الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

مجموعة مذكرات باسباب الطعن جنائي

 


 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدم من

السيد / ......... المقيم ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ /       المحامي

( طاعن )

ضــد

النيابة العامة                                                                                    سلطة اتهام

وذلك طعنا علي الحكم

      الصادر من محكمة جنايات الجيزة 00 الدائرة الخامسة في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الجيزة المقيدة برقم ... لسنة 2008 كلي الجيزة 00 والصادر بجلسة 4/12/2008 والقاضي منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا

      علي كل من ..... – الطاعن – و... وغيابيا علي كلا من .... و... بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغا مقداره 05ر967924 جنيها وبرد مثله للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المصاريف الجنائية .

الموضوع

      اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون لأنهم خلال الفترة من 1/1/2000 وحتى 1/8/2003 00 بدائرة قسم الجيزة 00 محافظة الجيزة .

 

أولا : المتهمون من الأول حتى الثالثة

1-    بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس الحاسب الآلي بقطاع .... والثاني ..... السادس من أكتوبر والثالثة ... بشركة .....  .

استولوا دون حق علي أموال جهة عامة بأن استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه ( تسعمائة سبعة وستون ألفا وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش ) والمملوك للهيئة ..... – إحدى المؤسسات التابعة لوزارة ..... – وكان ذلك حيله بأن قاموا بإنشاء عدد 44 ملف تأميني لأشخاص لا يستحقون الرعاية .... وصرفوا ذلك المبلغ بناء عليها واستحصلوا عليه لأنفسهم بدون حق علي النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة 00 بأنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب المتهمون بصفتهم السابقة تزويرا في محررات جهة عملهم واشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها بأن قام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع أخر مجهول في إعداد المستندات اللازمة لإنشاء ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة ... وكذلك مهرها ببصمه أختام مقلدة منسوبة للشركة سالفة الذكر لإثبات وجود علاقة عمل بين هؤلاء الأشخاص والشركة سالفة الذكر علي خلاف الحقيقة وبمحو بعض البيانات الصحيحة باستخدام المزيل وبإضافة بيانات أخري غير صحيحة وقيام المتهمة الثالثة باعتماد تلك المستندات علي الرغم من علمها بتزويرها وكذا إضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بها وإعمال أثرها بصرف المبلغ سالف الذكر .

2-    اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تقليد بصمه الخاتم الخاص بالشئون المالية بشركة ... بأن اتفقوا معه علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم ببصمات الخاتم المزور بالوسيط الكربوني والتي مهروا بها عدد ستة ملفات تم إنشاؤها بموجب مستندات مزورة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه

      فقد طالبت النيابة العامة معاقبتهم بالعقوبة الواردة في المواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 206/3 ، 113/201 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات .

الوقائع

      تخلص محصلة واقعات الاتهام والمحدد وصفا بمحاضره اخصها بالذكر المحضر موضوعه والمحرر بمعرفة السيد/ ... – عضو هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 20/8/2003 الساعة 30ر9

والذي أثبت من خلاله

      ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تواطؤ كل من المدعو/ ... – الطاعن – والمدعو/... موظفي ......... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مع السيدة/ ... مندوب شركة ... لدي مكتب تأمينات .

وذلك

      باصطناع مستندات على خلاف الحقيقة لبعض المؤمن عليهم تتضمن مدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... بغرض صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق تقدر بحوالي 700 ألف جنيه (سبعمائة ألف جنيه ) .

      وأضاف بأنه قام بإجراء التحريات حول تلك المعلومات .

وتبين له الأتي

      أن المدعو/ .... – وصحة اسمه / ... – الطاعن  .

- تم تعيينه بصندوق ..... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بتاريخ 22/12/1980 ويشغل حاليا وظيفة ........بمكتب ...... الجيزة .

      وأفاد محرر المحضر بأن التحريات أكدت أن سمعته ليست فوق مستوي الشبهات في محيط عمله حيث توقع عليه العديد من الجزاءات منها خصم 15 يوم بالقرار رقم 502 لسنة 2002 الصادر في 7/4/2002 لاستخدامه الكود السري الخاص بدخول المسجلة .....– على الحاسب الآلي بمكتب ... القطاع العام والذى كان يشغل فيه وظيفة مدير الحاسب الآلي في ذلك الوقت لعمل تغطية للمواطن .... وانه معروف عنه استغلال سلطات وظيفته للاستفادة المادية من المواطنين وذلك بمساعدتهم في إضافة مدد خدمة وهمية لهم في صحيفة البيانات الأساسية الواردة لمكتب ... قطاع عام الجيزة من شركات القطاع العام تجعلهم يحصلون على مبالغ مالية دون وجه حق في صورة معاشات أو تعويضات

وأضاف في محضره

      بأن تحرياته أكدت بان المدعو/ ... وصحة اسمه .... – المتهم الثاني - وقد تم تعيينه كمفتش بصندوق .... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحاليا بمكتب .... بولاق الدكرور بقسم الشئون الإدارية وقد أكدت التحريات أن المذكور سمعته ليست فوق مستوي الشبهات وأنه دائم الحصول على منافع مادية من أصحاب الأعمال مقابل إنهاء مصالحهم التأمينية أو للتغاضي عن المخالفات الموجودة 00 وكذا حصوله على منافع مادية من المؤمن عليهم نظير إضافة مدد خدمة وهمية لشركات القطاع العام مما تمكنهم من صرف مبالغ مالية عالية دون وجه حق من صندوق .... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وأنه قد تبين حصوله على العديد من الجزاءات منها حصوله على خصم 15 يوم من راتبه لإخلاله بواجبات وظيفته وإهماله في تسجيل تقارير التفتيش بسجلات المكتب وعدم متابعة المحاضر والإنذارات وتحصيل الغرامات والمحكوم فيها وكذا عدم تسجيل استمارات الخصم للعاملين لأحدي الشركات وعدم اتخاذ إجراءات التأمين على عدد من العاملين بشركة ....

وأوري مجري التحريات أيضا

      بأن مندوب شركة ... لدي مكتب ..... قطاع عام الجيزة وتدعي ... – المتهمة الثالثة - بأن سمعتها ليست فوق مستوي الشبهات وأنها قد قامت بالتواطؤ مع كل من المدعو ... والمدعو/.... وذلك باصطناع مستندات على غير الحقيقة لعدد 31 حالة بمدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... التي تعمل بها المدعوة ... كمديرة لشئون العاملين ومندوبة للشركة المذكورة لدي ... وقد قامت بصرف عدد 30 حصة بالإضافة إلي حالة معاش شهري .

وبياناتهم كالتالي

وأفاد مجري التحريات حيال السالف ذكرهم

      أنهم لا تربطهم ثمة علاقة عمل مع شركة ... وقد تم الحصول على إفادة من السيد/ ... رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بعدم وجود أي علاقة عمل لهم مع الشركة وكذا عدم قيام الشركة بالتأمين عليهم .

وأن التحريات أثبتت بأن طريقة الصرف تمت على النحو التالي

      ينشأ المدعو/ ... والمدعو/ ... البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وذلك بمدد خدمة غير حقيقية تتراوح ما بين 12 – 15 عام ممهورة بخاتم شركة ... بدعوى أنهم من العاملين بالشركة المذكورة ثم يسجلها المدعو ... على الحاسب الآلي بالكود السري لأي من المسجلين بالمكتب ثم يقوم بمراجعتها بالكود السري الخاص به أو بأي من العاملين بالمكتب وتتقدم المؤمن عليها بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصورة من قسيمة الزواج وطلب لصرف منحة الزواج ويعمل كل من المدعو/ ... والمدعو/ ... بمالهما من نفوذ بالمكتب على تسليم الشيكات الخاصة بحالات الصرف السابق الإشارة إليها لغير مستحقيها .

وأضاف

      بأن الحالات السابق الإشارة إليها والتي قامت بصرف مبالغ مالية دون وجه حق كل من المدعوة ..والمدعوة ... شقيقتي المدعوة ... والتي تعمل مدير إدارة شئون عاملين شركة ... المنسوب لها المدد الوهمية التي تم الصرف بموجبها وقد بلغت المبالغ التي تم صرفها لهما 10ر56935 جنيه كما بلغت التي تم صرفها لجميع الحالات التي تم حصرها سلفا 05ر969609 جنيه .

وأوري بأنه بتاريخ 22/8/2003 تم استدعاء السيدة / ... وأقرت كتابيا بان الأسماء السابق الإشارة إليها لم تكن من العاملين بالشركة وان منهم شقيقتيها ... ، و... وأنها قامت باصطناع مستندات لهما منسوبة لشركة ... لمساعدتهما على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بالتنسيق مع كلا من المدعو/ ... والمدعو/... مقابل جزء من المبلغ المنصرف وكذا أقرت بعدم علمها بأنهم سوف يقومان بإضافة أسماء أخري منسوبة لجهة عملها .

وبتاريخ 15/9/2003

عرض المحضر رقم 11 لسنة 2003 بلاغات على النيابة العامة

والتي باشرت تحقيقاتها حياله مستهلة ذلك بسؤال السيد/ ... عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قرر في أقواله بذات ما أورده في محضر تحرياته سالف البيان  .

وأضاف

      بأن المدعو/ ... – الطاعن - ووقت حدوث المخالفات كان يعمل مراجع بقسم الحاسب الآلي بمكتب ..... قطاع عام الجيزة وكان يختص بمراجعة الملفات الواردة من شركات القطاع العام وتأكيد تسجيلها على الحاسب الآلي أما المدعو/... – المتهم الثاني - كان يعمل خلال تلك الفترة مفتش بمكتب .. قطاع عام الجيزة وكان يختص بالتفتيش على منشآت القطاع العام ومراجعة البيانات الواردة منها والموجودة لدية ومراجعه ملفات المؤمن عليهم والمدعوة/ ... – المتهمة الثالثة - كانت تعمل مديرة إدارة شئون العاملين بشركة ... وكانت تختص بتسليم الملفات للحالات المطلوب لها صرف معاشات أو تعويضات أو أي تعاملات أخري وكذا توريد شيكات الاشتراكات عن العاملين بالشركة.

وأفاد

      بان تحرياته أكدت بأنه تربطهم علاقة تواطؤ في اصطناع تلك الملفات على غير الحقيقة .

وذلك

      بقيام كلا من ... و ... بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم ويسجل بها مدد خدمة غير حقيقية تتراوح بين 12 إلى 15 عام مختومة بخاتم شركة ... ثم يقوم ... بتسجيلها على الحاسب الآلي بالكود السري لأحد من المسجلين بالمكتب ثم يقوم بمراجعتها بالكود السري الخاص به أو بأي من العاملين بالمكتب ومن ثم يتقدم المؤمن عليهم بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصورة من قسيمة الزواج وطلب لصرف منحه الزواج ثم يقوم كلا من ... و ... بما لهما من نفوذ بالمكتب على تسليم الشيكات الخاصة بالمخالفات سالفة الذكر لغير مستحقيها أما السيدة/ ... فقد اشتركت مع السالف ذكرهما في بعض تلك الحالات بإقرارها بأنهم كانوا يعملون بالشركة وذلك خلال التفتيش على الشركة .

وأضاف في أقواله

      بأن تحرياته توصلت إلى قيام كلا من ... و ... باصطناع خاتم منسوب إلي شركة ... واستخدامه بختم صحيفة البيانات .

      وأنهي أقواله بأن ما اقترفه سالفوا الذكر ليست مخالفة فحسب بل أنها تزوير في أوراق رسمية وأن تحرياته جاري استكمالها للتوصل إلى ما إذا كان القائمون بصرف المبالغ على علم بتلك المخالفة من عدمه.

وقد طالبت النيابة العامة

      بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالهيئة العامة للرقابة على التأمين تكون مهمتها بعد الإطلاع على الأوراق وما بها من مستندات .

أولا : فحص واقعة قيام كلا من ... و ... خلال فترة عملهما في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة بصرف مبالغ نقدية لعدد 31 شخص من العاملين بشركة ... كمستحقات عن فترة عملهم

بالشركة لمدد تتراوح مابين 12 إلى 15 عام والوارد ذكرهم بمحضر هيئة الرقابة الإدارية لبيان الإجراءات والقواعد التي يجب إتباعها قانونا على صرف المبالغ النقدية وما إذا كان قد تم إتباعها في عمليات الصرف من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان الإجراءات والقواعد التي تمت بالمخالفة والمستندات الدالة عليها وطبيعة تلك المخالفات والمسئول عنها وسند مسئوليته وما إذا كانت عن عمد أم إهمال وما إذا كانت تلك المخالفة ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور من عدمه

ثانيا : بيان عما إذا كان بموجب ثمة مخالفات شابت أعمال المتهمين بخصوص صرف أي مبالغ نقدية بخصوص مستحقات ثابتة مع ذات الشركة أو أي جهة أخري .

ثالثا :        بيان مدي صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية

وبتاريخ 16/9/2003

أعيد فتح المحضر بالنيابة العامة لإثبات قيام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرار النيابة العامة وقام بضم 29 ملف فقط لأنه لم يستدل على عدد 2 ملف خاصان بالمدعوة/ .. والمدعوة/... وأفاد بأن المستندات الخاصة بتلك الملفات صادرة من مكتب .... قطاع عام الجيزة .

وبتاريخ 28/9/2003

أعيد فتح المحضر بالنيابة العامة

لإثبات قيام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرار النيابة العامة وقام بإحضار وتقديم نموذج لخاتم شركة ... ويقرأ الشركة القابضة لل ... مكتب رئيس الشركة وأفاد بان ذلك الخاتم كان في عهدة وحيازة المدعوة/ ... مدير عام الشئون الإدارية وأضاف بأن ذلك الخاتم لم تختم به أي من عقود العمل ومستندات الصرف المودعة بملفات الحالات المخالفة وانه كان يتعين على منطقة تأمينات الجيزة عدم قبول تلك المستندات وختمها بخاتم مختلف عن بصمه النموذج.

وأنهي أقواله بأن الملف المفقود والخاص بالمدعوة/ ... قامت التحقيقات الإدارية بشأنه مع المدعوة/ ... ، باشرت النيابة الإدارية التحقيقات عن الواقعة وقيدت برقم 509 لسنة 2003 وانتهت إلى المسألة التأديبية لها .

وبتاريخ 1/10/2003

أعيد فتح المحضر لسؤال كلا من

-         ... 

-         ... 

-         ...

أعضاء اللجنة الذين طالبت النيابة العامة بتشكيلها

وذلك

حيث قرر السيد/ .... في أقواله

بأنه يعمل مراجع أول الإدارة العامة للمتابعة والرقابة الداخلية بالتأمينات الاجتماعية منذ عام 1996 وأفاد بأنه يرأس اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

وأنهي أقواله على ذلك

وقد قرر السيد/ ... في أقواله

      بأنه مراجع بالإدارة العامة للمراجعة بديوان عام منطقة الجيزة منذ عام 1991 وأفاد بأنه أحد أعضاء اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

      وأنهي أقواله على ذلك

وقرر السيد/ ... في أقواله

      بأنه عضو بالإدارة القانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصندوق العام والخاص منذ عام 2000 وأفاد بأنه أحد أعضاء اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

      وأنهي أقواله على ذلك

      وقد أجمع أعضاء اللجنة بأنه يكفي لإعداد تقريرهم مدة شهر من تاريخه .

وبتاريخ 21/1/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

والسابق ندبه من بين أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الأوراق

والذي قرر في أقواله بأنه حضر ليقدم المذكرة الخاصة بالتقرير المعد من اللجنة المشكلة وكذا كتاب الشركة القابضة والخاص بأسماء العاملين لديها منذ 1/10/1986 حتى 31/10/2002 وكذا كتاب البنك المركزي المصري والخاص ببيان الشيكات المسحوبة بمعرفة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام مكتب قطاع عام الجيزة وكذا بيان بتواريخ وأسماء القائمين بتسجيل ومراجعة مدد المواطنين الخاص بشركة ... .

وأنهي أقواله على ذلك .

وبذات التاريخ 

أعيد فتح المحضر لإثبات إطلاع النيابة العامة على التقرير المقدم لها

وقد أثبتت أن النتيجة الختامية قد ورد بها أن السيد/ ... – الطاعن – و... و... وبصحبتهم 44 مواطن قد قاموا بإعداد مدد تأمينية غير حقيقية لعدد 44 مواطن نسب لهم العمل بشركة ... لمدد تتراوح مابين 14 – 15 سنة بمستندات مصطنعة وأختام مزورة منسوبة لشركة ... وحصول المواطنين المشار إليهم على مبالغ مالية بدون وجه حق من أموال الهيئة العمومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وهي أموال عامة مما يعد معه استيلاء على المال العام ويتضح ذلك من قيام السيد / ... بمراجعة المدد التأمينية الخاصة بهؤلاء المواطنين وتأكيدها على الحاسب الآلي دون وجود توقيعات المختصين بشركة ... على البيانات التاريخية لهذه الحالات وتدرج الأجور ونموذج تقرير المعاش وكذلك قيام ... بضمان ... عند صرف الشيك الخاص بالمواطنة ... وقيام مندوبة الشركة بختم بعض المستندات الخاصة بهؤلاء المواطنين بالخاتم عهدتها على الرغم من كون تلك العقود غير صحيحة ويرجع تاريخها إلى أعوام تسبق تاريخ تحويل الشركة لقطاع الأعمال حيث أن الخاتم بدأ استخدامه من تاريخ الخصخصة في عام 1991 .

وأقفل المحضر على ذلك .

وبتاريخ 30/5/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال أعضاء اللجنة المشكلة عن التقرير الذي تم إعداده بصفتهم

حيث قرر السيد / ... رئيس اللجنة المشكلة في أقواله

      انه من بين القائمين بإعداد التقرير وذلك عن طريق مراجعة جميع المستندات الواحد وثلاثون المعروضة على النيابة وذلك بالرجوع إلي شركة ... المنسوب لها عمل هؤلاء المواطنين بها حيث تبين الآتي

·    أن هذه العقود هي عقود مزورة حيث أفاد المسئولين بالشركة أن جميع التوقيعات غير صحيحة فضلا عن أن المنسوب إليه التوقيع غير مسئول عن التوقيع على هذه العقود في تلك الفترة وكذا عدم صحة الخاتم الخاص بشركة ... ألا على بعض المستندات فقط .

·    حيث إن خاتم الشركة عبارة عن أسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة وبها ايضا شركة ... وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ... وفي منتصف الخاتم رسمه عبارة عن عربة رمسيس بها فارس يرفع سهم واتجاه الحصان بالعربة جهة اليمين وفي منتصف الخاتم في الدائرة الكبرى له عبارة عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف على شكل نجمة.

·    أما الخاتم المتقدم لختم بعض الملفات عبارة عن نفس الخاتم الدائرة الكبرى للخاتم الصحيح وبها أيضا عربة رمسيس لنفس الفارس ولكن اتجاه الحصان ناحية اليسار وفى منتصف الدائرة رسمتين على شكل نجمة ولكن لخمسه أطراف مما يتضح معه عدم صحة الخاتم .

·    وأضاف بأن التزوير تم في المستندات بإزالة البيانات الصحيحة لبعض المواطنين باستخدام المزيل وإضافة البيانات المزورة للحالات المطلوبة الصرف لها .

·    وأفاد بأن بعض الأختام منسوبه للشركة القابضة للتنمية الزراعية عن فترات سابقة على عام 1991 وهو التاريخ الذي تم تحويل شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال العام واتضح أن بعض الأختام صحيحة أما المدد وهمية ومزورة وأن المبالغ المالية التي تم صرفها تمثل استيلاء على المال العام وهي مبلغ مالي قدره 5ر967924 جنيه .

·    وتبين له في المراجعة خلاف ذلك بأن السيدة/ ... قامت بتزوير ثلاث حالات لأشقائها ... ، ... ، ... وكذا زوجه شقيقها ... وكذا اصطناع مدد وهمية لبعض العاملين لتمكينهم من صرف معاش مبكر لكلا من ... و... و... و ... .

وأوري بأنه قامت اللجنة بمراجعة ملفات ال 31 حالة فضلا عن اكتشاف 14 حالة أخري وأن المسئولين مباشرة عن ذلك هم .... و ... و ... وكذلك أصحاب الحالات المزورة وعددهم 43 وكذلك ... أما المسئولين مسئولية غير مباشرة هم ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... .

وسند المسئولية المباشرة هو قيام ... و ... بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم وإعداد عقود منسوبة لشركة ... وانتقالهم إلى الشركة وقيام ... باعتماد هذه العقود على الرغم من علمها بعدم صحتها وذلك كما ورد تفصيلا بأقوالها المرفقة بالمستندات المقدمة للنيابة وكذا قيام ... بمراجعة وتأكيد جميع المدد المزورة على الحاسب الآلي على الرغم من عدم وجود أي توقيعات من المختصين بالمكتب وكذا قيام ... بالتوقيع كضامن عند صرف الشيك الخاص بالسيدة/ ... من البنك وان ما أتوه من أفعال تم عن عمد بقصد الاستيلاء على المال العام.

وأفاد بأن شواهد التزوير تتمثل في :

1-        أن جميع المواطنين لا تربطهم ثمة علاقة بالشركة ... .

2-        أن التوقيعات المزيلة بها العقود غير صحيحة .

3-        الأختام على هذه العقود غير صحيحة .

4-        العقود تم محو البيانات التي عليها بالمزيل وإضافة بيانات غير صحيحة .

والمسئول عن ذلك التزوير هم ... و ... و ... ( وذلك اعتكازا على الإقرار الذي كتبته الأخيرة ) .

وأوري بأن الإجراءات القانونية المتعين إتباعها عند صرف المبالغ الخاصة بالمشتركين :

1-    أن يتم تقديم الطلبات إلي مكتب القطاع العام للتأمينات الاجتماعي التابع له الشركة للتأكد من سلامة وصحة جميع المستندات وان التوقيعات الموجودة على هذه المستندات هي لمن له حق التوقيع بالشركة حيث يتم حفظ نموذج توقيع لمكتب الكتاب العام لكل مسئول .

2-    وبعد التأكد من التوقيع يتم التأشير من مدير المكتب بتسليم هذه المستندات للوارد العام لتسليمها لمختص تجهيز الملفات للصرف .

3-        ويقوم الأخير بالتأكد من استيفاء جميع التوقيعات كمراجع يدوي .

4-    ثم يقوم بتسليم الملفات لمختص التسجيل على الحاسب الآلي الذي يقوم بتسجيل هذه المدة على الحاسب .

5-        ثم يقوم المراجع بمراجعتها وتأكيدها .

6-        ثم تسلم الملفات لمراجع المعاشات الذي يقوم بتأكيدها على الحاسب .

7-        ثم يسلم الملفات إلي قسم الشئون المالية لاستخراج شيك لصاحبها .

وأنهي أقواله على ذلك .

وبذات التاريخ

سؤل السيد/ ... 

عضو اللجنة المشكلة

والذي قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه .

وبتاريخ 28/6/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

احد أعضاء اللجنة المشكلة

والذي قرر أيضا بذات ما قرر به سلفه .

 

وبتاريخ 28/2/2005

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

أحد أعضاء اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله بأن المخالفات وصل عددهم إلي خمسة وأربعون حالة ومن بينهم حالة لم يتم الصرف لها وهي باسم ... وهي عبارة عن مدد وهمية أعطت لأصحابها الحق في صرف تعويض زواج أو معاش شهري .

وأوري أنه بالاستعلام تبين اعتماد عقود عمل صورة ضوئية معتمدة على بياض من مديرين ليسوا مكلفين بالإدارة في تاريخ تحرير العقود وقد استغلوا الإمضاءات السابقة للمديرين الذين تركوا الخدمة أو للمديرين الحاليين باعتماد مدد كانوا في الأصل مكلفين بالتوقيع نيابة عن الشركة .

وأنه تم اكتشاف ذلك على مرحلتين :

الأولي : حيث كان مكلف بمراجعة أعمال مكتب ... قطاع عام الجيزة بصفته عضو إدارة المراجعة بالمنطقة وبالاستعلام عن عينة عشوائية اتضح عدم تناسب نوعية العمال مع نشاط الشركة حيث أتضح من العينة العشوائية أنهما عاملات زراعيات في حين أن نشاط الشركة في الصحراء .

      وفضلا عن ذلك فإن مدة الاشتراكات كانت الشركة قطاع خاص مشتركة بمكتب العجوزة ولم تصبح قطاع عام بعد .

أما الثانية : فقد توصل إلي وجود عدد أربعة عشر حالة جديدة وأنه تم الانتقال إلي الشركة واتضح لهم انه تم اعتماد النماذج بخاتم غير صحيح .

      وأضاف بأن تلك المخالفات تمت من خلال استلام عقود عمل غير صحيحة ولم يتم مطابقة التوقيع للمدير المسئول وسجلت المدة واحتسبت المستحقات باستخدام كود التعامل مع الحاسب الآلي وتم تسجيل المدة على الحاسب ولذلك احتسبت المدة بسبب صرف التعويض أو المعاش والمسئولية في ذلك تقع على مكتب ... القطاع العام بالجيزة وهم ... و ... و ...  و... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و... و... و ... ومن الشركة ... .

      وسند تلك المسئولية أنهم كانوا يقومون بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم ومن ثم يتقدمون بها إلى شركة .. وتقوم السيدة/ ... باعتماد هذه العقود على الرغم من علمهما بعدم صحة ذلك .

      وقيام السيد / .... بمراجعة وتأكيد جميع المدد المزورة على الحاسب الآلي على الرغم من عدم وجود أي توقيعات من المختصين بالمكتب بما يعتمد صحة هذه المدد .

      وعن الاختصاص الوظيفي لكل منهما فقد قرر أن السيد / .... ( هو رئيس معلومات بمكتب تأمينات القطاع العام والمراجع الآلي للتغطية ) أما ... فهو مفتش بمكتب تأمينات القطاع العام ومنيرة هي المختصة بمراجعة المستحقات لمدد لجميع الحالات في التعويض .

      وأنهي أقواله على ذلك .

وفي ذات المحضر

تم سؤال السيد/ ...

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه .

وبتاريخ 27/4/2005

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ... 

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر بذات ما قرر به سالفيه .

وبتاريخ 11/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

وهي إحدى الحالات التي تم عمل مدد وهمية لهم في التأمينات

وقد قررت في أقوالها أنها لم يسبق لها الاشتغال بثمة وظيفة عامة ولا توجد لها ثمة صلة بشركة ...  وأنها لا تعلم القراءة أو الكتابة .

      وعن سبق تقاضيها ثمة مبالغ من التأمينات بأنه سبق لها وان تقاضت مبلغ 300 جنيه فقط عن طريق سيدة هي جارتها وتدعي حضره الناظرة 00 حيث أنها قررت لها سلفا بوجود احد أقاربها يعمل في المعاشات يدعي ... وانه يريد خدمتها ويصرف لها مبلغ من المعاشات وطلبت منها إن تعمل توكيل وبالفعل قامت بعمل توكيل للمدعو/ ... وسلمت لها تلك الوكالة وبعد مرور قرابة شهر أعطت لها مبلغ ثلاثمائة جنيه وقررت لها أنها مساعدة من المعاشات ولم تتقاضي ثمة مبالغ خلاف ذلك .

      وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه منذ حوالي 3 سنوات قررت لها جارتها وتدعي ... وشهرتها أم ... بأنه توجد جمعيه تعطي منح عن طريق البحث عن أسماء الأشخاص على الكمبيوتر وطلبت منها صورة البطاقة وكذا قسيمة الزواج 00 وبالفعل فوجىء بها تعطيها مبلغ 150 جنيه بعد أن قامت بعمل توكيل لأحد أقاربها بغية تخليص الإجراءات .

      وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه وبعد قرابة ثلاث سنوات عرضت عليها جارتها في الزاوية الحمراء تدعي أم ... مبلغ إعانة وطلبت منها صورة البطاقة وأبلغتها أنها سوف تقوم بعمل بحث اجتماعي حتى يتم  صرف مبلغ لها شهري 00 وبالفعل أعطتها مبلغ 150 جنيه وقررت لها أن ذلك المبلغ من أشخاص أغنياء كإعانة فقراء .

      وأنهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 12/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قرر به سالفتها00 وأضافت بأنها من قرابة أربع سنوات قرر لها السيد/... وهو زوج أخت زوجها بأنه يستطيع مساعدتها بأن يصرف لها مبلغ إعانة من الشئون الاجتماعية وطلب منها صورة البطاقة الخاصة بها وكذا قسيمة الزواج وبالفعل أعطتها له وطلب منها عمل توكيل عام باسمه وبعد مرور أسبوعان أعطي لها مبلغ 200 جنيه وقرر لها بأن تبلغ جيرانها بأن من يريد صرف إعانة لها تقوم بعمل توكيل باسمه ألا أنهم رفضوا ذلك فقال لها أن يقوموا بعمل توكيل باسمها وبالفعل بعض منهم قاموا بعمل وكالة وبموجب تلك التوكيلات كانت تذهب إلى التأمينات بصحبة أحمد عبد الجواد وكان الأخير يقوم بمقابلة شخصان احدهما يدعي ... والأخر ... ويقومون بإنهاء الإجراءات واستخراج الشيك ومن ثم يصطحبهم إلي البنك وينهي إجراءات البنك ومن ثم يقومان بأخذ المبلغ المالي قيمة الشيك ويعطوها مبلغ 200 جنيه حتى تقوم بإعطائها لجارتها التي قامت بعمل التوكيل .

وبذات المحضر

تم سؤال السيدة / ... 

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات أبلغتها جارتها وتدعي/ ... بأنها تستطيع أن تعطي لها إعانة من أشخاص أغنياء وحتى تتمكن من ذلك لابد أن تحصل على صورة البطاقة وكذا قسيمة الزواج وأن تعمل لها توكيل 00 وبالفعل ذهبت بصحبتها إلى مكتب الشهر العقاري ألا أنها فوجئت بأن التوكيل يتم عمله باسم ... 00 وبعد ذلك بثلاث أيام أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

بعد إن قامت النيابة العامة باستكتابها

وبذات المحضر تم سؤال السيدة/ ...

أحدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن جارتها المدعوة  ... اصطحبتها إلي أمرآة أخري تدعي أم ... ولا تعلم باقي اسمها وأبلغتها أنها تستطيع بأن تصرف لها أعانة ومن ثم اصطحبتها إلي الشهر العقاري لعمل توكيل وأخذت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وبعد مرور يومين أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها .

وبتاريخ 13/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت أنه منذ أربع سنوات قررت لها جارتها وتدعي ... بأنها تستطيع بان تصرف لها مبلغ إعانة وطلبت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وطلبت فضلا عن ذلك عمل توكيل وبعد مرور يومين فقط اعطت لها مبلغ 180 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن أقرت بعدم معرفتها بالقراءة والكتابة .

بذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه توجد امرأة جاره شقيقتها بالزاوية الحمراء وتدعي أم ... عرضت عليها أن تصرف لها مبلغ إعانة وطلبت البطاقة وقسيمة الزواج وأن تقوم بعمل توكيل لامرأة تدعي ... وبعد مرور أسبوعين أعطت لها 200 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

أحدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن ما قررت به السيدة/ ... - سابق سؤالها – صحيح وأنها بالفعل أعطتها مبلغ 300 جنيه أعانة عن طريق المدعو/ ... والذي سبق وان قرر لها بأنه يعمل في المعاشات وهو زوج بنت خالها وقرر لها بأنها تقوم بإبلاغ جيرانها لكي يصرف لهم إعانات ومن بين من قامت بإبلاغهم هي السيدة/ ... .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وبذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن زوجها يعمل غفير في مدرسة بحدائق القبه وأنه قد تعرف علي المدعوة/ ... وحقيقة أسمها ... وأبلغته برغبتها في صرف أعانه لهم وطلب صورة بطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل لها وبعد مرور يومين اعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد ما أقرت بعدم معرفتها للقراءة والكتابة .

 

 

وبذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت 00 بأنه في غضون عام 2001 عرض عليها المدعو/ ... وهو زوج شقيقة زوج شقيقتها بأن يصرف لها مبلغ أعانة من الشئون الاجتماعية وطلب صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل 00 وبالفعل أعطي لها مبلغ 200 جنيه وقرر لها بأنها تبلغ جيرانها بأنه إذا رغب احد بصرف إعانة 00 وبالفعل أبلغت جيرانها إلا أنهم رفضوا عمل توكيل ألا أنها فقط ومن ثم أخذت التوكيلات واصطحبها سالف الذكر إلى مكتب الشئون الاجتماعية وكان يتقابل مع كلا من المدعو/ ... و... وكانا ينهيا الإجراءات ومن ثم يستخرجا الشيك ويصطحباهم إلي البنك وحينما يقوم موظف البنك بصرف الشيك كان المدعو/ ... يأخذ المبلغ المالي وفي اليوم التالي يقوم المدعو/ ... بإعطائها مبلغ الإعانة .

وانتهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 14/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه من قرابة أربع سنوات أبلغتها قريبتها المدعوة/ ... بأنها تستطيع بأن تصرف لها أعانه من الشئون الاجتماعية وطلبت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وأن تعمل لها توكيل 00 وبعد أسبوع أعطت لها مبلغ 200 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 15/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه قامت جارتها وتدعي ... وانها عرضت عليها أن تصرف لها إعانة وطلبت منها صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل للمدعوة/ ... وبعد عمل التوكيل بقرابة أسبوع أعطت لها مبلغ 200 جنيه كإعانة .

وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها .

وبذات التاريخ

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت 00 بأن المدعوة / ... ومنذ قرابة أربع سنوات طلبت منها عمل توكيل باسم أبن خالتها المدعو/ ... وان تعطي لها صورة البطاقة وقسيمة الزواج 00 وهذا بغية أن تتمكن من صرف إعانة لها وبعد ذلك أعطت لها مبلغ 200 جنيه.

وأنهت أقوالها بعد أن أجرت النيابة العامة استكتابها 00

وبذات التاريخ

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات طلبت منها جارتها المدعوة / ... صورة البطاقة وقسيمة الطلاق وعمل توكيل وذلك حتى تتمكن من إعطائها إعانة وبالفعل بعد عمل التوكيل بيومين أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن أقرت بعدم قدرتها على القراءة أو الكتابة.

وبتاريخ 16/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ... 

عضو هيئة الرقابة الإدارية

وذلك لسؤاله حيال التحريات التكميلية التي كلفته بها النيابة العامة 00 وقد قرر في أقواله بأن تحرياته توصلت إلي اكتشاف عدد 14 حالة أخري خلاف ما تم ضبطه في مطلع التحقيقات تم في كلا منها صرف مبلغ من أموال الهيئة القومية للتأمينات في صورة شيكات بلغ اجماليها 298315 جنيه وذلك لأشخاص هم غير مستحقين لتلك المبالغ وهذا عن طريق اصطناع مدد خدمة وهمية وأن ذات المتهمين هم القائمون باصطناع ملفاتهم .

وأضاف بأنه توصل من خلال مصادره السرية أن الذين تم صرف تلك المبالغ بأسمائهم -حسن النية - ولم يكونوا على علم بحقيقتها .

وأنهي أقواله مؤكدا صحة ما توصلت إليه اللجنة ألا أنها أخطأت في الاتهام الذي وجهته

للسيدة / ... حيث توصلت التحريات إلي خلاف ذلك .

وبتاريخ 18/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ... 

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات قرر لها المدعو/... هي وشقيقتها بأنه يستطيع صرف أعانة من الشئون الاجتماعية وطلب منها ومن شقيقها صورة البطاقة الخاصة بهم وقسائم الزواج وعمل توكيلات وبعد ذلك أعطي لها ولشقيقتها مبلغ 200 جنيه .

وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 20/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

وقد قرر في أقواله 00 بأنه قد تعرف علي المدعو/ ... حال تواجده بمكتب التأمينات لعمل بطاقة قومية ومنذ ذلك الوقت وهم أصدقاء وقد قرر له بأنه إذا ما وجد أحد مستحق للإعانة فهو يستطيع أن يصرف له تلك الإعانة من التأمينات ويفضل أن يكونوا سيدات 00 وأن الأوراق المطلوبة هي صورة البطاقة وصورة قسيمة الزواج ولابد أن يكون هناك توكيل لشخص بخلاف صاحب الأوراق .

      وأضاف بأن الأخير عرضه علي المدعو/ ... وقد طلب منه أن يعاونها في تجميع تلك الأوراق 00 وبالفعل وحال قيام المدعوة / ... بزيارتهم أبلغها إذا ما كان هناك أحد من جيرانها محتاج للإعانة 00 وقامت هي بدورها بالإبلاغ وتجميع الأوراق وعمل التوكيلات باسمها واسم شقيقتها 00 وكذا السيدة / ... قريبتهم وأنه كرر ذلك قرابة اثني عشر مرة .

      وأوري في أقواله بأن المدعو/ ... كان يقوم بإنهاء الإجراءات إصدار الشيك ويذهب إلى البنك لإنهاء الإجراءات ومن ثم كان يقوم بإعطائه مبلغ من 500 إلي جنيه 700 جنيه .

      وأنهي أقواله 00 مقررا بأن السيدة / ... كانت تقوم بتسليم الملفات باسم المستفيدين وسدد عنها اشتراكات لصرف الإعانات وأن السيد / ... هو القائم بصرف مبالغ الشيكات في كل حالة وانه هو الذي أبلغه بقانونية تلك الأفعال .

 

 

وبتاريخ 21/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن جارتها المدعوة / ... قررت لها بأنها تستطيع أن تصرف لها إعانة من أشخاص أغنياء وطلبت منها صورة البطاقة وصورة القسيمة وأن تقوم بعمل توكيل باسم ... وبالفعل وبعد عدة أيام أعطت لها مبلغ 180 جنيه

      وأنهت أقوالها بعد أن قررت بعدم قدرتها علي الكتابة والقراءة .

وبتاريخ 12/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

والذي قرر في أقواله منكرا الاتهام الموجه إليه .

      وبسؤاله عن طبيعة عمله قرر بأنه يعمل رئيس توجيه فني بمكتب تأمينات أبو النمرس 00 وسابقا كان رئيس الحاسب الآلي قطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية – مكتب قطاع عام الجيزة .

      وعن الفترة الزمنية التي عمل بها بمكتب تأمينات قطاع الجيزة في الفترة من 1/1/1987 حتى 18/5/2003 .

      وقرر أن طبيعة عمله تحديدا بمكتب تأمينات قطاع عام الجيزة مراجع تغطية ويختص بمراجعة مدد

وأجور العمال المؤمن عليهم بمضاهاة البيانات المثبتة بملف المؤمن عليه بما هو موجود علي شاشة الحاسب.

      وانه في حالة إذا ما كانت البيانات صحيحة يقوم بعملية تأكيد البيانات الخاصة بالمسدد والأجور علي الحاسب .

      وقرر أنه كان يشاركه في ذلك الاختصاص زميلته في المكتب تقوم بنفس الوظيفة وتدعي

وعن دوره في المكتب سالف الذكر في عمليه إنشاء الملفات التأمينية قرر أنه ليس له أي تدخل في إنشاء الملف التأميني لأي عامل مؤمن عليه .

      حيث أن الملف يتم إنشاؤه بمعرفة جهة عمل المؤمن عليه ويرد الملف كاملا بواسطة مندوب دون أي تدخل من موظف في المكتب .

      وقرر أنه في حالة وجود اختلاف بين البيانات المثبتة بالملف التأميني المتعلقة بالمدد والأجور وبين ما هو ثابت بالحاسب يرجع الملف مرة أخري لمندوب الشركة لتصحيح البيانات .

      وتم عرض الملفات التأمينية المرفقة بالتحقيقات علي المتهم وقرر بأنه راجع بعض بيانات الملفات وقامت زميلته / ... بمراجعة باقي الملفات .

      وقرر بأنه غير متذكر بالضبط الملفات التي قام بمراجعتها وأكد أنه متأكد من بيانات الملفات التي قام بمراجعتها لأنه قام بمراجعتها من خلال كلمة السر الخاص به ( ... ) .

      وعند مواجهته بالاستعلام من شركة ... عن أسماء العاملين المثبتة بالملفات التأمينية المعروضة عليه فتبين أن منهم من لا يعمل بالشركة .

      أفاد بأن البيانات كلها تكون مستمدة من الملفات الواردة عن طريق جهة العمل وأنه ليس لديه ثمة علم عن مادون بذلك الاستعلام  .

      وقرر بأن الذي قام بتقديم تلك الملفات إلي المكتب السيدة / ... مندوبة شركة ... في المكتب .

      وأفاد بالنسبة لعلاقته ب ... أنه زميل عمل ، وعن .... أيضا عن طريق العمل لأنها مندوبة شركة ...  وبالنسبة ل ... أفاد بأنه ليس له أي معرفة به أو علاقة تربطهما ببعض .

      وبسؤاله عن ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية من قيامه بالاتفاق مع كل من ... و ... باصطناع مستندات غير حقيقية لبعض المؤمن عليهم متضمنة مدد وهمية منسوبة لشركة ... وذلك بغرض صرف مبالغ مالية دون وجه حق عن طريق قيامه بتسجيل مدد خدمة تتراوح من 12 إلي 15 عام وإنشاء صحيفة بيانات أساسية ببيانات وهمية بإثبات أن أصحابها عاملين بالشركة سالفة الذكر .

      قرر منكرا ذلك ومنكرا قيامه بتسجيل تلك البيانات الوهمية علي الحاسب الآلي عن طريق الكود الخاص به أو عن طريق كود أخر لعدم معرفته الكود السري لأي زميل أو زميله بالمكتب .

      وعن اتهامه باستخدام الكود الخاص بالمسجلة ... – علي الحاسب الآلي أكد أن ذلك الكلام غير صحيح وان المسجلة ... كانت تقوم بفتح (...) علي الكمبيوتر ولم يكن يعرفه

      وأما عن الجزاءات الموقعة عليه قرر بأن ذلك غير صحيح وأن الجزاء تم تخفيضه وكان لظروف معينة

وعن اتهامه باستغلال سلطات وظيفته للاستفادة المادية من المواطنين وذلك بإضافة مدد وهمية لهم في صحيفة البيانات الأساسية الواردة لمكتب التأمينات من شركات القطاع العام ليحصلوا علي مبالغ دون وجه حق .

      أنكر ذلك الاتهام الواهي الموجه إليه 00 وقرر بأنه لا توجد بينه وبين محرر المحضر

سالف الذكر أي معرفة أو خلافات .

      وبسؤاله عن ما جاء بالإقرار الكتابي الموقع من السيدة / ... أمام عضو هيئة الرقابة .. أفاد بعدم صحة ما ورد بالإقرار 00 وأكد انه لا توجد أي خلافات بينه وبين السيدة/ ... .

      وعن ما جاء بأقوال السيد / ... 00 أنكر صلته به وأكد عدم معرفته به من قبل .. وأيضا عند سؤاله عن ... ، ... ، ...  .

       أفاد أيضا بأنه لم يسبق معرفته بأي منهم وأكد عدم صحة جميع ما ورد بأقوالهم 00 وأفاد بأنه ليس له أي علاقة بأي من أصحاب الملفات التأمينية محل التحقيق .

وأنهي أقواله

      منكرا ما هو منسوب إليه من اتهام واهي باشتراكه مع آخرين بالاستيلاء علي المال العام أو قيامه بالتزوير في محررات رسمية ( الملفات التأمينية ) أو بتقليد خاتم شركة ... وستعماله في مهر تلك المحررات .

وبذات التاريخ

تم سؤال السيدة / ...

وقد قررت في أقوالها 00 بأنها كانت تعمل في وظيفة مدير عام الشئون الإدارية في شركة ... وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال 00 وأنها كانت مختصة بكل أعمال الإدارة كالتعيينات والترقيات والعلاوات وملفات العاملين ومندوب الشركة لدي مكتب التأمينات .

وأوردت بأنها حال تواجدها في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة تقابلت مع موظف في المكتب يدعي/... وأبلغها بأنه يريد عمل ملفات لبعض السيدات ويريد مساعدتها 00 فطلب منها أن تقوم بعمل ملفات مماثلة لملفات الشركة 00 فقررت له أنه ليس في الامكان أن تقوم بعمل ذلك 00 وعلي أثر هذا طلب منها أن تقوم بختم استمارات التأمينات علي بياض بختم الشركة الذي كان بحوزتها 00 وقامت بالفعل بختم بعض الاستمارات بختم الشركة علي بياض وهذه الاستمارات كانت خاصة بصحيفة البيانات الأساسية والبيانات التاريخية للمؤمن عليهم .

وقررت بأن دورها كان مقصور علي هذا الحد ثم بعد ذلك كان يقوم ... بأخذ الاستمارات المختومة بختم الشركة ويقوموا بإحضار صور بطاقات وصور قسائم ويقوموا بعمل ملفات لهم .

وكان يتم إحضار تلك الصور عن طريق شخص يدعي / ... وسيدة أخري غير متذكرة اسمها وكانت من خارج المكتب ثم يقوموا بعد ذلك بعمل ملفات بمدد وهمية بأسماء أشخاص ومن

ثم يقوموا بصرف شيكات اعتكازا علي ذلك  .

