أنه في يوم الموافق / /2024
بناء على طلب السيد /
المقيم /
ومحله المختار مكتب / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
أنا محضر
بمحكمة انتقلت
حيث إقامة :-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة (بصفته)
ويعلن سيادته بمقر الشركة
مخاطبا مع :
وأعلنته بالاستئناف بالآتـــي
وذلك طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة
عمال كلى جنوب القاهرة من محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بالدائرة 17عمال
بجلسة / /2024 والقاضي منطوقه كالأتى : " حكمت المحكمة بالزام المدعي عليه بان
يؤدي للمدعي مبلغ جنية (اثني جنيها
) مقابلا نقديا لرصيد اجازته الغير مستنفذة عن كامل فترة العمل ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات علي النحو المبين بالأسباب والزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف شاملة
مبلغ 75 جنية مقابل اتعاب المحاماة " .
أن المستأنف اقام الدعوى سالفة الذكر بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طلبت
في ختامها الزام المدعى عليه بصفته بان يؤدوا للطالب المقابل النقدي لرصيد اجازاته
التي لم بحصل عليها حال خروجها للمعاش من
تاريخ التعين في / /
حتي انهاء خدمته في / /
علي اخر اجر شامل كان يتقاضاه مضافا اليه كافة الفروق والمستحقات المالية
لما تم صرفها من قبل علي اساس الاجر الشامل تعويضا علي حرمانه منها + 4% فؤاد
قانونية طبقا لنص المادة 226 من القانون المدني وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع
الزمه بالمصاريف واتعاب المحاماة . الأمر الذى حدا بالطالب الى الطعن عليه
بهذا الاستئناف وذلك للأسباب الآتية :
أولاً
: من حيث الشكل : من المقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات
أن :
ميعاد الاستئناف
أربعون يوماً ما لم ينص القانون على ذلك 000 )
ولما كان ما
تقدم وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ /
/2024 وكانت صحيفة هذا الاستئناف في خلال مدة أربعون يوماً المحدد للطعن
بالاستئناف ومن ثم يكون هذا الاستئناف مقبول شكلاً للتقرير به في المواعيد
القانونية .
ومن
المقرر في قضاء هذه المحكمة : أن مفاد نص المادة 232 من قانون
المرافعات : أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت
عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك
المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها .
(الطعن
رقم 1393 لسنة 63 ق بتاريخ الجلسة 25/10/2007 )
ومن
المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة : " أن
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصين أمام محكمة أول درجة وأن
المناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه واليه وأن يشترط لقبول الطعن من
الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التي
كان يتصف بها "
(الطعن
رقم 7058 لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 11/5/2008)
ثانيا
: من حيث الموضوع ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب فقرر
الطعن عليه بالاستئناف للأسباب الاتية :-
الخطأ
في تطبيق القانون : حيث ان الطالب كان يعمل لدي الشركة المدعي عليها حتي احيل
الي المعاش بسبب العجز الجزئي ولم تقم الشركة بصرف المقابل النقدي الي رصيد
أجازته الغير مستنفذها والتي حال عليها
استنفاذها نظرا لرفض الشركة ولحاجة العمل
وحيث انه تم احالة الدعوي الي التحقيق وسماع شهود من قبل المدعي والشركة المدعي
عليها وتم تقديم افادة ببيان رصيد الاجازات التي تم الحصول عليها طوال مدة الخدمة بإجمالي
رصيد عن فترة خمسة عشر عاما من خدمته والإجازات التي حصل عليها .
