إلا انه رفض .
وقد
لجأ الطالب إلي لجان فض المنازعات اللجنة رقم ….. ومقرها
مصلحة الضرائب 3 شارع حسين حجازي- القاهرة بالطلب رقم ……………… لسنه ……. م
بناء عليه
أولا: بقبول الدعوي شكلا.
ثانيا: براءة ذمة المدعي من مبلغ 30000 جنية (فقط ثلاثون الف جنيه ) بالإضافة الي مقابل التأخير المطالب به ، مع تحمل المعلن اليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الطالب
المحامى
محضر إعلان
انه
في يوم ............. الموافق / /
م
بناء على طلب السيد
/ ................................................
المقيم في/ ................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................................ المحامى بـ ....
ضـــد :
1- السيد الدكتور/ وزير المالية (بصفته) .
2- السيد /
رئيس
مصلحة الضرائب بالقاهرة (بصفته) .
3- السيد/ مدير عام منطقة
ضرائب المنوفية (بصفته)
4- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب (بصفته) .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح
قسم القضاء الإداري الدور الخامس
مخاطبا مع /
وأعلنتهم
بصورة
من عريضة الدعوى المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بـ............ ونبهت عليهم
بضرورة العلم بما جاء بها مع سريان مفعول هذا الإعلان قانونا
ولأجل العلم،،،