وأفادت بأن المتهم كان يقوم بإعطائها مبلغ وقدره 2000 جنيه مقابل أن تقوم بختم الاستمارات التي يقوموا عن طريقها بعمل ملفات تأمينية .

وأضافت

بأن المتهم الأول قام بسؤالها عما إذا كان لديها أخوات متزوجات لعمل ملفات لهم وذلك حتي يقوموا بعد ذلك بصرف مبالغ من التأمينات لهن .

وبالفعل قامت بإحضار صور البطاقات والقسائم الخاصة ب ... و ... ( شقيقتيها ) وسلمتهم ل ... وعلي أثر ذلك قام بعمل ملفين لهما وقام باستخراج شيكين بقيمة 56800 جنيه تقريبا وهذا المبلغ تم توزيعه بينهم 00 حيث قامت بأخذ ثلت المبلغ في حدود 18000 جنيه وأخذ ... باقي المبلغ أما بالنسبة لشقيقتيها فلم يأخذوا ثمة مبالغ مالية من هذه النقود .

وحال حدوث تفتيش علي مكتب التأمينات في ذلك الوقت لم يطلب .. و ... ثمة طلبات منها 

وقررت بأن ذلك كان يحدث في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة من أواخر 2002 لأواخر 2003 00 وأفادت بأنها كانت تتواجد بمكتب التأمينات بصفتها مندوبة شركة ... .

كما قررت بأنها لم تأخذ مقابل لقيامها بختم الاستمارات علي بياض علي أساس أنه عمل لوجه الله 00 وأن ختم الشركة يكون بحوزتها حتى تقوم بسرعة إنهاء أعمال الشركة لدي المكتب .

وأضافت في أقوالها

عدم استحقاق أي من شقيقتيها ثمة مبالغ تأمينية 00 وأفادت بأن شقيقتيها سالفي الذكر لم يكونا علي علم بحقيقة الواقعة .

كما قررت بأن عقود الاستخدام المحددة المدة فيما بين أصحاب تلك الملفات وبين شركة ... والمرفقة في الملفات المرفقة بالتحقيقات بأن جميع هذه العقود مزورة وغير حقيقية كما أن قرارات التعيين كلها غير صحيحة ومزورة 00 وأفادت بذلك لأنها مسئوله في الشركة عن هذه الملفات 00 كما أضافت أنها علي غير علم بمن قام بتقليد خاتم الشركة وتوقيعات مسئوليها .

وقررت بأن المسئول عن تقليد خاتم الشركة وتوقيعات المسئولين هو المتهم الأول وعللت ذلك لأنه طلب منها أن تقوم بختم عقود استخدام علي بياض وأوراق أخري ألا أنها رفضت ذلك .

وعن أدوار كلا من :

-         ...

-         ... 

-         ... 

قررت بأن المدعو / ... هو القائم بالتحدث معها عن الأفعال محل الاتهام وكيفية القيام بها 

أما المدعو/ ... – المتهم الأول - هو الذي كان يتم التعامل معه مباشرة وهو القائم بعمل كل شيء .

والمدعو/ ... هو الذي كان يقوم باستجلاب البطاقات وقسائم الزواج 00 وأضافت في أقوالها مقرره بأن الأفعال التي نسبت إليها في التحريات وتقرير اللجنة مؤكدة أن قصدها من ذلك هو إعطاء المبالغ لوجه الله .

وأضافت بأن القائم بأخذ المبالغ النقدية هو السيد / ... – المتهم الأول - وأن الإقرار الوارد ذكره بالتحريات صحيح وهي القائمة بتحريره وأنها هي التي أبلغت الرقابة بحدوث تلك الواقعة 00 وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 22/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن المدعو/ ... أبلغها بأن الشئون الاجتماعية تعطي إعانات وحتى يتمكن من صرف إعانة لها طلب منها صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل 00 وبعد ذلك أعطي لها مبلغ 200 جنيه وطلب منها بأنها إذا ما كانت علي علم بأشخاص فقراء أن تبلغهم بعمل توكيل لصرف الإعانات 00 وبالفعل قامت بإبلاغ جيرانها الا أنهم قاموا بعمل توكيلات باسمها لعدم وجود سابقة معرفة بالمدعو/ ... .

وأضافت بأن الأخير كان حال ذهابه الشئون الاجتماعية يتقابل مع شخصان هما ... و... وهما يقومان بإنهاء الإجراءات وكان المدعو/ ... يصطحبهم إلي البنك لصرف الشيكات .

وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 2/3/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قرر في أقواله بأنه لم يسبق له العمل في وظائف عمومية 00 وانه لا يعرف الا  كتابة اسمه فقط 00 وأضاف بأنه كان يدفع التأمينات من سنة 1975 وحتى 2002 وذلك عن طريق زوج شقيقته المدعو / ... وانه سبق له السفر إلي دولة السعودية وانقطع عن دفع التأمينات الا أن الأخير قرر له بأنه يستطيع أن يصرف له التأمينات مقابل 6000 آلاف جنيه حتى يقوم بسداد التأمينات المتأخرة 00 وبالفعل أصطحبه إلي الشئون الاجتماعية وتقابل مع المدعو/ ... وأعطي له شيكين احدهما بمبلغ 180 جنيه والآخر بمبلغ 6000 آلاف جنيه لم يصرف منه إلا 300 جنيه فقط أما 180 جنيه كان يقوم بصرفهم كل شهر وحتى تاريخه 00 وأنهي أقواله منكرا التوقيعات المنسوبة له علي العقود المتواجدة بالملف الخاص به .

وبتاريخ 12/3/2006

أعيد فتح المحضر  لسؤال السيد / ...

نائب رئيس الشركة القابضة للتجارة وعضو مجلس الإدارة

وقد قرر في أقواله بأنه في تلك الوظيفة من 1996 حتى عام 2000 وأضاف بأن المختص بالتوقيع هو رئيس الشركة 00 وأن كافة تلك الحالات ليس لهم ثمة علاقة بالشركة 00 وأنهي أقواله بعد قيام النيابة العامة باستكتابه .

وبتاريخ 22/3/2006

أعيد فتح المحضر لإثبات تقديم عضو هيئة الرقابة بنماذج أختام مكتب تأمينات القليوبية وكذا أختام شركة .... .

وأقفل المحضر علي ذلك .

وبتاريخ 2/5/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

والذي قرر في أقواله 00 أنه حضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة وأقر بأنه يعمل بمكتب تأمينات الجيزة وأن اختصاصه كمفتش يقتصر علي مراجعة سجلات الأجور والمرتبات ومطابقتها علي سجلات الحضور والانصراف 00 وانه ليس له ثمة اختصاص في إنشاء أو مراجعة الملفات

وأضاف منكرا كافة الاتهامات الموجهة إليه 00 وأنه بالفعل قام بضمان المتهم / ... وقد علل ذلك بأنه قريب زميل له في المكتب يدعي / ... 00 وأن الأخير هو الذي طلب منه ذلك .

وأوري بأن المدعو/ ... – المتهم الأول - طلب منه سلفا أن يقوم بتوصيل إخطارات للبريد وأنه شاهد في بعض المرات سيدات يأتون له في المكتب 00 ولكنه لا يعلم عنهم شيئا 00 .

وأنهي أقواله مؤكدا وجود سابق خلاف فيما بينه وبين عضو الرقابة الإدارية لأنه سبق وأن طلب منه مساعدته كمصدر له بالمكتب ألا أنه رفض ذلك

 

وبتاريخ 11/5/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله .

أولا : أن الأوراق لم توضح دور المدعو/ ... ولكن دوره أتضح للجنة من إقرار السيدة / ... .

ثانيا : أن دور السيدة / ... هو إزالة البيانات الصحيحة من علي العقود وكتابة بيانات أخري غير صحيحة .

ثالثا : أن السيد / ... علي علم مسبق بكتابة الأكواد السرية علي الحاسب الآلي وفقا لما أقر به زملائه وأنه كان يستمر في العمل حتى فترات متأخرة من الليل .

      وانهي أقواله علي ذلك .

      وبذات المحضر تم سؤال كلا من السيد / ...  والسيد/ ... عضوا اللجنة المشكلة .

وقد قررا في أقوالهما بذات ما قرر به سلفهما .

لما كان ذلك

      وتأسيسا علي الواقعات المسندة سالفة الذكر يتأكد وبجلاء براءة الطاعن مما هو مسند إليه 00 إلا أن الحكم الطعين قد طرح كافة دفاع ودفوع الطاعن والدلائل التي قدمها تدليلا علي براءته وقضت بحكمها الطعين الذي جاء في مجمله مخالفا للقانون وقاصرا في تسبيبه وفاسدا في استدلاله علي نحو لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن عليه بطريق النقض وذلك بتقريره من محبسه تحت رقم           لسنة 2009 مستندا في ذلك إلي الأسباب الآتية :

أسباب الطعن

السبب الأول للطعن : القصور في التسبيب 00 وقد تمثل في

قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها

بادىء ذي بدء 00 أنه ولئن كان من المقرر وفقا للمبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها

إلا أن حد ذلك

أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

يجب علي المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )

ويتعين علي محكمة الموضوع كذلك

أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور والا تبني قضاءها علي الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال.

هذا 00 إلا أنه

وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 00 أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب .

وكذلك 00 أن المقرر في الأحكام الجنائية

      أنها تبني علي تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن ووردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع علي نحو صحيح تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة علي السواء وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تؤدى تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهت إليها .

 

لما كان ذلك

      وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنة القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته .

وقد تمثل ذلك فيما سطره بمدونات قضائة الطعين

في شأن إقامة الأدلة المؤكدة لصحة الاتهام في حق الطاعن 00 فإذا بالحكم الطعين يقيم قضائه علي أدلة واهية لا تصلح سندا لما انتهي إليه من نتيجة 00 إذ أن كافة الدلائل تؤكد وبحق بانقطاع صلة الطاعن بواقعات الاتهام الماثل 00 ولكن محكمة الموضوع قعدت عن بحث هذه الدلائل وفحصها وتمحيصها متخذة منها علي عيوبها سندا لحكمها الطعين 00 وهو ما يؤكد قصور ذلك الحكم في تسبيبه علي عدة أوجه بيانها كالتالي :

الوجه الأول للقصور في التسبيب

قصور محكمة الحكم الطعين في بحث الدفع ببطلان الإقرار المحرر

من المتهمة الثالثة ( الغائبة ) فيما انطوت عليه من اعتراف ضد

الطاعن واتخاذها منه سندا لقضائها دون الرد السائغ علي الدفع

وذلك برغم

أنه باستقراء أوراق الاتهام الماثل يتأكد يقينا وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا الإقرار قد طاله البطلان من كل صوب وحدب علي نحو كان يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه 00 وقد تجلي هذا البطلان ظاهرا في الآتي :

أولا : بطلان الإقرار الصادر عن المتهمة الثالثة وما انطوي عليه من اعتراف لصدورهما أثر ضغط إكراه معنوي حملا المتهمة الثالثة علي إصدارهما عنها

وذلك

حيث أنه 00 قد استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

      الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا 0 وهو لا يعتبر كذلك 0 ولو كان صادقا 0 إذا صدر أثر ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 1056 لسنة 41 ق جلسة 26/12/1971 س 22 ص 805 )

كما استقر قضاء النقض علي أنه

      الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا 00 ولا يعتبر كذلك إذا صدر أثر

ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 س 22 ص 1049 )

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت وبجلاء من مطالعة وقائع وأحداث الاتهام الماثل أن الأوراق التي تضمنتها انطوت من بين الملفات الخاصة بالتأمينات موضوع الاتهام ملفات تأمينية لصالح كلا من :

-         .... 

-         ...                          ( أشقاء المتهمة الثالثة )

-         ...                                  

-         ...                          ( زوجة شقيق المتهمة الثالثة السيد / ... )

      والذين تمكنوا بناء علي فعلتها الآثمة من إنشاء ملفات تأمينية خاصة بهم بوصفهم علي خلاف الحقيقة يعملون بشركة ... 00 واستحصلوا من خلال ذلك علي مبالغ مالية دون وجه حق لهم .

وذلك الأمر

      الذي تمثل في ظهور تلك الملفات والتي لا جدال أن ظهورها ينسب الإدانة نحو المتهمة الثالثة لوجود صلة قرابة فيما بينهم مما يقطع الشك باليقين من كونها علي علم تام بإنشاء تلك الملفات لهم 00 هذا فضلا عن أن في ذلك الفعل ما يوجب توجيه الاتهام حيال أشقائها لصدور الشيكات المنصرفة لهم وعلي سند من تلك الملفات المصطنعة بأسمائهم وكونهم المستفيدين منها مع علمهم يقينا بأن ذلك مؤثم قانونا .

مما دفع بالمتهمة الثالثة

      لدرء الضرر عن أشقائها سالفوا الذكر نحو تحرير إقرارها هذا وإلحاقه باعترافها أمام النيابة العامة حال مباشرة تحقيقاتها 00 مدونة بذلك في إقرارها واعترافها هذا 00 بأن أشقائها ليس لديهم ثمة صلة بتلك الملفات ولا يعلموا عنها شيئا 00 وكأنها لم تدل بذلك الاعتراف إلا بغية إبعاد الاتهام عنهم .

وهذا

      يعد إكراها معنويا لها لا مفر منه سوي اعترافها هذا والذي جاء وليد ضغط معنوي عليها 00 لم تطلقه إلا دفاعا عن أشقائها فقط وليس بقصد الاعتراف .

 

وقد دلل علي صحة ذلك

      تضمن اعترافها أمام النيابة العامة بأن أشقائها وزوجة شقيقها سالفوا الذكر لم يأخذوا ثمة مبالغ مالية 00 ولا يعلموا شيئا عن تلك الملفات التأمينية ولا يقوم أيا منهم بأعمال يستحق عليها تأمينات ولا يوجد أحد منهم علي علم بالتأمينات .

وتلك الأقوال

      أكدت وبجلاء 00 أن المتهمة الثالثة لم تقم بالإدلاء بالاعتراف وكتابة إقرارها إلا دفعا للاتهام عن أشقائها وزوجة شقيقها 00 وألا ما كانت أدلت بتلك الأقوال والتي جاءت أثر إكراه وضغط معنوي لإبعاد الاتهام عن أشقائها وزوجة شقيقها .

وهو الأمر

      الذي يبطل معه اعترافها هذا علي نحو لا يمكن معه التعويل عليه كدليلا تقوم بموجبه الإدانة قبل الطاعن 

وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أنه

      الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 1193 لسنة 45 ق جلسة 23/11/1975 س 26 ص 726 )

      وحيث لم يتناول الحكم الطعين ذلك الدفع ولم يرد عليه الأمر الذي يؤكد وبحق قصور هذا القضاء وبطلانه .

ثانيا : بطلان الإقرار وما نتج عنه من اعتراف أدلت به المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة لعدم ورودهما علي اقترافها للاتهام الذي وجهته النيابة العامة لها

وذلك

حيث استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

      الاعتراف هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة .

( الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 س 11 ص 331 )

( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967 س 18 ص 846 )

كما قضي

      بأنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا

للحقيقة والواقع.

( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968 س 19 ص 564 )

( الطعن رقم 751 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 س 19 ص 658 )

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت أن الاتهام الذي وجهته النيابة العامة للمتهمة الثالثة قد تمثل في قيامها باعتماد ما قام بإنشائه الطاعن والمتهم الثاني من مستندات تثبت تزويرهما مع علمها بذلك وكذا قيامها بإضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين .

في حين أن اعترافها

      قد ورد في أنها لم تقم إلا بختم استمارات البيانات الأساسية علي بياض ورفضت اعتماد خلاف ذلك من مستندات قدمها لها الطاعن ( محاولة من خلال ذلك نسب الإدانة جهة الطاعن ) .

واعترافها هذا

      وفقا لما سطرته النيابة العامة بتحقيقاتها قد ورد مخالفا للاتهام الذي نسبت النيابة العامة اقتراف المتهمة الثالثة له 00 أي أن ما أدلت به من أقوال علي هذا النحو لا يعد اعترافا يمكن الاعتكاز عليه كدليلا للإدانة 00 بل هي أقوال أدلت بها أمام النيابة العامة لا دلالة لها في إدانة الطاعن وفقا لما تضمنته تلك الأقوال 00 والتي لا ترقي إلي مستوي الاعتراف .

والذي استقرت حياله محكمة النقض بأنه

      الاعتراف هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة .

( الطعن 832 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967 س 18 ص 846 )

وبذلك

      يكون ما أدلت به المتهمة الثالثة من أقوال والتي أخذت منه النيابة العامة اعترافا منها بارتكاب الاتهام من المتهمين قد ورد علي نحو مخالف للجريمة المرتكبة منهما وفقا لما نسبت النيابة العامة للمتهمة الثالثة من اتهام لم يتضمنه اعترافها هذا 00 مما يبطل معه ذلك الاعتراف ولا يجوز الاستدلال به في نسبة الإدانة للمتهمين

وهو

ما استقرت حياله محكمة النقض فيما قضت

      بأن الاعتراف ما يكون نصا باقتراف الجريمة 00 ولما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة إلا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها في التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضائه علي أن اعترافا صدر من الطاعن مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد .

( الطعن رقم 3305 لسنة 61 ق جلسة 17/1/1993 لم ينشر بعد )

      وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر فإنها تكون قد قصرت في تسبيبها علي نحو يسلس إلي بطلان قضائها .

ثالثا : بطلان الاعتراف الصادر من المتهمة الثالثة لوروده علي نحو مخالف حقيقة الواقع مما ينحدر به إلي حد الانعدام ولا يجوز الاستدلال به في إدانة الطاعن

وذلك

حيث استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

      الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متي ورد مخالف للحقيقة والواقع .

( الطعن رقم 4356 لسنة 52 ق جلسة 15/12/1982 س 433 ص 10)

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت أن المتهمة الثالثة قد أوردت في اعترافها هذا من أن دورها في الاتهام الماثل 00 اقتصر فقط علي ختم الاستمارات الخاصة بصحيفة البيانات الأساسية والبيانات التاريخية للمؤمن عليهم 00 وذلك علي بياض .

أما عن عقود الاستخدام

      فقررت أن الطاعن 00 طلب منها ختم عقود الاستخدام علي بياض 00 بالخاتم عهدتها 00 ألا أنها رفضت ذلك 00 فأورت بأنه قرر لها 00 بأنه سيقوم باصطناع خاتم مشابه لخاتم الشركة يمهر به عقود الاستخدام .

محاولة من خلال اعترافها هذا التأكيد بأنها ليس لها ثمة علاقة بعقود الاستخدام

وأن القائم باصطناعها هو الطاعن 00 وأن دورها لم يتعدي سوي إمهار

الاستمارات فقط بالخاتم الصحيح

ألا أن ما اعترفت به المتهمة الثالثة سلفا قد خالف حقائق الأمور

علي نحو يبطل معه ذلك الاعتراف المتهاتر

وذلك

      وفقا لما ثبت من نتاج تقرير الطب الشرعي والذي ورد مفاده :

-    بأن ... – المتهمة الثالثة – هي المحررة بخط يدها – عقود الاستخدام الثابتة في اثنين وعشرين ملف وأن جميع بصمات الأختام بتلك الملفات صحيحة ومأخوذة من ذات القالب المرسل نموذجه للمضاهاة .

-         أن ... – الطاعن – لم يحرر أيا من الملفات الاثنين وأربعون موضوع الفحص.

-    أن الملفات الستة جميع البصمات المنسوب صدورها للشئون المالية بشركة ... ما هي ألا بصمات مزورة عن طريق وسيط كربوني .

ومن ذلك يتضح أن

1.   أن المتهمة الثالثة حررت عقود الاستخدام بخط يدها وأمهرتهم بالخاتم الخاص بالشركة عهدتها مما يخالف ما أدلت به من أن دورها اقتصر علي ختم الاستمارات فقط .

2.      أن الطاعن لا شأن له بتزوير تلك الملفات والتي وصل تعدادها إلي اثنين وأربعون ملف .

3.   أن الستة ملفات المتبقية والتي لم يتم إمهارها بالخاتم الصحيح المودع لدي المتهمة الثالثة 00 ثبت تزوير الخاتم بوسيط كربوني 00 مما يخالف ما أدلت به حيال الطاعن من كونه قرر لها بأنه سيقوم باصطناع خاتم للشركة مماثل للخاتم عهدتها لامهار تلك العقود به 00 وهذا لما هو ثبت من كون التزوير الحاصل حاصل علي ذات الخاتم الصحيح بوسيط كربوني وليس بموجب خاتم أخر مصطنع مثيل له .

وجماع ذلك

      أكد وبجلاء أن ما تضمنه اعتراف المتهمة الثالثة قد ورد علي نحو مخالف للحقيقة مما لا يجوز التعويل عليه في نسب ثمة اتهام ضد الطاعن .

ومن جملة ما تقدم

      يتضح وبجلاء أن الإقرار المحرر من المتهمة الثالثة وما وصفته محكمة الموضوع بأنه اعتراف شابه الكذب والتلفيق ومخالفة الحقيقة والثابت بالتقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي .

هذا وقد استقرت أحكام النقض علي انه

      من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب علي المحكمة مناقشته والرد عليه ردا سائغا .

( الطعن رقم 9075 لسنة 62 ق جلسة 23/7/1993 )

ورغم ذلك كله

      يأتي الحكم الطعين معولا علي ذلك الإقرار الباطل المكذوب رغم كافة ما عابه من أوجه قصور وفساد لم يرد عليها ذلك القضاء بالرد السائغ المبرر لاطراحها وهو ما يؤكد قصور هذا الحكم في تسبيبه علي نحو يوجب وبحق إلغائه ونقضه .

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

قصور الحكم الطعين في بحث أوجه العيوب والفساد التي أظهرها الطاعن

في التحريات المجراة في ذلك الاتهام

حيث قضت محكمة النقض بأنه :

      ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد علي كل شبهه يثيرها علي استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن دفاع الطاعن كلية وأسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا .

( نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840 )

( نقض 5/12/1981 – ص 32 – 181 – س 32 – 1033 )

( نقض 25/3/1981 – س 32/47- 275 )

( نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789 )

( نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394 )

( نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442 )

كما قضي

      ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تستلزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وإن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا له 00 رغم جوهريته 00 لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها ويتحقق الدليل فيها لو أنه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده علي نحو يكشف عن أن المحكمة حاطت به

وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه .

( مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )

      فالثابت من خلال أوراق الاتهام الماثل أن التحريات التي اتخذتها محكمة الحكم الطعين سندا لقضائها المبتور قد شابها العوار والفساد من كل جانب وهو ما أوضحه وتمسك به الطاعن علي التفصيل التالي :

أولا : توصل مجري التحريات إلي دور الطاعن  علي مسرح أحداث الاتهام علي نحو يختلف عن طبيعة عمله الوظيفي

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن كان يقوم بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليه مدونا بها مدد خدمة غير حقيقية ثم يقوم بتسجيلها علي الحاسب الآلي ثم مراجعته 00 بعد ذلك يقوم الطاعن باستخدام نفوذ سلطته الوظيفية في تسليم الشيكات لغير مستحقيها .

وما أوراه مجري التحريات سلفا

هي أمور يستحيل علي الطاعن القيام بها

لاختلاف طبيعة وظيفته عنها

وذلك

      لكون الثابت وبجلاء أن الطاعن كادره الوظيفي يتمثل في كونه مراجع لمستندات الملفات التأمينية للتأكد من تسجيلاها علي الحاسب الآلي 00 لكونه رئيس الحاسب الآلي بهيئة التأمين .

فالمتبع وفقا لحكم وظيفته

      أن الطاعن وجه اتصاله بالملف التأميني بعد قيام الموظفين المختصين بتسجيل بيانات الملف المرسل من الشركة علي الحاسب الآلي يأتي دوره بمراجعة المستندات المنطوي عليها الملف بما تم تسجيله من الموظف المختص ومن ثم اعتماده فقط .

وهو الأمر

      الذي يتناقض مع ما نسبة مجري التحريات للطاعن .

وذلك

      لكون صحيفة البيانات الأساسية الخاصة بالمؤمن عليه لا يتم إنشائها بهيئة التأمين بل

بالشركة التابع لها الملف التأميني .

وفضلا عن ذلك

      فقد اثبت تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الاتهام أن المتهمة الثالثة هي المحررة بخط يدها المستندات الخاصة بالاثنين وعشرون ملف الممهورين بالخاتم الصحيح المودع بعهدتها 00 وان الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات محل الاتهام .

مما يقطع في الدلالة

عدم وجود ثمة صلة للطاعن بالملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل في إنشاءه لها .

وليس ذلك فحسب

بل أن الثابت وبحق أن الطاعن في مكانته الوظيفية كرئيس للحاسب الآلي ليس له ثمة علاقة أو سلطان علي القسم الوظيفي الخاص بالشيكات وصرفها للمستفيد منها 00 والذي يتولى أعماله قسم خاص غير تابع للكادر الوظيفي الذي يتولى أعماله الطاعن .

مما يؤكد

أن ما قرر به مجري التحريات حيال قيام الطاعن باستخدام نفوذ سلطته الوظيفية بقسم الشيكات لغير مستحقيها هو قول مرسل لا سند له من الواقع وإمكانيات الطاعن الوظيفية .

مما يكون معه

      ما توصل إليه مجري التحريات عن الدور الذي نسبة للطاعن وأدانته بموجبه النيابة العامة قد ورد علي أمور تختلف عن طبيعة وظيفته ويستحيل عليه الإقدام عليها 00 هذا ورغم وضوح ذلك بالأوراق وتمسك الطاعن به وإيضاحه لمحكمة الموضوع إلا أنها طرحته دونما إيرادا أو ردا سائغا لاطراحه .

ثانيا : عدم توصل مجري التحريات إلي أمور كان من المتعين عليه التوصل إليها أن قام – فعليا – بإجراءها علي نحو صحيح له سنده من المصادر الموثوق بها

وذلك

      حيث أن مجري التحريات قد أوري بتحرياته أن له مصادره السرية الموثوق بها والتي تمكن من خلالها الوصول لأحداث الاتهام الماثل ناسبا من خلاله الإدانة جهة الطاعن .

إلا أن القيام بإجراء التحريات من عدمه

      لابد أن يكون هناك من الدلائل المؤكدة للقيام بها حتى يتم التأكد من صحة المعلومات التي

ساقتها له مصادره السرية التي اعتمد عليها في نسب تلك الإدانة .

إلا أن الدلائل أكدت عدم صحة القيام بإجراء تلك التحريات

لعدم توصل مجريها إلي أمور يتعين عليه الوصول إليها إن قام بإجرائها

بشكل جدي حتى يصح أن تقوم دلالتها في نسب إدانة جهة الطاعن 

ومن تلك الأمور التي أكدت عدم صحة إجراء تلك التحريات هي الآتي

1-   عدم توصل تلك التحريات لمقدار الملفات التأمينية المنطوية علي الوقائع محل الاتهام الماثل وإيراد مجريها أن تعدادها 29 ملف في حين أنها 42 ملف .

مما يكون معه

تلك التحريات لم تقم علي أسس صحيحة لها واقعها الملموس في أوراق الاتهام الماثل 00 تلك الأسس التي كان من المفترض قيام التحريات عليها للوصول لوجه الحق في الاتهام الماثل .

2-   عدم توصل التحريات لأشقاء المتهمة الثالثة الذين أنشأ لهم ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة مكتفيا في ذلك مجريها بما قررت به المتهمة الثالثة من أنها لم تقم بإنشاء ملفات تأمينية لأقاربها سوي شقيقتيها ... و ... .

دون التأكد

      من صحة ذلك أو الوصول إليه من خلال تحرياته المزمع القيام بها 00 في حين أن الثابت قيام المتهمة الثالثة بإنشاء ملفات تأمينية 00 فضلا عما سلف ذكره 00 لشقيقها ... والسيدة/... زوجة شقيقها .

وهو الأمر

      الذي لم تتوصل له التحريات مما يؤكد عدم القيام بها .

3-   عدم وصول مجري التحريات إلي اشتراك المتهم الرابع بأحداث الاتهام الماثل إلي بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام علي إجراء تحرياته .

مما يؤكد

      عدم قيام مجري التحريات بإجراءها علي الحالات الوارد ذكرها بالملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل 00 والتي ثبت علاقتها بالمتهم بالرابع دون الطاعن في ذلك .

4-        عدم توصل مجري التحريات إلي دور المتهمة الثالثة بأحداث الاتهام الماثل 00 مكتفيا في

تحريه عنها بقوله بكونها اشتركت فقط بإقرارها بأن من أنشأ لهم الملفات التأمينية موضوع الاتهام يعملون بشركة ...

ناسبا في ذلك

      للطاعن قيامه باصطناع خاتم للشركة خلاف الصحيح لها وقيامه بإمهار المستندات المرفقة بتلك الملفات في حين الثابت أن المتهمة الثالثة وفقا لما اعترفت به في أقوالها 00 هي القائمة بإمهار صحيفة البيانات الأساسية بالخاتم الصحيح عهدتها 00 وهي القائمة بامهار عقود الاستخدام بموجب ذات الخاتم وفقا لما أوضحه نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق .

وهو

      ما لم يتواصل له مجري التحريات ناسبا دون سند للطاعن القيام به .

وجماع تلك الأمور

      أكدت وبحق عدم توصل التحريات لأمور من المتعين الوصول إليها إن قام مجريها بإجراءها علي نحو يواكب الواقع في ذلك وهو ما يهدر حجية هذه التحريات ويجعلها هي والعدم سواء .

ثالثا : توصل مجري التحريات إلي أمور يستحيل عليه عملا الوصول إليها بموجب تحرياته وإن جد بإجراءها لكون تلك الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بالطرق الفنية والتي تبعد عن مجال إجراء تلك التحريات

وذلك وفقا لما يلي

1-   زعم التحريات بأن الطاعن هو القائم بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وتسجيل مدد الخدمة الغير حقيقية لهم بتلك الصحيفة .

2-   زعم مجري التحريات بقيام الطاعن باصطناع خاتم مقلد لخاتم شركة ... أمهر به صحيفة البيانات الأساسية ومستندات خاصة بالملفات موضوع الاتهام .

وما نسبه مجري التحريات للطاعن في كلا الأمرين

      يستحيل عليه التوصل لها بل ونسب القيام بها للطاعن 00 لكون ذلك يتطلب للوصول إليه إ

أما دليل مادي يدركه مجري التحريات بحواسه حال اقتراف الطاعن له 00 وإما دليل فني يوضح اقتراف الطاعن لذلك 00 أما وأن كلا الدليلين لم يتوافر لدي مجري التحريات فإنه من المستحيل عليه الوصول إلي ما قرر به في أقواله ومحضر تحرياته مما يؤكد بطلان تلك التحريات وعدم

صحة القيام بها .

رابعا : خطأ مجري التحريات في تحديد طبيعة عمل الطاعن والتي تؤكد انقطاع صلته بأحداث الاتهام الماثل

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن طبيعة عمله الوظيفي حال حدوث واقعة الاتهام مراجع بقسم الحاسب الآلي بمكتب التأمينات 00 يقوم بمراجعة الملفات الواردة من الشركات ثم تسجيلها علي الحاسب الآلي .

في حين أن الثابت

      أن الطاعن وقت حدوث واقعة الاتهام كان رئيس قسم الحاسب الآلي وطبيعة وظيفته هي التأكد من تسجيل مستندات الملف التأميني علي الحاسب الآلي بعد قيام الموظفين المختصين بالمراجعة بمراجعته بكافة مستنداته ومن ثم تسجيلها علي الحاسب الآلي .

وذلك حيث أن المتبع

1-    انه يتم تقديم الملفات التأمينية إلي مدير مكتب التامين 00 والذي عليه التأكد من صحتها وصحة التوقيعات علي مستنداتها ومطابقتها للنماذج المودعة لديه .

2-        يقوم مدير المكتب بالتأشير علي الملف للمراجعة .

3-        يقوم المراجع اليدوي بمراجعة الملف واستيفاء كافة التوقيعات .

4-        يقوم المختص بالتسجيل باستلام الملف من المراجع اليدوي وتسجيله علي الحاسب الآلي .

5-        يقوم المراجع بمراجعة الملفات بعد تسجيلها علي الحاسب الآلي وتأكيد تسجيلها عليه .

6-    ومن ثم يأتي دور الطاعن بوصفه رئيس القسم يتأكد من التسجيل علي الحاسب الآلي أي بمراجعة البيانات المسجلة واستيفائها ثم تأكيدها .

7-        يرحل الملف لقسم الشئون المالية .

أي أن

      دور الطاعن الوظيفي لا يتعدى تأكيد التسجيل للملف التأميني علي الحاسب الآلي وليس مراجعته أو القيام بتسجيله أو التأكد من صحة بياناته من عدمه .

وهو الأمر

الذي أخطأ به مجري التحريات ناسبا للطاعن اختصاصات وظيفية ليست من طبيعة عمله ولا يقوم بإجراءها 00 مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات وعدم قيام مجريها بإجراءها .

وفي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض علي انه

خطأ مجري التحريات في تحديد مهنة المتهم وطبيعة عمله يدل علي عدم جدية تحرياته وقصورها علي نحو لا يستحيل معه استدلال محكمة الموضوع بها 00 وطرحها يكون علي سند صحيح وسائغ تملكه المحكمة دون معقب عليها في ذلك .

( نقض 9/4/1985 السنة 36 ق ص 555 رقم 95 )

خامسا : اعتكاز مجري التحريات في كل ما سطره بمحضرها علي الإقرار الذي تقدمت به المتهمة الثالثة له دون أن يصاحب ذلك القيام بالتأكد من صحته

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري في تحرياته الزاعم قيامه بها 00 محددا دور الطاعن والمتهم والثاني علي مسرح أحداثها وان المتهمة الثالثة اشتركت معهم في بعض الملفات فقط الخاصة بشقيقتيها ... و... .

ما أوراه سلفا من كونه نتاج ما توصلت إليه تحرياته

      ما هو إلا ترديدا لما أقرت به المتهمة الثالثة له وحررت بموجبه إقرارها المسلم له 00 مما تكون تحرياته تلك استندت فقط علي ذلك الإقرار والذي تأكد عدم صحة ما ورد به حيال الطاعن وحيال ما نسبته المتهمة الثالثة له من أفعال قامت باقترافها مقتصرة في أن دورها لم يتعدى الملفات التأمينية الخاصة بشقيقتيها سالفي الذكر .

وهو الأمر

      الذي أكد وبحق أن التحريات ما هي إلا مهاترات لم يقم أحد باجراءها بل أن مجريها اعتكز في كل ما سطره بها حيال الطاعن علي ذلك الإقرار فقط دون القيام بها علي أرض الواقع للتأكد من اقتراف الطاعن لها.

وليس أدل علي ذلك

      من مطالعة ما حررته المتهمة الثالثة في إقرارها المزعوم حيال دور الطاعن بأحداث الاتهام والذي وردت التحريات مسطره بمحضرها ذات ما قررت به المتهمة الثالثة .

مما يؤكد

      عدم جدية تلك التحريات وان القيام بها هو والعدم سواء لا دلالة لها فيما أسفرت به نتاجها

سادسا : قيام مجري التحريات في تحرياته علي فروض واحتمالات اختلقها من العدم مؤكدا علي خلاف الحقيقة قيام علم الطاعن

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله 00 بأن الطاعن اقترف الاتهام الماثل عن عمد دون أن يقيم في ذلك دليلا ماديا علي صحة ما قرر به .

مكتفيا في ذلك

      بفروض واحتمالات لا سند لها من الواقع مدللا من خلالها علي عمد المتهم الأول في اقتراف الاتهام المنسوب إليه .

وتلك الاحتمالات التي اختلقها مجري التحريات من عندياته هي كالتالي

-         أن الأشخاص أصحاب الملفات التأمينية لا علاقة لهم بالشركة القائمة بالتأمين عليهم .

-         حدوث تزوير بصحيفة البيانات الأساسية .

-         كتابة بيانات غير صحيحة عن المؤمن عليهم .

تلك الأمور

      هي ما اعتكز عليها مجري التحريات في قالته المبتورة أنها أكدت له اقتراف الطاعن لما نسب إليه عن عمد .

هذا علي الرغم

      من كون ما أورده سلفا 00 ما هي إلا أمور إن صحت انطوي عليها الملفات محل الاتهام ليس في مكنة الطاعن كشف أمرها أو اتصال علمه به 00 لكونها من المفترض ورودها من الشركة القائمة بالتأمين علي العاملين لديها 00 فمجرد انطواء الملف التأميني علي عقد لعامل ووروده منها لهيئة التأمين عن طريق مندوبها يؤكد للطاعن أن هناك علاقة ما بين العامل والشركة دون أن يفطن ذهنه إلي ما يخالف ذلك 00 وهو الحال فيما دون بصحيفة البيانات الأساسية والتاريخية التي يسطر بها مدة خدمته بالشركة 00 خاصة وأن ذلك الملف حال وروده لهيئة التأمين يمر بعدة مراحل للتأكد من صحته وصحة بياناته وصحة توقيعاته وما أمهر به من أختام قبل وصوله إلي الطاعن والذي لا يملك سوي سلطة اعتماده لكونه قد سجل علي الحاسب الآلي دون أن يتعدى دوره حدود ذلك .

 

مما يكون معه

      ما أورده مجري التحريات وافترض علم الطاعن به مما هو إلا أمور احتمالية اختلقها من عندياته دون أن يصاحبها دليل مادي يؤكد صحة ما أورده في تحرياته تلك .

سابعا : عدم جدية مجري التحريات فيما أورده بمحضره من كون تحرياته قامت من بين ما قامت عليه بفحص الحالات المؤمن عليها بموجب الملفات موضوع الاتهام والتي أوري عنها في محضره بكونها 31 ملف تأميني

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري بتحرياته بأنها قامت علي فحصه للملفات التأمينية التي توصلت إليها تحرياته وتأكد له عدم صحة ما دون بها وتزويرها علي شركة ... .

محاولا من خلال قالته تلك

      التأكد علي قيامه بإجراء التحريات بغية الوصول إلي تحديد دور الطاعن من خلال فحص تلك الملفات

وحال ذلك

      طالبته النيابة العامة بضبط وإحضار تلك الملفات ونفاذا لذلك قام بضبط تلك الملفات والتي زعم سابقة إطلاعه عليها إلا انه لم يتمكن من الحصول إلا علي 29 ملف تأميني فقط وهي ذاتها ما قام بتقديمها إلي للنيابة العامة 00 مقررا فقط ملفين منهم

مما يؤكد وبحق

      عدم صحة ما قرر به حيال شمول فحصه ل 31 ملف ومخالفته للحقيقة التي تجلت صورتها في عدم مطالعة تلك الملفات وما نسب للطاعن ما هو إلا مهاترات لا سند لها فيما قرر به في محضره 00 لأن قالته تلك أن واكبت الواقع لتمكن من الحصول علي ال 31 ملف لسابقة مطالعته لهما 00 إلا أن الواقع أكد عدم وجود سوي 29 ملف فقط وفقا لما أمكن له الحصول عليهم 00 بل أن الثابت تجاوز الملفات محل الاتهام ذلك العدد الذي قرر به وكونها 42 ملف تأميني

وهو الأمر

      الذي يتضح معه عدم جدية التحريات وعدم جدية مجريها فيما قرره بمحضرها

 

ثامنا : ورود التحريات المزعوم إجراءها علي نحو تناقض مع ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الاتهام

وذلك

      وفقا لما قرر به مجري التحريات من كون تحرياته توصلت إلي أن الطاعن هو القائم بتزوير عقود الاستخدام المودعة بالملفات محل الاتهام وانه اصطنع خاتم مزورا علي شركة ... لامهارها بها في حين المتهمة الثالثة لم تشترك في أحداث الاتهام سوي باصطناعها ملفين تأمينين لشقيقتيها ... و ... 

وما قرر به سلفا مجري التحريات

      قد تناقض مع ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي أسفر في نتاجه

-         بأن المتهمة الثالثة محرره بخط يدها عقود الاستخدام ل 22 ملف تأميني محل الاتهام

-         أن تلك العقود ممهورة بالخاتم الصحيح لخاتم شركة ...

-         أن الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات محل الاتهام

أي أن

      ما أورده مجري التحريات حيال الطاعن والمتهمة الثالثة قد تناقض مع الدليل الفني المرفق بالأوراق 00 وذلك التناقض أكد وبجلاء عدم صحة ما ابتنت عليه تلك التحريات حيال ما نسبه مجريها للطاعن في تزويره لتلك الملفات وما أمهر بها من أختام .

تاسعا : ثبوت كيدية ما دون بمحضر التحريات ومحاولة مجريها تلفيق الاتهام حيال المتهم الأول دون سند له في ذلك

ويتضح صحة ذلك

      من قيام مجري التحريات بنسب تاريخ لمحضره يختلف عن تاريخ حدوث الوقائع التي دونت بها 00 مما يؤكد تحريره له بتاريخ لاحق علي تلك الأحداث 00 متعمدا في نسب تاريخ سابقا عليها للتدليل علي قيامه بإجراءها

وذلك

      حيث أن مجري التحريات أوري في صدارة محضره أنه قام بإجراء تلك التحريات في 20/8/2003 00 وانه تمكن من تحرياته تلك الوصول إلي الطاعن والتأكد من صحة ما ورد إليه من معلومات بذات التاريخ الذي دونه سلفا

في حين أن

      محضره هذا انطوي علي أحداث ووقائع انكشف أمرها بعد ذلك التاريخ أبرزها ما دون بها من أقرار قررته المتهمة الثالثة في 22/8/2003 وكذا ما حصل عليه من مدير إدارة شئون العاملين القرارين رقمي 502 ، 514 لسنة 2002 والمدون علي ورقتهما أن تاريخ صدورهما 25/8/2003

أي أن

      ما دونه مجري التحريات بمحضره المؤرخ 20/8/2003 من أحداث ووقائع زاعما توصل تحرياته لها ثبت حصولها في تاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضره وليس سابقا عنه مما يؤكد وبجلاء أن تلك التحريات لم يتم إجراءها بذلك التاريخ الذي نسبه لها مجريها 00 مما يؤكد تلفيق ما دون بها وكيديته علي الطاعن 00 وأن تلك التحريات لم يتم إجراءها علي أرض الواقع

ومن جماع ما سلف ذكره

      ما يبين معه وبحق بطلان التحريات المجراه بطلانا أعدم دلالتها مما لا يجوز معه الاستناد إليها كدليل لنسب ثمة إدانة جهة الطاعن مما يكون معه الدفع قد واكب صحيح الواقع متعينا القضاء به

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه

      أن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها أن كان موكولا إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانها فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه

( مجموعة أحكام النقض جلسة 13 مايو 1987 الطعن بجدول النيابة رقم 1481 لسنة 1987 وبجدول المحكمة 715 لسنة 57 ق لم ينشر )

هذا

وبرغم أوجه الفساد والعوار التي عابت التحريات المجراة بأوراق الاتهام الماثل

وبرغم أن الطاعن أوضح تلك العيوب وتمسك ببطلان دلالة هذه التحريات

إلا أن الحكم الطعين

      طرح ذلك كله جانبا دونما أن يورده في قضائه ويرد عليه بأسباب سائغة لاسيما وأن تلك العيوب اتسمت بالجوهرية ووجود سند لها بالأوراق 00 وهو ما يؤكد وبجلاء قصور الحكم

الطعين في تسبيبه

الوجه الثالث للقصور في التسبيب

اعتكاز الحكم الطعين علي تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من قبل النيابة العامة

رغم بطلانه وتعدد الدلائل علي عدم صحته 00 وعدم صحة ما انتهت إليه تلك

الدلائل التي أوضحها الطاعن وتمسك بها ولم تقم محكمة الموضوع ببحثها

وفحصها والرد عليها برد سائغ يبرر طرحها

بداية 00 ومن نافلة القول 

      أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلالة على أنها قرأت اوراق الدعوي قراءة مبصرة وأحاطت بادلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 00 وأن يكون حكمها مبرءا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور 00 ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال إلا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل في أوصال الدعوي أو مسخها أو حرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته أويضعها باجتهاد غير محمود أويضرب فى غير مضرب 00 ومن المقرر كذلك أن الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون فى صورة منظومة متناغمه تخلو من أجزاء متناقضه ومتهادمة ومتخاصمة وأن توضح الأسباب التى أدان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض أعمال مراقبتها لتلك الاسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي إليها .

وقد أوضحت محكمة النقض ذلك فى العديد من أحكامها حيث قضت

      ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )

وقضي كذلك

      أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00 ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

ولما كان ذلك 

      باستقراء التقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشار إليها سلفا يتأكد وبجلاء أنه جاء معيبا وقاصرا وفاسدا من عدة أوجه أوضحها الطاعن أمام محكمة الموضوع وتمسك بناء علي ذلك ببطلان ثمة دليل قد يستمد من هذا التقرير .