فالأجازات من إجمالي
الرصيد التي لم يحصل عليه الطالب 1261 يوم مخصوما منها الاجازات التي حصل عليها
الطالب هي 81 يوم التي حصل عليها الطالب اثناء فترة خدمته وهي مقدمة من ادارة
الموارد البشرية فرع الاسكندرية بالشركة , ليكون الاجمال (1261-81) = 1180يوما
ليصبح الرصيد المتبقي من رصيد اجازات المستأنف بعد صرف المقابل النقدي لعدد 92 يوم
طبقا للائحة الشركة هو مجموع عدد 1180 يوم وعليه يكون المقابل لرصيد اجازات
المستأنف الغير منصرف بواقع (6567,82 جنية ÷ 92 يوم × 1180 رصيد غير منصرف) = 84239.43
جنية (فقط اربعة وثمانون الف ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها وثلاثة واربعون قرشا) وليس 12564.50 جنية بما يعني ان المحكمة قضت
ببيان الرصيد علي اساس غير الافادة من قبل فرع الشركة بالإسكندرية في حين ان
الرصيد يتم ترحيله طبقا للإفادة المقدمة من فرع الشركة عام بعام واجمالي الرصيد من
الافادة المقدمة بما يعني الخطأ في تطبيق القانون في احتساب رصيد الاجازات من
اجمالي رصيد وطرحة من الاجازات التي حصل عليها .
السبب
الثالث : القصور في التسبيب :-
حيث نشير براءة
وتأصيلها في القصور في التسبيب أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة
الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف
نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف الى محكمة ثاني درجة واعادة طرحه عليها
بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم ذلك أمام محكمة
أو درجة لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على
السواء فتعيد بحث ما سبق ابداؤه من وسائل الدفاع واصلاح ما إعترى الحكم من خطأ أيا
كان مرده .
(الطعن
رقم 360 لسنة 67 ق جلسة 2/2/1999 السنة 50 الجزء الأول الصفحة 17 ، الطعن رقم 4887 ق جلسة 8/2/2000 السنة 51
– الجزء الأول – الصفحة 294)
ومن المقرر في
قضاء النقض أن اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم
الا إذا كان الدفاع جوهرياً يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم بمعني أن
المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة أو يتغير عدم بحث مثل هذا
الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية
من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن
رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
واحتساب الفؤاد
القانونية بواقع 4% وذلك بثبوت ان المتسبب في عدم حصول المستأنف علي رصيد اجازاته
مرجعة لحاجة العمل وعدم وجود بديل ور فض الحصول علي الاجازات بسبب حاجة العمل مما
يؤكد ان المدعي عليه بصفته هو المسئول و حاجة العمل في عدم حصول المستأنف علي
اجازاته .
السبب
الرابع : الفساد في الاستدلال : من المقرر أن
اسباب الحكم تعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا استندت الى عدم فهم العناصر
الواقعية التي تثبت لديها
(الطعنان
رقمي 7510 ، 7512 لسنة 65 ق جلسة 7/5/1997)
كما ان اسباب
الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للإقناع بها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
وقد قضت محكمة
النقض : بنقض الحكم إذا كانت النتيجة التي استخلصتها من الوقائع الثابتة به
متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً .
(الطعن
رقم 54 لسنة 3 ق جلسة 5/12/1932)
فخطأ المحكمة في
نقطة من أهم نقط الاستدلال واستنادها الى دليل ينقض ما هو ثابت رسمياً بالأوراق
يعيب حكمها ويوجب بطلانه .
فلهذه
الاسباب والاسباب الأخرى التي سيبديها الطالب .
بنـــاء
عليـــــه
انا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته
بالحضور أمام محكمة أمام
الدائرة ( ) وذلك بجلستها التي
ستنعقد علناً يوم الموافق /
/2024 ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن اليهم الحكم
عليهم :
اولاً : بقبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانياً : وفى الموضوع , والقضاء مجدد بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمستأنف مبلغ وقدرة 84239.43
جنية (فقط اربعة وثمانون الف ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها وثلاثة واربعون قرشا) مع احتساب الفؤاد
القانونية بواقع 4% وذلك بثبوت ان المتسبب في عدم حصول المستأنف علي رصيد اجازاته
مرجعة لحاجة العمل وعدم وجود بديل ورفض الحصول علي الاجازات بسبب حاجة العمل مما
يؤكد ان المدعي عليه بصفته هو المسئول و حاجة العمل في عدم حصول المستأنف علي
اجازاته .
مع الزام
المستأنف ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
مع حفظ كافة
حقوق المستأنف الاخرى .
ولأجـــــــل العلـــــــــــــم ،،