ورغم ذلك

      فقد طرحت محكمة الموضوع هذه العيوب جانبا وعولت علي ذلك التقرير الباطل في قضائها وتلك العيوب بيانها كالتالي

أولا : افتقار التقرير المعد من قبل اللجنة للأسس الصحيحة فيما نسبة بنتاجه للطاعن علي نحو يخالف طبيعة وظيفته وتدرجها بالعمل بمكتب التأمينات

وذلك

      حيث أن أعضاء اللجنة المنتدبة قد أوردوا بتقريرهم بأن الطاعن والمتهمان الثاني والثالث هم القائمون باقتراف الاتهام الماثل

وقد أفادوا

      بأن دور الطاعن يتضح من قيامه بمراجعة المدد التأمينية الخاصة بالمواطنين وتأكيدها علي الحاسب الآلي دون وجود توقيعات المختصين بشركة رمسيس الزراعية علي البيانات التاريخية لهذه الحالات ( وهذا هو ما استدل به نحو اقتراف الطاعن لما نسب إليه )

 

إلا أن ما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة

      قد خالف الطبيعة الوظيفية للطاعن والتي تقتصر علي التأكد من إثبات بيانات الملف التأميني علي الحاسب الآلي واعتماد تسجيلها عليه بوصفه رئيس شعبة الحاسب الآلي

دون أن يصاحب اختصاصه الوظيفي

      التأكد من صحة توقيعات المختصين بالشركة لكون ذلك يختص به أولا وقبل اتصال الطاعن بالملف رئيس مكتب التأمينات والمودع لديه نماذج التوقيعات والأختام وهو وحده دون الطاعن المنوط به التأكد من صحتها وكونه قام بتسليم الملف لقسم المراجعة والتسجيل علي الحاسب الآلي 00 من المفترض - علي نحو ما – صحة التوقيعات والأختام الممهور بها مستندات الملف التأميني

وذلك التدرج الوظيفي وتوزيع الاختصاصات الوظيفية

      فضلا عن أنها وارده باللوائح الداخلية بمكتب التأمينات إلا أنها وارده بأقوال رئيس اللجنة المنتدبة السيد / مجدي خليل عطا الله حال إدلائه بها أمام النيابة العامة بمحضرها المؤرخ 30/5/2004

وهو الأمر

      الذي لم يتم بناء تقرير اللجنة علي سند منه حتى يبيت اعتكازه علي أسس صحيحة مستمدة من طبيعة وظيفة الطاعن وما له من اختصاصات في مباشرة أعماله 00 وهو ما يبطل معه ذلك التقرير فيما ابتني عليه

ثانيا : إسناد المسئولية للطاعن في اقتراف الاتهام الماثل علي نحو متناقض اعتكازا علي ما أقرت به المتهمة الثالثة بأقوالها أمام النيابة العامة وما دونته بإقرارها المرفق بالأوراق مما يبطل ذلك التقرير لبطلان ما اعتكز عليه

وذلك

      حيث أن أعضاء اللجنة المنتدبة قد أوروا في أقوالهم بأن مسئولية الطاعن حيال أحداث الاتهام مسئولية مباشرة

وحيال ذلك القول يتضح الآتي

1- تناقض أعضاء اللجنة المنتدبة في تحديد مسئولية الطاعن حيال الاتهام الماثل 00 فتارة يقرر أعضاءها بأن مسئوليته تجاه ارتكاب الاتهام مسئولية مباشرة 00 وتارة أخري يتم تعداد الطاعن بين موظفي مكتب التأمينات الذين تكون مسئوليتهم غير مباشرة عن وقوع أحداث الاتهام

وذلك التناقض

      يؤكد بطلان ذلك التقرير وعدم صلاحيته فيما دون به

2- إسناد المسئولية المباشرة للطاعن 00 علي سند من قيامه والمتهم الثاني بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم وإعداد عقودهم والانتقال بها إلي شركة ... محل عمل المتهمة  الثالثة لاعتماد تلك العقود

وما قرر به أعضاء اللجنة المنتدبة

      حيال مسئولية الطاعن المباشرة لا سند له لديهم

وليس أدل علي ذلك

-    من اختلاف ذلك مع طبيعة عمل الطاعن 00 والمتبع في إنشاء الملفات التأمينية من كون مندوب شركة التأمين هو الذي يتقدم بتلك الملفات لمكتب التأمينات وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977                                   

-    عدم وجود دليل مادي لدي أعضاء اللجنة يمكن من خلاله القول بصحة ما قرروا به حيال نسب المسئولية المباشرة للطاعن 

-    اعتكاز أعضاء اللجنة علي ما قررت به المتهمة الثالثة لنسب المسئولية المباشرة جهة الطاعن وهو ما قرر به صراحة رئيس اللجنة المنتدبة من أن إسناد تلك المسئولية المباشرة ثم كيفما ورد تفصيلا بأقوال المتهمة الثالثة المرفقة بالمستندات المقدمة للنيابة العامة

وهو الأمر

      الذي لا يجوز معه لأعضاء اللجنة المنتدبة الاعتكاز عليه وأن المتعين عليهم تحديد مسئولية الطاعن عن أحداث الاتهام من خلال المأمورية الموكولة إليهم والممثلة بفحص الملفات التأمينية وطبيعية عمل الطاعن وتدرجه الوظيفي

وهو الأمر

      الذي أكد بطلان ذلك التقرير فيما استند إليه حال تحديده لمسئولية الطاعن عن وقائع الاتهام

3- وقوع التقرير المعد من قبل اللجنة فيما نسبه للطاعن في التناقض مع ما استقر عليه تقرير الطب الشرعي

وذلك

حيث أن أعضاء اللجنة كما أوضحنا سلفا أوروا بتقريرهم أن الطاعن كان يقوم بتجهيز الملفات التأمينية ومستنداتها ومن ثم ينتقل بها إلي المتهمة الثالثة لاعتمادها

فعلي الرغم

من كون ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها إلا إنها وردت مخالفة لما أسفر عنه نتاج تقرير الطب الشرعي الفاحص لتلك الملفات المزمع إنشاء الطاعن لها 00 والذي أكد عدم قيام الطاعن بتحرير أيا من مستنداتها 00 بل أن المتهمة الثالثة هي القائمة بتحريرها بخط يدها في عدد اثنين وعشرون ملف منها

ومن ثم

      فقد بات واضحا مدي التناقض الذي شاب تقرير اللجنة المشار إليها وذلك علي نحو يجدر معه اطراح هذا التقرير وعدم التعويل عليه وهو الأمر الذي أوضحه تفصيلا الطاعن في دفاعه إلا أن محكمة الحكم الطعين قد التفتت عن ذلك كله دونما إيرادا وردا الأمر الذي يوصم قضائها بالقصور في التسبيب

إذ تواترت أحكام النقض علي أنه

المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجهله وغامض فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه دفاع هامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنة 59 ق )

ومن ثم

      يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين موصوم بالقصور المبطل في التسبيب تأسيسا علي جماع ما تقدم إيضاحه تفصيلا

 

السبب الثاني : الفساد في الاستدلال

      باستقراء الحكم الطعين يتضح وبجلاء أنه جاء معيبا بالفساد في الاستدلال من عدة أوجه بيانها كالتالي :

الوجه الأول للفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين بالإقرار المحرر من المتهمة الثالثة

برغم ما شابه من بطلانه ومخالفة للحقيقة والأوراق

بداية 00 أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت علي الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها

إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمة النقض

وتواترت عليه في أحكامها

      وذلك 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه

( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على ان

      إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا

( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )

وكذا

      فإنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمه وإلى استحالة حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه

( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وقضى أيضا

      لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها إجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه

( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

          لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اتخذ من الإقرار المحرر من المتهمة الثالثة ركيزة وسند لقضائه المطعون عليه وذلك علي الرغم من عدم صلاحية ذلك الإقرار للاستدلال به واتخاذه دليل لإدانة الطاعن 00 ذلك أن هذا الإقرار جاء معيبا بأكثر من عيب يجعله وبحق جديرا بالاطراح وعدم التعويل عليه 00 فالثابت بداءة أن الإقرار الصادر عن المتهمة الثالثة صدر وليد إكراه مادي ومعنوي لهذه المتهمة 00 إذ أنه عندما تم اكتشاف جريمة المتهمة الثالثة وأنها قامت باصطناع ملفات تأمينية للعديد من أشقائها وأقاربها فما كان منها تحت هذا الضغط والإكراه المعنوي سوي أن أقرت بجريمتها وراحت محاولة إبعاد ثمة شبهة اتهام عن هؤلاء الأقارب 00 ومن هنا جاء إقرارها المبتور سالف الذكر 00 فقد جاء وليد تهديد وإكراه باتهام أشقائها وأقاربها معها فما كان منها سوي أن رضخت وقبلت تحرير هذا الإقرار بكل ما تضمنه من واقعات مكذوبة درءا للاتهام المسلط علي رقبة أشقائها وأقاربها 00 فجاء ذلك الإقرار ليس اعترافا علي جريمتها فحسب بل طال المتهمين الآخرين ولاسيما الطاعن فزجت به في الاتهام علي غير الحقيقة بقاله أنه هو الذي كان يقوم بكتابة الملفات التأمينية علي خلاف الحقيقة وهو ما نكشف كذبه فيما بعد

فالثابت بتقرير الطب الشرعي

      المرفق بالأوراق أن المتهمة الثالثة هي الكاتبة لجميع البيانات الغير صحيحة المدونة بالملفات وأن الطاعن لم يدون حرفا واحدا في هذه الملفات

ومن ثم

      يتضح وبجلاء وبموجب تقرير فني متخصص أن ما أدلت به المتهمة الثالثة في إقرارها عار من الحقيقة ومخالف لها وهو ما يؤكد أنها دونته تحت إكراه عليها وعلي أشقائها وأقاربها فراحت تنفي الاتهام عنها وعن أشقائها بالزج بأشخاص آخرين كذبا وزورا 00 وهو ما يؤكد وبحق أن هذا الإقرار لا يمكن الاعتداد به كدليل إدانة ضد الطاعن ولا حتى كقرينة لما شابه من إكراه وزور ومخالفة للأوراق والحقيقة

ورغم ذلك كله

      فقد اتخذت منه محكمة الحكم الطعين سندا لقضائها بإدانة الطاعن الأمر الذي يؤكد وبحق فساد هذا القضاء في الاستدلال علي نحو يوجب نقضه وإلغائه

الوجه الثاني للفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين بالتحريات المبتورة

التي أجريت في الاتهام الماثل

حيث قضت محكمة النقض على أن

      أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها أصل ثابت بالاوراق أوغير مقبولة قانونا أوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )

وقضى أيضا

      بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )

لما كان ذلك

      وكان الثابت من خلال أوراق الاتهام الماثل أن التحريات المجراه بهذا الاتهام جاءت معيبة وغير جدية ولا يمكن بحال أن يعتد بها كدليل إدانة ضد الطاعن وعلي الرغم من ذلك يتخذ منها الحكم الطعين سندا وركيزة أساسية في قضائه رغم جماع العيوب التي أوضحها الطاعن تفصيلا في دفاعه

فالثابت

      أن تلك التحريات المزعومة أخفقت في تحديد طبيعة عمل ووظيفة الطاعن بالزعم بأن من اختصاص الطاعن تسليم الشيكات لمستحقي التأمين ذلك علي الرغم من أن طبيعة عمل الطاعن ووظيفته . رئيس الحاسب الآلي بهيئة التأمين .

ويبعد كل البعد

      عن قسم الحسابات المسئول عن تسليم الشيكات بعد مراجعتها لمستحقي التأمين 00 وهو ما يؤكد أن تلك التحريات شابها انعدام الجدية

أضف إلي ذلك

      فإن تلك التحريات المزعومة عجزت عن التوصل إلي تحديد عدد الملفات التأمينية التي تنطوي علي تزوير ففي الوقت الذي تقرر فيه أن عددها 29 ملف

ثم 00 يتضح

      أنها اثني وأربعون ملفا وهو ما يقطع بعدم دقة هذه التحريات وتهاترها

 

وذلك بالإضافة إلي

      عجز هذه التحريات عن التوصل إلي أن المتهمة الثالثة قامت بإنشاء ملفين لصالح شقيقها ... وزوجته/... رغم ثبوت ذلك أبان التحقيقات

فضلا عن

      أن تلك التحريات عجزت عن التوصل إلي دور المتهم الرابع في هذا الاتهام علي الرغم من جوهرية دوره إذ كان هو المسئول عن مد المتهمة الثالثة بالبيانات المزورة التي تقوم بتدوينها في الملفات محل هذا الاتهام الماثل

هذا

      بالإضافة إلي أن التحريات قد أخطأت في تحديد دور المتهمة الثالثة معتكزة علي ما أدلت به هذه المتهمة من أنها لم تكتب أي من بيانات الملفات محل هذا الاتهام 00 في حين أثبت الطب الشرعي أنها هي الكاتبة لهذه البيانات جميعها

هذا 00 بالإضافة إلي العديد والعديد من أوجه البطلان التي شابت التحريات المزعوم إجرائها علي الطبيعة رغم أن الأوراق أكدت وبحق أن تلك التحريات معيبة ومخالفة للثابت بالأوراق

ورغم ذلك كله 00 يتخذها الحكم الطعين سندا لقضائه وهو ما يؤكد فساده في الاستدلال علي نحو يجعله جديرا بالإلغاء والنقض

الوجه الثالث من الفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين واعتكازه علي تقرير اللجنة المنتدبة

بمعرفة النيابة العامة علي الرغم من بطلانه وتضاربه وتناقضه

مع الحقيقة والواقع

      بداية 00 ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه أن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري

( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )

 

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمأنت إلى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على إدانة الطاعن مما يفيد أنها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا إهدار تلك الشهادة وما حملته من صوره فى واقعة زائفة لم يقترفها الطاعن

وذلك الأمر من اطلاقات محكمه الموضوع

فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تري

وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها

      أنه من المقرر أن وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 5/30/1985 )

      ولكن 00 ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد أوحد يحكم به تلك الحريه الكاملة التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الأخذ باقوال الشهود

فوضع

      شرطا لازما أوجب على محكمة الموضوع الأخذ به فى استنتاجها وهو أن توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وأن لاتكتفي بسرد المقدمات - أقوال الشهود - دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتي يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق

وذلك

      الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه

حيث قضت محكمه النقض

      إذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملة فى الاستنتاج ولم يقيده بأى قيد الا انه الزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حدة وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى المألوف ولايتنافي مع طبائع الأمور وهو ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض

( نقض 25 نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )

وذلك

      الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض

حيث أن

      محكمة الحكم الطعين قد اتخذت من تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأقوال أعضائها أمام النيابة العامة وأمام المحكمة ذاتها ركيزة لقضائها بإدانة المتهم رغم كافة ما شاب هذه الأقوال وذلك التقرير من عيوب فنية وواقعية تعمد أعضاء اللجنة من خلالها إسناد الاتهام للطاعن دونما سند أو دليل 00 فهوي تقريرهم إلي حد البطلان 00 ذلك أن ذلك التقرير نسب إلي الطاعن أفعال لا تدخل البتة في اختصاصه الوظيفي ولا يمكنه بأي حال من الأحوال إتيانها 00 ومن ثم فشل هذا التقرير وأعضاء اللجنة المعدين له تحديد دور الطاعن في الاتهام الماثل وتحديد مسئوليته أما مسئولية مباشرة أو مسئولية غير مباشرة

فتارة

      يقررون بأن مسئولية الطاعن مسئولية مباشرة 00 وتارة أخري يقررون بأنها مسئولية غير مباشرة وهو ما يجعل تقريرهم معيبا بالتضارب المسقط

هذا

      بالإضافة إلي أن تقرير الطب الشرعي الوارد والمؤكد لعدم نسبة ثمة تزوير للطاعن مؤكدا وبحق ببطلان تقرير اللجنة متقدم الذكر إذ سبق وأكد أعضاء اللجنة اشتراك الطاعن في التزوير وأنه كاتب بخط يده لبعض الملفات محل الاتهام الماثل وهو ما انتفي تماما في حقه بموجب تقرير الطب الشرعي

وعليه

      ومما تقدم جميعه يتأكد وبحق أن تقرير اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة تقريرا باطلا

ومعيبا لا يرقي إلي مرتبة الدليل ولا حتى القرينة الأمر الذي كان يجدر معه علي المحكمة مصدرة الحكم الطعين اطراحه وعدم التعويل عليه

أما وأنها لم تفعل

      واتخذته سندا لقضائها المبتور الأمر الذي يضحي معه ذلك القضاء معيبا بالفساد المبطل في الاستدلال مما يجعله جديرا بالنقض والإلغاء

السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع

حيث أن الثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

      في أنه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبناءه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بيانا في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضا أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم أثباتا ونفيا في بيانا كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفا كافية لاطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلى أن تراقب شطرا هاما في موضوع الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما على أدلة توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسب الإدانة له ولابد أن يكون

نفس طريق سردها محققا لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلى ما انتهي إليه الحكم من نتائج

واستقرت في ذلك محكمة النقض على

      عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمة أن ترد على ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع

( نقض جنائي س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 90 )

( نقض جنائي س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن الطاعن ودفاعه قد تناولا الاتهام الماثل والأدلة التي طرحتها النيابة العامة تدليلا علي صحة هذا الاتهام بالتجريح والدفع بالبطلان وصولا لانتفاء الجريمة برمتها في حق

الطاعن وبرغم ذلك كله لم يتلفت الحكم الطعين لهذا الدفاع الجوهري

      ومن أهم الدفوع وأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن ودفاعه ولم تورده المحكمة في قضائها ولم ترد عليه برد سائغ يبرر اطراحه ما يلي

أولا : عدم توافر الركن المادي اللازم لقيام جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن 

وذلك

حيث انه بداية 00 نص المشرع بالمادة 206/3 من قانون العقوبات علي أنه

      يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من فعل أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي

-    أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة

واستنادا علي نص تلك المادة

      فقد أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام الموجه للمتهم الأول اقترافه 00 . انه قام بتزوير محررات جهة عمله . 00 بأن اشترك مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها 00 بمهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة رمسيس الزراعية وكذا مهرها ببصمه أختام مقلده 00واستعمال تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله

ومن ذلك الوصف

      ما يتضح معه أن النيابة العامة نسبت للطاعن جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وكلاهما يتطلبان لقيامهما في حقه توافر فعلهما المادي والذي بانتفاء اقترافه من الطاعن  تنهار معه الجريمتين في حقه

وهو ما يتضح أمره علي النحو التالي

عدم قيام الركن المادي في جريمة التزوير والتقليد في حق الطاعن 

وذلك

      حيث أن المشرع أوضح الأركان التي يتعين توافرها لقيام تلك الجريمة بحيث إذا انهار أحدها انهارت الجريمة برمتها 00 ومن بين تلك الأركان هو ركنها المادي والذي تمثل في فعلي

التقليد والتزوير

      عدم قيام الطاعن بتقليد خاتم شركة ... وتزوير إمضاءات موظفيها علي المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية موضوع الاتهام

1-        تقليد خاتم شركة ... 

بداية 00 التقليد هو اصطناع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا 00 وقد ينصب علي الختم أي الأثر الظاهر أو الطابع أو علي نفس الآلة المعدنية أو الخشبية الحادثة لها وعلي هذا أجمع الفقه

( الدكتور / رؤوف عبيد – جرائم التزييف والتزوير – طبعة رابعة – 1984 ص 51 )

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

      من المقرر أن التقليد يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات

( طعن رقم 1547 لسنة 54 ق جلسة 6/2/1985 )

وحيث كان ذلك

      فإن الثابت وبجلاء أن تقليد الخاتم الخاص بشركة ... محل الاتهام الماثل يتطلب قيام الطاعن بفعل مادي يتمثل في اصطناع خاتم يشبه الصحيح منه

وذلك الفعل انتفي توافره في حق الطاعن وليس أدل علي ذلك من الآتي

أ - اختلاف توافر اقتراف ذلك الفعل في حق الطاعن مع ما أسفر عنه نتاج تقرير الطب الشرعي

وذلك

      لأنه ثبت وبجلاء أن الخاتم المستخدم في إمهارها المستندات المنطوي عليها الملفات محل الاتهام هو خاتم صحيح لشركة ... في عدد 22 ملف منهم مما يؤكد وبحق أن المتهمة الثالثة والمودع عهدتها ذلك الخاتم هي القائمة علي استخدامه وليس الطاعن

أما باقي الملفات محل الاتهام

      فقد ثبت أن مهرها بذلك الخاتم تم علي نحو غير صحيح باستخدام وسيط كربوني أي لم يتم اصطناع خاتم مشابه لخاتم شركة ... بل تم نقله بوسيط كربوني من الخاتم الصحيح المودع لدي المتهمة الثالثة

 

مما يعد قرينه

      علي أن استخدام ذلك الوسيط في نقل الخاتم تم من قبل المتهمة الثالثة لأنها هي المودع لديها الخاتم الصحيح 00 وهي التي تحت يدها مستندات الشركة التي تحمل ذلك الخاتم الذي تم نقله بالوسيط الكربوني 00 ولا علاقة للطاعن بذلك

وهو ما يقطع في الدلالة

      بأن الطاعن لم يقترف ذلك الفعل المادي في جريمة التقليد

ب- عدم استقامة ذلك الأمر مع ما تم إتباعه – عمليا – في الاتهام الماثل

وذلك

      حيث أنه الثابت – وفقا لما أوضحنا سلفا – أن المتبع وما تم إتباعه بالفعل 00 أن المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... تقوم بتقديم الملف التأميني إلي مكتب التأمينات لدي مدير المكتب والذي يقوم بمهامه ثم يرسل إلي قسم المراجعة ومنه إلي الحاسب الآلي ومنه إلي الطاعن أي أن الطاعن لا يتم اتصاله بالملف التأميني إلا بعد تقدم المتهمة الثالثة به مستوفيا أختامه وتوقيعاته

وهو الأمر

      الذي لا يستقيم معه قيام الطاعن بتقليد الخاتم الممهور به تلك المستندات لأن الثابت تقدميه من المتهمة الثالثة والتي بحوزتها ذلك الخاتم وهي وحدها التي تعلم مواصفاته وكيفية إمهار المستندات ببصمته

ج - تناقض ذلك الأمر مع ما أسفرت عنه التحريات المجراه حيال المتهم الرابع في القضية رقم ... لسنة 2007 كلي جنوب الجيزة

وذلك

      حيث أنه وحال تداول الاتهام الماثل بتحقيقاته أمام النيابة العامة وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتي ثبت من خلالها قيام المتهم الرابع باصطناع العديد من الأختام الخاصة بالشركات القطاع العام واستخدامها في إمهار المستندات المتقدمة في الملفات التأمينية 00 وأثبتت تلك التحريات فضلا عن ذلك وجود علاقة ما بين المتهم الرابع والمتهمة الثالثة بوصفها مندوبة لشركة ... 

وجماع ذلك

      أكد علي نحو يقيني أن المتهم الرابع هو القائم باصطناع خاتم مشابه لخاتم شركة 00

وإمهار المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية بها ومن ثم تتقدم المتهمة الثالثة بها إلي مكتب التأمينات

وهو الأمر

      الذي يتناقض مع ما وجهته النيابة العامة من اتهام قبل الطاعن رغم ثبوت اقتراف المتهم الرابع له

ولا ينال من ذلك

ما استقرت حياله محكمة النقض فيما قضت

      بأنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما انه كان مساهما فيما قارفه

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق جلسة 13/10/1981 )

وذلك

      لأن المشرع اشترط للعقاب علي جريمة التقليد اقترافه من المتهم به 00 فإن ثبت عدم قيامه بذلك يكفي للعقاب المساهمة في التقليد

وتلك المساهمة

      لا قيام لها في حق الطاعن 00 لأنها تتحقق بإصدار المتهم الرابع القائم بالتقليد بشكل الخاتم المراد تقليده 00 وتلك المساهمة لا تحقق أثرها إلا ممن الذي تحت يده الخاتم أو قالبه المراد تقليده 00 ومن الثابت أن المتهمة الثالثة هي التي تحت يدها ذلك الخاتم 00 فإذا ما كان هناك ثمة مساهمة في التقليد فإنها لا تتم إلا من خلال المتهمة الثالثة دون الطاعن والذي لا يملك ذلك

ومن جماع ما سلف ذكره من دلائل

      ما يتأكد معه وبجلاء عدم قيام الطاعن باقتراف الفعل المادي اللازم توافره لقيام جريمة التقليد في حقه

2-        تزوير إمضاءات موظفي شركة ... 

بداية 00 التزوير هو إدخال تغيير علي شيء صحيح في الأصل وهو ينصرف علي الأوراق دون الأختام وما في حكمها

( المستشار / محمود إبراهيم إسماعيل – شرح قانون العقوبات – جرائم التزوير ص 178 )

والتزوير بذلك المعني

يتطلب لوقوعه حدوث فعل مادي يتمثل في تغيير الحقيقة عن وصفها الصحيح 00 وذلك الفعل ثبت عدم اقتراف الطاعن له

وليس أدل علي ذلك من الآتي

# ثبوت اقتراف المتهمة الثالثة لفعل التزوير في الملفات محل الاتهام دون الطاعن 00 وفقا لما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي

وذلك

      حيث أن نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق أوري في نتاجه أن المتهمة الثالثة هي المحررة بخط يدها للعقود المودعة بالملفات التأمينية محل الاتهام الماثل في عدد 22 ملف في حين أن الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات موضوع الاتهام

وذلك النتاج

      أكد علي نحو قطعي عدم صدور ثمة فعل من الطاعن حيال تغيير البيانات الصحيحة بملفات التأمينات موضوع الاتهام وان ما ثبت صدوره من أفعال ثبت اقتراف المتهمة الثالثة لها

ولا ينال من ذلك

      ورود الفعل المادي الصادر عن المتهمة الثالثة في عدد 22 ملف فقط دون باقي الملفات 00 وما ينطوي في ذلك من شك قد يثور في الأذهان حيال الطاعن باشتراكه مع أخر مجهول في فعل التزوير كيفما أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام الموجه إليه

لأن ذلك له ما يؤكد تهاتره

وهذا للآتي

1- ثبت من التحريات المجراه في القضية رقم 4465 لسنة 2007 كلي جنوب الجيزة ضد المتهم الرابع وأمر الضبط والتفتيش الصادر حياله من النيابة العامة انه تم الحصول علي ملفات تأمينية ومستندات ممهورة بأختام علي بياض في منزل المتهم الرابع حال تفتيشه مما يثبت معه وبجلاء أن فعل التزوير الحاصل في المستندات محل الاتهام قد قام به المتهم الرابع لكونه معتاد اقتراف مثيل تلك الأفعال كيفما انكشف أمره في أوراق ذلك الاتهام

2- ثبت وجود علاقة ما بين المتهم الرابع والثاني واجتماع مصلحتهما في صرف المبالغ المالية محل ملفات التأمين موضوع الاتهام الماثل 00 مما يكون معه فعل التزوير الحاصل لا يخرج عنهما في اقترافه لقيام مصلحتهما في إحداثه كيفما ثبت من أوراق الاتهام بقيام المتهم الثاني بضمان المتهم الرابع في صرف بعض الشيكات الصادرة بناء علي تلك الملفات الحاصل التزوير بها 00 وهو ما لم يثبت في حق الطاعن 

3- أن التزوير الحاصل بإضافة بيانات الأشخاص الذين تم الحصول علي بطاقتهم الشخصية من المتهم الرابع بمساعدة إحدى السيدات والتي لم تباشر حيالها النيابة العامة بتحقيقاتها مما يؤكد أن المتهم الرابع هو وحده الذي علي علم بتلك البيانات التي تم التزوير بموجبها في مستندات الملفات التأمينية دون تدخل من الطاعن في ذلك

ولا يقدح من ذلك

      ما قرر به بعض تلك الحالات من أن المتهم الرابع كان يصطحبهم إلي محل عمل الطاعن والمتهم الثاني ويقوم بتعريفهم بهما 00 لان ذلك وان صح يتم بعد دخول الملفات مكتب التأمينات أي بعد حصول التزوير بإضافة بيانات المؤمن عليهم والحاصل إضافتها قبل معرفة الطاعن بالحالة المضاف بياناتها بالملف التأميني

وذلك أكد

      عدم قيام الطاعن بثمة فعل حيال تغيير البيانات الحاصل بالملفات التأمينية

ثانيا : عدم اتصال الطاعن بالملف التأميني إلا بعد حصول التزوير في مستنداته

وذلك

      كيفما أوضحنا سلفا 00 فإن ما تم إتباعه 00 هو قيام المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... بالتقدم بالملف التأميني لمكتب التأمينات 00 يقوم بمطالعته والتأكد من صحته وصحة مستنداته مدير المكتب ثم يرسل لقسم المراجعة ثم لقسم الحاسب الآلي الذي يرأسه الطاعن 

وبذلك

      فإن وجهه اتصال الطاعن بالملف التأميني لا تتم إلا بعد حصول التزوير في مستنداته 00 ويقتصر دوره في التأكد من تسجيل البيانات علي الحاسب الآلي واعتمادها فقط

وهو الأمر

      الذي يقطع في الدلالة بعدم قيام الطاعن بارتكاب تزوير في تلك المحررات 00 التي ثبت ورودها إليه بعد تسجيل كافة بياناتها وامهارها بالتوقيعات الخاصة بموظفي شركة ... 00 والتي تعمل بها المتهمة الثالثة ولا ينال من ذلك ما أقرت به من قيام الطاعن  بإعداد المستندات ومن ثم يقدمها لها في شركة ... لاعتمادها وذلك بطلان ما أقرت به لمخالفته للحقيقة 00 فضلا عن عدم استقامة ذلك مع طبائع الأمور والتي أكدت خلاف ذلك ومن أن المتهمة الثالثة هي القائمة بتقديم الملفات لمكتب التأمينات بعد استيفاء بيانات المؤمن عليهم وكذا توقيعات موظفي الشركة التي تعمل بها

ومن جماع ذلك

      ما يؤكد وبجلاء عدم اقتراف الطاعن لثمة تزوير في المحررات موضوع الاتهام الماثل

ومن إجمال ذلك

      ما يتأكد معه انتفاء الركن المادي لجريمتي التقليد والتزوير في حق الطاعن مما تنهار به الجريمتين في حقه

عدم قيام الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور في حق الطاعن 

      بداية 00 يقصد بالاستعمال في هذا الصدد استخدام الشيء المقلد أو المزور في أحد الوجوه المعدة لاستعماله ويتحقق ذلك بتقديمها والاستناد إليها في أحد الوجوه

( الدكتور / احمد فتحي سرور جريمة التزوير والاستعجال ص 394 )

واعتكازا علي ذلك المفهوم

      فإن الاستعمال المقصود من وصف النيابة العامة للاتهام الماثل هو تقديم الملفات التأمينية التي تحمل جريمتي التزوير والتقليد إلي مكتب التأمينات للاحتجاج عليه بما دون بها

ويكفينا في هذا المقام تدليلا علي عدم اقتراف الطاعن لذلك الفعل المادي

وهو الآتي

أولا : أن الثابت أن المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... هي المنوط بها وفقا للعمل الموكول إليها إنجازه 00 أن تقدم تلك الملفات لمكتب التأمينات بغيه صرف المبالغ المالية موضوعها للأشخاص المؤمن عليهم أي أن فعل استعمال المحرر المزور يكون من قبل المتهمة الثالثة فقط

ثانيا : أن الثابت أن دور الطاعن وظيفيا ينحصر في التأكد من تسجيل البيانات الخاصة بالملفات علي الحاسب الآلي وليس مراجعتها أو القيام بتسجيلها بل أن هناك موظفين مختصين بمثل تلك الأعمال ولا يكون في تأكيد تسجيل البيانات علي الحاسب الآلي استعمالا لمحرر مزور

ثالثا : أن الثابت عدم قيام الطاعن أو حصول ثمة تدخل منه في صرف الشيكات موضوع تلك الملفات كيفما هو حال المتهم الثاني والرابع وكذا المتهمة الثالثة في الشيكات الصادرة لأقاربها مما يقطع أنه لم يتوافر فعل الاستعمال في حق المتهمين إلا أن الطاعن لم يثبت في

حقه القيام باستعمال تلك الملفات أو الاحتجاج بها لصرف الشيكات

ومن جماع ذلك

      ما ينتفي معه الفعل المادي اللازم لقيام جريمة الاستعمال المحرر المزور في حق الطاعن مما تنهار معه الجريمة برمتها

ثانيا : عدم قيام الركن المادي اللازم توافره لقيام جريمة الاستيلاء علي المال العام في حق الطاعن 

وذلك

حيث أنه . بداية . نص المشرع في المادة 113/1 ، 2 من قانون العقوبات علي أنه

      كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور 0000 الخ

وحيال ذلك

      فقد أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام قبل الطاعن انه والمتهم الثاني استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه من إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية

وذلك الوصف أوضح كنهته الفقهاء

      بأن الاستيلاء هو كل نشاط إيجابي ينتزع به الموظف حيازة المال العام من تحت يد جهة تعتبر أموالها عامة بقصد امتلاكه أو الانتفاع به بدون وجه حق ولهذا فإنه يلزم لتحقيق فعل الاستيلاء علي المال أن يصدر عن الموظف نشاط إيجابي يتحقق بموجبه فعل الاستيلاء

( الدكتور / محمد زكي أبو عامر – شرح العقوبات ص 99 )

( المستشار / مصطفي مجدي هرجه – شرح العقوبات ص 942 )

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

      الاستيلاء علي مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة أو حيله أو عنوه أما اتصال الجاني بعد ذلك بالمال المستولي عليه فهو امتداد لهذا الفعل واثر من أثاره

( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق جلسة 6/4/1970 )

 

وحيث كان ذلك

      فإن الوصف اللازم توافره لقيام جريمة الاستيلاء أو لكي يعتد بفعل الطاعن كاستيلاء علي المال العام 00 لا قيام له في حق الطاعن

وليس أدل علي ذلك من الآتي

1- عدم قيام الطاعن بما يجاوز مهام وظيفته في حدود ما رسمت له من اختصاصات

وذلك

      وكما أوضحنا سلفا 00 فإن الثابت أن الاختصاص الوظيفي للطاعن يقتصر فقط علي التأكد من تسجيل بيانات الملف التأميني علي الحاسب الآلي

وانه لا يتم اتصاله بالملف

إلا بعد

-         مراجعة مدير المكتب للبيانات والأختام والتوقيعات

-         مرور الملف بالمراجعة اليدوية

-         مرور الملف بمراجعة البيانات وتسجيلها علي الحاسب الآلي

وحيث أن الثابت

      التزام الطاعن في حدود وظيفته وعدم ثبوت قيامه بتأكيد تسجيل ثمة ملف تأميني علي الحاسب الآلي إلا بعد مروره بكافة المراحل سالفة الذكر واعتماده من موظفيها

لا يعد في ذلك الفعل

      انتزاعا للمال العام من الهيئة التي يعمل بها مادام ذلك في حدود وسلطة وظيفته

2- عدم اتصال الطاعن بقسم الشئون المالية بمكتب التأمينات وان اختصاصاته الوظيفية لا تمنحه ثمة سلطات عليها

وذلك

      حيث أن الثابت وفقا للتدرج الوظيفي بمكتب التأمينات أن الملف التأميني وبعد تأكيده من الحاسب الآلي يتم إرساله إلي قسم مراجعة المعاشات ومن ثم إلي قسم الشئون المالية والذي يتولى عليه استخراج الشيكات وتسليمها للمؤمن عليه وهي المرحلة التي يتم فيها انتزاع المال العام

وحيث كان ذلك

      فإن الثابت وبحق عدم وجود ثمة سلطان للطاعن علي قسمي مراجعة المعاشات (لاحتساب

المبالغ المالية وفقا لمدة العمل ) والشئون المالية لصرف الشيكات البنكية 00 وهما المرحلتان اللتان يتم فيهما انتزاع المال العام من مكتب التأمينات بإصدار ذلك الشيك البنكي وتسليمه للمستفيد منه

3- ثبوت الاستيلاء في حق المتهم الثاني والثالثة وفقا لاختصاصهم الوظيفي دون الطاعن 

وذلك

      لكون المتهم الثاني هو مفتش مكتب التأمينات علي الشركات والعاملين بها 00 وذلك الاختصاص يتيح له بموجبه معرفه ما إذا كان المؤمن عليهم بموجب الملفات التأمينية محل الاتهام من بين العاملين بشركة ... من عدمه 00 وتغاضيه عن ذلك يعد فعلا ماديا للاستيلاء علي المال

وفضلا عن ذلك

      فإن الثابت من مطالعة أوراق الاتهام قيامه بضمان المتهم الرابع في صرف بعض المبالغ محل الاتهام الماثل مما يقطع الشك باليقين باستيلاءه عليها ( دون الطاعن )

وقد اقترفت ذلك أيضا

      المتهمة الثالثة والتي قامت بتزوير عدد 22 ملف تأميني من الملفات محل الاتهام والتقدم بها لمكتب التأمينات لصرف المبالغ المالية موضوعها 00 مع علمها بتزويرها 0 بل وثبوت تقدمها بجميع الملفات محل الاتهام الماثل والتي انطوت علي ملفات تأمينية خاصة بأقاربها

وجماع تلك الأفعال

      والتي ترتب عليها وحدها الاستيلاء علي المال العام ثبت عدم اقتراف الطاعن لها أو الاشتراك بها وان كل ما نسب إليه هو قيامه بمهام وظيفته في حدود ما خولته له من اختصاصات

ومن جماع تلك الدلائل

      ما يتضح معه وبحق انتفاء قيام الطاعن بثمه فعل مادي إيجابي من شأنه الاستيلاء علي المال العام مما تنهار معه تلك الجريمة في حقه

ومن إجمال ما سلف ذكره

      ما يتأكد معه صحة الدفع الماثل ومواكبته صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه

 

ثالثا : عدم قيام الشراكة ما بين الطاعن وباقي المتهمين في إحداث الأفعال المادية محل الاتهام الماثل

حيث نصت الماده 40 من قانون العقوبات على ان

يعد شريكا فى الجريمة

اولا : ..........

ثانيا :       من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثا :        من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه مع علمه بها او ساعدهم باى طريقه اخري فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها

وقد حدد الفقهاء تعريفا للاشتراك في الجريمه من انه

      تتحقق المساهمه التبعيه حينما يكون السلوك المرتكب من المساهم لايتوافر به النموذج التشريعي للجريمه كما لايصل الى مرحله الشروع فيها

( الدكتور / مامون سلامه قانون العقوبات ص 423 )

      ومن مطالعه الماده انفه الذكر يتضح أن للاشتراك عدة طرق أوضحها المشرع فى نص الماده سالفه الذكر الا ان النيابه العامه اقتصرت فى قيدها على طريقتين الاتفاق والمساعده ولكن من مطالعه الاتهام الماثل يبين وبوضوح عدم توافر ايا منهما

حيث ان ..

الاتفاق      : هو اتفاق اواتحاد ارادتين او اكثر على ارتكاب الجريمه ولايكون ذلك الاباحداث نشاط ذي طبيعه نفسيه تتصل فيه اراده الشريك باراده الفاعل ويترتب عليه وقوع الجريمه

أما المساعده : فهي تقديم العون الى الفاعل عندما تقع الجريمه

      وقد اوضحت محكمه النقض معني الاشتراك فى الجريمه 00 يكمن فى المساهمه الجنائيه فى حكمها القائل .      المساهمه الجنائيه تتحقق من الشريك باحدي الصور التى نص عليها القانون فى الماده 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعده .

( طعن رقم 969 لسنه 33 ق جلسه 6/1/1964 )

      واوضحت كذلك محكمه النقض انه يتعين ايضاح الدلائل المؤكده على وقوع ذلك الاشتراك فى الاتفاق والمساعده فى حكمها القائل

      من المقرر انه متى دان الحكم المتهمين فى جريمه الاشتراك فى 000 بطريق الاتفاق

والمساعده فان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وان يبين الادله الداله على ذلك بيانا ويوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها

( طعن رقم 480 لسنه 34 ق جلسه 26/10/1964 )

      وانطلاقا من تلك المفاهيم وانزالا لها على وقائع الاتهام الماثل مايبين معه وبجلاء انفصام ثمه علاقه مابين الطاعن وباقي المتهمين الذين ثبت اقترافهم للجريمه محل الاتهام

وليس أدل علي ذلك

      من عدم وجود ثمة دليل مادي أو فني بأوراق الاتهام يؤكد مساهمة الطاعن مع باقي المتهمين في اقتراف أحداث الاتهام الماثل

فإن الثابت

      من مطالعة أوراق الاتهام أن دور الطاعن لم يتعدي حدود اختصاصه الوظيفي 00 ولم ينشأ فيما بينه وبين أيا من المتهمين ثمة اتفاق علي إحداث الاتهام الماثل أو تقديمه ثمة مساعدة لهم في ذلك

ولا ينال من ذلك

      ما قرر به المتهمين في أقوالهم اعترافا منهم علي ارتكاب الاتهام الماثل فضلا عن بطلان اعترافهم لثبوت وروده علي خلاف الحقيقة 00 فإن ما قرروا به لا يسري في مواجهة الطاعن 00 لكونه اعتراف متهم علي أخر 00 بالإضافة إلي أن ما نسب للطاعن في أقوالهم خاصة المتهمة الثالثة ثبت عدم صحته ومخالفته للحقيقة 00 ومع الفرض الجدلي بوجود سابق معرفة ما بين المتهمين والطاعن بحكم وظيفته 00 فإن توافر تلك العلاقة لا تكفي لقيام الاشتراك فيما بينهم لإحداث الاتهام الماثل

ولا يقدح في ذلك

      ما توصلت إليه التحريات المزعوم إجراءها لابتناءها علي إقرار المتهمة الثالثة كيفما أوضحنا سلفا 00 فضلا عن أن مجريها لم يتمكن من خلالها تحصيل وقائع الاتهام ومرتكبها علي النحو المبين بالأوراق مما يبطلها ويبطل ثمة إجراء يبني عليها

وهو ما قررت به محكمة النقض في حكمها القائل

      إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلانها وبطلان أي إجراء يبني عليها

( نقض 3/4/1978 س 29 – 66 – 350 )

وهو الأمر

      الذي يكون معه جميع القرائن الموضحة علي أوراق الاتهام الماثل مؤكدة علي عدم وجود شراكة ما بين الطاعن وباقي المتهمين سواء بالاتفاق أو المساعدة

وفي ذلك قضت محكمة النقض علي أنه

      مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلي القرائن أن تكون القرائن منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجاف مع المنطق والقانون

( طعن رقم 1742 لسنة 29 ق جلسة 17/5/1960 )

ومن جماع ذلك

      ما يبين معه انتفاء قيام الشراكة ما بين المتهم وباقي المتهمين مما يصبح معه الدفع الماثل متعينا قبوله نحو القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه

رابعا : افتضاح أمر التزوير الحاصل في المستندات المرفقة بالملفات التأمينية محل الاتهام مما يعفي الطاعن من العقاب عليها

      مع الفرض الجدلي 00 والجدل خلاف الواقع 00 بصحة اقتراف الطاعن للاتهام المنسوب إليه في جريمتي التقليد والتزوير الحاصل في المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل

      فإن ذلك التزوير والتقليد والمفتعلان في تلك المحررات هو تزوير وتقليد واضح ومفضوح أمره 00 مما يعفي معه الطاعن من العقاب

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

      وضوح التزوير بدرجة لا يمكن معها أن ينخدع به أحد لا تأثيم 00 ولئن كان من المقرر أن لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث لا يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا وتعذر علي الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس إلا انه من المقرر أيضا في التزوير في المحررات أن كان ظاهرا بحيث لا يكفي أن ينخدع به احد فلا عقاب عليه

( طعن رقم 3406 لسنة 50 ق جلسة 25/3/1981 )

 

وحيث كان ذلك

فإنه قد ثبت وبجلاء افتضاح ما تم تزوير وتقليد في المحررات محل الاتهام

وليس أدل علي ذلك مما قررت به اللجنة المنتدبة لفحص تلك الملفات

حيث أوضحت بتقريرها الآتي

1 – الاختلاف الكلي ما بين الخاتم الصحيح والأخر المقلد

      حيث قرر أعضاء اللجنة

-         أن خاتم الشركة عبارة عن

o                                اسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة

o                                بداخل الدائرة أيضا شركة ... وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ...

o             في منتصف الخاتم رسمه عبارة عن عربة رمسيس وبها فارس يرفع السهم تجاه الحصان بالعربة جهة اليمين

o             وفي منتصف الخاتم في الدائرة الكبرى له عبارة عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف علي شكل نجمة

-         أما الخاتم المقلد

o                                عبارة عن دائرة كبيرة بها ذات الفارس ولكن اتجاه الحصان جهة اليسار

o                                في منتصف الدائرة رسمتين علي شكل نجمة ولكن لخمسة أطراف

وذلك الاختلاف

      يبين معه وبوضوح عدم صحة الخاتم الذي أمهر به المحررات محل الاتهام علي نحو يفتضح معه أمره خاصة وأن تلك المحررات يتعين قبل تسجيلها المرور علي مدير مكتب القطاع التأميني لمراجعة تلك الأختام علي النموذج الصحيح المودع لديه مما من الصعب وقوعه في الخلط بينهما

2- إمهار المحررات بخاتم الشركة القابضة عن فترات سابقة عن استعمال ذلك الخاتم

وذلك

حيث أنه الثابت أنه بعام 1991 تم تحويل شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال العام فإذا ما كان هناك عقود تم تحريرها قبل ذلك التاريخ فمن المفترض ختمها بالخاتم الذي كان يتم استعماله لشركة ... قبل عام 1991 بوصفها الشركة تابعه للقطاع العام

إلا أنه وعلي الرغم من ذلك

      فقد تم ختم تلك العقود بالخاتم المستعمل بعد عام 1991 أي بعد أن أصبحت شركة ... قطاع أعمال عام ( أي شركة قابضة ) علي الرغم من كون العقود محررة ( وفقا لما نسب لها من تاريخ ومدد عمل ) قبل استخدام ذلك الخاتم وهو الأمر الذي يؤكد افتضاح أمر تقليد الخاتم

ثانيا افتضاح أمر التزوير الحاصل في المحررات محل الأتهام

1-   عدم صحة التوقيعات المنسوبة لموظفي شركة ... وعدم مطابقتها للنماذج المودعة لدي مدير مكتب التأمينات

2-   نسب توقيعات لموظفين بشركة ... علي عقود تم تحريرها ( أي نسب لها تاريخ ) لم يكن الموظفين الممهور تلك العقود بتوقيعاتهم مختصين في ذلك الوقت بالتوقيع عليها 00 وثبوت ذلك لمدير مكتب التأمينات من النماذج المودعة لديه وتاريخ بدأ العمل بها

3-   حدوث تغيير البيانات في المحررات علي نحو مفتضح باستخدام المزيل في إزالة البيانات الصحيحة وإعادة الكتابة عليه بالبيانات الغير صحيحة 00 وهو أمر يسهل كشفة بالنظر بالعين المجردة

4-   معظم الحالات المؤمن عليها مدون بالحالة الاجتماعية الخاصة بهم إعمالا لا تتساير مع طبيعة العمل القائم به في شركة ... 00 وهو ما يصعب معه انخداع مدير مكتب التأمين ومراجع المستندات الخاصة بالملف التأميني أو الوقوع فيه

وجماع تلك الأمور

      أكدت وبجلاء افتضاح أمر تزوير المحررات وتقليد الأختام الممهورة به 00 وهو ما يعفي معه الطاعن من العقاب مع الفرض الجدلي بصحة قيامه بذلك أو اشتراكه في إحداثه

لما كان ذلك

      ومن جملة الدفوع وأوجه الدفاع سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الطاعن جديرا بالبراءة ولا جدال 00 إلا أن محكمة الموضوع قد اتجهت اتجاها أخر وطرحت كافة هذه الدفوع الجوهرية ولم توردها في حكمها ولم ترد عليها برد سائغ يبرر إطراحها

حيث استقرت أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن

      على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى

طرحه

( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى أيضا

      من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وألا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

      من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه

( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )

وفى ذات المعني

( طعن 6492 لسنه 53 ق )

وكذلك

      أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوى متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

      إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

كما قضى

      انه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك في جلاء ووضوح بغير غموض أو اضطراب ويكون ذلك أيضا في استخلاص سائغ ينتجه الثابت في الأوراق ويكون ذلك في صوره واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه بالأدلة

( حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )

وقضى كذلك

      من حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ألا أن شرط ذلك أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وقد قضى

      بان المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها على قدر كافي بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته وملاحقته دليلا .. دليلا شريطه أن تدلل بأسباب سائغة في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع

( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وكما قضى أيضا

      مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا ما أدانه متسما بالجدية قضت إلى فحصه لتحقق على

أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/80 31س مج 1 ص 1069 )

ومن ثم

      يكون الحكم الطعين معيبا بالإخلال بحقوق الدفاع علي نحو يجعله جديرا بالإلغاء والنقض

وحيث كان ذلك

وحيث أنه عن الشق العاجل

بطلب إيقاف التنفيذ

      لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من إجراءات الطعن امام محكمه النقض بأنه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبه مقيدة اوسالبه للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسه لنظر هذا الطلب 00 والمشرع وإن لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم إلا أنه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فإن هذا الايقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث أن الثابت من مطالعة الأسباب التى بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزائه

      الأمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقر الحكم  

أولا           : بقبول الطعن شكلا

ثانيا          : بتحديد أقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل

ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  

 

والقضاء مجددا  

أصليا        : ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه

احتياطيا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فى موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة

                                                                                                       وكيل الطاعن

                                                                                                    المحامى بالنقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الخميس (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنور جبري                                         نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / فتحي جوده                          و                 أحمد عبد القوي أحمد

مصطفي الصادق            و                 محمد الطاهر

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد أبا زيد .

وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 27 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 28 من يوليه سنه 2011م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ........ لسنة 79 ق .

المرفوع من

1-      السيد / ................

2-      السيد / ................                                        محكوم عليهما

ضــد

النيابة العامة

الوقائع

      اتهمت النيابة العامة كل من 1- .......... (الطاعن) 2- ..... (طاعن) 3- .... 4- .... في قضية الجناية رقم ... لسنة 2008 الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2003) بوصف أنهم في الفترة الأول من يناير لسنة 2000 وحتى الأول من أغسطس بدائرة قسم الجيزة – محافظة الجيزة

أ : المتهمون من الأول حتى الثالثة : بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس الحاسب الآلي بقطاع ....والثاني رئيس قسم التفتيش بمكتب .... والثالثة مدير عام الشئون الإدارية بشركة ... استولوا دون حق علي جمعية عامة بأن استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه تسعمائة سبعة وستون ألفا وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش والمملوك للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية – وكان ذلك حيلة بأن قاموا بإنشاء عدد 44 ملف تأميني لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرفوا ذلك المبلغ بناء عليها واستحصلوا لأنفسهم بدون حق علي النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب المتهمون بصفتهم السابقة تزويرا في محررات جهة عملهم واشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها بأن قام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع أخر مجهول في إعداد المستندات اللازمة لإنشاء ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة ... وكذلك مهرها ببصمه أختام مقلدة منسوبة للشركة سالفة الذكر لإثبات وجود علاقة عمل بين هؤلاء الأشخاص والشركة سالفة الذكر علي خلاف الحقيقة وبمحو بعض البيانات الصحيحة باستخدام المذيل بإضافة بيانات أخري غير صحيحة وقيام المتهمة الثالثة باعتماد تلك المستندات علي الرغم من علمها بتزويرها وكذا إضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بها وإعمال أثارها بصرف المبلغ سالف الذكر .

ب : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تقليد بصمه الخاتم الخاص بالشئون المالية لشركة ... بأن اتفقوا معه علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم ببصمات الخاتم المزور بالوسيط الكربوني والتي مهروا بها عدد ستة ملفات تم إنشاؤها بموجب مستندات مزورة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- المتهم الرابع : اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء علي المبالغ محل التهمة الأولي بأن أتفق معهم علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم بالصور الضوئية للبطاقات الشخصية وقسائم الزواج الخاصة بالأشخاص الذين تم عمل ملفات تأمينية بأسمائهم من غير المستحقين للرعاية التأمينية فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

      وأحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

      والمحكمة المذكورة قضت في 4 من ديسمبر سنه 2008 حضوريا لكل من .... و ....... وغيابيا لكل من ... و ... وعملا بالمواد 40/ثانيا وثالثا ، 41/1 ، 206/3 ، 113/1و2 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغا مقداره تسعمائة ألف وستمائة تسعة وسبعون وأربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش وبرد مثله للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة

فطعن المحكوم عليهما .......... و ........ في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 15 من ديسمبر سنة 2008 والثاني في 21 من ديسمبر سنة 2008 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأولي والثانية عن المحكوم عليه الأول في 21 و 29 من يناير سنة 2009 موقعا عليهما من الأستاذين / محمد محمد تركي محمود محمد خليل الروبي وحمدي أحمد محمد خليفة المحاميان وعن الثاني في 25/1/2009.

      وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر .

المحكمة

      بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

      حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

      وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاستيلاء علي مال عام

مرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصرا في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها والأفعال التي أتاها كل منهما فضلا من استظهار أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

      وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله . إن المتهمين الأول والثاني الموظفين بمكتب تأمينات قطاع عام الجيزة تواطؤ مع المتهمة الثالثة بشركة ... وذلك بأن قاموا باصطناع مستندات علي غير الحقيقة تضمنت مدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... بغرض صرف مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، وذلك عن طريق قيام المتهمين الأول والثاني بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وتسجيل مدد خدمة غير حقيقية تتراوح بين أثني عشر عاما إلي خمسة عشرة عاما مهرت بخاتم منسوب صدوره إلي شركة ... تأسيسا علي أنهم من العاملين بالشركة ثم يقوم المتهم الأول بتسجيل تلك البيانات الوهمية علي الحاسب الآلي الخاص بالهيئة وتمكنوا بذلك من إنشاء ملفات تأمينية لأشخاص غير مستحقين لمبالغ تأمينية ببيانات وهمية وصل عددها إلي خمس وأربعون ملفا تأمينيا وتمكنوا من الاستيلاء علي مبالغ مالية وصرفها بغير حق من أموال الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وقام المتهم الرابع بتسليمهم صور ضوئية من بطاقات وقسائم زواج بعض السيدات واهما إياهن أنه سوف يقوم بصرف إعانات لهم من الشئون الاجتماعية والتأمينات وإعطائها للمتهمين الأول والثاني واللذان يقومان بتزويرهما باصطناع ملفات تأمينية ببيانات وهمية بالاشتراك مع المتهمة الثالثة مندوبة شركة ... لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرف مبالغ مالية علي أساسها لأنفسهم بلغت مبلغ 50ر967924 جنيها تسعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش وطريقة عمل المتهمين والاستيلاء علي هذا المبلغ – إعداد مدد وهمية لأشخاص غير مستحقين – عن طريق عقود وقرارات علي بياض منسوبة لبعض مسئولي شركة ... ممهورة بتوقيعات منسوبة لهم وأختام للشركة وملء هذه العقود والقرارات ببيانات غير صحيحة باستخدام المذيل ، وإثبات أن هذه التوقيعات والأختام المنسوبة إلي مسئولي الشركة مزورة وتبين أن بعضا من هذه الأختام صحيحة ولكن لمدد غير حقيقية ومزورة وأن هذا الخاتم كان عهدة المتهمة الثالثة وهي من العاملين بالشركة والتي لم تنفي قيامها بذلك بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني وأنها قامت بإضافة واصطناع مدد وهمية لبعض العاملين في الشركة بغرض استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي ابتني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف علي مبررات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكانت جناية الاستيلاء علي مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها علي أن جناية الاستيلاء علي مال الدولة بغير حق تقضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا مجهلا لا يبين منه كيف تمكن الطاعنان من انتزاع المال محل جريمة الاستيلاء وضمه إلي ملكهما ، فيكون الحكم بذلك قاصرا في استظهار الركن المادي لتلك الجريمة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه للطاعنين دون المحكوم عليهما الآخرين إذ صدر الحكم بالنسبة لهما غيابيا وذلك دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .

أمين السر                                                  رئيس الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدائرة الجنائية

 

مذكره

باسباب الطعن بالنقض المقدم من

 

السيد / ..............                                                طاعــــــــن

ضـــــــــــــــــــد

السيد/ ...........

النيابه العامه                                                                   مطعون ضدهما

وذلك طعنا فى الحكم

      الصادر من محكمه الجيزه الكليه دائرة جنح مستانف جنوب الجيزة فى الفضيه رقم .... لسنه 2002 جنح بولاق الدكرور 00 والمقيده برقم .... لسنه 2004 جنح مستانف جنوب الجيزه - بولاق الدكرور والصادر بجلسه 28/6/2004

والقاضى فى منطوقه

حكمت المحكمه حضوريا

      - بقبول الاستئناف شكلا

      - وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والمصاريف

 

 

وقد كان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه جنح بولاق الدكرور

قد قضي فى منطوقه

حكمت المحكمه حضوريا

      - بقبول المعارضه شكلا

- وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم - الطاعن - سنه مع الشغل وكفاله مائتى جنيه وتاييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك والمصاريف

الوقائع

بالقدر الذى يستلزمه طرح هذا الطعن

فان واقعات النزاع تخلص فى الاتي

            ·  حيث ان المطعون ضده الاول قد اقامها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن طالبا فى ختامها الحكم عليه - على الطاعن - بتوقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى الماده 341 من قانون العقوبات 00 وفى الدعوي المدنيه بالزامه بان يؤدي له مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت

            ·  وذلك 00 على وصف زعم من خلاله المطعون ضده الأول من أن الطاعن قد تسلم منه 00 ماهو بضاعة تبلغ قيمتها 46800 جنيه ( فقط سته ورابعون الف وثمانمائه جنيه ) بعد أن وقع على إذني صرف بضاعه مؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001

            ·  وأوري باطلا بان الطاعن قد تسلم ذلك بصفته وكيلا بالعموله 00 وتعهد له حيال ذلك برد قيمه البضاعه ورد مالم يباع فور طلب المطعون ضده الاول

            ·  وحيث ان ( أى الطاعن ) لم يلتزم بما تعهد به 00 سلفا 00 وهو مايعد معه وفقا لتلك المهاترات مقترفا للجريمة المعاقب عليها طبقا لنص الماده 341 عقوبات 00 والتى ابتغي المطعون ضده فى صحيفة إدعاءه المدني الواهيه 00 توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى نص الماده سالفه الذكر 00 على الطاعن 00 فضلا عن التعويض المدني المؤقت

            ·  وقد تداول ذلك النزاع بجلساته 00 بمحكمه أول درجه 00 دون ان يعلن به الطاعن إعلانا قانونيا صحيحا وهو ما حال بينه وبين المثول فى تلك الجلسات 00 مما حدا بعداله الهيئه الموقره في اصدار حكمها بجلسه 6/7/2002 القاضى فى منطوقه

حكمت المحكمه غيابيا

بحبس المتهم - الطاعن - ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله خمسه الاف جنيه لايقاف التنفيذ ومبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه والمصروفات

            ·  وحيث أن ذلك الحكم 00 صدر فى مجمله مهدرا لحقوق الطاعن وفى غيبه من مثوله هو ومدافعه 00 مما دفعه نحو المعارضه فى قضاءه 00 والتى تداولت بجلساتها 00 إلى أن اصدرت المحكمه بجلسه 13/3/2004 حكمها القاضى فى منطوقه 00 بقبول المعارضه شكلا وفى موضوعها بالاكتفاء بحبس الطاعن سنه مع الشغل وكفاله مائتى جنيه والتاييد فيما عدا ذلك

            ·  وذلك القضاء 00 قد ورد على نحو مخالف للقانون ولدلاله مستندات الطاعن التى التفتت عنها هيئته 00 على الرغم من انها مؤكده وقاطعه للشك باليقين على براءه الطاعن من ذلك الاتهام 00 مما دفعه نحو الطعن عليه بالتقرير بالاستئناف والذى تداول بدوره فى جلساته 00 فاصدرت الهيئه الموقره 00 حكمها الطعين بجلسه 28/6/2004 00 برفض استئناف الطاعن موضوعا 00 وتاييد الحكم المستانف 00 بكل ماحمله من مقومات جاءت على نحو مهدر بحقوق الطاعن

ويكون الحكم الطعين بذلك

      مطرحا 00 لمجمل الحقائق والدلائل 00 التى إنطوت عليها الأوراق والمطاعن الجديه التى نالت من صحه مزاعم المطعون ضده الاول دون ثمه تبرير لهذا الاطراح او الوقوف على مسبباته الأمر الذى شاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل فى التسبيب فضلا عما اعتراه من فساد مبطل فى الاستدلال 00 وإخلال بحق الدفاع 00 وهو مالم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمه مقيدا برقم           بتاريخ    /     /2004

 

 

 

وهو يركن فى ذلك للاسباب الاتيه

اسباب الطعن

السبب الاول : القصور فى التسبيب

الوجه الاول : قصور محكمه الموضوع 00 فى عدم احاطتها بحقيقه واقعه النزاع 00 كيفما وصفها الطاعن على اوراقه المطروحه على هيئتها 00 عن بصر وبصيره 00 وإلماما بالقرائن الدالة على صحتها 00 ومخالفة صورتها 00 لما سطره المطعون ضده بصحيفه ادعاءه 00 وهو ما أدي إلى اضطراب تلك الصوره واختلالها 00 وعدم استقرارها فى عقيدتها

بادىء ذي بدء

      انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريده والوحيده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها

الا ان 00 ذلك ليس على اطلاقه

دون قيد اوحد 00 بل ان شرطه

      أن تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره وأحاطت بأدله الإثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها

حيث قضت محكمتنا العليا

فى ذلك 00 بقولها

      يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه

( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونيه ج 4 ق 108 ص 147 )

ويتعين عليها كذلك

      ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع

الامور 00 ولاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده 00 والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال

هذا الا انه

      حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي وصحتها اوحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوبنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب

وكذلك فانه من المقرر

      ان الاحكام الجنائية 00 تبني على تحصيل ملموس من هيئه المحكمه لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته بصوره منظومه متناغمه تنم فى ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لحمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه اوالبراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك الواقع مع النتيجه التى انتهي اليها

لما كان ذلك

      وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه بالنسبه للطاعن قد جانب فطنه القضاء 00 وفروضه واصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما اخطه وسطره فى مدوناته فى شان تحصيله لواقعات الدعوي 00 حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمه واطمئن وجدانها اليها 00 والتى انحصر عنها 00 الصوره التى وصفها المدافع عن الطاعن 00 مؤكدا من خلالها بان النزاع المطروح على هيئه الموضوع له صوره اخري بخلاف ما ارتسم منها فى صحيفه الادعاء المباشر 00

والتى

      اوضح حقيقه صورتها مدافع الطاعن على اوراق مذكره دفاعه المقدمه لمحكمه موضوع اول درجه 00 بجلستها المؤرخه 6/3/2004 00 وتمسك بها امام محكمه الحكم الطعين فى مذكره دفاعه المقدمه بجلستها المؤرخه 28/6/2004

الا ان 00 الحكم الطعين

      اكتفى فى مسبباته على ايراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون الحقيقه التى

اوضحها فى مذكرات دفاعه لصوره النزاع المطروح على هيئه الموضوع 00 والتى اعتكفت فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء 00 على ان ( وقائع الدعوي سبق وان احاط بها الحكم المستانف - حكم اول درجه - واضافت بان ذلك الحكم فى محله للاسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه فيتعين لذلك تاييده )

وذلك 00 على الرغم من ان

      قضاء محكمه الموضوع فى اول درجه 00 قد سقط عن تحصيله لواقعات النزاع 00 ما اطرحه على بساطها المدافع عن الطاعن من حقائق لصوره ذلك النزاع 00 والتى تعددت القرائن على صحتها وصحه ما ورد بها من احداث تؤكد يقينا براءه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي

وتلك القرائن وباجمال تتمثل فى

القرينه الاولى

      وهي التى توضح طبيعه العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده الاول 00 والتى تختلف فى تصورها عن ما وصفه الاخير من مهاترات فى صلب صحيفه ادعاءه المباشر ممايعد حائلا مانعا فى انطباق نص الماده 341 من قانون العقوبات على ذلك النزاع

حيث ان

      المطعون ضده الاول 00 اوري زعما بان الطاعن وكيلا له بالعموله يقوم على رد قيمه البضاعه 00 وكذا رد مالم يباع فور طلب منه ذلك

وهو الامر الذى خالف الحقيقه

      التى ارتسمت معالمها 00 فى ان الطاعن ماهو الا عامل لدي المطعون ضده الاول 00كمندوب مبيعات 00 يقوم على استلام البضاعه 00 والتى هي عباره عن شنابر طبيه 00 ثم يقوم برد قيمتها 00 باوراق ماليه من كمبيالات يحررها العملاء لصالح المطعون ضده الاول 00 بعد اتمام بيعها باسمه لهم 00 ومن ثم يقوم على صرفها من البنوك التى يتعامل معها 00 دون ان يكون للطاعن دورا ايجابيا فى ذلك سوي تقاضى اجره فى سبيل ما اداه من الاعمال المنوط به اعمالها

وقد دلل على صحه ذلك

      جميع الاقرارات الموثقه بماموريه الشهر العقاري 00 والصادره من التجار

الذين استلموا تلك البضاعه من الطاعن 00 على وصف من انه - مندوب شركه ..  والتى يمثلها المطعون ضده الاول 00 وقد تم سداد المبالغ المستحقة 00 بموجب كمبيالات صادره عن هؤلاء التجار باسم المطعون ضده الاول

وهو الامر الذى يؤكد

      اختلاق المطعون ضده الاول 00 لصوره النزاع 00 على نحو يماثل مزاعمه فى ان الطاعن وكيلا بالعموله لديه 00 محاولا الزج به فى دائرة الاتهام

القرينه الثانيه     

      وهي التى توضح اختلاق المطعون ضده الاول لتاريخي اذني الصرف 00 سند ادعاءه 00 وجعلهما فى وقت مغاير 00 لحين استلام الطاعن لهذه البضاعه

حيث ان

      المطعون ضده الاول 00 اوضح فى صداره ادعاءه الواهي 00 بان اذني الصرف 00 المزيلين بتوقيع الطاعن مؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001

وهو الامر الذى خالف الحقيقه

      والتي تؤكد ان تلك البضاعه قد قام المطعون ضده الاول باستيرادها فى غضون شهر سبتمبر عام 1999 00 وهو ذاته العام الذى استلم فيه الطاعن البضاعه 00 وقام ببيعها باسم المطعون ضده 00 ورد له قيمه ثمنها بموجب كمبيالات تسلمها الاخير وعمل على صرف قيمتها عن طريق البنوك الخاصه به 00

وقد دلل على صحه ذلك

      ماقدمه المدافع عن الطاعن من صورتي كربونيتين لإذني الصرف 00 وقد خلا كلاهما من ثمه تاريخ 00 الامر الذى يتيح للمطعون ضده الاول المجال فى التلاعب بتاريخي الاذنين 00 طبقا لما تهديه له اهوائه 00 حتى يتمكن من تحقيق غايته بالايقاع بالطاعن فى دائرة الاتهام

وهو الامر الذى يؤكد

      ان المطعون ضده الاول قد عمل على تغيير تاريخي الاذني 00 من عامهما الصحيح 1999 الى عام خاطىء 2001 00 حتى لايتمكن الطاعن من ان يحاج عليه بتلك الاقرارات 00 وهذه الكمبيالات والمتضمنه ثمن البضاعه موضوع اذني الصرف 00 حتي يتمكن من ابداء مزاعمه من ان الطاعن لم يوفى له بثمن تلك البضاعه ولم

يردها عليه

القرينه الثالثه

      والتى توضح ان البضاعه موضوع اذني الصرف والموصوفه - بشنابر كوري - (ماركه كونتري) 00 قد تم استيرادها لداخل البلاد 00 فى عام 1999 00 وليس 2001 هو مايؤكد واقعه بيعها من الطاعن خلال عام 1999 - 2000 وليس عام 2001 00 حيث ان من المتعارف عليه 00 ان شنابر النظارات تتميز بانها موديلات يجب ان تباع فى تاريخ ظهور الموديل حتى لاتتعرض للركود كناتج طبيعي لظهور المنتج الجديد من موديلات جديده

وقد دلل على صحه ذلك

      المستندات التى تشمل بيانات البضاعه موضوع اذني الصرف 00 من شهادات الافراج الجمركي 00 ودفاتر الجرد الخاصه بالاستيراد 00 والميزانيات الضريبيه الخاصه بضريبه المبيعات 00 والتى عاده ماتكون فى حيازه المستورد 00 (المطعون ضده الاول) 00 والتى امتنع عن تقديمها لمحكمه الموضوع 00 سوي صوره ضوئيه لشهاده افراج جمركي 00 لايتضح منها ما اذا كانت خاصه بتلك البضاعه موضوع اذني الصرف من عدمه 00 وكانت لذلك محلا لاعتراض المدافع عن الطاعن عليها 00 منعا لتضليل العداله بها

وهو الامر الذى يؤكد

      المحاولات الجمي التى اقترفها المطعون ضده الاول للايقاع بالطاعن فى دائرة ذلك الاتهام

وعلى الرغم

      من وضوح جميع هذه القرائن فى اوراق الطاعن والتى اطرحها مدافعه للبحث على بساط هيئه محكمه الموضوع الا انها التفتت عنها وعن دلالتها المبينه لحقيقه صوره الواقعه كيفما وضحت معالمها على اوراق مذكره الدفاع

والتى اسقطها

      الحكم الطعين من مدوناته جمله وتفصيلا والتفتت عن تحصيل واقعاتها ودلالتها مكتفيا فى ذلك بقاله مبتوره فى ان قضاء محكمه الموضوع فى اول درجه قد الم بواقعات ذلك النزاع

وبذلك

      يكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهله لايتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل الاكثر من ذلك فقد اصابه الغموض والابهام فى بيان الواقعه

( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 922 )

وعليه

      فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعه على هذا النحو 00 يكون قد خالف اصول القاعده 00 واسند اتهامه الى الطاعن دون درايه وبحث وتمحيص للصوره التى اوضحها لحقيقه النزاع 00 وكذا القرائن والادله التى ساقها احقاقا وتاكيدا لصحه ما اوضحه 00 وهو الامر الذى يؤكد اجماله غموضه فى مواجهه عناصر الدعوي والالمام بها على نحو يوضح ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها

وقد تواترت فى ذلك احكام محكمه النقض

بقولها على ان

      من المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متي جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته وانفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه علي وجه العموم 00 اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لينه 59 ق )

وهو الامر

      الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والاضطراب والاجمال فى تحصيل وقائع الاتهام 00 وفقا للحقائق التى اوضحها المدافع عن الطاعن 00 مما تعجز معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على صحيحها فيتعين لذلك نقضه والاحاله

الوجه الثاني : قصور محكمه الموضوع فى عدم تدوينها للاسباب التى بني عليها حكمها الطعين 00 بما فى ذلك من اسانيد وحجج وقرائن 00 وهو مايخالف نص الماده 310 من مدونه الاجراءات الجنائيه 00 ويؤدي الى قصور اخر فى التسبيب

حيث ان من المقرر 00 فى اصول تسبيب الاحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها 00 وفقا لما ارسته المحكمه العليا 00 محكمه النقض

      فى ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر حتي تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )

      وكان هذا المبدأ هو محض التزام باوامر القانون ومناهيه 00 لان المشرع الجنائى اذ حرص على النص والتنصيص والعض عليه بالنواجز 00 وهو ما اوضحه فى الماده 310 من مدونه الاجراءات الجنائية

      فى انه يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وكل حكم صادر بالادانه يجب يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه

واستقرت جموع احكام محكمه النقض على ان

      الشارع قد اوجب فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه هي له 00 سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به

      اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق

الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

( نقض 27/4/1975 احكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )

وذات المعني

( نقض 29/1/1973 احكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )

وقضى ايضا

      يوجب المشرع فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا

      والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون

( نقض جلسه 8/1/1973 احكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )

وقضى كذلك

      ان من المقرر فى قضاء النقض ان الاصل الذى افترضه المشرع فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادله الثبوت على حده حتى يتسبين وجه الاستدلال به وسلامه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم باعتبار الادله فى المواد الجنائيه قسائم متسانده

( نقض جلسه 16/11/1998 س 49 ص 1290 )

لماكان ذلك

      وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات 00 عارها القصور فى كافه جزئياتها 00 لعدم اشتمالها على الاسباب التى بني عليها 00 وما تضمنه من اسانيد وحجج وقرائن

حيث انها

      وردت على وصف مبهم مجهل فى بيان ذلك بشكل جلى مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ماقضى به وينهدر الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام 00 وتكون محكمه النقض فى غير مكنه من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

حيث ان الثابت

      من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقيه مايركن اليه 00 تدليلا على ابراءه من الاتهام المسند له

والتى

      طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف محكمه اول درجه فيما ادان به الطاعن 00 بقالته المبتور فحواها 00 من ان الحكم المستانف فى محله للاسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه 00( على الرغم من المطاعن التي وجهت اليه ونالت منه ومن حجيته ) 00 دون ثمه ايضاح لادله الثبوت والتى تتمثل فى ايضاح للاسانيد والحجج والقرائن التى استند اليها فى ذلك القضاء 00 وكذلك دون تسطيره لصوره الواقعه التى استقرت فى ذهن هيئه المحكمه 00 وهو مايتنافى مع مانصت عليه الماده 310 اجراءات جنائيه من ضروره اشتمال كل حكم صادر بالادانه على بيان مفصل وواضح لكل دليل من ادله الثبوت التى استند اليه فى قضاءه بالاضافة الى بيان مفصل جلى كذلك لصوره الواقعه التي استقرت فى ذهن المحكمه وقضت بالادانه بناء عليها حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم وسلامه الماخذ والا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذى تردي فيه الحكم الطعين بما اوجب نقضه

( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق )

وذات المعني

( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وتضيف محكمه النقض الموقره ايضا

      يجب الايجعل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا

( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )

ولايقدح فى ذلك ماقد يقال ان محكمه الموضوع قد اشارت فى

مدونات حكمها الى الاسباب الكافيه لادانه الطاعن 00 والمتمثله

فى القاله سالفه الذكر 0000 لان تلك القاله تخالف المباديء

التى استقرت عليها احكام محكمه النقض

      من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه اووضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

وقضى كذلك

      من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها 00 اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بمالايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

وكذلك

      ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمال اوابهام ممايتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبته اونفته من وقائع سوا كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )

والحكم الطعين     

      على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره فى التسبيب حيث ان ما ابدي فى مدوناته من اسباب تعد فى مجموعها 00 مجمله مبهمه لايمكن معها استخلاص مقوماته فيما يتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني عليها

وهو

      مايخالف اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه واوجب عليهم تسبيب احكامهم التسبيب الكافى 00 حيث لاتنفع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب فى الاذهان 00 وهو ما انتهجته محكمه النقض فى العديد من احكامها وجعلت منه قاعده يستدل منها على صحه الاحكام من فسادها

حيث قضت على ان

      تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر فى تعرف الحقيقه التى تعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم او فساده

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )

لذا

      يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل فى التسبيب بما يوجب نقضه والاحاله

 

 

الوجه الثالث : قصور محكمه الموضوع فى عدم ايرادها لاوجه دفاع الطاعن فى اسبابها على نحو يكشف عن انها قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص

حيث قضت محكمه النقض بان

      ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع كليه واسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا

( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )

( نقض 3/12/1981 - ص 32 -81 - س32 - 1033 )

( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )

( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )

( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )

( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

وقضى كذلك

      ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى بالادانه لاسبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا اوردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا الى غايه الامر فيه لجاز ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه

( مجموعه احكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )

 

لماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على ان المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من انها قد فطنت اليها 00 حيث انها قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه 00 واسقطته جمله وتفصيلا وهو مايكشف عن انها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه

      وذلك على الرغم من ان دفاع الطاعن ورد جوهريا 00 باجابته مايتغير معه وجه الراي فى الدعوي

والذى تمثل فى

      كيديه الاتهام وتلفيقه على الطاعن 00 تهربا للمطعون ضده من المبالغ التى يداينه بها الاول والتى تربوا الى 56292 جنيها 00 نظير قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه

وهو الدفاع الذى يستند

      الى الشكوك التي حامت حول الاتهام الموجه للطاعن والمؤكده لكيديته وتلفيقه عليه وذلك وفقا لما ارسته محكمتنا العليا محكمه النقض من مبدأ هام فى المحاكمات الجنائية

الا وهو

      ان الادله اساسها الجزم واليقين لا الشك والتخمين 00 فاذا فاق الامر اكثر من ذلك بان كان الاتهام وليد الكيد والتلفيق فان البلاغ المفتقر للادلة لايصلح ان يكون دليلا جنائيا يمكن الركون اليه 00 فى الحاق الاتهام باحاد الناس 00 حيث ان من المقرر ان الاحكام الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى يشفه الدليل المعتبر 00 ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترضه والاعتبارات

( نقض جلسه 6/2/77 مجموعه احكام النقض 28 ص 1801 )

ومظاهر تلك الكيديه

      تجلت 00 فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه استحقها كناتج من عمله - مندوب مبيعات لدي المطعون ضده 00 وهو ما اقام عليها الطاعن دعوي حساب عن احقيته فى ثمن البضائع التي قام المطعون ضده باستلام قيمتها 00 هذا فضلا عن الاستحاله عقلا ومنطقا ان يتسلم الطاعن بضاعه من المطعون ضده بقيمه 10800 جنيه فى 5/9/2001 ثم يقوم ببيعها ولايرد ثمنها 00 وعلى الرغم من ذلك يسلمه المطعون ضده بضاعه اخري بتاريخ 6/11/2001 بمبلغ 36000 جنيه 00 وهو الامر الذى يؤكد كيديه ذلك الاتهام وتلفيقه على الطاعن

وقد تمثل الدفاع كذلك فى

      انتفاء قيام جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن لانهيار ركنها المادي 00 وذلك لقيام الطاعن بسداد قيمه البضاعه المسلمه له على وصف من انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده

وذلك الدفاع يستند على ان

      جريمه خيانه الامانه لاتقم لها قائمه الا بالافعال التى يستدل منها على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك

وهو ما اوضحته محكمه النقض في قولها

      بان جريمه خيانه الامانه تتحقق بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك

( طعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسه 28/4/1969 )

وذلك

      الركن المادي غير متوافر فى حق الطاعن 00 لقيامه بسداد المبالغ الماليه قيمه البضاعه عن طريق الكمبيالات المحرره من التجار لصالح المطعون ضده 00 والموضحه فى صلب اقراراتهم المقدمه طى اوراق الطاعن

وايضاح ذلك يكمن فى التسلسل التالى

حيث ان

            ·  الطاعن يقوم على بيع تلك الشنابر ( البضاعه ) الى العميل ( التاجر )

            ·  يقوم العميل ( التاجر ) بسحب كمبيالات باسم المطعون ضده بذات قيمه الشنابر (البضاعه) على اقساط (طبقا لما هو موضح فى الاقرارات المقدمه )

            ·  ومن ثم يستلم المطعون ضده هذه الكمبيالات وفاء لقيمه البضاعه 00 والتى يدعي ان الطاعن استولى عليها

وهو الامر الذى يؤكد

      عدم قيام الركن المادي فى جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن

ورغما عن ذلك كله

      ومن انها دفوع جوهريه ابداها دفاع الطاعن امام محكمه الموضوع على درجتي التقاضى 00 دفعا للاتهام الموجه اليه 00 تاكيدا لبراءته منه وتهاتر ماتربوا اليه طلبات المطعون ضده

الا انه

      قد التفتت عن ايرادها محكمه الموضوع اول درجه فى حكمها الصادر بجلسه 13/3/2004 وايدتها فى ذلك القصور المبطل محكمه الحكم الطعين

وهو الامر

      الذى ينم عن ان محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية 00 ومن انها مؤثره فى مصير الدعوي وفى تغيير وجه الراي فيها 00 اذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها

وعلى ذلك النحو

      فقد ثبت وبالجلاء المبين ان الحكم الطعين قد وصم بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده لاوجه دفاع الطاعن فى مسبباته على نحو كاشف من ان محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص 00 مما يتعين معه نقضه والاحاله

ولاينال من ذلك النعي الصائب

      قاله ان تلك الدفوع قد اثبتها المدافع عن الطاعن فى صلب مذكره دفاعه تفصيلا 00 والتى تقدم بها لمحكمه الموضوع على درجتي التقاضى 00 وذلك لان ورقه الحكم هي من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان اوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم ولايصح اللجوء الى ثمه ورقه اخري فى ذلك

وقد تواترت على هذا النحو العديد من احكام محكمه النقض حيث نصت على

      ان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه

( نقض 22/3/1976 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/1/1972 لسنه 23 ص 57 رقم 16)

الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

بدايه 00

      ان المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى وضعها قاعده عامه 00 بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه

فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

      المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام

( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )

وكذا

      انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه

( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )

( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )

( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )

( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )

( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60ق )

وايضا

( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453 )

 

لماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد احال الى الحكم الصادر باول درجه 00 فى بيان الاتهام الموجه الى الطاعن 00 والذي جاء وصفه انه خان الامانه طبقا لنص الماده 341 من قانون العقوبات

ولكن

      الحكم الصادر من محكمه الموضوع فى اول درجه ويشاطره فى ذلك الحكم الطعين قد وردا مجهلان لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انهما جاءا بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد

حيث ان

      جريمه خيانه الامانه 00 هي من الجرائم العمديه 00 فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه

( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )

ولايقدح فى ذلك

      قاله حكم اول درجه انه قد ثبت الاتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف جريمه خيانه الامانه الموضحه بنص الماده 341 من قانون العقوبات 00 لان ذلك لايوضح توافر عناصر الجريمه واركانها من التسليم والتبديد والقصد الجنائى

وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي

اولا :        لم يعني الحكم الطعين او حكم اول درجه المحال اليه بيان كيفيه تسليم الطاعن للبضاعه 00 ومن انه بموجب عقد من عقود الامانه المنصوص عليها فى الماده 341 من قانون العقوبات 00 ام بغيره

حيث استقرت محكمه النقض على ان

جريمه خيانه الامانه يشترط لقيامها ان يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الائتمان الوارده بالماده 431 عقوبات

( نقض رقم 5376 لسنه 57 ق جلسه 18/12/1988 )

وقضى

      العبره في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقه الواقعه

( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه 9/3/1986 )

ولم يوضح كذلك

تكوين عقيده محكمه الموضوع فى اقتناعها بان التسليم كان بعقد من عقود الامانه حيث ان المبدأ المستقر عليه انه لاتصلح ادانه متهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا اقتنع القاضى بان التسليم تم بعقد من عقود الائتمان الوارده فى نص الماده 431 من قانون العقوبات

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

لماكان من المقرر انه لاتصلح ادانه المتهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر بالماده 341 من قانون العقوبات وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هي بالواقعه بحيث لاصبح تاثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متي كانت ذلك مخالفا للحقيقه ولما كان مؤدي 0000 الخ

( طعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسه 14/2/1985 )

وقضى ايضا

اقتناع القاضى ان تسليم المال كان بعقد من عقود الامانه شرط لادانه المتهم فى جريمه خيانه الامانه العبره فى ذلك بحقيقه الواقعه

( طعن رقم 4856 لسنه 56 ق جلسه 29/3/1987 )

ثانيا          : لم يوضح الحكم الطعين ولا حكم اول درجه الفعل المادي فى جريمه خيانه الامانه المتمثل فى الفعل الذى ينطوي على معني تغيير الحائز لصفه يده على المال من يد أمانه الى يد مالك

( د/ حسن صادق المرصفاوي ص 519 )

وهو الفعل الذى

تتحقق به وتقوم عليه جريمه خيانه الامانه فكان يتعين على الحكم الطعين ايراده فى مدوناته 00 اثباتا على ان الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف فى الشىء المسلم اليه على سبيل الامانه تصرف المالك 00 وهي المزاعم التى سطرها المطعون ضده الاول بصلب صحيفه دعواه

حيث قضت محكمه النقض على ان

تتحقق جريمه خيانه الامانه بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك

( طعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسه 28/4/1969 )

ثالثا          : لم يعني كذلك حكم اول درجه وتابعه فى ذلك الحكم الطعين بايضاح القصد الجنائى فى الاتهام الذى ادان بموجبه الطاعن 00 حيث ان جريمه خيانه الامانه جريمه عمديه ومن ثم لابد ان يتوافر بها القصد الجنائى على ارتكابها عن عمد ( اى الافعال المكونه لها ) وعن وعلم ( بانه يرتكب امرا حرمه القانون) وهو امر لايفترض تحققه 00 فيتعين على محكمه الموضوع ان تشير الى ذلك الركن الاساسى فى مدونات حكمها الطعين وتوضح الافعال والمقاصد الذى يبين منها توافره

فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه اوخلطه بما له وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه فاذا كانت المحكمه لم تستظهر هذا الركن الاساسى فى حكمها فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه

( طعن رقم 1348 لسنه 20 ق جلسه 18/12/1950 )

وقضى كذلك

      القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف فى الشىء المسلم اليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف ان هذا التصرف قد حصل منه اضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء فاذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعن فى هذا الصدد مما يفنده فانه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه

( طعن رقم 338 لسنه 21 ق جلسه 16/4/1951 )

وكذلك

      ان القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق الا اذا انصرف الجاني الى

التصرف فى الشىء المسلم اليه بناء على عقد من العقود المبينه في الماده 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكا له اضرارا بالمجني عليه

( طعن رقم 1057 لسنه 24 ق جلسه 27/12/1954 )

وعليه

      ومن جماع ماسبق يبين وبجلاء ان الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بايراد مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله حتى يتضح وجه الاستدلال لها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه

( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )

وقد قضى ايضا تمثيلا لقضائه السابق بان

      العبره فى ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقه الواقع وخلو الحكم من بيان ركن التسلم والقصد الجنائى قصور

( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه 9/3/1989 )

الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام

بدايه 00 ومن نافله القول 00 انه قد استقر قضاء محكمه النقض

      على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها براء من تعسف الاستنتاج ومخالفه العقل المنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنحها اوحرمانها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوبنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه وان توضح فى اسبابها اسانيد وحجج حكمها هذا من جهه 00 سبق ايضاح تقصيره 00 ومن جهه اخري ان توضح الاسباب التى ادان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تادي تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها

فقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت

      اذا حكمت المحكمه 00 بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه

( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )

وكذا

      يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام 00 ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتح له وجه الطعن

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

كما قضى

      انه من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لايضاح ان المحكمه حين قضت فى الدعوي بالادانه قد المت الماما صحيحا يعني الادله القائمه فيها وانها بينت الاساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه لايتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون

( 52/3/1976 احكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )

( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )

لما كان ذلك

      وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها ان الحكم المستانف فى محله للاسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه 000 الخ

والحكم الطعين فيما استند اليه

      قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم 00 فرغم منازعه الطاعن فى حكم اول درجه 00 بكل ما تضمنه من مدونات اهدرت فى مجملها حقوقه 00 وذلك بدفوع نالت منه ومن حجيته 00 وتقدم اعمالا لدفاعه هذا بالعديد من المستندات قاطعه القرينه على نفي الاتهام الموجه اليه

الا ان الحكم الطعين وعلى الرغم من ذلك

      قد قصر فى تسبيبه بتعويله على ماورد بحكم اول درجه 00 دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتكمنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين بيان اوجه استدلاله بما انطوي عليه حكم اول درجه 00 رغما من انتقاص الدفاع منه بمنازعته 00 فضلا عن المستندات التى تقدم بها المدافع للهيئه الموقره التى اصدرته 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج التى بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري 00 والطلبات الجازمه ودلاله المستندات المقدمه 00 والتى لم يتعرض لها حكم اول درجه ايرادا وردا عليها وتابعه فى ذلك الحكم الطعين 00 وايضا يتعين عليه بيان النتيجه فيما انتهي اليه 00 وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على         ان مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب القيمي قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون

( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

الوجه السادس : قصور اسباب الحكم الطعين عن احاطتها باقوال شهود الطاعن والوارده فى اقرارات مقدمه لهيئه المحكمه مما ادي الى سقوط دلالتها

حيث استقرت احكام محكمه النقض على

      ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )

وكذا

      من المقرر ان للمحكمه ان تستبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط عنها دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط في الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لما كان ذلك         

      وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات اثناء تداول الاتهام بجلسته امام محكمه الموضوع وقد انطوت في طياتها على اصل اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من الساده / ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه محل الاتهام من الطاعن 

وتلك

      الاقرارات قد تضمنت وصف لاقوال شهود النفي كيفما ارتسمت حقيقه الواقعه 00 وذلك بقيامهم بابتياع تلك البضاعه من الطاعن على وصف من انه مندوب مبيعات شركه ... رئاسة المطعون ضده 00 وكذا قيامهم بسداد قيمه تلك البضاعه بواسطه كمبيالات باسم المطعون ضده والذى قام على استلامها

وعلى الرغم

      من دلاله تلك الاقرارات على براءه الطاعن ومن ان للواقعه صوره اخرى خلاف ما ارتسمت عليه فى الادعاء المباشر الموجه اليه 00 الا ان الحكم الطعين قد اسقطها من مدوناته وادان الطاعن دون الاستناد اليها كيفما نصت القاعده فى ابتناء الاحكام الجنائية

حيث قضت محكمه النقض

      ان الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالاوراق كان باطلا لابتناءه على اساس فاسد

( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 س 545 ق )

وهو الامر

      الذى يبين معه مدي القصور الشديد الذى عار الحكم الطعين فى عدم احاطته باقوال شهود الطاعن والوارده فى الاقرارات مما يتعين معه نقضه والاحاله

الوجه السابع : قصور فى التسبيب 00 بتاييد الحكم الطعين لحكم اول درجه 00 دون ان يوضح الادله التى استند عليها فى ذلك 00 وهو مايستطيل الى قصور شديد فى البيان 00 يتعين معه نقض الحكم والاحاله

بدايه 00

      يجب على المحكمه ان تبين مضمون الادله التى استند اليها قضاءها بيانا كافيا 00 حيث انه يتعين على الاحكام الجنائية ان لاتجهل ادله الثبوت فى الدعوي بل عليها ان تبينها بوضوح بان تورد مؤداها فى بيان مفصل

وقد عبرت محكمه النقض عن ذلك فى قولها

      من انه 00 يجب الايجهل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها بوضوح بان يورد مؤداها فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا

( نقض 28 مارس سنه 1976 مجموعه الاحكام س 27 رقم 78 ص 366 )

لما كان ذلك

      وكان الحكم الطعين 00 قد اورد فى مدوناته 00 قولا مبتورا 00 مفاده تاييد ماورد في قضاء اول درجه 00 الا انه 00 لم يورد مايوضح عكيزته فى تاييده لذلك على الرغم ما اصاب حكم اول درجه من مناحي ابداها المدافع عن الطاعن نيلا منه ومن حجيته 00 وهي صفه تلزم الحكم الطعين فى التعرض لما ابداه المدافع 00 قبل ان يتجه فى عقيدته وكيانه نحو تايده له

ولاينال من ذلك

      ماسطر فى مدوناته من اسباب اوردها كسندا له بقوله ان الحكم المستانف (حكم اول درجه ) فى محله للاسباب التى بني عليها مما يتعين معه تاييده

لان ماسطره فى ذلك

      لايتحقق به الغرض من التسبيب 00 والذى لابد ان يكون فى بيان جلى مفصل وليس فى غموض وابهام واجمال لايستطيع معه الوقوف على مسوغات ماقضى به

حيث قضت محكمه النقض فى ذلك

      ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى

مفصل 00 بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

وكذا

      ان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متي جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع العامه من الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بمالايمكنه من استخلاص مقومات سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 776 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 )

ولاينال من ذلك النعي السديد ايضا

      قاله 00 بان حكم اول درجه قد اشتمل على الاسباب التى ابتني عليها 00 والتى ايده فيها الحكم الطعين 00 لان تلك الاسباب لم توضحها محكمه الحكم الطعين فى قضاءها 00 ولم تبين وجه دلالتها فى تاييدها00 ولايحق لها الرجوع فى هذا الايضاح الى ورقه اخري خارج نطاق ورقه حكمه

وفى ذلك تقول محكمه النقض

      بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى تعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه

( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )

وهو الامر

      الذى يبين معه وبجلاء 00 ان الحكم الطعين قد قصر فى بيانه للادله المتساند اليها فى تاييد حكم اول درجه 00 مما يتعين معه نقضه والاحاله

الوجه الثامن : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن

فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

      ان ماسرده الحكم الطعين على نحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان لانه وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسي الذى قام عليه ومدي التفاقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )

( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )

( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من الادله التى تساند عليها المطعون ضده فى ادعاءه المباشر

في حين ان          

      المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من تلك الادله 00 فضلا عن تقدمه بالعديد من المستندات التى انطوت على قرائن تنفي الاتهام الموجه اليه

الا ان الحكم

      الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتى ورد دفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى الذى قام عليه قضاءه فى ادانه الطاعن وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله

 

 

 

السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال

الوجه الاول : عدم المام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمه من المدافع عن الطاعن مما ادي الى سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ اثرها فى نفس المحكمه

حيث قضت احكام محكمه النقض على ان

      الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالاوراق كان باطلا لابتناءه على اساس فاسد

( نقض 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )

وقضى كذلك

      بان محكمه الموضوع اذا لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق ايرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوي وتعلقها بموضوعها مايصم قضاءها بعيب القصور لانه لو عني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التى ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا الى غايه الامر فيه لجاز ان يتغير وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والاحاله

(نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 42 جلسه 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه 56 ق ص 1032 ق 158 بند 7 )

( نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 30 جلسه 5/11/79 الطعن رقم 633 لسنه 49 ق ص 789 ق 167)

(نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 28 جلسه 25/4/77 الطعن رقم 123 لسنه 47 ق ص 526 ق 111)

( نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 28 جلسه 4/12/77 الطعن 727 لسنه 47 ق ص 105 ق 309 )

وقضى ايضا احقاقا لذلك

      ان الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم على دليل ليس له اصل بالاوراق كان باطلا لابتناؤه على اساس فاسد

( نقض جنائى 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 )

لما كان ذلك

      الثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الالمام بما قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءه ساحته من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه

حيث انطوت على

مستند 1

      تضمن اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من السادة/...  و... و... و... و... و... وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه موضوع اذني الصرف

وقد دللت على

      ان الطاعن تعامل على تلك البضاعه بوصف من انه مندوب مبيعات فى شركه تبارك والتى يمثلها المطعون ضده 00 وانه قد تم دفع قيمة تلك البضاعه ( والتى يزعم عدم سداد ثمنها ) للمطعون ضده بموجب كمبيالات صادره عن هؤلاء التجار 00 ومحرره باسمه

مستند 2

      الصوره الكربونيه لاذني الصرف رقمي 344 ، 830 سندا الاتهام الواهي

وقد دللت على

      عدم تضمنهما تاريخ اوتوقيع امين المخزن اى انه وقت ان زيل الطاعن اصلهما كانا خاليان من ثمه تاريخ يذكر وهو مايؤكد زيف ما سطرا به ومخالفته للحقيقه التى اوضحها المدافع عن الطاعن فى ان تاريخ اصدار هذان الاذنان هو عام 1999 وليس عام 2001 كيفما يزعم المطعون ضده في صحيفه ادعاءه

مستند 3

      كشف حساب موضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع الاتهام

وقد دلل على

      قيام العملاء بسداد كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده قبل اقامه ادعاءه المباشر 00 مما يكون معه ذلك الادعاء قد فقد سنده القانوني اللازم لقيامه

مستند 4

      بيان بجميع ارقام الموديلات الخاصه بماركه الشنابر موضوع البضاعه - كونتري - ذات الصناعه الكوريه

وقد دلل على

      ان جميع تلك الارقام لم تتضمنها مستندات المطعون ضده 00 مما يؤكد محاولته فى تضليل العداله 00 بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم يتسلمها الطاعن 00 الامر الذى يؤكد ان مايدعيه المطعون ضده بصحيفه ادعاءه المباشر والذى اتخذ منه الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن ماهو الامزاعم ومهاترات خالفت حقيقه الواقع 00 وهو مايبرئ الطاعن من ذلك الاتهام

وجماع تلك المستندات

      قد جاءت جنبا الى جنب لتؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه 00 ويتضح معه وبجلاء فى ان للواقعه صوره اخري ارتسمت حقيقتها على اوراق الطاعن والتى التفت الحكم الطعين عنها منساقا خلف مزاعم المطعون ضده

وعلى الرغم من تلك الدلاله التى اتضحت معالمها

على اوراق ومستندات الطاعن والتى تقدم بها امام

هيئه محكمه الموضوع

الا انها

      قد اغفلت واسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على اوراق حكمها الطعين على الرغم من ان لها دلالتها فى تكوين عقيده المحكمه وتاثيرها فى تغير الراي الذى انتهت اليه

وهو الامر الذى نقضته محكمه النقض فى العديد من احكامها

بل جعلته سببا لنقض الاحكام 00 حيث استقرت على

      من المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى تنشأ منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتي مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله يجب اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه

( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )

وقد ارست محكمه النقض في ذلك قاعده اصوليه

اطلقت عليها تساند الادله وهي

      ان مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر

الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم

(حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج لسنه 14 العدد 3 ص 700 قاعده 127 )

(حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج لسنه 20 العدد 1 ص 187 قاعده 41)

( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/72 طعن 145 مج لسنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده 322 )

( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج لسنه 32 ص 324 قاعده 575 )

وقد ترتب على تلك القاعده ان سقوط احد هذه الادله

او استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ اثره فى نفس وراي المحكمه

      حيث انه 00 اذا سقط احد هذه الادله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او الباطل فى الراي الذي انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمه لو انها فطنت الى هذا الدليل غير قائم لذلك وجبت عند النقض الاحاله لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد احدهما

( حكم نقض جنائى جلسه 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج لسنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26)

(حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج لسنه 117 العدد 2 ص 613 قاعده11)

( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج لسنه 34 ص 107 قاعده 18 )

وعليه

      يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التى تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءه الطاعن من الاتهام الموجه اليه 00 مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات فى راي المحكمه ومدي تاثيرها فى تغيير ذلك الراي عن ما انتهت اليه المحكمه 00 مما يتضح معه عدم المام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحوي دللالتها وهو ما ادي الى قصور اسبابها فيتعين نقض حكمها الطعين والاحاله

الوجه الثاني : الفساد فى الاستدلال باذني الصرف المؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001 00 فى ادانه الطاعن على الرغم من منازعه دفاعه فيهما ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 00 وهو مايعيب سلامه الاستنباط

حيث قضت محكمه النقض على ان

      اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كان تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت بالاوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر لاوجود له 00 او موجود ولكنه مناقض لما اثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطلا

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )

وقضى ايضا

      بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوي على عيب يمس سلامه الاستنباط وتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التي تثبت لديها اودفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )

لما كان ذلك

      وكان الثابت ان المطعون ضده 00 قدم سندا لادعاءه المباشر اذني صرف مؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001 وثبت من مطالعتهما انهما قد زيلا بتوقيع الطاعن

 واذني الصرف

      تلك 00 يعد الاستدلال بهما فسادا يعيب الحكم الحكم الطعين ويؤدي الى بطلانه

وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي

اولا :        ان المدافع عن الطاعن تمسك فى دفاعه الذى ابداه امام محكمه الموضوع 00 بطلبا جازما 00 ابدي حيال تلك الاذنان 00 وذلك بالطعن بالتزوير عليهما 00 واوضح فى مذكره دفاعه 00 اوجه التزوير التى نالت منهما ومن دلالتهما 00 وهو ما احدثه المطعون ضده الاول 00 فيهما 00 من اضافه التاريخ 5/9/2001 على اذن الصرف رم 344 00 واضافه توقيع تحت عباره امين المخزن 00 يقرأ . ... . كما اضاف تاريخ 6/11/2001 على الاذن 831 وتوقيع امين المخزن 00 وذلك على النحو الذي لم يكن موجودا عند انشائهما

واعمالا لذلك الطلب الجازم

      والذى يمثل منازعه نالت من صحه اذني الصرف 00 كان يتعين على محكمه الموضوع قبل الادانه بهما والاعتماد عليهما فى نسب الادانه الى الطاعن ان تلتفت الى ما اثاره حولهما من امور تدخل الشك فى نفس وعقيده المحكمه 00 وان تعمل على تحقيق هذا الطلب والتاكد من سلامه الدليل الذى به 00 حتى يواكب ذلك صحيح الواقع

وهذا مبدأ عام استقر عليه فى الاحكام الجنائيه ومضمونه

      ان من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم ابراءته وشروط ذلك ان تتحقق المحكمه من سلامه تلك الادله 00 وسلامه بناءها 00 حتى ترتكز عليها عقيدتها 00 ولايصح يقينها فيما انتهت اليه 00 الا بتحقيق تلك الادله

واستقرت على هذا المبدأ محكمه النقض فى العديد من احكامها

اذ تقول

      تحقق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل لان تحقيق ادله الادانه فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه

( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 728 )

( نقض 30/12/1981 - س 32 - 286 - 1220 )

( نقض 24/4/1978 - س 26 - 84 - 14 )

( نقض 25/11/1984 - س 30 - 185 - 821 )

( نقض 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 رقم 2 ص 3 )

وقضى كذلك

      مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم

(نقض جنائى جلسه 28/10/1969 طعن رقم 2091 لسنه 38 ق مج 1 لسنه 2 العدد 1 ص 1807 قاعده 415 )

(نقض جنائى جلسه 28/10/63 طعن 774 لسنه 33 ق مج 1 لسنه 14 العدد 3 ص 70 قاعده 107 )

ووفقا لذلك المبدأ فكان امرا مقضيا

      على هيئه محكمه الموضوع اما اجابه ذلك الطلب الجازم او الرد عليه بما يكفى لاطراحه واطراح ماابداه دفاع الطاعن 00 والذى لايكون الا باحاله اذني الصرف للمعمل الجنائى المتخصص من ابحاث التزييف والتزوير لفحص اذني الصرف تحقيقا لطلب الطاعن 00 والتاكد من صوابه او العمل على اطراحه

الا ان محكمه الموضوع

      لم تفعل من ذلك شىء بل والتفتت كليا عن ذلك الطلب والذى ابداه دفاع الطاعن 00 ولم تعره اهتماما مما يهدر سلامه اذني الصرف ومواكبتهما لصحيح الواقع

وهو ما لايصح معه

      الاخذ بهما عمادا لادانه الطاعن 00 لما فى ذلك مايخالف الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية

ثانيا          : ان مؤدي هذين الاذنين لم يورده الحكم الطعين فى مدوناته 00 فلا يكفي الاشاره اليهما 00(كيفما ورد فى حكم اول درجه واحال له الحكم الطعين ) حتي يكونا دليلا لادانه الطاعن 00 بل لابد حتى يحقق ذلك الاثر ان يوضح الحكم الطعين بيان الاذنين بيانا كافيا 00 وان يعمل على ذكر مؤداهما بطريقه وافيه يبين منها جداره تاييدهما كما اقتنعت بها محكمه الموضوع 00 وحتي يتضح مبلغ اتساقها مع باقى الادله حتى لايعد الاستدلال بهما على ثبوت الادانه 00 مفسدا 00 فسادا يبطل الحكم الطعين

وقد استقرت على ذلك المبدأ احكام محكمتنا العليا

محكمه النقض حيث قضت بان

      من المقرر انه يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا 00 فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه الى المتهم دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات 00 والاسانيد التى اقيم عليها لايكفى تحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر

الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن

( 8/2/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

 

وكذلك

      يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من ادله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا

( 4/6/1973 احكام النقض س 24 ق 174 ص 715 )

وقضى كذلك

      يتعين لسلامه الحكم ان يورد مؤدي الادله التى استند اليها حتى يتضح به وجه استدلاله بها واذا استند الى نتيجه تحليل فيلزم ان يعين عما هو ذلك التحليل ومانتيجته وماوجه الاستدلال بهذه النتيجه على المتهم

( 11/2/1973 احكام النقض س 24 ق 38 ص 173 )

ولماكان ذلك

      وكان الحكم الطعين قد خلا من ذكر مؤدي اذني الصرف تفصيلا 00 مما يعيب الاستدلال بهما 00 ويبين فى مجمله مخالفا للاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية

ومن جماع ذلك

      مايبين معه وبحق ان استدلال هيئه محكمه الموضوع باذني الصرف سند الادعاء المباشر فى ادانه الطاعن قد جاء فاسدا مما يتعين معه نقض حكمها والاحاله

الوجه الثالث : تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها فى سماع اقوال شهود الطاعن مما يؤدي الى فساد اخر اصاب استدلالها

حيث الثابت

      ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات لهيئه محكمه الموضوع انطوت على اقرارات صادره عن الساده / ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... وهم التجار الذين قاموا على ابتياع البضاعه موضوع اذني الصرف وقاموا على سداد قيمتها بموجب كمبيالات لحساب المطعون ضده الاول

وقد افادوا في اقراراتهم تلك

      بان الطاعن باع لهم تلك البضاعه على وصف من انه مندوب مبيعات بشركه ... والتى يمثلها المطعون ضده الاول 00 وان ثمن البضاعه تم سدادها بالكامل للمطعون ضده بموجب كمبيالات حررت له باسمه 00 وهو مايؤكد صلف ادعاءاته

وتهاتر مزاعمه

وقد

      ابدي المدافع عن طاعن حيال تلك الاقرارات طلبا جازما للهيئه الموقره وذلك باحاله الاتهام للتحقيق لسماع اقوال الشهود المثبته فى الاقرارات 00 وقد استمسك بذلك الطلب امام هيئتها 00 ووضعه فى مذكره دفاعه 00 المقدمه  بجلسه 28/6/2004 00 تاكيدا على حرصه فى اجابته له 00 لما فيه من دلاله جنائية تؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه

الا ان محكمه الموضوع

      التفتت عن اداء واجبها الذى فرضه المشرع وطرحت طلب التحقيق الذى ابداه المدافع عن الطاعن على الرغم من انها ملزمه به 00 ويتعين عليها اجابته حتى ولو لم يبدي من المدافع 00 فيكفي لتحقيقه ان يستفاد ضمنا ودلاله من اوراق الدعوي

وقد ارست محكمه النقض فى العديد من احكامها

ذلك المبدأ حيث قضت بانه

      لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه

( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

      لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه 00 الخ

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

وعلى ذلك

      تكون محكمه الموضوع قد اهدرت دليلا كان له اثره فى نفسها وعقيدتها 00 لو ان هيئتها توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها فى ادانه الطاعن

حيث قضت محكمه النقض على ان

      ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها

( نقض 2/10/1985 لسنه 36 رقم 141 لسنه 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

وتلك الفعله على ذلك النحو

      تعد خروجا عن واجب المحكمه فى ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء شهادته مادام الدفاع قد لجأ اليها

( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 4-186-176 )

وتعد كذلك خروجا عن الاصل المتبع فى المحاكم الجنائيه

والذى اوضحته محكمه النقض فى حكمها القائل

      الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته

( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1616 لسنه 50 ق )

وبذلك

      يبين وبجلاء 00 تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها المنوط بها اعماله مما ادي الى اصابه حكمها الطعين بالفساد فى استدلاله على ادانه الطاعن دون العناء بسماع اقوال شهوده وتحقيق غايته من مطلبه 00 مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله

 

 

 

الوجه الرابع : فساد اخر فى الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت ادانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه فى مدي اثباتها لتبديده البضائع المثبته على اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001

بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه

      انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل على رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الا تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقى فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم

      وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله

حيث قالت

      انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما

( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن رقم 13362 لسنه 64 ق )

( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت ان دلائل وقوع ذلك الاتهام 00 بل اقترافه من الطاعن تمثلت فى اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001 والذان اقتنعت بهما محكمه اول درجه واوردتهما فى مدونات حكمها 00 وايدتها فى ذلك محكمه الحكم الطعين

ولكن

      تلك الاذنان 00 كدليل على الادانه 00 ونسبتها للطاعن 00 قد وقع فيما بينهما تناقض وتضارب فى دلالتهما

وايضاح ذلك التناقض يكمن فى الاتي

            ·  اذن الصرف الاول : والمؤرخ 5/9/2001 00 والذى يفيد ان الطاعن وقع عليه باستلامه بضاعه قيمتها 10800 جنيه 00 واوري زعما حياله المطعون ضده الاول 00 بان الطاعن لم يقم على سداد ذلك المبلغ كقيمه البضاعه المباعه 00 ولم يرد

اصل تلك البضاعه

            ·  اذن الصرف الثاني : والمؤرخ 6/11/2001 ( اى بعد تحرير الاول باكثر من ستين يوما) 00 والذى يفيد ان الطاعن وقع عليه باستلامه بضاعه بمبلغ 36000 جنيه 00 واوري زعما حياله المطعون ضده الاول 00 بان الطاعن ايضا لم يقم على سداد ذلك المبلغ كقيمه البضاعه المباعه 00 ولم يرد اصل تلك البضاعه 

وتلك الدليلان

      على ذلك النحو 00 الموضح سلفا 00 قد تناقضا مع بعضهما البعض وذلك بانه لايتساير مع حكم العقل والمنطق ان يقوم المطعون ضده على تسليم الطاعن بضاعه بمبلغ 10800 جنيه ولايتمكن من استردادها من الطاعن اوثمنها 00 ومن ثم يقوم بتسليمه بضاعه اخري باضعاف ثمن البضاعه موضوع الاذن السابق

الامر الذى يتعين معه

      ان تكون دلاله الاذن المحرر فى 6/11/2001 00 تمحو دلاله الاذن المحرر فى 5/9/2001 فى نسب الادانه للطاعن 00 حيث ان وجود اذن صرف محرر فى 6/11/2001 على ارض الواقع يؤكد يقينا بقيام الطاعن على سداد ثمن البضاعه المحرر بها الاذن 5/9/2001 00 والا لم يحرر له الاذن اللاحق عليه باضعاف اضعاف البضاعه موضوعه

وقد نوه

      دفاع الطاعن عن ذلك التناقض بين اذني الصرف 00 وتمسك على ذلك فى مذكرات دفاعه المقدمه لهيئه الموضوع على درجتي التقاضى

وعلى الرغم

      من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلان سالفى الذكر 00 الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بهدلالاتهما فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضها بعضا 00 على النحو الموضح سلفا 00 ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليل قصدته فى الادانه 00 حيث انها لم تستجيب لما اوضحه لها دفاع الطاعن 00 ولم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعض 00 وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليلان بكل ما حملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها

وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع

هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع 00 حيث قالت

      يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا 00 ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه ويصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها

( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )

وذلك الفعل

      الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض حكمها الطعين 00 وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه 00 ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما 00 وتمسك دفاعه فيهما00 هذا فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن

حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه

      انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد الاستدلال ان كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض

( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 58 ط 758 )

وكذا قضائها

      انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم 00 دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما

( نقض 2 يناير سنه 1939 مجموعه القواعد ج4 رقم 324 ص 422 )

وكذلك

      لايجوز للمحكمه 00 ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء

الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها

( نقض 27/5/68 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

ولماكان الامر كذلك

      وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد اذني الصرف وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون قد افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله

الوجه الخامس : سقوط دلاله الصورتان الكربونيتان لاذني الصرف 00 والمختلفتان فى بياناتها مع ما اثبت على اصولهما 00 من جموع الادله الجنائيه التى استوعبتها المحكمه 00 وهو الامر الذى يتعذر معه معرفه اثارهما على تقرير المحكمه لسائر تلك الادله 00 مما يعيب حكمها الطعين بالفساد المبطل فى الاستدلال

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه 00 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 )

كما قضى

      بانه من المقرر ان للمحكمه 00 ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها 00 فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتي مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قدم من ضمن ماقدم الصورتان الكربونيتان لاذني الصرف 00 والذان اختلفتا كليا فى بينهما عن البيانات المثبته على اصليهما 00 حيث انهما لم يحملا ثمه تاريخ اوتوقيع امين المخزن 00 الامر الذى يؤكد اضافه تلك البيانات بعد تزيل اصلى اذني الصرف بتوقيع الطاعن 00 وهو مايؤكد حملهما فى طياتهما دليلا مبرء لساحه الطاعن من هذا الاتهام لتاكيدهما ان التاريخ الصحيح لتحريرهما هو عام 99 00 اى ان البضاعه المثبته بصلبهما قد قام على سدادها الطاعن وقد تحقق فيهما دفعه بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضى المده 00 والذي استند فيه على ان واقعه التسليم حدثت فى عام 99 اى ان الادعاء المباشر اقيم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات حيث ان علم الطاعن بالحكم الغيابي فى عام 2003

وعلى ذلك

      يتضح ان تلك الصورتان 00 على هذا النحو 00 يكونان دليلا جنائيا مؤثر فى عقيده وكيان هيئه المحكمه اذ هي التفتت نحوهما ونحو تحقيق تلك الدلاله 00 فيما يحتملان من اثار مبرءه لساحه الطاعن

الا ان محكمه الموضوع

      وعلى الرغم من وضوح دلاله تلك الصورتان الكربونيتان كدليل جنائى فى اوراق الاتهام المطروحه على بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه الحق فيه 00 وفقا لما تهدي نحوه الادله الجنائيه 00 قد اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي 00 بكل ما احتوياه فى طياتهما من دلاله لها ما تاثر به على اتجاه ذلك الاتهام 00 وهو الامر الذى يتعذر معه معرفه اثرهما فى تقدير المحكمه لسائر ادله الدعوي الاخري

حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك

      المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه 00 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير

المحكمه لسائر الادله الاخري

( نقض 12/11/86 لسنه 37  ص 114 رقم 25 طعن 498 سنه 55 ق )

ولايجدي المحكمه نفعا

      التقول 00 بان مذكره دفاع الطاعن قد تضمنت واوضحت تلك الدليلان 00 هذا لان ورقه الحكم هي من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه ادله الدعوي ولايحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق اخري خلافه مثيل مذكره دفاع الطاعن

وقد تواترت على ذلك محكمه النقض

      بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان أي منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه

( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )

ومن ذلك كله

      مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد الادله الجنائية فى الدعوي وهو مايهدر دلاله باقى الادله لتساندهم وبعضهم البعض 00 وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها 00 فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين والاحاله

الوجه السادس : فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم الطعين ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه الموضوعيه البحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه بالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الافتراضيه ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه منبته غير قابله للتاويل

( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )

واستقرت اراء الفقهاء على ان

      يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وحدها كان حكمه معيبا

( د/ عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)

وايضا

      ليس للقاضى ان يبني حكمه الا على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها

( د/ محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417)

وحيث كان ذلك

      وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على اذني الصرف المقدمان من المطعون ضده كعكيزه له فى ادعاءه 00 الا انهما لايرقيان الي مستوي الدليل الكامل بعد ان نال منهما دفاع الطاعن بطعنه عليهما بالتزوير 00 وهو مالم تستجيب له محكمه الموضوع ولم تعمل على تحقيقه مما يتاكد معه انها ابنت قضاءها على محض استدلالات

وهو الامر الذى

      يتضح معه مدي الفساد الذى أصاب استدلال الحكم الطعين والذى تساند الى دليل قد شابه التخاذل وطوقه العوار فى كافه جوانبه 00 مما يتعين معه نقضه والاحاله

حيث قضت محكمه النقض بان

      لماكان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو مقرر بانه 00 واذا كان اساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى ( اى بالدليل وليس بالاستدلال ) على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض او تخاذل

( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

 

 

السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع

الوجه الاول : الاخلال فى التعرض للدفوع المبداه من الطاعن واقساطها حقها فى البحث والرد عليها باسباب سائغه

حيث استقرت جموع احكام محكمه النقض على ان

      على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحقق بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي اطراحه

( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى كذلك

      من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع

( نقض 3/12/1956 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

      من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام مستهلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها 00 فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله

( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

      اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

وكما قضى

      يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله

(حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج 1 لسنه 33 ص 52 قاعده 8)

وكذلك

      من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وكذلك

      بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضاءها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع

( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

 

وقد قضى احقاقا لجماع ماسلف

      بان مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي 00 فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ما راته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 - 31س مج 1 ص 1096 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان الطاعن له دفاع واقع وقائم ابداه مدافعه امام هيئه الموضوع وسطره فى مذكره دفاعه 00 والذى يتمثل فى

      دفعه بكيديه الاتهام وتلفيقه على الطاعن وذلك 00 تهربا للمطعون ضده من المبالغ التى يداينه بها الاول والتى تربوا الى 56292 جنيها 00 نظير قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه

حيث ان مظاهر الكيديه

            ·  تجلت 00 فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه 00 استحقها كناتج من عمله (مندوب مبيعات) لدي المطعون ضده 00 وهو مادفع الطاعن نحو اقامه دعوي حساب 00 اقتضاء لاحقيته فى ثمن البضائع التى استلم المطعون ضده 00 قيمتها

            ·  هذا فضلا00 عن مايتنافر مع حكم العقل والمنطق 00 ان يتسلم الطاعن بضاعه من المطعون ضده 00 بقيمه 10800 جنيه فى 5/9/2001 ومن ثم لايرد عليه ثمنها او اصلها 00 ويقوم رغما عن ذلك بتسليمه بضاعه اخري بتاريخ 6/11/2001 بمبلغ 36000 00 اى باضعاف اضعاف ثمن البضاعه الاخري

وهو الامر

      الذى يبعث بالشك حتى يحوم حول صوره الاتهام المنسوب للطاعن اقترافه 00 مما يؤكد عدم قيامه على الجزم واليقين 00 وهو مايخالف المبدأء الذى قررته محكمتنا العليا محكمه النقض 00 فى قولها

      بان المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى يشفه الدليل المعتبر 00 ولاتؤسس على الظن والاحتمال 00 من الفروض والاحتمالات المفترضه والاعتبارات

( نقض جلسه 6/2/77 مجموعه احكام النقض 28 ص 1801 )

مما يتاكد معه

      براءه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي 00 والذى تهاتر سنده فى كيديته عليه 00 وتلفيقه له حتي يزج به فى دائرته

وتمثل الدفاع كذلك

      فى انتفاء قيام جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن لانهيار ركنها المادي 00 وذلك لقيام الطاعن بسداد قيمه البضاعه المسلمه له على وصف من انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده

وتاصيل ذلك الدفاع تجلي

      فى ان جريمه خيانه الامانه 00 لاقيام لها 00 الا بالافعال التي يستدل منها على وقوعها 00 فى ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له 00 يتصرف فيه تصرف المالك

وذلك

      الركن الازم 00 غير متوافر فى حق الطاعن 00 لقيامه بسداد مبالغ ماليه قيمه البضاعه محل اذني الصرف 00 عن طريق كمبيالات حررها التجار لصالح المطعون ضده 00 والموضحه فى صلب اقراراتهم المقدمه فى طي اوراق الطاعن

وايضاح صحه حدوث ذلك يكون فى التسلسل الاتي

            ·  الطاعن 00 يقوم على بيع تلك الشنابر ( البضاعه ) الى العميل ( التاجر )

            ·  يقوم العميل ( التاجر ) بسحب كمبيالات باسم المطعون ضده 00 بذات قيمه الشنابر  (البضاعه) على اقساط ( طبقا لما هو موضح فى الاقرارات المقدمه )

            ·  ومن ثم 00 يتسلم المطعون ضده هذه الكمبيالات وفاء لقيمه (البضاعه) 00 والتى يدعي ان الطاعن استولى عليها

وهو مايؤكد

      عدم قيام الركن المادي اللازم لقيام تلك الجريمه 00 مما تنهار معه ركائزها 00 ويثبت براءه ساحه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي محلها

وجماع تلك الدفوع

      قد وردت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن 00 وقد وردت

موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفهم الصحه ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي 00 لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا الى غايه الامر فيهم اوالرد عليهم باسباب سائغه تؤدي الى اطراحهم والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع

الا ان محكمه الموضوع

      قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى جديته فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه والمتبعه فى بحث الادله الجنائية

حيث انها

      اعتصمت بدليل متخاذل وقاله مبتور فحواها 00 وجعلتها سلاحا تهدر به دفاع الطاعن 00 وذلك فى استدلالها باذني الصرف المقدمان من المطعون ضده 00 وقولها بان الحكم المستانف - اول درجه - قد بني على اسباب صحيحه مما يتعين قبوله

واتجاه محكمه الموضوع

      على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب لان ما اوردته فى مدونات حكمها الطعين من اسباب لاتؤدي باى حال من الاحوال الى اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحققه وجه الراي فى الدعوي 00 خاصه وان دفاعه جاء منازعا لما ساقه المطعون ضده من دلائل 00 وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفا بذلك حكم النقض القائل : . لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله

( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

وهو الامر

      الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله

الوجه الثاني : عدم التزام محكمه الموضوع فى اجابه الطاعن لطلباته 00 على الرغم من انها جازمه فيما ارتكنت اليه 00 مما يعد اخلالا بحق الدفاع

بادىء ذي بدء     

      ان من موجبات الامور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم 00 حفاظا على الحقوق التي خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى وجه الحق 00 فتتضح الامور وتنتهي موجباتها الى الادانه اوالبراءه

      واعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد اوضحت محكمه النقض ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات وتلتزم المحكمه باجابتها متي لم تنتهي الى القضاء بالبراءه

والثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

      ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتي قفل باب المرافعه اومسطور فى محضر الجلسه

واستقر فقه قضاء النقض على ان

      اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق معين اوطلب مناقشه الصلب مناقشه الطب الشرعي فان ذلك يعني طلبا جازما تلتزم المحكمه اجابته متى كانت لم تتجه الى البراءه

واستقرت احكام محكمه النقض على ان

      من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه من اوجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه 00 ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءه والا اصبح حكما معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 3219 ص 1226 )

وقضى

      ان عدم تعرض قضاء الحكم الدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخلالا بحق الدفاع

وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على مايثير من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام 00 ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع

( نقض جنائى سنه 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 20 ص 290 )

(نقض جنائى س 36 ص 699 ، ص 1066 ، س 28 ص 1037 س 25 ص 528)

وكذلك

      الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته اوالرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه

( 19/1/1982 احكام النقض س 33 ق 6 ص 37 )

وقضى كذلك

      بان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعني له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه لانه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه باحابته متى كانت لم تستند الى القضاء بالبراءه

( 28/2/1987 احكام النقض س 38 ق 22 ص 148 )

لما كان ذلك

      وكان البين ان المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع اجابته فى طلباته 00 وذلك على سبيل الجزم فى تحقيق غايتها وصولا الى وجه الحق فى الدعوي وفى الاتهام الموجه ظلما وعدوانا للطاعن

وقد تمثلت تلك الطلبات في

اولا :        طلب بقبول الطعن بالتزوير على السندين المبينين فى صحيفه الادعاء المباشر وهما (اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001 )

وجه الجديه

      يكمن فى ان دفاع الطاعن لجأ الى ذلك الطلب بغيه الوصول لوجه الحق 00 فى ان ( اذني الصرف ) المنسوب للطاعن توقيعه عليهما 00 محرران فى عام 1999 وماسطر عليهما من تواريخ 00 لاتمت لحقيقه الواقع بثمه صله

 

وسبيل المدافع لايضاح ذلك

      اشار فى مذكره دفاعه صوب الاوجه المحدث التزوير فيها 00 مؤكدا بان الطاعن احدث باذني الصرف تغييرا فى حقيقتها باضافه التاريخ 5/9/2001 على اذن الصرف رقم 344 00 وكذا اضافه توقيع تحت عباره امين المخزن يقرأء (...) 00 كذا احدث تغييرا فى تاريخ الاذن رقم 831 باضافه تاريخ 6/11/2001 00 واضاف توقيع امين المخزن 00 وذلك كله بعد ان زيلها الطاعن بتوقيعه

وهو الطلب الذى بتحققه

      يبين معه للهيئه الموقره 00 ان اذني الصرف محرران فى عام 99 00 مما يتحقق معه دفاع الطاعن فى انتفاء الركن المادي للاتهام الموجه اله 00 لتقديمه دليلا قاطعا على سداد قيمه البضاعه محل اذني الصرف 00 وهو ماينهار معه الركن المادي 00 فضلا عن تحقيق دفاعه فى انقضاء الدعوي الجنائية بمضى المده لمرور اكثر من ثلاث سنوات

وفى ذلك

      مايثبت مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن الى هيئه محكمه الموضوع 00 ومن انه طلب جازم يلتزم عليها تحقيقه

ثانيا : طلب سماع شهاده الشهود المقدم حيالهم الاقرارات الموثقه بالشهر العقاري ضمن حافظه مستندات الى هيئه محكمه الموضوع

وجه الجديه

      ان دفاع الطاعن لجأ الى هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من ان للواقعه المنسوب اتهامه فيها 00 صوره اخري خلاف ما وضحت عليه فى وقائع الادعاء المباشر المقام من المطعون ضده

حيث انه

      اجمع الشهود 00 وهم التجار 00 ( الذين ابتاعوا البضاعه محل اذني الصرف من الطاعن)00 على ان الطاعن مندوب مبيعات لدي المطعون ضده 00 وان المطعون ضده قد استلم قيمه البضاعه بالكامل بموجب كمبيالات صادره عنهم باسمه 00 

وهو الطلب الذى بتحقيقه

      يؤكد صحه دفاع الطاعن من ان مايزعمه المطعون ضده قد ورد على خلاف

حقيقه الامر 00 فهو ليس وكيلا بالعموله لديه 00 بل انه مندوب للمبيعات لدي الشركه التى يمثلها المطعون ضده 00 هذا فضلا عن ان المطعون ضده استلم قيمه البضاعه بالكامل 00 اى ان الركن المادي في جريمه خيانه الامانه غير متوافر مما يكون معه ذلك الادعاء المباشر فاقدا لسنده القانوني اللازم لقيامه

ومن ذلك

      يتضح مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جوهري احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه

ثالثا : طلب ندب خبير للاطلاع على دفاتر المطعون ضده التجارية حيث ان العلاقه مع الطاعن علاقه تجارية وثابته بدفاتر المطعون ضده 00

وجه الجديه         

      يتمثل فى مدي العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده 00 والتي هي تجارية بحته 00 ومن المتعارف عليه بان تلك المعاملات يتعين على المطعون ضده اثباتها فى دفاتره التجاريه 00 والتى يبين من مطالعتها 00 مدي تهاتر ادعاءه 00 حيث ان تلك البضاعه مثبته على نحو يوضح ان استيرادها تم خلال عام 99 00 ومثبت كذلك فيها استلامه لكامل قيمتها 00 بموجب كمبيالات على الوصف الموضح سلفا 00 هذا فضلا عن مايبين من مطالعتها من صحه ما ابداه دفاع الطاعن 00 من ان له مبالغ مستحقه على عاتق المطعون ضده تهربا من سدادها وكانت دافعا له لاحداث ذلك الاتهام الواهي

وهو الطلب الذى بتحققه

      يؤكد صحه مايركن اليه مدافع الطاعن فى دفاعه 00 ويفضح مزاعم المطعون ضده 00 فى كيديته وتلفيقه لذلك الاتهام 00 تهربا من حقوق الطاعن حياله

ومن ذلك

      يتضح مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جوهري احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه

وعلى الرغم

      من ان مايطالب به دفاع الطاعن من هيئه المحكمه قد ورد على سبيل الجزم فى ان تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه 00 والتى بتحقيقها يتغير وجه الراي فى الدعوي

الا ان

      محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك في مدونات حكمها الطعين مخالفه بذلك ما اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت اعماله حتى يسلم حكمها من الاخلال بحقوق المدافع

وهو الامر

      الذى يؤكد الاخلال الجسيم بحقوق دفاع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين والاحاله

الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع

( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 - طعن 313 لسنه 56 )

( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )

( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )

( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )

( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )

( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )

وقضى ايضا

      ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه

( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )

وكذا

      تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا الدفاع 00 فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وقضى بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفي عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراي فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور

( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )

وايضا

      الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له

( نقض 11/2/73 س 24 - 31 - 101 )

كما قضى

      لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع مما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع 00 وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان 00 ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن

( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )

كما قضى

      لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائيه على حد السواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه

(جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 لسنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام النقض 25 عاما ص 559 )

كذلك

      اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه

( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 س 150 ق ص 664 قاعده 105 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحه دفاعه مبتغيا من وراءها تغيير راي هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقه الواقع

ومن بين هذه المستندات التالى

المستند الاول

      وقد تضمن اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من السيد/... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه موضوع اذني الصرف

وقد استدل دفاع الطاعن منه

      على صحه دفاعه من انه تعامل على تلك البضاعه بوصفه مندوب مبيعات فى شركه (...) والتى يمثلها المطعون ضده00 قد تم سداد قيمه تلك البضاعه بالكامل بموجب كمبيالات داله على ذلك صادره من هؤلاء التجار للمطعون ضده 00 وهو الامر الذى يتحقق معه الدفع بعدم قيام اركان جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن 00 لانهيار ركنها المادي

المستند الثاني

      الصوره الكربونيه لاذني الصرف رقمي 344 ، 830  سندا الاتهام الواهي

وقد استدل الدفاع منه

      على صحه طلبه الجازم 00 فى طعنه بالتزوير على اصلى اذني الصرف وذلك باضافه التواريخ وتوقيع امين المخزن عليها 00 حتي يتمكن من تلفيق الاتهام نحو الطاعن 00 من جهه ومن جهه اخري حتى يتمكن من عرقله اثبات الطاعن فى سداده قيمه البضاعه بموجب الكمبيالات الداله على ذلك

 

المستند الثالث

      كشف الحساب الموضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع اذني الصرف

وقد استدل الدفاع منه

      على فقدان الادعاء المباشر للسند القانوني اللازم لقيامه الا وهو تحقق عنصر الاختلاس في خيانه الامانه 00 حيث ان ذلك المستند يوضح سداد كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده قبل اقامه ادعاءه المباشر ذاته

المستند الرابع

      بيان يوضح جميع ارقام الموديلات الخاصه بماركه الشنابر موضوع البضاعه  (كنتري)

وقد استدل الدفاع منه

      على تهاتر دفاع المطعون ضده وحججه صوب ذلك الاتهام الراهن 00 حيث ان تلك الارقام لم تتضمنها اوراقه مما يؤكد محاولته فى تضليل العداله 00 بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم يتسلمها الطاعن 00 الامر الذى يؤكد ان مايدعيه المطعون ضده بصحيفه ادعاءه المباشر ماهو الا مزاعم منبته الصله بحقيقه الواقع

وعلى الرغم

      من ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئه المحكمه 00 الموضوع 00 متمسكا بدلالتها فى براءه الطاعن مما نسب اليه

الا ان

      محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات ولا بما تمثله من دلاله وقرائن 00 ودفاع 00 استند عليهم المدافع عن الطاعن تاكيدا لبراءته من ذلك الاتهام 00 بل ان محكمه الموضوع اسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها وبحثها ملتفته عنها جمله وتفصيلا

وهو الامر

      الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من انها متممه لدفاعه 00 ايرادا لها وردا عليها 00 فلم تردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنه يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراي فى الدعوي 00 بما ينبىء باخلال

جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله

اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ

      لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه 00 فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركن الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم المطعون فيه مايصب الطاعن باضرار ماديه وادبيه يتعذر تداركها 00 فضلا عن ان الطاعن يشغل مركزا فى الوسط التجاري 00 ولاشك ان فى تنفيذ العقوبه الحابسه للحريه مايترتب عليه الحاق اضرار جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي الى ضياع مستقبله وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 

اولا : بقبول الطعن شكلا

ثانيا          : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه       مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل

ثالثا : وفى الموضوع :-

بنقض الحكم المطعون فيه رقم ... لسنه 2002 جنح بولاق الدكرور والمقيد استئنافيا تحت رقم ... لسنه 2004 جنح مستأنف جنوب الجيزه - بولاق الدكرور والصادر بجلسه 28/6/2004

والقضاء

اصليا : -

      بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه

 

 

احتياطيا :-

بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنح مستانف بولاق الدكرور للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره

                                                                                              وكيل الطاعن

                                                                                         المحامي بالنقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة

محكمة الجنايات

الدائرة الثانية أ طعون نفض الجنح

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 20/6/2010 .

برئاسة السيد المستشار / أيمن كامل عباس                                   رئيس المحكمة

وعضوية السيدين / ياسر عبد الله الشرقاوي                                 رئيس المحكمة

والمستشارين                / أحمد محمد ميعاد                                          رئيس المحكمة

وحضور السيد الأستاذ     / أحمد عبد الرحيم                                 وكيل النيابة

وحضور السيد                / يوسف زهدي                                      أمين السر

اصدرت الحكم الآتي

      في الطعن رقم ...... لسنة 74 ق عن الحكم الصادر بجلسة 28/6/2004 في قضية الجنحة المستأنفة رقم ..... لسنة 2004 س جنوب الجيزة (.... لسنة 2002 جنح بولاق الدكرور)

المرفوع من

الطاعن ..............

ضـد

النيابة العامة

الوقائع

      بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

      وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد صدر بعد ذلك الحكم . وعدل نص المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وأجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو للمحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم .. كما أجاز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه ، ونصت المادة في فقرتها الأخيرة علي أنه : . يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر .. ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ..

      فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقيذ الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى . مما يوفر وجها لنقض الحكم والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم نص المادة 18 مكرر ( أ ) سالف الذكر ، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة

امين السر                                        رئيس المحكمة                 

 

 

 

 

 

 

 

مذكره بأسباب الطعن بالنقض

مقدمه من /                                                                                                طاعــــن

 

وموطنه المختار مكتب الأستاذ/              المحامي بالنقض

 

طعنا على الحكم

الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم  لسنه  جنايات البساتين والمقيدة برقم  لسنه  كلى البساتين والصادر بجلسة  والقاضي في منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه – الطاعن – بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 50000 جنيه ( خمسين ألف جنيه ) عن تهمة إحرازه لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد .. وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 10000 جنيه   (عشرة ألاف جنيه ) عن التهمة الثانية وبمصادرة الحشيش المخدر المضبوط وبإلزامه بالمصاريف الجنائية .

 

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في يوم 17/12/2008 بدائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة

أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعليه طالبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .

وإيذاء ذلك قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 26/4/2009 .

صدر الحكم

بمعاقبه الطاعن بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغ 50000 ألف جنيه عن التهمة الأولي وعن الثانية بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه 10000 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية

ولما كان

      هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما حدا نحو مبادرة الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ     /     /2009 وقيد الطعن برقم          لسنة 2009 .. وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي

أسباب الطعن

السبب الأول : مخالفة القانون وتأويلة

بداية .. ترجع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه

( الدكتور / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها )

وحيال ذلك فإن المنطق والمبدأ القانوني في أن : تتمثل الجريمة بحسب الأصل في واقعة تخالف نصا من نصوص قانون العقوبات وبهذه المخالفة تنال الواقعة التكيف القانوني الخاص بالجريمة علي أنه في بعض الأحوال قد يرتكب الجاني واقعة جنائية تخضع لنصوص متعددة لقانون العقوبات

وحيال ذلك

      ولما كانت الواقعة محل الإتهام كيفما صورتها النيابة العامة تمثل فعلا إجراميا واحدا كون جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وقصد التعاطي فهنا أوجب المشرع اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد علي أن يكون الحكم بعقوبتها دون غيرها  

( الدكتور / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي ص 417 )

وحيال ذلك

نص المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات علي أنه

      إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

وحيال ذلك .. استقر قضاء النقض علي أنه

      إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها مما يدل بصريح عبارتها علي أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف  ( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق جلسة 11/11/1981 مجموعة المكتب الفني س 32 ص 875)

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة مدونات القضاء الطعين فيما سطر عليه من التكييف القانوني الذي قدمت به النيابة العامة الطاعن للمحاكمة والذي يبين منه وبجلاء وصفه لفعل الطاعن من كونه ترتب عليه جريمتي حيازة المادة المخدرة بقصد الإتجار وبقصد التعاطي

وهنا أوجب المشرع

في منزل حكم مواده معاقبة الطاعن عن الفعل محل التكييف القانوني الأشد دون الأخر ..

إلا أنه وعلي الرغم من ذلك        

ورد الحكم الطعين معاقبا الطاعن بعقوبتين أحدهما عن أحراز المادة المخدرة وذلك بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 50000 ألف جنيه وعن تعاطي المادة المخدرة بالحبس مع الشغل وغرامة 10000 ألف جنيه .

وبفعلة الحكم الطعين

      كيفما ورد بمنطوقه يكون قد خالف القانون في صريح حكمة وأغفلت محكمة الموضوع ما أوجبه عليها المشرع من الاكتفاء بمعاقبة الطاعن عن الجريمة الأشد والتي أنزل عقابه عليها القضاء الطعين بالسجن المشدد دون معاقبته عن الجريمة الأخف والتي منع المشرع تطبيق جزاءها مع توقيع الأولي .

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

      لا يسأل الجاني إلا عن التكييف الأشد وحده دون أن الكيوف الأخري الاخف فلا يطبق عليه أي جزاء يقتضيه التكييف الأخف سواء كان أصليا أو تبعيا أو تكميليا ويحول الحكم عليه عن الجرائم ذات التكييف الأشد دون محاكمته عن الجريمة  ذات التكييف الأخف لانه لا يجوز محاكمته عن فعل واحد أكثر من مرة .

( نقض 24 فبراير 1988 مجموعة الأحكام س 39 ص 5 )

وهو الأمر

الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .

السبب الثاني : القصور فى التسبيب

الوجة الأول : قصور محكمة الموضوع فيما إعتري أسبابه من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما أنتهي إليه قضائها الطعين بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعات الإتهام عن بصر وبصيره بادي ذي بدء

انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع .. تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها .. وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده

إلا أن حد ذلك

      أن لا يرد في مدونات حكمها ما يدل علي إضطراب المحكمة في بيان صورة الواقعة لما في ذلك ما يؤثر في منطق الحكم وصحة إستدلاله بما يتعذر معه – التصرف علي حقيقة الواقعة التي تناقضت في إيضاحها أسبابه


وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض

      المقرر في هذا الصدد أن الحكم يكون معيبا إذ جرت أسبابه علي نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلي نحو يستعصي علي المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم إستقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .. وهو ما يستوجب نقضه والإعادة

( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9 ) ( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 )

وذلك التناقض الذي يستوجب نقض القضاء الطعين

      قد صوره في مدوناته بوقوعه ما بين أسبابه وبعضها البعض .. وعلي نحو أخر ما بينها وبين ما انتهي إليه من منطوقه

وقد تجلي ذلك

      فيما قرر به مصدره في قوله عن قصد المتهم من إحراز الجوهر المضبوط بالاتهام الأول المسند إليه والذي تمثل في قصد الاتجار .. من أن محكمة الموضوع لا تساير النيابة العامة في توافره لخلو الأوراق من دليل يؤيده – كما خلت مما يفيد تعاطيه أو إستعماله الشخصي وبات القدر المتيقن في الأوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجرد من تلك القصود

وهو قول  صريح في عباراته لما تهدي إليه من إنتقاء توافر قصدي الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي في حيازة الطاعن للمواد المخدرة

إلا أنه .. وعلي الرغم من ذلك

      تناقض أسباب الحكم الطعين علي نحو مخالف لصريح لفظ تلك القالة وتجلي ذلك فيما ثبت لمحكمة الموضوع علي وجه القطع واليقين من كون الطاعن أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وفي ذلك  ما نسبت به محكمة الموضوع في أسباب قضائها للطاعن من توافر قصد التعاطي لديه في حيازته .. وهو تناقض صريح مع سابق قولها من إنتفاء توافر ذلك القصد لديه .. بل وأن حيازته للمادة المخدرة مجردة من ثمة قصود

وذلك التناقض .. إستطال أمره لما انتهي إليه منطوق الحكم الطعين

      وهذا لما في قوله السابق من تجرد الحيازة من القصود ما يدين الطاعن في حيازته المجرده للمواد المخدرة .. ويرفع عنه إدانته في حيازتها بقصد التعاطي كجريمة مستقلة عن سالفتها وفقا لقيد ووصف النيابة العامة للاتهام

إلا أنه       يأتي منطوق القضاء الطعين بما يناقض تلك القاله معاقبا الطاعن عن جريمة حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فضلا عن معاقبتة عن حيازته لها المجردة .. بانتفاء قصد التعاطي لدي الطاعن في تلك الحيازة .

وهذا التناقض  اكد الاضطراب الذي شاب الحكم الطعين لما جرت عليه أسبابه ومنطوقه .. علي نحو ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعة الاتهام مما يستوجب نقضه مع الإعادة

الوجه الثاني : قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن 00 ببطلان إذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات وصمت بعدم الجديه

حيث أن الثابت

      أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته أمام محكمه الموضوع بعدم جديه التحريات التي ابتني عليها الإذن بالتفتيش 00 مما أسلس نحو بطلان ذلك الإذن وما ترتب عليه من أثار .

وقد ساق الدفاع  تدليلا على ذلك عدة قرائن تمثلت في كون التحريات المزمع إجراءها من السيد العقيد / خالد عبد العزيز .. والمفرغة في محضره المؤرخ 16/12/2008 قد وردت علي نحو لا تتسم معه بالجدية .

هذا

      لأن ما سطره منها هو إتهام مجمل يمكن أن يطلق علي أي من المواطنين يفتقر إلى القرائن والدلائل التي تدل عليه وتؤيده 00 فضلا عن ثبوت عدم صحة تلك التحريات وذلك لعدم توصل جامعها ومجريها إلي تحديد أسم الطاعن ومحل إقامته على تلك التحريات وكذا تقاعسه عن تحديد سنه الحقيقي 00 وهي أمور الخطأ فيها يدل على عدم جديه التحريات بل ويعدمها من الأساس

وقضت تأكيدا لذلك أحكام محكمه النقض على أن

      خطأ جامع التحريات فى أسم المتهم أو تحديد مهنته او سنه وطبيعه عمله يدل على عدم جديه التحريات فإذا ابطلت المحكمه الإذن الصادر بتفتيشه بناء على قصور تلك التحريات فإن هذا الاستدلال صحيح وسائغ تملكه المحكمه دون معقب عليها فى تقديرها .   ( نقض 9/4/1985 السنه 36ق ص 555 رقم 95 ) ( نقض 4/12/1977 السنه 28 ق ص 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47ق )

وذلك

      لما هو ثابت من مطالعة محضر التحريات علي النحو الذي توصل إليه مجريها من كون المتحري عنه هو شخص يدعي /

فى حين

الثابت وبحق أن الطاعن يدعي / 

فكيف يستقيم ذلك

      مع القول من إن المقصود من التحري عنه هو الطاعن وإذا صح ذلك القول .. فكيف يقام التحري صحيحا ولم يتمكن القائم عليه من الوصول إلي أسم الشخص المتحري عنه ومحل إقامته إلا بعد إلقاء القبض عليه نفاذا للإذن النيابة الصادر ضد شخص خلاف الطاعن وفقا لما سطر به من كونه صادرا نفاذا ضد السيد /

فذلك في مجموعة

يدل وبيقين علي عدم جدية التحريات سالفة الذكر لكون مقدماتها وما توصلت إليه من نتائج وردا علي نحو لا يتفق معها ولا يؤيدها ويساندها بل أنه كشف عن قصورها التام وعدم صحتها .. وعليه يكون الإذن الصادر لجامعها وما كشف عنه تنفيذه مشوب بالبطلان بما يستتبعه بطلان كافة ما ظهر عن تنفيذه من أدله .

وهكذا

      فقد إنكشف الواقع عن التحريات وبات إجراءها أمرا مزعوما وليس بها ما يجدي نحو إصدار الإذن محل الإتهام .

ولا جناح علي الدفاع

      إذا تمسك في إثبات صحة ما يدفع به .. بما كشف عنه الواقع وأنتهت إليه الأوراق من إنعدام الجدية عن التحريات المشار إليها .

لكون محكمة الموضوع لها        

أن تستعين فى إثبات قصور التحريات بأية قرينه أو دليل ولو كان لاحقا على تنفيذ الإذن بالتفتيش الصادر بناء عليها 00 وكل ماهو محظور فى هذا الصدد أن تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جدية التحريات السابقه عليه .

لانه

يتعين أن يكون الإذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه00أما مايسفرعن تنفيذه فامر لاحق لايجوز أن يستدل منه على مايفيد جدية التحريات السابقه على وجوده وصدوره

ولا محل

      للقول فى هذا الصدد بأن التحريات إنما تجري على حكم الظاهر وأنه يكفي أن تكون قد دلت على أن جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان الامر غير ذلك 00 مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه إو إسنادها الى الجاني الذى أنصبت عليه التحريات بما يسوغ الأمر بالقبض والتفتيش الصادر ضده .

لان ذلك الامر

      من إجراءات وأعمال التحقيق وليس من أساليب البحث والتحري 00 ولهذا فلا ينبغي صدوره إلا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق إسنادها الى متهم معين بعد أن قامت الدلائل الجديه والكافيه على إنه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم أن تكون جنايه أو جنحه 00 والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على إهدار حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو أمر نهي عنه الدستور والقانون وأبطله كل منهما ويسري البطلان على كل مايترتب عليه من أثار .

وما أصاب

      تلك التحريات من بطلان أنسحب بدوره على الإذن الصادر مبتنيا عليها 00 ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن مصدر ذلك الإذن قد أقتنع بجديه التحريات المذكوره 00 فأصدر الاذن بناء عليها لان إقتناع سلطه التحقيق لها لايكفي لتسويغ اصداره بل يتعين أن تكون جاده وعلى قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الإذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه محكمه النقض التى لها أن تقرها على رأيها ولها إلا تأخذ به وتبطل الإذن الصادر بناء علي التحريات القاصره 00 وتبطل ماترتب على تنفيذه من أثار .

تصدت المحكمه للدفع السالف الذكر وأطرحته بقولها

      من كون محضر التحريات تضمن إثبات اسم الطاعن المعروف به بين زويه ومحل إقامته ونشاطه المؤثم كما أن مجريها إعتمد في إجراءه علي المصادر السرية التي وثق بها وتعامل معها .. وهذه البيانات كافية لدي المحكمة لاعتبار التحريات جدية وكافية لصدور إذن النيابة العامة .

وما أوردته محكمة الموضوع

سلفا لا يصلح ردا علي الدفع الجوهري المبدي من الطاعن وليس فيه ما يكفي لإطراحه

وذلك لأن

      المحكمه إستعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصر لاحقه على صدور الإذن بالقبض والتفتيش وهو أمر محظور عليها لان شرطه صحه الإذن وإصداره أن يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ إصداره 00 وعلى المحكمه أن تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغه ومقبوله بيد أن المحكمه قد أستقرت على مجرد قولها 00 بان التحريات وردت بشكل كافى لتمييز شخص المتهم عن غيره من الاشخاص 00 ولبيان أنه يزاول نشاطا فى المواد المخدره 00 وذلك 00 كتسويغا لإصدار الأمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه

فتواترت احكام محكمه النقض على ان

      العبره فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه وأنه لايجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولابالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها . 

( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )

( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 ) ( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 )

وما استدلت به وإن صح 00 فهو استدلال

      خاطىء 00 لأن مانما الى علم رجل الضبط القضائي من مايميز الطاعن عن غيره 00 ومن إقترافه جريمه أيا كانت جسامتها 00 لايبيح إصدار الأمر بالقبض والتفتيش بل يتعين أن يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن إستصدار هذا الاذن 00 خاصه وأن مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول 00 ولم يشاء الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 00 كما أن حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما أن جريمه قد وقعت بالفعل تحقق إسنادها الى المطلوب استصدار الإذن بالتفتيش ضده 00 ولايفيد حتما بأن الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لأن مصدر تلك المعلومات وأن كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه 00 فإن هذا لايغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه الضابط القضائى بنفسه 00 فلا يجوز بحال أن تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها أو يكذب لأن الإذن بالقبض والتفتيش من أعمال التحقيق ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبها وأعمال البحث والتحري هذه لاتستدعي صدور الإذن المذكور 00 والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بأن جريمه ماتعد - جنايه أوجنحه - قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما 00 وقامت القرائن والدلائل التى ترجح إسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه .

وليس ذلك فحسب

بل أن محكمة الموضوع استعانت علي قالتها بجدية التحريات إلي دلائل قررت بإنطواء محضر التحريات عليها رغم عدم إلمامه بها .. وهي كونه تضمن اسم الطاعن ومحل إقامته .. وذلك ما هو إلي مصادرة علي المطلوب إثباته نحو أن الأسم ومحل الإقامة الذي تضمنه محضر التحريات لا يخص الطاعن كيفما وضح سلفا ..

ومن ذلك

بيد ان محكمه الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين

      اقامت قضائها على اساس فاسد مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه 00 وبذلك 00 تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون 00 لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن 00 والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتاباه العداله وتتاذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان

حيث قضت فى ذلك محكمتنا العليا محكمه النقض وقد ارست المبادىء الدستورية ان

      هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدلالات محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمه الموضوع  

( نقض 6/11/77 س 28 - 90 - 1914 )

وبلغ الحكم الطعين قمه فساده

      عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تضمنت معلومات كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من الاشخاص ولبيان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره 00 وابنت من ذلك اقتناعها بما شهد به عن ما اسفرت عنه تلك التحريات الباطله

وذلك

      لانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف القانون 00 ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده

حيث قضت محكمه النقض بان

      التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه 00

( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم طعن 15033 لسنه 19 ق )

وعليه

      يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات لاتتسم بالجديه 00 قد ورد مقصرا فى رده مخالفا


ما استقرت عليه جموع احكام محكمه النقض حيث قضت

      ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل    ( نقض 21/10/1958 السنه 9 ص 839 رقم 206 )

( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )

وقضت

      بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتني عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمه الموضوع دون معقب

( نقض 19/12/1977 السنه 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )

( نقض 6/11/1977 السنه 28 ص 914 رقم 190 طعن 640 لسنه 47 ق )

وقضت كذلك

      بان شرط صحه اصدار الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمه حتي يستقيم ردها على الدفع ببطلان ذلك الاذن ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال

( نقض 13 مارس 1986 السنه 37 ص 412 رقم 85 طعن 7079 لسنه 55 ق )

والحكم الطعين على ذلك النحو

قد اورد فى مدوناته مالايصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر لان ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المعني عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سند للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب

حيث استقرت محكمه النقض على ان

      الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشان اذ لم تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه

( نقض 4/2/80 س 31-37-182 ) ( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 نقض 1665 لسنه 47 ق )

ومن ذلك كله

فقد ثبت من قاله محكمه الموضوع فى جماعها

      انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه تجري دون رقيب اوحسيب 00 وهو استدلال معيب لان هذه السلطه لاتباشر مهامها الا من خلال عناصر تصلح وتكفي للنتائج التى تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان الاستدلال معيبا فاسدا 00 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبولا فى المنطق واذا لم تقدم محكمه الموضوع فى مدونات حكمها الاسباب المقبوله التى ادت بها 00 لاقتناعها بالتحريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استدلالها يكون قاصرا حيث لايكفى مجرد العبارات والالفاظ المرسله التى لايستساغ الوقوف من خلالها على المراد منها 00 سندا لاطراح الدفاع الجوهري لعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالتفتيش بناء عليها 00 واذا لم تعرض المحكمه لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين 00 مما يستوجب نقضه والاحاله طالما انها اقامت قضائها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه

وقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

      الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان الاوراق لاتفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصى وهو امر غير جائز لان ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي لاحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش ومن ثم فلا يجوز اتخاذه دليلا على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه 00 لان شرط صحه الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم والا كان باطلا تبطل الادله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال التحقيق 00 يبطل بالتالي كافه الادله المترتبه على تنفيذ ذلك الاذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لولاه

( نقض 4/12/77 س 28 - 206 - 1008 ) ( نقض 26/11/78 س 29 - 170 - 830 )

( نقض 6/11/77 س 28 - 190 - 914 )

وقضى

      لايجوز الاستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان مابني علي باطل فهو باطل   ( نقض 2/10/1958 - 920 - 206- 839 )

وكذا

      لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق للامر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا الا ان شرط ذلك ان تكون الاسباب التى تستند اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبه عليها  ( نقض 12/3/73 - س 23 رقم 90 ص 349 )

وقضى ايضا

      ضبط المخدر عنصر لاحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا على جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه 00 وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال واجب نقضه والاحاله

( نقض 13/3/86 س 38 رقم 95 ص 412 - طعن 7079 لسنه 55 ق )

( نقض 11/11/77 س 38 - 173 - 943 ) ( نقض 18/3/68 س 16 - 62 - 334 )


وكذا

التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع شهاده من اجراه

( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )

وعلى الرغم من ذلك

      ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها 00 كمبدا عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقيضه التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الاول فى ذلك الاتهام

حيث قالت محكمه النقض

      ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل الاحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 00 الخ

( مجموعه احكام النقض جلسه 13 مايو 1978 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987 وبجدول المحكمه 715 لسنه 57 ق لم ينشر )

وذلك كله

      حفاظا علي ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على انه . الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باى قيد اومنعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون

      وكذلك فى الماده 44 اذ نصت على . للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها اوتفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون


الا ان الحكم الطعين

      قد جاء ضاربا بكل الاعراف التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض والابرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 00 على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه واحكام محكمه النقض حيث ان الماده 331 أ0ج تنص على ان . البطلان يترتب على عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه باى اجراء جوهري وقضت الماده 336 أ0ج على انه . اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشره 00 ولزم اعادته متي امكن ذلك

وهذا القصور والعوار

      اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن 00 لزما ابطاله واستوجبا نقضه والاحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به وجه راي المحكمه فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه القصور التى شابتها 00 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطلان الاذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 00 لذ1 يتعين نقض الحكم والاحاله

الوجه الثالث : غموض وابهام واجمال الحكم الطعين فى اطراحه للدفع     

                    المبدي من المدافع عن الطاعن .. دون العمل علي تحقيقها ..

                     مما يعد خروجا عن واجبها .. وقصورا في تسبيبها

وذلك

      حيث أن المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه من بين ما تمسك به :

-         ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة

-         بطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط

-         عدم معقولية تصور حدوث الواقعة محل الاتهام كيفما صورها ضابط الواقعة

وحيال تلك الدفوع

      وما استند عليه المدافع عن الطاعن في إبداءه لها أمام محكمة الموضوع وتمسكه بها وبتغييرها الرأي حيال واقعة الاتهام

إلا أن .. الحكم الطعين

      قد طرح ذلك الدفاع جملة بقالة مبتورة فحواها في أن جملة تلك الدفوع يرمي الدفاع من ورائها إلي محاولة تشكيك المحكمة فيما اطمئنت إليه من أدلة الإثبات سالفة البيان .. وأن اطمئنان المحكمة لما سلف يكفي للرد علي هذا الدفاع الموضوعي

وتلك القالة

      علي ذلك النحو قد جاءت مجملة مبهمة لا يتحقق منها الغرض من تسبيب الأحكام .. وتنبىء من أن المحكمة في جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث والتمحيص للوقوف علي وجه الحق وكان ذلك أمرا مقضيا علي محكمة الموضوع .. تواترت علي إيضاحه محكمة النقض

حيث قضت بان

      على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه

( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24رقم 132 ص 15 )

فكان يتعين

على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى تلك بدلا من طرحه باسباب مبهمه بدعوي انه لاوجه للتشكيك فى الدعوي 00 محاجه باطمئنانها لأدلة الثبوت 00 لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب اثباته 00 بل على الدفاع ذاته

حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

      منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات 00 تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل ولايجوز للمحكمه طرحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع

( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )


وكذا

      انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها 00 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه  

( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وبذلك

      فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن 00 على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد

فالحكم الطعين قد اورد تلك القاله على نحو مخالف لجماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض حيث استقر قضاء النقض على ان

      من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم ( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

وقضى كذلك

      من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 ) ( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

وكـــذا

      ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمالى او ابهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها علي الوجه الصحيح

( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )

وعليه

      فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفه بذلك جميع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله

الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن بانتفاء

                     صلته بالمضبوطات محل الاتهام .. مما يكشف من أن المحكمة

                      لم تطالعه وتقسطه حقه في البحث والتمحيص

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عليه بإنتفاء صلته بالمضبوطات محل الاتهام .. من كونه ملفق عليه لوجود خلافات ما بينه وبين ضابط الواقعة .. وقد أكد ذلك من ثبوت اختلاف اسمه ومحل إقامته عن ما قامت حياله التحريات واثبتت حيازته للمواد المخدرة


وعلى الرغم من ذلك

      الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كليه دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص00 وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض

حيث قضت بان

      ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا

( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )  ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )

( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 )    ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )

( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )   ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

وهو الامر

      الذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله

الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام  بداية 00 من نافله القول قضاء محكمه النقض

      انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل 00 والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه ويتنبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها

وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت

      بانه 00 اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه

( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )

وكذا

      ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه برفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده

( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )

وقضى ايضا

      يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن                         ( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

لما كان ذلك

      وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمانت الى التحريات وسائر ادله الاثبات الاخري فى الدعوي 00 ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط

على الرغم

      من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 00 مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي 00 وان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن

والحكم الطعين فيما استند اليه

      قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم 00 فرغم منازعه دفاع  الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها 00 الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يويضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله

وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان

      مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

      بدايه 00 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه

فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

      المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام

وكذا

انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه

( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )      وفى ذات المعني

( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )  ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )

( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )  ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )

وايضا

( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)

لماكان ذلك: وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط

ولكن         قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد

حيث ان

      جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه 00 فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 00 واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه   ( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )

ولايقدح فى ذلك

      قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه 00 لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر

وذلك مبدأ عام 00 ارسته محكمه النقض بقولها

      ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص 00 ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث

( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )

( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )

( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)

( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )

( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )

( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )

( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )

وكذلك ايضا

      فان قاله الحكم الطعين 00 بانه لاتوجد وقائع محدده تدل على اتجار الطاعن فى المخدر 00 وانما قد يكون لسهوله اخفاءه اونقله 00 لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه على علم بالجوهر المخدر 00 وهو مالايستفاد من مجرد ضبطها معه 00 مع الفرض الجدلي بصحه حدوث ذلك


وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض 00 حيث نصت على

      ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا  ( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)

وبذلك

( فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 000( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن ) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 00 حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها     ( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )

وعليه

      يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم

( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاله ) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه

( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )

الوجه السابع : قصور اسباب الحكم الطعين فى بيان ما استندت اليه الطاعن في دفاعه من مستندات تقدم تقدم بها مدافعه لهيئة المحكمة .. مما أدي إلي سقوط دلالتها

حيث ان

      المدافع عن الطاعن وبجلسه المحاكمه المؤرخه 26/4/2009 تقدم لهيئه محكمه بعدد ثلاث حوافظ مستندات وفقا لما اثبت بمحضر جلستها مبتغيا طرحها علي بساط البحث لاقساطها حقها في الفحص والتمحيص إحقاقا لدفاعه الجوهري والهادف لإبراء ساحة الطاعن من هذا الاتهام الواهي

وعلي الرغم من ذلك

      لم يورد الحكم الطعين تلك المستندات أو مضمونها بمدوناته بل أن هيئة المحكمة ذاتها اكتفت بإيراد المستندات تلك بمحضر جلستها دون إيراد ما انطوت عليه مكتفية بقالة متهاترة من كون دفاع الطاعن قدم ثلاث حوافظ مستندات انطوت علي ما بها من مستندات دون أن يصاحب ذلك إيراد كنهة تلك المستندات ودلالتها

مما ادي

      الى سقوط هذه الدلاله عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد من احكامها

حيث نصت على

      ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري ( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 ق )

وحيث انه

      من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها 00 فاذا اسقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 00 تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه

وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك

      بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه ( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

وهو الامر

      الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلاله تلك المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه والاحاله

الوجه الثامن : تقاعس وتخاذل محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذي أسفر عنه مناقشة هيئتها لشاهد النفي المثبت بجلستها مما يمنم عن قصور أخر في أسبابها

وذلك حيث ان الثابت

      من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26/4/2009 أنه قد تضمن أقوال أدلي بها شاهد النفي أمام هيئة المحكمة علي نحو يتضح معه صحة ما يدفع به المدافع عن الطاعن ويؤكد براءته مما نسب إليه من إتهام

وعلي الرغم من ذلك

ومن استجابة محكمة الموضوع لإدلاء الشاهد بأقواله أمام هيئتها .. تحقيقا لما ناشد إليه المدافع عن الطاعن وصولا لغاية الأمر فيه

وعلى الرغم أيضا

      من المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن 00 مما يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 00 الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 00 وذلك بتخاذلها عن متابعه تنفيذ قرارها والمسفر عنه دليلا جنائيا قد يتحقق منه مايغير وجه رايها فى الاتهام 00 مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك

( التقاعس والتخاذل ) دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه 00 اومنحي علتها فى اتجاهها ذلك

حيث استقرت احكام النقض فى ذلك على

      انه لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه أوبحثها لدلالته وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان لان تحقق ادله الادانه فى المواد الجنائيه لايصلح ان يكون رهن بمشيئه المتهم فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 00 الامر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحاله

( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 ) كذلك (طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 22/3/1978 )

( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 ) ( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986

وبذلك

      فقد اتضح مدي ما اصاب محكمه الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل الجنائى الذى قد يسفر عنه أقوال شاهد النفي 00 وهو مايصيب حكمها الطعين فى اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه والاحاله

الوجه التاسع : بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بني عليها 00 بشكل جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 00 وهو مايخالف قانون الاجراءات الجنائية فيما ارساه فى نص الماده 310

حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر

ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 00 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام

حيث قضت احكام محكمه النقض

      بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده ( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )

وتضيف محكمه النقض ايضا

      بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره

      يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا   ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى

البيان الاول

      ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته 00 واتخاذها مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزيل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة الضابط مستصدر الاذن من ان الطاعن حاز النباتات المخدره على الرغم من تضاربه وتناقضه مع ماخلصت له فى نتيجتها من ان الطاعن يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار 00 منتهيا الحكم الطعين فى ذلك الى انتفاء قصد الاتجار والاكتفاء بالحيازه فقط 00 مما ينبىء من ان اعتماد الحكم ورد مرتكزا على دليل متناقض مع نتيجته 00 وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب

حيث استقرت محكمه النقض فى ذلك المعني

      بانه يجب الايقع الحكم فى تناقض اوتضارب بين الاسباب اوتستند المحكمه على دليلين متناقضين دون تغيير لهذا التناقض

( نقض 22/10/1951 احكام النقض س 3 رقم 31 ص 75 )

( تقض 18/11/1957 س 8 رقم 245 ص 898 )    ( نقض 8/4/1958 س 9 رقم 100 ص 363 )

البيان الثاني

      ان دفاع الطاعن تمسك ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات لخطأ جامعها في اسم ومحل إقامته الطاعن 00 وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها 00 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري اولايكون

وقضت محكمه النقض بانه

      اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 00 ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور  

( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )

البيان الثالث  

      وهو عدم ايراد الحكم الطعين لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات محل الاتهام 00 وابتغا الدفاع من وراء ذلك التدليل على كذب ماشهد وادلى به ضابط الواقعة من اقوال سواء ماورد منها فى تحقيقات النيابه العامه او فى جلسه المحاكمه 00 وعلى الرغم من وجاهه ذلك الدفاع الا انه لم يرد فى مدونات ذلك القضاء ولم تعني محكمه الموضوع بالرد عليه 00 مسقطه له ولدلالته مخالفة بذلك الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية 00 والذى يلزمها فى ايراد كل دفاع يبديه المدافع 00 حتى تتمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على النحو الصحيح مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب

البيان الرابع  

      ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي 00 حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه ولم يعني ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه ( مخدر) 00 بل اورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب من جماع مااجملناه سلفا 00 وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا 00 فقد اتضح مدي البطلان الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله

الوجه العاشر : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

      ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 ) ( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 ) ( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من الادله اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد الاول فى محضر التحريات

فى حين ان

    المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من دلاله تلك الادله

ورغما عن ذلك

      فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله

السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال

الوجه الاول : فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات فى نسب الاتهام جهة الطاعن .. لمخالفه ذلك لما هو مقرر فى الاحكام الجنائية

حيث ان

      من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم اوببراءته00 ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه 00 حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه

كما انه

      من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماسقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون محرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه

لما كان ذلك

      وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 00 وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر 00 حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله

مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)

مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )

مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )

ولقد تواترت احكام محكمه النقض فى ذلك على انه

      لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن اوببراءته 00 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 00 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه

( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )وفى ذات المعني     ( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )

وفضلا عن ذلك كله

      كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 00 ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 00 لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها

حيث قضت محكمه النقض على ان

      المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه   

( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )

( نقض 21/9/1995 س 46 - 146 - 954 - طعن 17642 س 23 ق )

وقضى كذلك

      لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها

( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )

( نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق )

وكذا

      لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله

( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )


وعليه

      يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن 00 لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها

      وكذا 00 مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 00 بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 00 وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 00 مما يتعين نقضه والاحاله

الوجه الثاني : التعويل على اقوال شهاد الاثبات – مجري التحريات - والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن .. على الرغم من اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف تلك الشهاده ويعمل على تجزئتها .. وهو ما ادي الى وقوع تضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى عول عليها الحكم الطعين فى ادانته للطاعن مما يفسد الاستدلال بها

لما كان ذلك

      وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد الاثبات فى نسبه الادانه نحو الطاعن

والتى وردت فى مضمونها بان

      التحريات السريه التي اجراها دلت على ان المتهم - الطاعن - يحوز مواد مخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار بها 00 وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه محل الاتهام

وقد اتخذ

      الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليلا اعتكزت عليه فى نسب الادانه للطاعن 00 بالاتهام الذى اقترفه واحيلت على سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته واكدت ذلك محكمه الموضوع فى طرحها لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن 00 على قاله واحده الاوهي اطمئنانها لشهاده شهود الاثبات وبما افصحت عنه من وصفها لواقعه الاتهام


الا انه

      وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان شاهد الاثبات هو ذاته القائم على التحريات وهو كذلك القائم على تنفيذ اذن النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 00 نجد محكمه الموضوع وقد عادت واهدرت تلك الشهاده 00 وقامت على تجزئتها بشكل يتضارب فيما بينها وبين الاسباب الاخري - التحريات - التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على نسبه الاتهام الى الطاعن

وذلك

بان اطمئنت الي ان الطاعن حاز النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد الاتجار

حيث قالت محكمه الموضوع فى ذلك

      بانه لم يقم دليل فى الاوراق على ان المتهم - الطاعن - توافر له هذا القصد 00 ولايفيد فى ذلك ضبط المخدر 00 وهو ما انتهي اليه بان احراز المتهم للمخدر احراز مجردا من القصود الخاصه 00 الخ

ومحكمه الموضوع بتلك القاله

      قامت على تجزئه اقوال شهود الاثبات بان اخذت منها شقها الاول الا وهو حيازه النبات المخدر واطرحت الثاني

وذلك الفعل المقترف من قبل هيئه الموضوع

      هو من الاصول المباحه لمحكمه الموضوع فعليها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتائته

الا ان

      حد ذلك مشروط 00 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تلك التجزئه 00 فقد اوجب عليها المشرع الاتقع فى تضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها تدليلا على ادانه الطاعن


وذلك المحظور وقعت فيه محكمه الموضوع

      حيث قالت 00 تبريرا لتلك التجزئه ان الاوراق لاتفصح عن صحه توافر مقصود الاتجار لدي الطاعن 00 وهي بذلك تطرح مايخص قصد الاتجار من شهاده شاهود الاثبات 00 وتطرح كذلك ماقرره

فكان يتعين عليها

      اعمالا لذلك ان لاتعول فى ادانتها للطاعن على الدلائل التى ساقتها اقواله خاصة ما قرر به شاهد الإثبات واراد منه التاكيد بصحه ماشهد عليه من توافر قصد الاتجار لدي المتهم 00 وتلك الدلائل تتمثل فى التحريات التى قام بها 00 والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد الاتجار 00 وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار - خاصه - وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ ذلك الاذن هو ذاته شاهد الاثبات

وهو الامر الذى يؤكد

      ان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين وتضارب واضح فى طرحها ذلك الجزء من اقوال شهود الاثبات وتعويلها على الاسباب الاخري والتى تعد معتكزه ومستمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه محكمه الموضوع

ولقد ارست محكمتنا العليا محكمه النقض فى ذلك المعني

فى العديد من احكامها 00 حيث قضت بانه 

      لما كان ذلك وكان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته الا انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب الايقع تناقض اوتضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها لما فى شانه ان يجعلها متخازله متعارضه لاتصلح لان تبنى عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها 00 واذ يبين من الحكم انه اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان الضابطان سالفى الذكر مجهوله المصدر ولاتعبر الا عن راي صابها قرينه توهن من قوتها فى اثبات ما اسند للمتهم الاول وادانته تاسيسا على جديه ذات التحريات بما لايسوغ معه تجزئتها على نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من الاعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن الاول وعدم الاطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه الامر الذى يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر والتناقض فى التسبيب مما يوجز سببا لنقض الحكم ( الطعن رقم 1755 لسنه 61 ق جلسه 12/11/1995 )

وقضى كذلك

      انه وان كان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتأته الا انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب الايقع تناقض اوتضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها مما فى شانه ان يجعلها متخاذله متعارضه لاتصلح لان ينبي عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها

( جلسه 28/4/1969 الطعن رقم 52 لسنه 39ق ) ( جلسه 10/10/1977 الطعن رقم 553 لسنه 47 ق )

وقضى كذلك

      ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض الاخر ولوكان منعيا على وقائع الدعوي ومتعلقا بها الا انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان المحكمه قد اناطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استدلالها بالفساد

( نقض 22/6/1994 مجموعه الاحكام س 15 رقم 99 ص 499 )

وبذلك

      فقد اتضح وبجلاء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد الاثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع الاخذ بالتحريات التي قام بها على الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي لاضطراب العناصر التى اودتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها فى ادانه الطاعن وهو مايعد حائلا امام محكمه النقض فى استطاعتها من مراقبه صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه مما يعيب الحكم بفساده بالاستدلال متعينا نقضه والاحاله

وحيث استقرت محكمه النقض على ان

      ان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يتناقض بعضه البعض الاخر بحيث لاتستطيع محكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه بخصوص قيمه وحجيه ادله الادانه فى الدعوي . التحريات . لا ضطراب العناصر التى اودتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع والادله الثابته مما يستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوي الامر الذي يجعل حكمها معيبا واجبا نقضه والاحاله

( طعن جلسه 11/7/1996 برقم 14166 لسنه 64 ق )

الوجه الثالث : التعويل على اقوال شاهد الاثبات والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن 00 على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع في الاحكام الجنائية حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا

( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )

وكذا

بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه    

( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وقضى ايضا

      لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه يل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه

( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا          لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه    

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال ضابط الواقعة 00 وذلك لان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقواله 00 هذا فضلا عن انه لا يشهد الا على صحه عمل قام على اقترافه 00 وهو مايدعوه الى الادلاء بتلك الاقوال على ذلك النحو المدين للطاعن 00 وهو ماتكون معه اقواله تشوبها التعسف فى نسب ذلك الاتهام له وهو الامر الذى يكذب ماورد فيها

الا ان الحكم الطعين

      قد ركن فى اسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمه التى اصدرته بما ورد فى اقواله بالصوره التى ارتسمت للواقعه منها 00 متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن 00 على الرغم من عدم طرح اقواله على مسامعها 00 وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد الاثبات وانفراده بالواقعة وتعمدة حجب أفراد القوة المرافقة 00 ضاربه به عرض الحائط دون ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه 

فكان يتعين

      على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار شاهد الاثبات بغيه الادلاء بشهادته على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه مما يؤكد عدم صحة ما يشهد به ويطرح ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها الموقره فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها


وفي ذلك تقول محكمتنا العليا

      بان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير مااقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها

( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

ولاينال من ذلك كله القول

      بان المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهد الاثبات مكتفيا بتلاوتها علي النحو الموضح بمحضر جلسة 26/4/2009

لما فى ذلك من مصادره على المطلوب وايضاح هذا الامر يتحدد كنهه فى ثلاثه اوجه

فمن جهه اولى

      ان تحقيق الادله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد الاثبات هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم

وهو ماقالته محكمه النقض فى انه

      لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه 00 الخ  ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )

اما عن الجهه الثانيه

      وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهد الاثبات فى وصف صوره الواقعه 00 فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهاده شاهد الاثبات 00 بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشاهد بحضور الطاعن ومدافعه

وعن الجهه الثالثه

      تمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من الادله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ماموريته


وذلك المبداء استقرت عليه العديد والعديد

من احكام محكمه النقض فى قولها

      الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته  ( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )

وقضى ايضا تاكيدا لارساء ذلك المبدا الهام

      ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها

( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 2 - 186-176)

والحكم الطعين على ذلك النحو

      قد خالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى لابد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار شاهد الاثبات الثالث لسماع اقواله من سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء الاداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده - اوكذبه فى اقواله - فيصح دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له - وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات بمافيهم شاهد الاثبات الثالث والذى لم يتبع فيها الاصل الواجب اتباعه 00 فسادا فى الاستدلال يتعين له نقض الحكم الطعين والاحاله

واستقرت فى ذلك احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

      الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا

( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )

( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )


وكذا

      الاصل فى المحاكمات الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى لايدلى بشهادته فى مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )

الوجه الرابع  : فساد فى الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت فى ادانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه 00 دون ان تعمل هيئتها على رفع ذلك التناقض

بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه

      انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم

      وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله

حيث قالت

      انه يجب  على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما

( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن 13362 لسنه 64 ق )( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )

ولماكان ذلك

      وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه الموضوع اوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن

ولكن

      من بين تلك الدلائل ما اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماسطرته النيابه العامه على اوراقها من قوائم ادله الثبوت ألا وهو التحريات والتي سطر علي محضرها بكون قصد الطاعن من حيازة المخدر الاتجار فيه .. في حين الثابت أن محكمة الموضوع اعتنقت اطمئنانها كون حيازة الطاعن للمواد المخدرة حيازة مجردة من ثمة قصود .. وأخذت من كلا الأمران دليلا نحو إدانة الطاعن 

وعلى الرغم

      من ذلك التناقض البين فيما بينهما الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بها فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين أيهما قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه التساير بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي كلاهما بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها

وهو ذاته مااوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع

حيث قالت

      يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه الاعتماد عليها والاخذ بها  

( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )

( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

وذلك الفعل

      الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها عليهما على الرغم من تناقضهما 00 فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن


حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه

      انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض  ( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )

وكذا قضائها

      انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما  ( نقض 2 يناير 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422 )

وكذا

      لايجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها ( نقض 27/5/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

ولماكان الامر كذلك

      وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد هما وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله

الوجه الخامس : فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى مضمون اقوال شهاد الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلها من تلك الاقوال

      بدايه 00 ومن ضروب القول الصحيح 00 ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري

( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهاد الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن     وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها

      انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها  ( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985 )

      ولكن ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود

فوضع

      شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات 00 اقوال الشهود 00 دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتى يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق

وذلك

      الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه

حيث قالت محكمه النقض

      اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المالوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض  ( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )

وذلك

      الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض

حيث ان

      محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شاهد الإثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 00 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن ( علي الرغم من اعتناقها ما يخالف صريح عباراتها )

وهو امرا

      كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشاهد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن 00 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها 00 وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن

ومادام الامر كذلك

      فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من اقوال الشاهد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها

وكان على محكمه الموضوع

      حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض 00

وهو الامر

      الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله

الوجه السادس : فساد فى الاستدلال باقرار الطاعن لضابط الواقعه بحيازته  

                      للنبات المخدر على الرغم من انكاره لذلك فى تحقيقات  

                      النيابه العامه وجلسات المحاكمه وتمسك المدافع عنه بذلك فى

                      دفاعه 00 ومخالفته لما سبق ان اقتنعت به محكمه الموضوع

حيث ان الثابت

      من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمة الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء على استدلالها باقراره لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر

وهو ما اوضحته

      فى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صوره الواقعه فى عقيدتها 00 بان المتهم اقر لضابط الواقعه باحرازه للمواد المخدره على وجه يعاقب عليه القانون

واستدلال محكمه الموضوع بهذا الاقرار الوارد بمحضر الاجراءات مشوبا بالفساد 00 وايضاح ذلك يتجلى فى النواجي التاليه

اولا : انه ليس من المتصور عقلا ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد الاعدام مما يؤكد حصوله إن صح كرها عن الطاعن

ثانيا: ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خلاف الحقيقه ملاك الامر فيه ضمير الضابط محرر المحضر

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره

( طعن رقم 1056 لسنه 41 ق جلسه 26/12/1971 س 22 ص 805 )

وكذا

الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره  

( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )

وذات المعني : ( طعن رقم 1193 لسنه 45 ق جلسه 23/11/1975 س 26 ص 726 )

ولقد استقرت اراء الفقهاء على ان

      شرط صراحه الاعتراف ومطابقته للحقيقه هو نتيجه لازمه لصدور الاعتراف عن اراده حره وشرط ان يكون الاعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه الاراده واضحا لالبس فيه ولا غموض ( احمد فتحي سرور - نظرية البطلان ص 265 )

ثالثا : تمسك الطاعن بتحقيقات النيابه العامه بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور اى اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد الاتجار ولم يتنازل عن ذلك الانكار امام محكمه الموضوع وهو ما اثبت بمحاضر جلستها المؤرخ 26/4/2009

وعلى الرغم من ذلك       

      الا ان محكمه الموضوع اطرحت اصرار الطاعن وتمسكه بالإنكار أمام هيئتها وبتحقيقات النيابه واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليلا على ادانته على الرغم من بطلانه وبطلان مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك الاعتراف بعدم الصحه وهو ما اوضحته محكمه النقض فى قالتها

      مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد 00 فانها لاتكون صحيحه لاعتماد الحكم على محضر اجراءات باطله  ( نقض 28/11/50 س 2 - 97 - 255 )

رابعا         : ان المحكمه تناقضت مع نفسها حيث اطمانت الى اقوال محرر المحضر فى شان الاعتراف الذى نسبه الى الطاعن بمحضر الشرطه والذى جاء نصه من انه بمواجهته بما تم ضبطه ( اعترف بحيازته للمواد المخدرة ) فى حين انها تقرر التفاتها عن ماشهد به ضابط الواقعه من ان حيازه الطاعن للنبات المخدر كان ( بقصدالاتجار) 00 مكتفيه بذلك ( بالحيازه المجرده ) للنباتات المخدره 00 وهو مالايستطيع معه ان تكون محكمه الموضوع كونت عقيدتها مطمئنه فى ادانتها الى الطاعن على اعترافه الوارد بمحضر الضبط ثم تعود ادراجها الى الالتفات عن قصد الاتجار فى حيازه النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد الاتجار 00 بل قرر ان المبلغ المالى المتحصل معه هو حصيله اتجارة .. فايهما اذا يعول عليه 00 اعتراف المتهم الذي اطمانت اليه المحكمه ام قول المحكمه بان الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد الاتجار

      كما ان المنطق القضائى 00 كان يفترض معاقبه الطاعن طبقا للاعتراف خاصه وان المحكمه قد اخذت به واعتبرته صادرا منه صحيحا 00 الا ان العقاب كان على جريمه حيازه النبات المخدر فقط 00 وهو ماينصب عليه وحده الاعتراف

خامسا       : يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه الاعتراف المنسوب اليه الادلاء به لضابط الواقعه 00 وهو ما التفتت عنه محكمه الموضوع ولم        تعني به فى مدونات حكمها الطعين 00 ايرادا وردا عليه

ومن جماع تلك الاسباب

      يبين وبجلاء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدلاله باعتراف المتهم المنسوب اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه والاحاله

الوجه السابع : فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل

      من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل

( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )

واستقرت اراء الفقهاء على ان

      يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا

(الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)

وايضا

      ليس للقاضى ان ينبي حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها

( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 - 417)

وحيث كان ذلك

      وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل

وايضاح ذلك:       فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات وتقرير المعمل الكيماوي وكذا اطمئنانه الى الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه 00 وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن

وذلك على التوضيح الاتي

فاقوال شاهد الإثبات قامت محكمه الموضوع على تجزئتها مكتفيه فى ذلك بالاطمئنان الى حيازه الطاعن للنبات المخدر دون توافر قصد الاتجار 00 وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك التجزئه بشكل يتناقض مع الاسباب الاخري التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على ادانه الطاعن على التفصيل سابق الذكر وهو الامر الذى ينتقص من كمالها ومن دلالتها فلا يمكن التعويل عليها فى ادانه الطاعن

وكذا الاعتراف المنسوب صدوره للطاعن فلا يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان قدره

( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 82 ص 1049 )

      ولم يبقى بعد ذلك من الادله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر وتلك التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه 00 لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه

( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )

هذا فضلا

      عن مانعاه الطاعن ومدافعه من عدم جديتها فى اثبات الادانه لعدم توصلها لحقيقه اسم الطاعن ومحل إقامته وامساك مجريها عن الافصاح عن مصدره بالاضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف ماتوصلت اليه التحريات 00 حيث استقرت على ان الطاعن يحوز الجوهر المخدر للاتجار فى حين اطمئنت المحكمه ان الحيازه للنبات المخدر بقصد الحيازه فقط 00 فجماع تلك الامور توصمها وتنتقص من دلالتها

وبذلك

      يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين له نقضه والاحاله

فقد قضت محكمه النقض

      بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل

( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

الوجه الثامن : عدم المام محكمه الموضوع بدلاله المستندات المقدمه من دفاع الطاعن فى جلسه المحاكمه المؤرخه 26/4/2009 مما ادي الى سقوط دلالتها علي نحو يصعب معه التعرف على مبلغ اثرها فى نفس وعقيده المحكمه وهو فساد اخر اصاب الاستدلال حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري ( نقض 12/11/1986لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 كما قضي

      من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى 00 والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احداهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذي انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بما يكفي ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه    

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

وقد ارست محكمه النقض قاعدة تساند الادله

      وهي تعني ان مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها حينما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه يبني عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم ( على هذه القاعده استقرت احكام محكمه النقض )

( حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج 1 لسنه 14 العدد 3 ص 700 قاعده 127 )

( حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنه 20 العدد 1 ص 187 قاعده 41)

( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/1972 طعن 145 لسنه 42 ق مج السنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده 322 )

( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنه 32 ص 324 قاعده 57 )

( ومن النتائج المترتبه على القاعده سالفه الذكر وهي تساند الادله )

      اذا سقط احد هذه الادله او ابتعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستمد اوالباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الاحاله لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد احدهما

( حكم نقض جنائى جلسه 10/2/1964 طعن 1999 لسنه 33 ق مج السنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26 )

( حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنه 17 العدد 2 ص 613 قاعده 11 )

( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنه 34 ص 107 قاعده 18 )

لما كان ذلك :       وكان الثابت من مطالعه حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه الالمام بما قدم من مستندات وبدلالتها المؤكده لبراءه ساحه الطاعن من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه 00

حيث تبين

      ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بثلاث حوافظ مستندات بغية طرحهم علي بساط البحث أمام الهيئة الموقرة

وعلى الرغم 

      من انه قد ثبت مدي اهميه تلك المستندات فى دلالته القاطعه لبراءه الطاعن مما نسب اليه 00 اعتكاز المدافع عن الطاعن عليها في دفاعه وما أبداه في مرافعته أمام محكمة الموضوع

الا انها

لم تثبت أيا منها في مدونات حكمها الطعين مايؤكد التفاتها تماما عن تلك المستندات وعن دلالتها 00 ويؤكد وباليقين عدم مطالعتها لها 00 علي الرغم ماتمثله من دلاله فى تكوين عقيده المحكمه 00 لو انها طالعتها ولم تسقطها جمله وتفصيلا من تحصيلها

وبذلك   يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من الادله الجنائية التى تبرا ساحه الطاعن من ذلك الاتهام مما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده المحكمه وهو مايعيبه بالفساد فى الاستدلال

الوجه التاسع : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال بجماع الادله انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما ادي الى تعسف فى الاستنتاج  فقد تواترت احكام النقض على ان

      من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان تراقب ما اذا كان من شان الاسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه ( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )

وحيث ان الثابت

ان جماع الادله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم من انها جاءت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله

السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع

الوجه الاول : الاخلال فى التعرض لدفاع الطاعن بتناقض اقوال الشاهد الاول عما قرره فى التحقيقات وتناقضها مع اقوال الشاهد الثاني 00 وذلك فى بحثه والرد عليه باسباب سائغه

حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

      يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 00 وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 00 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 00 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 00 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه

والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

      ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه

واستقرت احكام محكمه النقض على ان

      عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع

( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )

( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قدم من ضمن ما قام عليه .. بتمسكه نحو عدم معقولية تصور حدوث واقعة الاتهام كيفما صورها شاهد الإثبات في أقواله المثبتة بتحقيقات النيابة العامة

وقد أوضح الدفاع

لمحكمة الموضوع العديد من الدلائل التي تؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه علي الطاعن .. ومن أن ما قرره ضابط الواقعة ما هو إلا قول مبتور عن حقيقة صورة الواقعة التي أوردها الطاعن في أقواله وأكدها شاهدي النفي فيما أدلي به من شهادته أمام محكمة الموضوع وقد دلل علي ذلك صراحة خطأ ضابط الواقعة في أسم ومحل إقامة الطاعن .. مما أكد زور قوله حيال تحريه عن الطاعن كيفما أوضحناه سلفا

إلا أن الحكم الطعين

      قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له .. معتصما بقاله متهاتر سندها من اطمئنانها لشاهد الإثبات والتحريات التي قام بإجراءها

وذلك الرد

      ليس بالرد الكافي لاطراح ذلك الدفاع وليس أدل علي ذلك من تعارضه مع ما اعتنقته المحكمة من عدم صحة ما نسب للطاعن من قصود في إحراز الجوهر المخدر والذي يتبعه عدم اطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات وما أجراه في تحريه أي عدم صحة الواقعة المصورة فيها


فضلا عن ذلك كله

      فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك لم يوضح مرمي اطمئنانه لهذه الأدلة في تصوير الواقعة محل الاتهام ولم يوردها فى مدوناته وفقا لما هو متعين عليه 00 فى ان يوردها بوضوح وان يوردها مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع

حيث استقرت احكام محكمه النقض

      يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء

      ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم 00 إلا أنها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بقالتها تلك قاصرة البيان .. مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقصه والإحالة

الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه 00 وهو ما ادي الى الاخلال بحقوق دفاعه

حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان

      يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى ايضا

      من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع ( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )

وكذلك

      من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه

( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )  وفى ذات المعني    ( طعن 6492 لسنه 53 ق )

وقضى كذلك

      انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله    

( نقض 6/6/85 س 36-134-762 ) وفى ذات المعني    ( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

      اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

وقضى ايضا

      يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله

( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )

وقضى كذلك

      من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وقد قضى

      بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وكما قضي

      مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

وانزالا لذلك المفهوم القضائى  والذى تواترت عليه جميع احكام

النقض سالفه الذكر

      على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن

والتى تمثلت فى

-         بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة

-         بطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط

-         انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتعمده حجب باقي أفراد القوة المرافقة

وجماع تلك الدفوع

      قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع

الا ان محكمه الموضوع

      قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية

حيث ان محكمه الموضوع

      اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن 00 وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن بأدلة الإثبات لديها

وتلك القاله

      لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 00 لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق 00 وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات

حيث قضي احقاقا لذلك

      بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

وهو الامر

الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله

الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطره بمحضر الجلسه

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ

( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )

وقضى كذلك

      بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها

( مجموعه احكام محكمه النقض س 36 ق 134 ص 762 )

وكذلك

      اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن 00 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان

( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )

وحيث ان

      للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 26/4/2009 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه

وقد تمثل ذلك الدفاع

-         انتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات محل الاتهام

-         بطلان تنفيذ إذن النيابة العامة في مواجهة الطاعن لعدم صدوره حياله

الا انه وعلى الرغم من ذلك

      فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 00 بالرغم من انه دفاعا جوهريا 00 كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 00 فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه الموضوع 00 واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله

الوجه الرابع : الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص

فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

      من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ( نقض 19/1/91 س 42 - 24- 191 - طعن 313 لسنه 56 )  ( نقض 3/4/84  س 35 - 82 - 378 )

( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )    ( نقض 16/1/77 س 28 - 13-63 )

( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )    ( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )

وقضى ايضا

      ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه

( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )


وكذا

      تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور   ( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )

وايضا       الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له ( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 )

كما قضى   بانه لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت لها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن    ( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )

وكما قضى

      لماكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه

( جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 سنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام النقض فى 25 عاما ص 559 )

وكذلك

      اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه

( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعده 105)


لماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعه محضر الجلسه المؤرخ 26/4/2009 ان المدافع عن الطاعن تقدم بثلاث حوافظ مستندات

وهو الامر

      الذى يتجلى معه ان الاتهام المنسوب للطاعن اقترافه ماهو الا مهاترات ومزاعم اختلقها مجري التحريات 00 والذى لم يقم بها على ارض الواقع 00 بل انه سطر محضرها دون التاكد من صحه المعلومات التى وردت اليه 00 من مرشد المنطقه والذى نشبت الخلافات بينه وبين الطاعن 00 ونوه عنها المدافع عنه

وعلى الرغم من ذلك

فلم تتعرض محكمه الموضوع لتلك المستندات بما يمثله من دلاله فى براءه الطاعن مما نسب اليه 00 بل انها لم تطالعه من الاصل واكد ذلك ما اوردته في مدونات حكمها الطعين حيال تلك المستندات مكتفيه بقالتها من أنها طالعتها .. بدون إيراد مفادها ودلالتها وما سطر بها من دفاع

وهو الامر

      الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات 00 على الرغم من انها متممه لدفاعه 00 ايرادا وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراى فى الدعوي بما ينبىء باخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله

السبب الخامس : الإخلال بحق الدفاع في عدم التنبيه عليه بتعديل وصف الاتهام الموجه إليه من النيابة العامة

وذلك

      حيث أن الثابت أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلي المحاكمة علي وصف من كونه حاز بقصد الاتجار والتعاطي جوهرا مخدرا في غير الاحوال المصرح بها قانونا

إلا أن

      محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره المضبوطه كان بقصد الاتجار 00 حيث ان الاوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا القصد فلم يثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى الاتجار بذلك المخدر ولم يضبط حال قيامه بممارسه هذا النشاط

بل

ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد الاحراز فقط لابقصد الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي 00 ومن ثم تعاقبه بناء على هذا

وعليه  

فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم 00 دون تقيد منها بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه

. ومحكمه الموضوع فى ذلك .

. عملت بالحق الذى خوله .

. لها القانون وتواترت .

. على ايضاحه احكام محكمتنا .

. العليا محكمه النقض فى .

. العديد من احكامها حيث .

. نصت على .

المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا لاحكامه         ( 11/6/1987 احكام النقض س 28 ق 135 ص 756 )

وقضى

      الاصل ان محكمه الموضوع لاتتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابه العامه على الواقعه المسنده الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه عليها على جميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا

( 15/5/1978 احكام النقض س 29 ق 95 ص 516 ) ( 31/3/1977 س 28 ق 79 ص 366 )

ولكن ورغما عن ذلك

      فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير 00 لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد 00 وهو الامر الذى اوجبه عليها القانون 00 كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها خطأ فى تطبيق القانون واخلال اخر فى حقوق الدفاع

وتفصيل ذلك يكون في الاتى

1. ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده 308 اجراءات جنائية والتى جري نصها على مايلى  ( للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله او التكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك

ولكن

المحكمه ركنت للماده 308 اجراءات 00 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى مجرد الاحراز 00 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم الى هذا التغيير 00 وهذا خطأ فى تطبيق القانون 00 واخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم والاحاله

ولايقدح

فى ذلك ماجاء باحد احكام النقض انه غني عن البيان ان استظهار محكمه الموضوع ان الاحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء من الافعال او المظاهر التى لم تكن موجهه الى المتهم لا اخلال فيه بحق الدفاع ولايلزم هنا تنبيه التهم الى هذا التغيير لانه ليس فيه اضافه تتضمن تعديلا للتهمه المسنده اليه لان هذا التغيير فى مصلحته

( نقض 28/3/1971 احكام النقض س 22 رقم 71 ص 310 )

وهذا التوجيه فى احكام محكمه النقض مردود عليه بمايلى

أ- ان نص الماده 308 اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه 00 او تغيير الوصف 00 او تدارك السهو 00 او اصلاح الخطأ المادي 00 اوجب عليها عند كل ذلك 00 ان تنبه المتهم اليه وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك واستعمال المحكمه حقها 00 دون اداء ماعليها من واجب 00 خطأ فى تطبيق القانون 00 بل هو تعسف لاينبغي للمحكمه ان تمارسه

ب- ان تبرير عدم الالزام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف 00 بدعوي ان هذا التنبيه فى مصلحته 00 تبرير لايجد سنده فى القانون 00 ذلك ان الماده 308 اجراءات لم تقم بتضيق حالات التغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 00 والبعض الاخر غير لازم التنبيه اليه

ج- ان هذا الاتجاه يتناقض مع القواعد العامه فى تغيير القاعده الاجرائيه 00 لانه فى حاله وجود نص فى قانون الاجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه 00 يفسر النص هديا بالغايه منه ( د/ مامون سلامه - الاجراءات الجنائيه ص 28 )

( نقض 15/3/1960 - 17/4/1961 مجموعه ابوشادي ج3 رقم 3896 ، 1839 )

د- من المبادىء الاساسيه التى تحكم نظر الدعوي امام المحكمه هو تقيدها بطلبات الخصوم وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي وقد حرص المشرع على تقنين هذا المبدأ فى الماده 307 اجراءات حيث نص على انه ( لايجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بامر الاحاله اوطلب التكليف بالحضور كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوي

وقد اورد المشرع

      على هذا القيد استثناء ضمنه الماده 308 اجراءات جنائية فى شقين الاول حق للمحكمه والثاني واجب عليها ويتمثل الشق الاول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل وفى تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله اوبالتكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث استخدام حقها فى التغيير اوالتعديل اوالاصلاح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك  ويفسر هذا النص الاجرائى بالغايه منه والغايه منه ذات شقين - حق وواجب :

الشق الاول - اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى لايكون هناك تشتيت للعداله الجنائية بدون مبرر وهذا حقها

الشق الثاني - ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه

وبالتالى

      فان الغايه من هذه القاعده الاجرائيه 00 المنصوص عليها بالماده 308 اجراءات قد تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف الاتهام 00 ولكنها لم تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 00 مما ينطوي على اخلال بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 يتعين معه نقض الحكم والاحاله

هـ- ان تقدير معيار مصلحه المتهم الذى استندت اليه محكمه النقض فى حكمها السالف الالماح 00 عند تغيير وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى الحيازه بقصد الحيازه المجرده يشاركها فى تقديره ايضا دفاع المتهم 00 ولايمكن مصادره هذا الحق بزعم ان العقوبه فى الوصف المعدل اخف من العقوبه على وصف النيابه 00 ذلك ان الدفاع هو الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن المتهم طبقا للوصف الوارد بالاوراق ولاشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 00 سوف يدور مع الوصف الجديد 00 ولايحق لاحد 00 ان يصادر هذا الحق 00 بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا

ز- ان فى جرائم المخدرات 00 الذى اتبعه الشرع اخيرا 00 الى تغليظ العقاب بشانها الى درجه الاعدام مايفرض توافر كافه الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما تجريه المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عملا بالمادة 308 اجراءات

و- ان اطلاق تطبيق نصوص الماده 308 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه المتهم الى هذا التغيير الذى تجريه 00 يخرج احكام محكمه النقض من الوقوع فى شائعه عدم التناسب بين معيار التغيير الذى تلتزم المحكمه بالتنبيه اليه وبين الذى لاتلزم بالتنبيه اليه

وقد تواترت فى ايضاح ذلك الواجب  الملقي على عاتق محكمه الموضوع اراء الفقهاء

حيث 00 يري الدكتور مامون سلامه فى مؤلفه الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصري 00 طبعه 1973 صفحه 625 ومابعدها ( فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 00 م 308 وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعلام المتهم بالتهمه المسنده اليه فى امر الاحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على الاتهام الموجه اليه

وعليه

فاذا جرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد اخلت بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطلان ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم فى الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد

ويستطرد الدكتور مامون سلامه قائلا

      ولاشك ان هذا الاتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه الخطوره من حيث الاخلال بحق المتهم فى الدفاع

(مثال : حكم النقض محل الاشاره جلسه 28/3/1971 س 22 رقم 71 ص 310 سابق الذكر )

فحق المتهم فى الدفاع لاترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتلازم مع الاتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 00 فاذ1 كان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فلا شك ان من حقه ان يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا اخف من الاول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه 00 فيما لاشك فيه ان حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد الادله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان الوقائع لاتدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم

ويستطرد الفقيه قائلا

وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن الوصف الذى طرحته النيابه العامه

وبذلك وبناء على ماسلف

يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 00 اما وانها لم تفطن الى ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 307 ، 308 فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع ( طعن 12/12/1955 احكام النقض س 6 ق 234 ص 1470 )

وعليه

يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره الاخيره من الماده 308 اجراءات فضلا عن ماشابه من خطأ الاخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم والاحاله

اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ  لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 00 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله

بناء عليه :        يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم

اولا           : بقبول الطعن شكلا

ثانيا          : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل

ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم   لسنه  جنايات البساتين والمقيد برقم  لسنه البساتين والصادر بجلسه والقضاء

اصليا        : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه

احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه استئناف القاهره دائرة الجنايات للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره

وكيل الطاعن

 


باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (أ)

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي           نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب و        أبو بكر البسيوني

       أحمد حافظ    و        نبيل الكشكي

           نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد السنباطي

وأمين السر السيد / وليد رسلان

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

في يوم الخميس 7 من شوال سنة 1431 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2010

أصدرت الحكم الآتي

نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم .. لسنه .. قضائية

المرفوع من

السيد /                                                      محكوم عليه

ضــد

النيابة العامة

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .. سنة .. البساتين ( المقيدة بالجدول الكلي برقم .. سنة .. ) بوصف أنه في يوم .. من .. سنه .. بدائرة البساتين – محافظة القاهرة

أولا : أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

ثانيا : أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .. من .. سنة 2009 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحية رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بشأن التهمة الثانية . بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحرازه لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشر ألاف جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز في التهمة الأولي مجردا من القصود .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .. من .. سنة ..

وأودعت مذكرة بأسباب النقض في .. من .. سنة .. موقعا عليها من الأستاذ / يكتب اسم المحامي  المحامي بالنقض

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر مجردا من قصوده وإحرازه بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه قرر في عبارة عامة معماة ، بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما كما نفت المحكمة عنه قصد التعاطي بالنسبة للوصف الأول من الاتهام مع أنها أثبتته للوصف الثاني وأنزلت به عقوبته بمنطوق حكمها مما ينبىء عن اختلال صورة الواقعة في ذهن المحكمة وتناقضها في حكمها . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

      وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله . حيث أن واقعة الاتهام حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد خالد عبد العزيز سيد أحمد المفتش بإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة أكدت حيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ويحتفظ بمسكنه بحانوت الملابس المملوك له فحرر محضر بذلك بتاريخ .... وعرضه علي النيابة المختصة فأذنت له بتاريخ ... الساعة 2 مساءا بتفتيش شخصه ومسكنه ومحل الملابس المملوك له لضبط ما بحوزته من المواد المخدرة ونفاذا لذلك الإذن انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السرية يوم ... وتمكن من ضبطه حوالي الساعة 15ر8 صباحا أمام مسكنه حاملا حقيبة يد جلدية بفتحها عثر بداخلها علي عدد خمس قطع مختلفة الأحجام من مادة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وفارغ علبه سجائر مارلبورو والتي تحوي عدد عشرة سجائر ملفوفة بورق البفرة والمخلوط دخانها بجزئيات صغيرة من ذات الجوهر سالف الذكر وقد وزنت كمية جوهر المخدر المضبوط بالقطع الخمس حوالي 21ر87 جم قائم باللفافات بميزان المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل ، وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط والسجائر وما بها من ذلك بقصد التعاطي . ثم أقام الحكم قضاءه علي ما شهد به ضابط الواقعة والذي لا يخرج عن مضمون ما سبق بيانه ، ثم عرض الحكم للقصد من الإحراز بقوله . وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز الجوهر المضبوط بالاتهام الأول المسند إليه فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة من حيث أن قصده كان الإتجار فيها لخلو الأوراق من دليل يؤيده – كما خلت مما يفيد تعاطيه أو استعماله الشخصي وبات القدر التيقن في الأوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجرد من تلك القصود . ثم أوقعت عليه المحكمة عقوبتي الإحراز المجرد من أي قصد والإحراز بقصد التعاطي . لما كان ذلك , وكان هذا الاستدلال علي الصورة المبهمة التي ورد بها في الحكم لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة ما إذا كانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة هي التطبيق الصحيح للقانون علي واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 

 


 

      مذكرة بأسباب الطعن بالنقض مقدمة من مكتب الأستاذ/                         المحامي بالنقض

وكيلا عن

      السيد/ .......................                                                                طاعن

ضــد

      النيابة العامة                                                                     مطعون ضدها

وذلك طعنا علي الحكم

      الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم .. لسنة 1998 جنايات الظاهر والمقيدة برقم .... لسنة 1998 كلي جنايات غرب القاهرة .

والصادر بجلسة  

والقاضي في منطوقه

      حكمت المحكمة حضوريا 00 بمعاقبة ...... – الطاعن – بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .

الوقائع

      اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر ( سبق الحكم عليه ) لأنهما في الفترة من 1994 حتى 1996 بدائرة قسم الظاهر – محافظة القاهرة .

أولا : وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين هما التوكيلين رقمي .... لسنة 1994 ، .... لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا معه علي ارتكابها وساعداه بأن أمداه ببيانات المجني عليها فقام ذلك المجهول بتحريرها علي محررين علي غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات ومهرها بأختام نسبها زورا للجهة سالفة الذكر موظفيها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0

ثانيا :       بصفتهما سالفة الذكر اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق مساعدة المتهم الثاني مع موظفين عموميين حسني النية وهما ( أمين سر جلسة محكمة ....... ، محضر محكمة ..... ) بتزوير محررين رسميين هما محضر جلسة الدعوى رقم ..... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة ومحضر الإخلاء والتسليم المؤرخ 15/12/1996 وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمهما بتزويرها حال تحريرهما من المختص بوظيفتهما بأن اتفقا معا علي ارتكابها وساعد المتهم الثاني بأن أقر لهما بكونه وكيلا عن المجني عليها .......... علي خلاف الحقيقة فقاما الموظفين المختصين بضبط المحررين سالفي الذكر علي هذا الأساس دون علمهما بتزويرهما فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة 0

ثالثا :        استعملا المحررين المزورين موضوع التهمة الأولي في الغرض المخصص له بأن أمدا بهما المتهم الأول المتهم الثاني والذي قدمهما أمام الموظفين المختصين سالفي الذكر (أمين سر محكمة ....، محضر محكمة .... ) في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة محتجين بما هو مدون بهما من بيانات مزورة مع علمهما بتزويرهما علي النحو المبين بالتحقيقات .

وعليه

      طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد الواردة بالأوراق .

      وحيث قدم الطاعن للمحاكمة 00 وبجلسة 8/3/2004 .

صدر الحكم

      بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

ولما كان

      هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع 00 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /2007 وقيد الطعن برقم           لسنة 2007

      وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي :

أسباب الطعن

السبب الأول للطعن : القصور في التسبيب

الوجه الأول للقصور : قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها

بادئ ذي بدء 00 أنه ولئن كان من المقرر وفقا للمبادئ الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها .

إلا أن حد ذلك

أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

يجب علي المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة

برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )

ويتعين علي محكمة الموضوع كذلك

أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور والا تبني قضاءها علي الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال .

هذا 00 إلا أنه

وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 00 أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب .

وكذلك 00 أن المقرر في الأحكام الجنائية

      أنها تبني علي تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن ووردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع علي نحو صحيح تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة علي السواء وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تؤدى تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهت إليها .

لما كان ذلك

      وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنة القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته .

وتمثل ذلك فيما سطره بمدونات القضاء الطعين

      في شأن تحصيله لواقعات الاتهام حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها .

والتي إنحسرت عنها الدلائل المؤكدة لانقطاع

علاقة الطاعن بالاتهام وكافة أحداثه

وعلى الرغم

من كونها قد وضحت صورتها بأوراق الاتهام .

وإيضاح ذلك علي النحو التالي

بداية 00 إن بيان الاتهام الذي وجهته النيابة العامة للطاعن وإدانته علي ارتكابه لوقائعه محكمة الموضوع من أنه قام وآخر بتزوير محررات رسمية واحتج بها لما زورت من أجله في الدعوى رقم ... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة والتي أقامها المتهم الأول مخاصمة للمجني عليها بغية القضاء بإخلائها من العين التي تقطن بها .

وذلك الاتهام

      أورت حياله محكمة الموضوع ان الدليل قام لديها علي قيام الطاعن بارتكاب أحداثه .

ومقام ذلك الدليل

      أن الطاعن حضر جلسات تلك الدعوى المدنية مستخدما الوكالة المزورة وحضر حال تنفيذ القضاء الصادر بها دون المجني عليها وقام بالتوقيع عنها بمحضر التنفيذ بعد أن سلم المحضر صورة ضوئية من الوكالة وكرنيه نقابة المحامين .

واعتكازا علي ما قام عليه هذا الدليل

وفقا لحقيقة صورته علي أوراق الاتهام

والذي يعكس عن تحصيل المحكمة له

يتضح الآتي

أولا : أن الطاعن لم يكن له ثمة وجود بمحاضر جلسات الدعوى رقم 10488 لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة 00 مما يؤكد انقطاع صلته بتلك الدعوى وبما دار بها من أحداث .

وليس أدل علي ذلك

      من مطالعة محاضر جلسات تلك الدعوى وما أثبت عليها 00 يبين وبجلاء أن الطاعن ليس له ثمة وجود بأوراق تلك الدعوى .

ولا ينال من ذلك

                ما استندت إليه النيابة العامة من حضوره بجلسات الدعوى مستمسكة بما شهد به أمين سر الجلسة وذلك لأن شهادته لم تتناول ان الطاعن حضر بثمة جلسة بتلك الدعوى بل أن أقواله انحصرت في ان التوكيلات التي يطلع عليها السيد رئيس الدائرة دون ان يرد في عبارات قوله ان الطاعن مثل بثمة جلسة بالدعوى .

بل والأكثر من ذلك

                فإن الوكالة التي زعم تزوير الطاعن وآخر لها واستعمالها فيما زورت من أجله لم تثبت علي ثمة محضر من محاضر الجلسة بل إن إثباتها كيفما قرر وكيل المجني عيها في الالتماس الذي تقدم به في الدعوى المدنية بأنه لم يكن في رول السيد المستشار رئيس الهيئة إلا أنه اثبت بالرول الخاص بأحد أعضاء الدائرة 00 هذا مع العلم أن الرول بأكمله مكتوب بالقلم الرصاص في حين أن رقم الوكالة مثبت بالمداد الأزرق وبخط مختلف علي نحو يبين معه إضافته من شخص مجهول بغية حياكة خيوط الاتهام الواهي والذي راح ضحيته الطاعن دون وجه حق .

وهو الأمر الذي نستخلص منه

أن الطاعن في حقيقة الأمر لم يكن له وجود علي مسرح أحداث تلك الدعوى .

ثانيا : أن الطاعن لم يكن له وجود حال تنفيذ المتهم الأول للقضاء الصادر في الدعوى المدنية ضد المجني عليها

ولعل الثابت أن هيئة محكمة الموضوع

      استندت علي ذلك من كون محضر التنفيذ يحمل اسم الطاعن كوكيل عن المجني عليها بوكالة ثبت تزويرها وأنه قام بالتوقيع علي المحضر دون وجود المجني عليها حال التنفيذ .

إلا أنه فات علي هيئتها تحصيل الآتى

أولا : ثبت وبالقطع أن الصور الضوئية لكارنيه نقابة المحامين المقدم من الشخص المجهول للسيد محضر

التنفيذ انه يحمل صورة شمسية لا تخص الطاعن وهو ما يؤكد ان الطاعن ليس هو الحاضر أحداث تنفيذ ذلك القضاء بل شخص آخر استغل صورة ضوئية لكارنية نقابة المحامين الخاص بالطاعن بعد أن أبدل صورة الطاعن بصورته عليها حتى لا يتمكن السيد محضر التنفيذ من كشف المخطط الذي يقوم به .

وليس أدل علي ذلك مما قرره السيد عضو النيابة العامة

الذي باشر التحقيقات مع الطاعن

حيث أورد سيادته في تحقيقات النيابة العامة المسطرة بالصفحة رقم 80 ، 89 حال تقدم الطاعن بكارنيه نقابة المحامين الخاص به وقيام عضو النيابة العامة بمضاهاته مع الصورة الضوئية للكارنيه الآخر المرفق بأوراق الاتهام تبين له اختلاف الصورة الشمسية المتواجدة علي الصورة الضوئية للكارنيه عن الماثل أمامنا

وهو قول

أكد وبالقطع عدم تواجد الطاعن حال تنفيذ ذلك القضاء المدني علي المجني عليها

ثانيا : أن المجني عليها كانت متواجدة علي مسرح أحداث الاتهام وحال تنفيذ القضاء المدني الصادر لصالح المتهم الأول عليها وهو ما يهدر كافة الاتهامات التي وجهتها صوب الطاعن والمبنية علي كونها لا تعلم شيء عن واقعة التنفيذ تلك إلا بعد حصولها واشتراك الطاعن بها بكونه وكيلا عنها .

وليس أدل علي ذلك

من كون الإقرار المحرر بصدر استلامها للمنقولات المتواجدة بالعين المنفذ عليها والتي تم إخراجها من العين بعد حصول التنفيذ ثبت توقيعه منها 00 وقد أكد علي ذلك تقرير الطب الشرعي الفاحص للتوقيع الممهور به ذلك الإقرار بعد أن قررت حياله المجني عليها أنه مزور عليها ولم تقم بالتوقيع عليه لأنها لم تكن متواجدة في يوم التنفيذ وإخلاء العين من المنقولات .

ونتاج ذلك التقرير

أكد وجود المجني عليها حال حدوث واقعة التنفيذ وقامت باستلام منقولاتها والتوقيع علي إقرار بالاستلام للمتهم الأول .

ثالثا : أن الطاعن ليس هو الموقع علي محضر التنفيذ بوصفه وكيلا عن المجني عليها في إجراءات التنفيذ

وذلك

حيث أنه سبق للنيابة العامة وأن أحالت محضر التنفيذ للطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث ما إذا كان الطاعن هو الكاتب للتوقيع أسفل عبارة وكيل المنفذ ضدها 00 وأرسل أوراق مضاهاة بناء علي طلب الطب الشرعي للتمكن من تنفيذ المأمورية .

إلا أنه

                تم تنفيذها علي نحو معيب مخالف لحقيقة الواقع والتي أكدت أن الطاعن لم يكن له وجود علي مسرح أحداث الاتهام حتى يمهر محضر التنفيذ بتوقيعه .

 

مما حدا

                بالمدافع عن مطالبة محكمة الموضوع بإحالة الأوراق للطب الشرعي لإعادة بحث ذلك التوقيع علي ضوء المأمورية سالفة البيان .

وبالفعل

                تم إحالة الأوراق وتم إجراء البحث بواسطة لجنة ثلاثية انتهت إلي أن الطاعن ليس هو الكاتب لذلك التوقيع وما اظهر الحق الموضحة صورته سلفا .

ولا ينال من ذلك

                ما أورته محكمة الموضوع حيال ذلك التقرير ملتفتة عنه نحو الأخذ بالتقرير الأول معتكزه في ذلك بأن ذلك التقرير الأخير معاصر لواقعة الاتهام وقطع في نتاجه بأن الطاعن هو الكاتب لذلك التوقيع .

وقد فاتها

بأن ذلك التقرير نتاج بحثه موقع علي أوراق المضاهاة وليس استكتاب الطاعن والذي تم في وقت معاصر لواقعة الاتهام من النيابة العامة 00 وتلك الأوراق هي ذاتها التي بني عليها نتاج تقرير اللجنة الثلاثية .

والتي أكدت

الخطأ الفني الذي وقع فيه تقرير الطب الشرعي الأول في خلط محرره ما بين الكتابة بخط رقعه والنسخ علي نحو يمتنع عليه عمل المضاهاة الفنية ما بين أوراق المضاهاة المقدمة والتوقيع الممهور به محضر التنفيذ .

رابعا : التحريات المرفقة بأوراق الاتهام والمجراه بمعرفة السيد الرائد/ طارق علام رئيس مباحث الظاهر في المحضر رقم 80 لسنة 1997 إداري الظاهر أكدت أن المجني عليها هي القائمة بإخلاء العين حال التنفيذ عليها بعد ان استلمت المنقولات الخاصة بها وحررت للمتهم الأول ما يفيد ذلك ولم تشر تلك التحريات إلي وجود الطاعن حال حصول التنفيذ .

وعلي الرغم من ذلك

إلا أن النيابة العامة التفتت عن دلالتها واتبعتها ذات الاتجاه محكمة الموضوع .

وجماع تلك الدلائل والتي أكدت انقطاع صلة الطاعن

عن أحداث ذلك الاتهام

      غابت عن إلمام محكمة الموضوع حال تحصيل هيئتها لإحداث الاتهام وتدوين مسببات حكمها الطعين معتقدة في تحصيلها هذا أن الصورة التي وصفتها النيابة العامة عن وقائع الاتهام قام الدليل علي صحة إسنادها للطاعن .

علي الرغم من أن ذلك الدليل

      له صورة أخري في أوراق الاتهام وضحت ملامحها في الدلائل التي فات تحصيلها من محكمة الموضوع .

والتي أصدرت قضاءها الطعين

      علي التحصيل الخاطيء وهو ما أسلس إلي سقوط تلك الدلائل جملة وتفصيلا من مسببات هذا القضاء.

 

وهو ما يكون معه

      قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان الواقعة 00 تلك الواقعة التي حمل مقصود ما علي الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية .

( نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعة أحكام النقض لسنة 4 ق 8 ص 622 )

وعليه

      فإن الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة علي هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة وأسند اتهامه إلي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للأحداث التي تناولتها تلك الدلائل والتي أكدت علي نحو قطعي لا يقبل الشك أن الطاعن ليس له ثمة علاقة أو دور في أحداث الاتهام المدان فيه .

الأمر الذي يؤكد

      إجمال الحكم الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر الاتهام والإلمام بها علي نحو يوضح عن أن محكمة الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها .

وتواترت أحكام محكمة النقض في ذلك علي أن

      المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجملة وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي تنبئ عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنة 59 ق )

وهو الأمر

      الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإجمال في تحصيل وقائع الاتهام الأمر الذي يتعين معه لمحكمة النقض إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والإحالة.

الوجه الثاني للقصور: قصور في التسبيب 00 أسلس إلي بطلان شاب إجراءات محاكمة الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي 00 دون أن يصاحب ذلك إطلاع محكمة الموضوع علي الورقة المزورة 00 وإغفال حق الطاعن ومدافعة في ذلك الإطلاع .

بداية 00 أنه من المقرر علي محكمة الموضوع أن تطالع الورقة محل جريمة التزوير وهذا إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير 00 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الذي يدان عليه المتهم 00 مما يحمله في شواهد التزوير 00 ما يدين أو يبرأ ساحته وهو أمر كان مقضيا عليها اتباعه وإلا صاب حكمها البطلان وأوجب تصحيحه بنقضه .

وقد تواترت علي إرساء ذلك المبدأ أحكام محكمة النقض

حيث قضت بأنه

      ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع علي الورقة محل الجريمة 00 جريمة التزوير 00 عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتباران تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي جرت مرافعته عليها .

( طعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1972 )

وقضي أيضا

      من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع علي الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب علي محكمة ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلي إطلاع المحكمة علي الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لأن إطلاع المحكمة علي تلك الصورة لا يكفي .

( طعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980 )

لما كان ذلك

      وكان البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين أن هيئة محكمة الموضوع التي أصدرته نسبت إلي الطاعن جريمة الاشتراك مع أخر وهو المتهم الأول في تزوير محررين رسميين هما التوكيلين رقمي .... لسنة 1994 ، .... لسنة 1996 أ توثيق جنوب القاهرة 00 وكذا تزوير محررين رسميين هما محضر جلسة الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات ...... .

وذلك علي الرغم

      من عدم وجود دليل فني واحد في الأوراق يؤكد اصطناع تلك المحررات غير ما استشهدت به محكمة الموضوع فيما أوراه مجري التحريات حيال اشتراك الطاعن مع المتهم الأخر في تزويرها .

وذلك الاستشهاد

      الذي دللت به محكمة الموضوع علي وقوع جريمة التزوير في تلك المحررات ففضلا عن كون التحريات لا تكفي كدليل علي وقوع جريمة التزوير فهي لا تحمل الشواهد علي التزوير والتي دليلها لا يكون الا علي الورقة المدعي تزويرها .

ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين

وكذا ما اثبت علي محاضر جلسات المحاكمة

ما يتأكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة علي الورقة المزورة والمتضمنة الشواهد علي تزويرها .

ولا يعفيها من ذلك البطلان الذي شاب إجراءات المحاكمة

      ما استشهدت به واعتكزت عليه في اقتناعها بتزوير تلك المحررات الرسمية وذلك لبعد المحرر  عن نظرها

فمحكمة الموضوع لم تطالع المحررات

التي أدانت الطاعن علي تزويرها

بل ولم تطالعها النيابة العامة

كذلك حيث الثابت

      أن النيابة العامة لم تطالع من تلك المحررات المزورة سوي صورة ضوئية للتوكيل رقم ....  لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة 00 دون التوكيل الآخر أو محاضر جلسات الدعوى رقم ..... لسنة 1995 إيجارات كلي ......  

وليس أدل علي ذلك

      من مطالعة محضرها المؤرخ 31/5/2001 والذي اثبت فيه ورود أوراق ملف التنفيذ رقم ... لسنة 1996 ومن وصف تلك الأوراق يتبين أنها لم تتضمن سوي صورة ضوئية للوكالة سالفة الذكر دون الوكالة الأخرى التي أدين الطاعن علي تزويرها .

      ويبين من مطالعه محضرها المؤرخ 28/1/2002 والذي أثبتت فيه ورود أوراق الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات كلي ...... ومن وصف تلك الأوراق يتبين أنها لم تتضمن محاضر الجلسات التي أدين الطاعن علي تزويرها .

      أما محكمة الموضوع فلم تطالع أيا من تلك المحررات بل أن هيئتها لم تطالع الصورة الضوئية للوكالة رقم .... لسنة 1996 سالفة الذكر .

وذلك لأن الثابت بمحضر جلستها أنها طالعت

الأحراز بعد فضها والتأكد من سلامتها

في حين أنه

      لم يثبت من أوراق الاتهام ان النيابة العامة قامت بتحريز أيا من تلك المحررات وأن المحرر المطروح علي بساطها لم يتضمن سوي الإقرار الذي قامت المجني عليها بالتوقيع عليه بعد استلامها منقولاتها حال حصول التنفيذ 00 وكذا محضر التنفيذ والذي نسب عليه زورا توقيعا ثبت عدم صدوره عن الطاعن بالتقرير الطبي الدال علي ذلك.

وعلي الرغم من ذلك

      أدانت محكمة الموضوع الطاعن علي جريمة التزوير والاشتراك فيها علي تلك المحررات والتي لم تطالعها ولم تقف علي مدي صحة هذا الاتهام من تحقيقات النيابة العامة سوي ما استشهدت به سلفا دون سند من القانون .

ولا ينال من ذلك النعي

حكم محكمة النقض القاضي

      بأن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلي الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه الا إذا ألزمها بدليل معين ينص عليه وإثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1972 )

وذلك لأن

      مجال إثبات التزوير لا يكون إلا من الورقة المزورة فهي ذاتها التي تحمل أدلة الجريمة بين ضلوعها وهي كذلك الأدلة السائغة التي ينبغي عرضها علي بساط البحث لمناقشتها وصولا لدلالتها في مدي صحة تزويرها .

وهو ما أوضحته محكمة النقض في حكمها القائل

      أنه من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق المدعي بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم لان تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها علي بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة .

( طعن رقم 1894 لسنة 34 ق جلسة 1/3/1965 )

وفضلا عن ذلك

      فإن تلك المحررات والتي أدين الطاعن استنادا إليها لم يطالعها هو ومدافعه حال مباشرة النيابة العامة لتحقيقاتها 00 وقد أغفلت ذلك الحق هيئة محكمة الموضوع 00 مما ترتب عليه بطلان آخر أصاب إجراءات محاكمة الطاعن نحو إدانته علي تزويره تلك المحررات .

ولا يغني عن ذلك

      ما أثبتته محكمة الموضوع في محضر جلستها دون مدونات الحكم الطعين من إطلاع هيئتها وتمكين الطاعن ومدافعه من مطالعة الحرز المعروض علي بساط البحث دون أن يصاحب ذلك مطالبة الطاعن أو مدافعه من مطالعة المحررات الرسمية محل النعي .

وذلك

      لأن هذا الإجراء هو من إجراءات المحاكمات الجنائية لا يغني عنه سوي إتمامه دون الوقوف علي المطالبة بإجرائه من الطاعن أو مدافعه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

بأنه يجب لسلامة الإجراءات في جرائم التزوير الإطلاع علي المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسة وعرضه عليه وعلي المدافع عنه           .

( نقض 27 أكتوبر سنة 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 )

وقضي كذلك

بأنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في الدعوى عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن تلك الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته وهو ما فات المحكمة إجراؤه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( نقض 1/2/89 لسنة 40 ق 150 رقم 26 طعن 99 لسنة 58 ق )

( نقض 22/6/77 لسنة 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنة 47 ق )

وفضلا عن ذلك

فإن منازعة المدافع عن الطاعن فيما نسب إليه عن إدانته بالاشتراك في تزوير المحررات محل النعي وانقطاع صلته بها تماما .

تعد مطالبة صريحة

من المدافع في الإطلاع علي تلك المحررات كان يتعين علي محكمة الموضوع تمكينه من ذلك إعمالا بواجبها نحو تمحيص الدليل وصولا لوجه الحق فيه .

إلا أنها

      التفتت عن ذلك فلم تطالع هيئتها تلك المحررات ولم تمكن الطاعن ومدافعه من مطالعتها علي الرغم من كون ذلك إجراء جوهري لا يغني عنه سوي إتمامه 00 خاصة وأن الشك تطرق لأدلة الاتهام في المحررات الأخرى المحرزة والمعروضة علي محكمة الموضوع بعد أن ثبت أن إقرار استلام المنقولات موقع من المجني عليها دون الطاعن وان التوقيع المزيل به محضر التنفيذ والمنسوب صدوره إلي الطاعن مزور عليه 00 وهي أمور أوضحت براءة الطاعن مما نسب إليه 00 فلو صاحب ذلك الشك مطالعة محكمة للمحررات الأخرى المزمع اشتراك الطاعن في تزويرها وتمكين الطاعن ومدافعه من مطالعتها والنعي علي ما ورد فيها لتأكد ذلك الشك وثبتت علي نحو قطعي لا يقبل التأويل براءة الطاعن مما نسب إليه عليها .

وهو ما يتضح معه جوهرية الإجراء

      الذي أغفلته محكمة الموضوع وخالفت بمقتضاه القواعد الأساسية في القانون مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة .

عملا بما قضت به محكمة النقض

      من أن إطلاع المحكمة علي الأوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الإطلاع عليها عند نظر الدعوى هو إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمة في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير وإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه .

( نقض 8 سبتمبر سنة 1993 الطعن رقم 4071 لسنة 62 ق )

( نقض 10 نوفمبر سنة 1993 الطعن رقم 47632 لسنة 59 ق )

الوجه الثالث للقصور : قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص .

حيث قضت محكمة النقض بأنه :

      ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد علي كل شبهه يثيرها علي استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن دفاع الطاعن كلية وأسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا .

( نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840 )

( نقض 5/12/1981 – ص 32 – 181 – س 32 – 1033 )

( نقض 25/3/1981 – س 32/47- 275 )

( نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789 )

( نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394 )

( نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442 )

كما قضي

      ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تستلزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وأن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا له 00 رغم جوهريته 00 لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها ويتحقق الدليل فيها لو أنه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده علي نحو يكشف عن أن المحكمة حاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه .

( مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )

لما كان ذلك

وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه قد خلا مما يدل علي أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها 00 حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن سواء ما ورد منه بمحاضر الجلسات أو ما سطره في مذكرة دفاعه 00 وأسقطته جملة وتفصيلا 00 وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه .

وذلك

      علي الرغم من أن دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في الاتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمة عنت ببحثها له وإيراد مضمونها في حكمها الطعين .

وهذا المضمون يتمثل

فيما دافع به المدافع عن الطاعن الاتهام المنسوب اقترافه له.

 

 

 

 

وقد تجلت جوهرية ذلك الدفاع في الآتى

أولا : الدفع ببطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي سند اتهام النيابة العامة للطاعن علي سند نتاجه (وتابعتها في ذلك محكمة الموضوع )

وقد استند الدفاع

علي وجود تناقضات في بحث المأمورية تنم عن انعدام الخبرة الفنية للقائم .

علي البحث مما يبطل التقرير المعد بواسطته

وقد أوري الدفاع حيال ذلك

بأن القائم علي فحص التوقيع المنسوب صدوره للطاعن علي محضر التنفيذ أوري في تقريره بما يؤكد خلطة ما بين طريقة كتابه خط الرقعة والنسخ 00 فتارة يقرر أن التوقيع المذيل به محضر التنفيذ هو خط رقعه في حين توقيع الطاعن علي أوراق المضاهاة نسخ 00 وتارة أخري يقرر بما يناقض ذلك .

وإيضاح ذلك تفصيلا في الآتى

أن التقرير الرقيم 1185 ن 2002 ق 40 والمؤرخ 16/3/2002 أورد القائم بإعداده في بند الفحص والنتيجة 00 من أنه قام بالإطلاع علي توقيع الطاعن علي وثيقة عقد الزواج المؤرخة 18/8/1994 .

وأوضح في تعليقه

      بأن ذلك التوقيع محرر بخط رقعي في مجموعه في حين التوقيع المذيل به محضر التنفيذ موضوع الفحص محرر بخط نسخي في مجموعه .

وانتهي في ذلك

      إلا أن تلك التوقيعات غير كافيه بمفردها للوقوف علي الخواص القارئة وكذا الخواص الفنية 00 وطالب إرفاق أوراق رسمية أخري تحمل خط الطاعن نسخي .

إلا انه وعلي الرغم من ذلك

      يأتي التقرير الرقيم 3571 لسنة 2002 ق 0 ع والمؤرخ في 3/11/2002 أورد القائم بإعداده بأن التوقيع محل الفحص والممهور به محضر التنفيذ بخط رقعي في مجموعه .

وهو الأمر

      الذي يدلل وبوضوح أن القائم علي إعداد التقرير ليس لديه الخبرة الفنية الكافية للقيام بعملية فحص خط الطاعن 00 وهذا لعجزه عن تحديد طريقه كتابة الخط ذاته فيما إذا كان خط رقعه أم خط نسخ .

ومع ذلك

      يقرر علي غير الحقيقة أن الطاعن هو الكاتب للتوقيع المذيل به محضر التنفيذ .

 

 

 

في حين يأتي تقرير اللجنة الثلاثية

والذي أعاد مأمورية ذلك التقرير الباطل

منتهيا في نتاجه

      بأن الطاعن لم يكتب ذلك التوقيع مؤكدا بطلان التقرير محل الدفع وكذا براءة الطاعن مما نسب إليه.

ثانيا : بطلان أقوال شهود الإثبات الواردة في قائمة أدلة الثبوت وانعدام دلالتها في نسب ثمة إدانة جهة الطاعن

وقد استند ذلك الدفاع علي ما قرر به الشهود في أقوالهم وذلك علي النحو الآتى

      وقد استند ذلك الدفع في البطلان علي ما قرر به الشهود في أقوالهم وهذا علي النحو التالي :

الشاهد الأول :

....... – المجني عليها – شهدت بأنها مستأجرة شقة بالعقار رقم ... شارع ...... دائرة .... ملك المتهم الأول ..... إلا إنها فوجئت بصدور حكم بطردها من تلك الشقة وتنفيذه بدون علمها بذلك وتبين لها حضور الطاعن بصفته وكيلا عنها أثناء نظر الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات كلي ..... والتوقيع عنها علي محضر الإخلاء والتسليم نفاذا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بموجب وكالة نسبت زورا إليها والتي تحمل أرقام .... لسنة 96 و ... لسنة 94 توثيق جنوب القاهرة إلا أن تلك الاقوال تتناقض مع ما قرر به السيد/... الذي شهد أنه كان هناك محامين مع صاحب العقار وان المجني عليها كانت حاضرة واقعة التسليم وذلك بالصفحة رقم 8/17 ونص ذلك بأنه أنا مش عارف بالضبط هما قالوا لبعض إيه ( يقصد المتهم الأول المجني عليها ) بس اللي حصل أنها مضت علي ورقة قدامي وبعد كده قالت له إنها عاوزه فلوس لأنها صرفت علي المحامين والقضية وهو رد عليها وقالها انا هرضيك .

      هذا فضلا عن ما قررت به المجني عليها في المحضر رقم .. لسنة 1997 إداري الظاهر قالت نصا (اللي حصل أنه أنا تركت الشقة الخاصة بي منذ فترة وذلك لإقامتي مع والدتي حيث إنها مسنة وغالبا ما اتردد عليها من حين لآخر واليوم عندما توجهت إلي الشقة وجدت أن باب الشقة مكسور وعليه باب حديدي جديد وبالاستعلام من الجيران عرفت بأن صاحب العقار المدعو/ .... قام بكسر الباب والاستيلاء علي الشقة ثم جاءت بعد ذلك في تحقيق النيابة .

ثم أكدت بمحضر مباحث الأموال العامة صفحة 2/2 بان قررت بذات الأقوال ثم تاتي بقول مختلف ورواية أخري في تحقيق النيابة صفحة 35/44 السطر 24 حيث ذكرت نصا والدتي مسنة فأنا رحت علشان أراعيها وسبت شقتي مقفولة وقعدت فترة طويلة حوالي ثلاث شهور تقريبا وبعدين بعت ابني علشان يطمئن علي الشقة فجاء وقالي أن الشقة الباب بتاعها مكسور ومتغير باب حديد وانه معرفش يدخل الشقة فأنا رحت عملت محضر الأول في قسم الظاهر برقم .. لسنة 97 إداري الظاهر وبعدين لما عرفت أن صاحب البيت هو اللي عمل كدة علشان يأخذ الشقة ويطردني منها رحت عملت محضر ثاني في مباحث الأموال العامة 00 وذلك التناقش كفيل بالالتفات عن أقوال المجني عليها لبطلانها  .

 

الشاهد الثاني :

......... – أمين سر الدائرة .. ايجارات ....... ومقيم ........ ويشهد اثناء تداول الدعوى .... لسنة 95 ايجارات ..... مثل الطاعن في الدعوى بصفته وكيلا عن المجني عليها بتوكيل .... لسنة 1994 توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحاضر جلساتها وذلك القول لم يصدر عن الشاهد ولم يقرر به حيث أن نص أقواله أن المحامين بيقفوا أمام رئيس الدائرة ويثبتوا توكيلاتهم وانه لا يعرف شيء أكثر من ذلك 00 مع العلم أن محضر الجلسة المنوه عنه لم يثبت به حضور الطاعن ولم يثبت حضوره في أي جلسة من جلسات الدعوى عن المجني عليها نضف إلي ذلك أن محامي المجني عليها في عريضة الالتماس عن الدعوى رقم ..... لسنة 95 ايجارات جنوب في الصفحة الثانية الفقرة الرابعة قال بالنص . برجاء التفضل بمراجعة رول الهيئة مجتمعة ليتضح الاختلاف الواضح بينهما جميعا حيث أن هذا التوكيل لم يثبت علي الأطلاق برول السيد الفاضل رئيس الهيئة ولا في محضر الجلسة الخاص بسكرتير الجلسة ولكننا فوجئنا به مثبت تحت رقم .... لسنة 1994 جنوب القاهرة بالرول الخاص باحد أعضاء الدائرة الايمن أو الايسر بالمداد الازرق بالرغم من أن كافة البيانات الخاصة بهذا الرول مكتوبة بالقلم الرصاص وبخط مغاير لهذا الخط وهذا التوكيل مزور ولا وجود له علي الاطلاق وهنا يتضح أن التزوير الذي يقصده محامي المجني عليها هو تزوير مادي في رول احد السادة الاعضاء للدائرة ... إيجارات .

الشاهد الثالث

..........  23 سنة محضر محكمة ... ومقيم .......... ويشهد اثناء قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1995 ايجارات ...... مثل الطاعن بصفته وكيلا عن المجني عليها بالتوكيل .... لسنة 96 توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحضر التنفيذ وسلمه الوحدة السكنية نفاذا للحكم .

ويبين من أقواله الآتى

أن السيد المحضر لم يشهد علي الطاعن ولكنه شهد علي الشخص الذي تقابل معه يوم التنفيذ والموجودة صورته بالصورة الضوئية لبطاقة العضوية المزورة المنسوبة زورا للطاعن حيث أن السيد المحضر جاءت روايته لما حدث يوم التنفيذ غير متفقة مع المنطق ومناقضة لأقوال الشهود في المحضر رقم .. لسنة 1997 إداري الظاهر فقد ذكر انه وجد الطاعن داخل الشقة واطمأن له لعدم وجود اثار عنف علي باب الشقة وامر الحاضر باخلاء العين فتم اخلائها وتسليمها للمالك فهذه الرواية غير منطقية علي الاطلاق ولكن المنطق هي شهادة جيران المتهم الأول والمجني عليها والذين شهدوا في المحضر رقم .. لسنة 97 إداري الظاهر كالاتى السيدة / ....... والتي شهدت بان المجني عليها كانت موجودة وقت تنفيذ الحكم وسلمت الشقة للمالك في وجود الشرطة وكذلك السيدة / ....... والتي شهدت أن المجني عليها انزلت عفشها بنفسها واخلت العين محل النزاع وشاهدتها وهي بتنزل المنقولات من الشقة والسيارات كانت بتحمل إمام العقار في وجود الشرطة وكذلك السيد/ ....... والذي شهد بأن المجني عليها نزلت العفش من الشقة واخلت الشقة وقوة من الشرطة حضرت وسلمت المالك الشقة خالية وكذلك السيد/ ..... (حارس العقار) والذي شهد بأن المجني عليها جت وكان معاها المحامي واستلمت المنقولات ونزلته من الشقة والشرطة جت بقوة وسلمت الشقة خالية أكد هذه الشهادة مرة أخري بتحقيقات النيابة في الصفحة رقم 7/16 السطر العشرين وأكد أن المجني عليها كانت موجودة يوم التنفيذ واستلمت منقولاتها ومضت للمالك علي ورقة التنفيذ في حضورها 00

وتلك الأمور أكدت بطلان تلك الشهادة ومخالفتها لحقيقة الواقع .

الشاهد الرابع

      الرائد / .......... 35 سنة رائد شرطة ورئيس مباحث ...... ولكنه معلوم جهه عملة أن تحريات اسفرت عن صحة ما شهد به سابقيه وان الطاعن وآخر اشتركا معا آخر مجهول في تزوير التوكلين سالفي البيان بان أمداه ببيانتها فملائها بخط يده ومهرهما بخاتم مقلد منسوب صدوره لذات الجهة الموثقة للتوكلين بعد أن قاما باصطناعه وان المتهمين استغلا هذين التوكلين مع علمهما بتزويرهما علي النحو الذي شهد به سابقية .

ويبين أن هناك ثلاث تحريات مباحث متناقضة وهي كالتالي  :

أولا : تحريات المباحث التي تمت بمعرفة الرائد / ...... رئيس مباحث ... في المحضر رقم .. لسنة 1997 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/1997 فقد جاءت كالأتي . 00 كان مقيم بها كلا من ..... وزوجها ..... منذ حوالي 19 عام وقد قامت المستاجرة بترك العين وغلقها مدة حوالي سنة ونصف تقريبا وكانت تتردد عليها علي فترات حتى صدور حكم طرد بمعرفة المالك ...... وقد تم تنفيذ الحكم منذ حوالي شهرين والنصف تقريبا بقوة من الشرطة ومحضري الظاهر وقد قام المالك باستلام العين وقامت المستاجرة ........... باستلام منقولاتها وإخلاء العين وتسليمها للمالك هذه التحريات الأولي .

ثانيا : تحريات الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 11/6/1998 والمحررة بتاريخ 30/5/1998 صفحة 27/36 بمعرفة النقيب ...... ضباط مباحث قسم ...... اثبت الأتي . حيث وردت تحريات الشرطة 00 واثبت بها انه بالنسبة لقرار النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 1997 إداري الظاهر الخاص ببلاغ المواطنة .............. التي تضررت فيه من المشكو في حقه ......... بقيام الأخير بتزوير توكيلات رسمية ثابته في الدعوى رقم ...... لسنة 95 ايجارات كلي جنوب القاهرة وقد اسفرت التحريات أن تلك التوكيلات قد استخدمت وتم تزويرها بدائرة قسم الدرب الأحمر وتم استعمالها في محكمة جنوب القاهرة اثبتت هذه التحريات أن المتهم الأول فهمي عطية هو القائم بالتزوير .

ثالثا : التحريات الخاصة بالمحضر رقم .. لسنة 98 جنح الظاهر والمحرر بمعرفة الرائد عصام العزب والتي جاءت متناقض تماما مع ما سبق وهو ما اورته النيابة في ادلتها .

      وهذه التحريات الثلاثة نجد بها تناقض شديد وكل منها ينفي الآخر فالتحريات الأولي تمت بمعرفة الرائد/.... رئيس مباحث ... في المحضر رقم .. لسنة 98 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/97 اقرت بعدم وجود تزوير وان المجني عليها سلمت العين للمالك واستلمت منقولاتها منه وهذه التحريات يؤيدها شهادة اكثر من أربعة اشخاص من جيران المجني عليها كلهم يشهدون بتواجدها اثناء تنفيذ الحكم ثم جاءت تحريات الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 11/6/98 والمحررة بتاريخ 30/5/98 الصفحة 27/36 بمعرفة النقيب .... ضابط مباحث قسم .... ثم ذكرت أن هناك تزوير تم بدائرة قسم الدرب الاحمر بمعرفة المتهم الأول ...... فقط ثم جاءت التحريات الخاصة بالمحضر رقم ... لسنة 98 جنح الظاهر والمحرر بمعرفة الرائد/عصام العزب والتي جاءت خالية من أي تحريات بل هي مجرده من الدليل منعدمه السند .

وعلى الرغم من ورود تلك الدفوع فى مذكرة دفاع الطاعن والتى تقدم بها الى الهيئه الموقره مبتغيا من وراء ذلك احقاق دفوعه المسطوره بصلبها وصولا الى وجه الحق بها 00 او اطراحها باسباب كافيه لحملها الى

ذلك ولكي يطمئن قلبه الى سلامه محاكمه الطاعن ومن انها اتت على نحو صحيح واكب القانون .

ثالثا : انتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور في حق الطاعن

وذلك

      وفقا لما ثبت من مطالعة أوراق الاتهام من أن الطاعن ليس له ثمة وجود في أحداثه .

وقد دلل الدفاع علي صحة ذلك من الآتى

أولا : عدم وجود اسم الطاعن علي محاضر جلسات الدعوى رقم .... لسنة 1995 مما ينم علي أنه لم يحضر ثمة جلسة منها .

ثانيا :       الصورة الضوئية للكرنية الخاص بالطاعن والمقدمة لمحضر التنفيذ تحمل صورة شخصية مخالفة لصورة الطاعن مما يؤكد أن صاحب تلك الصورة هو القائم بارتكاب ذلك الاتهام ونسبة للطاعن دون وجه حق .

ثالثا : التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن أسفل لفظ وكيل المنفذ ضدها علي محضر التنفيذ ثبت تزويره عليه وأنه لم يكتب عباراته .

وتلك الدلائل

      أكدت وبالقطع عدم وجود ثمة دليل يوضح قيام الطاعن بارتكاب جريمة التزوير أو استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله كيفما وصفت النيابة العامة في قيدها .

      وجماع تلك الدفوع 00 وغيرها مما أثبت على محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات الدفاع 00 تؤكد براءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه 00 وهو ما يترتب عليه اتصافها بالجوهريه 00 في تغيير مجري رأي هيئه المحكمة .

      إلا أنه 00 وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن إيراده محكمة الموضوع في مدونات حكمها الطعين

وهو الأمر

      الذي ينم عن أنها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريه في أنها مؤثرة بمصير الاتهام وفى تغيير وجه الرآي فيه إذا التفتت محكمه الموضوع إليها وعنت ببحثها وتمحيصها إحقاقا لها وتحقيقا لغاية إبداءها كدفاع عن الطاعن .

وعلى ذلك النحو

      فقد ثبت وبجلاء أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه على نحو يكشف بأن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص مما يتعين نقضه والإحالة .

ولا ينال من ذلك النعي

      قالة أن تلك الدفوع أثبتت على أوراق محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات الدفاع التي ضمتها محكمة الموضوع لأوراق الاتهام 00 وذلك لأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلى ثمة ورقه أخري في ذلك .

حيث تواترت أحكام محكمة النقض في

العديد من أحكامها على أن

      ورقة الحكم من الأوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الأدله التى تساندت إليها المحكمة فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان أى منها إلى أية ورقه أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه.

( نقض 22/3/76 لسنه 27 ق ص 337 رقم 71 )

الوجه الرابع للقصور : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام

بداية 00 ومن نافلة القول 

      أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلالة على أنها قرأت اوراق الدعوي قراءة مبصرة وأحاطت بادلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 00 وأن يكون حكمها مبرءا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور 00 ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال إلا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل في أوصال الدعوي أو مسخها أو حرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته أويضعها باجتهاد غير محمود أويضرب فى غير مضرب 00 ومن المقرر كذلك أن الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون فى صورة منظومة متناغمه تخلو من أجزاء متناقضه ومتهادمة ومتخاصمة وأن توضح الأسباب التى أدان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض أعمال مراقبتها لتلك الاسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي إليها .

وقد أوضحت محكمة النقض ذلك فى العديد من أحكامها حيث قضت

      ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )

وقضي كذلك

      أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00 ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار

إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

لما كان ذلك

      وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلي قالة مفادها الاطمئنان والارتياح إلي أدلة الثبوت في الدعوى ومدلولها في نسب الإدانة إلي الطاعن .

حيث وردت القاله في مدونات الحكم الطعين

      في أن المحكمة يطمئن وجدانها ويرتاح بالها إلي أن الطاعن ارتكب الاتهام الموجه إليه مشتركا في ذلك مع أخر سبق الحكم عليه .

وقد دلل علي ذلك

      من أقوال الشهود الثابتة في التحقيقات ( علي الرغم من نيل الدفاع منها ومخالفتها للثابت بأقوال الشهود – الجيران الملاصقين – للعين محل التنفيذ ) وكذا ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ( علي الرغم من مخالفته لحقيقة الأمر التي وضعت علي تقرير اللجنة الثلاثية ) .

إلا ان تلك القاله

      والتى أخذت منها محكمه الموضوع ستارا لنسبة الإدانة إلى الطاعن غير كافيه لغرض الاقتناع بإدانته لما فيها من عبارات لها معني ستر فى ضمائر من أصدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائلا أمام محكمه النقض لإعمال مراقبتها 00 إذ كان يتعين على محكمه الموضوع إيضاح قالتها على نحو مفصل البيان حتي تطمئن النفس والعقل إلى صحة ماوقع على الطاعن من قضاء .

وقد تواترت على ذلك محكمة النقض حيث قالت

      إذا حكمت المحكمة بإدانه الطاعن واقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارات إن كان لها معني عند واضعي الحكم فإن هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبه على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر من إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت إليه .

( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )

والحكم الطعين فى ذلك

      قد خالف موجبات تسبيب الأحكام 00 والتى تعد الدعامة المبررة للمنطوق 00 حيث أنه إذ خلا الحكم من مسببات الإدانة يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم فى إنزال قضاءه 00 وهذا كله على الرغم من منازعة دفاع الطاعن فى الدلائل التى أسند الاتهام بموجبها 00 إلا أن الحكم فى قضائه قد قصر فى تسبيبه تعويلا على تلك الدلائل دون أن يوضح سنده فى ذلك 00 حتى يرفع ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الأسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي إليه وذلك فى بيان جلى مفصل وإلى قدر تطمئن معه النفس والعقل بأن الحكم فى إدانته قد ورد على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

وقد استقرت أحكام محكمة النقض فى ذلك

      على أن مراد الشارع من نص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون .

( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص72 )

الوجه الخامس للقصور : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمه

      بداية 00 أن المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعه المستوجبة للعقوبه بيانا تتحقق به أركان الجريمه .

فقد استقرت احكام محكمه النقض على أن

      المقصود من عباره بيان الواقعة الواردة فى الماده 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمه أما إفراغ الحكم فى عبارة عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .

( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )

وكذا

      انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه أن يبين الحكم الواقعة الموجبه للعقوبة بما يتوافر معه أركان الجريمة وإلا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )

( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )

( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )

( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )

( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )

وأيضا

( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)

 

 

ومن أحكام محكمه النقض فى تسبيب حكم الإدانه فى جريمة التزوير

الحكم الصادر فى الطعن رقم ... لسنه 75 ق جلسه 10/12/1987

والقائل

      أنه لما كان ذلك ولئن كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الأدله التى استخلصت منها المحكمه الإدانه حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا 00 الخ .

ولماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن :

- من أنه اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمي .

- ومن أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله .

ولكن

      قد ورد مجىء الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماة مجمله فى ذلك الإسناد .

وذلك فى أن

      جريمتي التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمديه فى فعلي التزوير والاشتراك فيجب أن يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 00 حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمة .

( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 1960 ص 201 )

فعن جريمة الاشتراك فلايقدح فيها 

      قالة الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها إلى اقتراف الطاعن تلك الجريمتين لأن ذلك لايتوافر معه إثبات علم الطاعن بالجريمه ذاتها أو بوقوعها من المتهم الأول .

      لأنه إذا كان المتهم غير عالم بالجريمه فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فى تنفيذها 00 هذا فضلا 00 على أن العلم بالجريمة لايكفى وحده لتوافر الاشتراك .

( نقض جنائى 27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنه 2 رقم 88 ص 226 )

فكان يتعين على محكمة الموضوع

      فى تلك الإدانه أن تثبت فى حكمها الطعين توافر الاشتراك فى حق الطاعن كشريك موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك .

وهو ما اوضحته محكمه النقض في قولها

      إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك فى الجريمه التى دان المتهم لها 00 وأنه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها 00 فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

( نقض 27/2/1956 احكام النقض س 7 رقم 79 ص 264 )

( نقض 11/1/1955 احكام النقض س 6 رقم 144 ص 439 )

أما ما أورده الحكم الطعين

      فى حق الطاعن من أنه مثل أمام موظف حسن النية بموجب وكالة مزورة والتقرير بوصفه وكيلا عن المجني عليها ( علي الرغم من مخالفة ذلك ولما ثبت علي محاضر جلسات الدعوى المدنية ومن أن الطاعن ليس له ثمة وجود عليها ) إلا أنه لا يكفي فى حد ذاته لإثبات توافر شرط علم المتهم فى تغيير الحقيقة المثبته على المحررات المدعي تزويرها 00 وما قررته فى ذلك بقالة الاطمئنان 00 يعد بيانا لواقعه شابها القصور ولاتدل باي حال من الاحوال على توافر ذلك العلم .

وهو ما أوضحته محكمتنا العليا محكمه النقض فى حكمها

      من أنه اذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فى جريمة التزوير بطريق المساعدة على ارتكابها ولم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقه فى المحرر فإنه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .

( نقض 11/1/1955 طعن رقم 1952 لسنه 25 ق )

وفضلا عن ذلك كله

      فان الحكم الطعين فى تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك الاشتراك المزعوم على الطاعن اقترافه ولايقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة لأن ذلك القول ماهو إلا اعتصاما بما قررته النيابه العامه فى وصفها لإدانة الطاعن ولايعد بأى حال سبيلا لاستظهار عناصر الاشتراك وطرقه ولايوضح الدلائل الدالة على توافرها ويكشف عن قيامها .

حيث قضت محكمة النقض فى ذلك

      من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها .

( طعن رقم 480 لسنه 34 جلسه 26/10/1964 )

ولاينال من ذلك النعي السديد

      القرائن التى استندت إليها محكمة الموضوع في حضور الطاعن جلسات الدعوى المدنية بموجب تلك الوكالة لثبوت رقمها علي رول السيد القاضي – العضو اليمين أو اليسار ) حال نظر الدعوى .

لأن

      تلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من عندياتها مجافيه المنطق والقانون لأن ثبوت رقم الوكالة علي رول السيد القاضي تم على نحو مخالف للخط الذي كتب به ذلك الرول فضلا عن أن إثباتها تم بالمداد الجاف في حين رول السيد المستشار بالقلم الرصاص إضافة إلي انه لم يثبت اسم الطاعن بجوار الوكالة أي انه لم يثبت حضوره وهو ما لا يثبت معه العلم بالتزوير أو الاشتراك فى إحداثه وما أورده الحكم الطعين فى هذا الصدد لايؤدي إلى ما انتهي إليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة .

وقالت فى ذلك محكمتنا العليا موضحة مناط جواز إثبات الاشتراك

      أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدي إلى ما انتهي إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .

( طعن رقم 1742 لسنه 29 ق جلسه 17/5/1960 سنه )

أما عن جريمه التزوير

      فان قالة محكمة الموضوع سالفة البيان لاتوضح أيضا على حد ما أوردته من عبارات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فى تلك المحررات - بل أنها مجرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب الإدانه إلى الطاعن دون ان يقوم الدليل على ذلك ولاتصلح فى حد ذاتها أن تكون سندا لتاكيد علمه بتغيير الحقيقه فى تلك المحررات 00 وهو ما ثبت علي نتاج تقرير اللجنة الثلاثية في أن الطاعن ليس هو كاتب التوقيع المنسوب له علي محضر التنفيذ 00 ذلك المحضر هو المحرر الرسمي الوحيد الذي حمل اسم الطاعن .

حيث قالت فى ذلك محكمة النقض

      أنه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقه ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد الجنائيه لاتصلح أخذها بالظنون والفروض بل يجب أن تكون قائمة علي يقين فعلي فإن الحكم الذى يقام على أن المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه أو انه كان فى وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالما بها وإن كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه .

( طعن جلسه 28/2/1949 الطعن رقم 345 لسنه 19 ق )

وقضي كذلك تأكيدا على واجب محكمة الموضوع فى إثبات علم المتهم بتغيير الحقيقه من أنه يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقه فإذا ماقالته المحكمة فى هذا الصدد لايفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .

( جلسه 21/9/1949 طعن رقم 190 لسنه 19 ق )

أما عن

      ما أوردته محكمة الموضوع كقرينة على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير وذلك بقولها أنه مثل في جلسات الدعوى المدنية بموجب وكالة مزورة مما استطال ذلك التزوير إلي محاضر جلسات الدعوى ذاتها .

يعد تجاوزا

      من محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة قبل الطاعن 00 حيث أنه لم يثبت من أوراق تلك الدعوى أو محاضر الجلسات حضور الطاعن أو مثوله بوصفه وكيلا عن المجني عليها في ثمة مرحله من مراحل الدعوى 00 هذا فضلا عن أن محاضر الجلسات لم يثبت عليها اسم الطاعن أو رقم تلك الوكالة المزورة 00 والتي لم ترد سوي في رول السيد المستشار العضو اليمين أو اليسار للدائرة وبمداد وخط مختلفان عن باقي عبارات الرول مما يتطرق معه الشك نحو كون رقم الوكالة تم إضافته من آخر أراد حياكة خيوط ذلك الاتهام وإيقاع الطاعن في شباكه .

وهو ما يؤكد أن محكمة الموضوع لم تستدل

في نسب الإدانة للطاعن علي المأخذ الصحيح من الأوراق

حيث قضى بأن

      حق محكمة الموضوع فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .

( طعن رقم 5831 لسنه 56 ق جلسه 5/3/1978 )

وقضى كذلك

      أن الأصل أن المحكمه لاتبني حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لاسند لها من الأوراق المطروحه عليها .

( طعن رقم 2385 لسنه 53 ق جلسه 15/1/1984 )

ومن ذلك كله

      يكون الحكم الطعين قد أسند اتهامه إلى الطاعن دون أن توضح محكمة الموضوع الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان تلك الجريمه 00 كيفما أوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانه 00 مما يوصم أسبابه بالقصور الشديد 00 فيتعين نقضه والإحاله .

حيث استقرت محكمتنا العليا

محكمه النقض فى ذلك على ان

      القانون أوجب على كل حكم صادر بإلادانه أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم باجراء مؤدي الأدله التى استخلص منها الأدله حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه .

( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )

الوجه السادس للقصور : بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه الأسباب التي بني عيها بشكل جلي مفصل للوقوف علي مسوغات ما قضي به 00 مخالفا لما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية 

            ·  من المقرر قانونا أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائيه .

            ·  وتسبيب الأحكام هي ضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى لاشك تحمل القاضى علي العنايه بحكمة وتوخي الدقة والعدالة فى قضائه حتى لايصدر حكم تحت تأثير ميل أوعاطفة أوعن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحا فى أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي

والموازنه الفعليه المحسوبه بين أدلة النفى وأدله الاتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الآخر .

            ·  ومن حيث أن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبه على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لايأتي بالمبهمات .

وقد تواترت احكام محكمه النقض على تبجيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز بأى حال من الأحوال الخروج عليها وإلا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه وأوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الأحكام هادفا إلى غايه سامية هي اطمئنان الناس إلى عداله تلك الأحكام .

حيث استقرت أ حكام محكمه النقض

أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة أن هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقع الأسباب إذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع أحدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحه الحكم من فساده . .

( نقض 21/2/1926 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )

وتضيف محكمة النقض أيضا

يوجب الشارع فى الماده 310 إجراءات جنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وكذلك تؤكد محكمة النقض الموقرة

يجب ألايحمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم حتي يمكن أن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

ولذلك الوجه بيانه فى الإجمال التالى

البيان الأول

      أن الحكم الطعين قد ذهب إلى اعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحة أبحاث التزييف والتزوير واتخذ منه مبررا فى تسبيب الإدانه نحو الطاعن على الرغم من بطلان ذلك التقرير وعجز القائم بإعداده عن تحديد نوع خط كتابة التوقيع المنسوب للطاعن وكذا مخالفته لتقرير اللجنة الثلاثية الذي أكد أن الطاعن ليس كاتب للتوقيع محل الفحص وقد اعتمدت محكمة الموضوع على ذلك التقرير دون أن توضح مدي تأييده لواقعة الاتهام وماهو مبلغ اتساقه مع أقوال الشهود مما لايكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغاية التى ابتغاها المشرع من تسبيب الأحكام وهو ما يصيب أسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد 00 ولا ينال من ذلك ما أورته محكمة الموضوع حيال اعتكازها عليه من أنه فحص توقيع الطاعن في وقت معاصر للواقعة وانتهي علي نحو قطعي بأنه كاتب ذلك التوقيع 00 وهذا لكون ذلك التقرير أسس نتاج فحصه ليس علي استكتاب الطاعن حتي يصح القول بأنه في وقت معاصر لواقعه الاتهام بل اعتكازا علي أوراق المضاهاة 00 والتي هي ذاتها المعتكز عليها في تقرير اللجنة الثلاثية وهو عوار لا يرفعه ذلك الرد المبتور فحواها ولا يغني عنه الاعتكاز علي هذا التقرير في إدانة الطاعن دون سرد مضمون التقرير وايضاح مأخذه في إدانه الطاعن .

فقد استقرت محكمة النقض فى ذلك المعني 00 على أنه

      يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فإن مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى أقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

البيان الثانى

      أن محكمة الموضوع - أيضا - فى نسب إدانتها إلى الطاعن 00 علي قالة قاصرة أوردتها فى مسبباتها 00 أنها اطمئنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي 00 دون أن توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك الاتهام من الطاعن 00 وبذلك يكون الحكم الطعين فى قضائه غير مقنع لاستناده على عبارات قد يكون لها معنى عند واضعيه 00 ولكنه معني مستور فى ضمائرهم لايعلمه أحد غيرهم 00 وهو مايهدر مسببات الإدانه 00 وينتفي معه الغرض من التسبيب 00 مايتعين معه نقض الحكم والإحاله.

وقضت فى ذلك محكمه النقض أنه  

      إذا حكمت المحكمه بإدانه الطاعن واقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارات إذا كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه .

( نقض جلسه 28/3/29 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )

البيان الثالث

      وهو ماتمسك به المدافع عن الطاعن من دفوع عديدة التفت عن إيرادها والرد عليها الحكم الطعين على الرغم من جوهريتها وأثرها فى تغيير وجه الرأي فى الدعوي 00 مكتفية .محكمة الموضوع . فى ذلك بقالة أوردتها فى مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك الاتهام وهو مايؤكد أن هذه المحكمة عندما قضت في وقائع الاتهام لم تكن ملمة بتلك الدفوع الإلمام الشامل 00 ولم تقم بتمحيصها التمحيص اللازم عليها إعماله 00 مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب فيستوجب نقضه .

وقد حكمت محكمة النقض فى ذلك بقولها

      إذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم الطعين أن دفاع الطاعن دفوعا أثارها وأوردها الحكم من بين مدونات أسبابه إلا أنه لم يعني بالرد عليها لا من قريب أو من بعيد وهو مايعد قصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن رقابة صحة تطبيق القانون حيث أنها من الأمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الرأي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه ولم تدل المحكمة بدلوها فيها بما يكشف أنها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمة بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص الأدلة المعروضه عليها فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .

( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائيه )

البيان الرابع

      وهو ما أسقطته محكمة الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع الاتهام وفقا لما اطمأنت له وألمت به ملتفته فى ذلك عن ما ثبت علي محاضر جلسات الدعوى ..... لسنة 95 مدني من أنها خلت من مثول الطاعن فيها 00 وعلى الرغم من أثر ذلك الأمر فى تقدير المحكمه لباقى الأدله 00 بل فى تقديرها بنسبه الاتهام الى الطاعن 00 مما يؤكد مخالفة محكمة الموضوع لقاعدة تساند الأدله 00 بسقوط ذلك الدليل فى إلمامها 00 مما ينهار معه باقى الأدله الموضحه فى مسببات الحكم الطعين 00 فيتعذر بذلك التعرف على مبلغ الأثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكمه واقتناعها فى نسب الإدانه للطاعن 00 وهو مايعيب اسباب حكمها بالقصور المبطل لها 00 فيتعين نقضه 

وفي مثل ذلك قضت محكمة النقض بقولها

      من المقرر أان للمحكمه أان تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدله التى اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدله أثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمة للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الأدله فى الإثبات الجنائى والتى مؤداها 00 أن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة متكامله بحيث إذا سقط أحدهما او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذى كان للدليل الساقط فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لايشترط ان تكون الأدله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي إذ أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدله بل يكفى أن تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه  واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

البيان الخامس

      أن الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بركنيها المادي والمعنوي حيث أغفل بيان توافر أركان جريمتى التزوير والاشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم 00 بل أن الحكم الطعين أورد واقعة الدعوي فى صوره معماة مجهلة دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .

حيث قضت محكمة النقض فى ذلك بقولها

      المقصود من عبارة بيان الواقعة الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمه أما أفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أووضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .

( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )

من جماع ما أجملناه سلفا

      واذا كنا قد سبق وأن اوضحناه تفصيلا فقد اتضح منه مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم إيضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما أوجبت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائية 00 مما يعيب تلك الأسباب بالقصور الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة .

الوجه السابع للقصور : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الأساسى الذى أدان بموجبه الطاعن

فقد استقرت محكمتنا العليا محكمه النقض على أن

      من المقرر أنه يجب على المحكمة أن تبين مضمون الأدله التى استند إليها الحكم 00 فلا يكفى أن يذكر فى عبارة مجملة الدليل أو الأدله التى اعتمد عليها كاعتراف المتهم أوشهاده الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن يذكر فحوي كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من دور منطقي فى استخلاص الحكم لمنطوقه الذى خلص اليه .

( نقض 6 فبراير سنه 1950 س 1 رقم 96 ص 294 )

وأكدت محكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل بقولها

      وجوب بيان الأدله التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ولاتكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادله التى أقرها الحكم حتي يتضح وجه استدلاله بها .

( نقض 6 نوفمبر سنه 1961 س 12 رقم 175 ص 880 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمه الموضوع قد أوردت فى مدوناته أدله الثبوت كيفما وصفتها النيابه العامة 00 من شهادة الشهود 00 وتقرير الطب الشرعي .

 

إلا أنه

      وعلى الرغم من إيراد تلك الأدله مجملة فى صدارة الحكم الطعين إلا أن محكمة الموضوع طرحت كل ذلك من حسبانها وأخذت من اطمئنانها سبيلا لنسب الإدانه إلى الطاعن .

وذلك بقولها

      من مثول الطاعن إمام موظفين عمومين حسني النية وكيلا عن آحاد الناس بوكالة يعلم تماما بتزويرها.

وذلك دون

      أن يوضح مدي القرائن الداله على توافر علم الطاعن بتزوير تلك التوكيلات - وهو أمر لايثبت للشخص العادي إلا بالدليل الفني والذي اكد انتفاء علاقة الطاعن بوقائع ذلك الاتهام .

وليس ذلك فحسب

      يل أن الحكم الطعين فى إثبات اقتراف الطاعن لجريمه التزوير التفت أيضا عن الأدله سالفة الذكر موضحا استدلاله على ذلك 00 بناء على ما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من أن هناك بالاوراق تقرير لجنة ثلاثية اكد أن الطاعن لم يكتب التوقيع المنسوب له علي محضر التنفيذ محل الاتهام .

وهي أمور توضح فى مجملها

      أن الحكم الطعين لم يوضح فى مدوناته بيان الدليل الاساسى الذى أدان بموجبه الطاعن فهل هو اتبع النيابه العامه فى أدله الثبوت التى أوردتها أم أنه طرحها من عقيدته متخذا من منطق الأمور وعقلانيتها سبيلا لإدانة الطاعن أم اكتفي باعتكازه على دليل لايؤدي إلى ما استقر عليه نتاج حكمه الطعين 000 ومع كل ذلك لايوضح ماخذه من تلك الأدله فى بيان يدل على مدي اتساق تلك الأدله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها للإدانة نحو الطاعن .

وهو مايبين معه وبجلاء وفقا لما

أوضحته محكمه النقض بقولها

      أن ما أسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا أنه لايجوز أن يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الأدله التى بالحكم ومساندتها له .

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )

( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )

( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

وهو الأمر

      الذى يوضح فى مجمله مدي القصور الذى شاب اسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه والإحالة .

 

 

 

السبب الثاني للطعن : الفساد في الاستدلال

الوجه الأول للفساد : خطأ في فهم دور الطاعن علي مسرح أحداث وقائع الاتهام وتحصيله أدي إلي الفساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق

بداية 00 أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت علي الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها .

إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمة النقض

وتواترت عليه في أحكامها

      وذلك 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه اسند الاتهام إلي الطاعن باستدلاله علي واقعة ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضاءه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه .

وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة

وفقا لما اختلقتها محكمة الموضوع وذلك

      من أن الطاعن وهو محام مثل أمام موظفين عموميين حسني النية والتقرير أمامهما بصفته وكيلا عن أحد الناس بموجب توكيلات رسمية يعلم تماما تزويرها 00 مما استتبع ذلك تزوير آخر بمحاضر جلسات القضية رقم .... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة .

وتلك الصورة

      التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد إدانتها للطاعن علي جريمة الاشتراك في التزوير 00 قد خالفت وناقضت الصورة التي ارتسمت عليها أوراق الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة 00 وكذا ما شهد به الموظف العام أمين سر الجلسة التي كانت تباشر فيها تلك الدعوى.

وذلك

      حيث أن الثابت وبحق من مطالعة أوراق تلك الدعوى المدنية أن الطاعن لم يكن له وجود بها 00 سواء بشخصه أو بوصفه وكيلا عن أحد من خصومها 00 فمحاضر جلساتها خالية تماما من إيراد اسم الطاعن علي أوراقها مما يؤكد وبالقطع أن الطاعن لم يكن له ثمة مثول أمام الموظف المباشر لجلسات تلك الدعوى .

 

ولا ينال من ذلك

      كون الرول الخاص بالسيد القاضي – العضو اليمين أو اليسار للدائرة – حمل علي ورقته رقم الوكالة المزمع اشتراك الطاعن في تزويرها 00 وذلك لكونه :

أولا : رقم مجرد من ذكر اسم الطاعن حاضرا للجلسة المثبت بها تلك الوكالة .

ثانيا : أن رقم الوكالة غير مثبت في ثمة ورقة أخري سواء باقي الأروال الخاصة بالمستشارين أعضاء الدائرة وكذا محضر الجلسة الخاص بذات اليوم المثبت به ذلك الرقم وهذا علي خلاف المتبع في أنه إذا صح الحضور بتلك الوكالة من المتعين أن تكون مثبته علي باقي أروال السادة أعضاء الهيئة خاصة الرول الخاص بالسيد المستشار رئيس الدائرة 00 هذا فضلا عن إثباتها علي محاضر الجلسات بجوار اسم المحامي الحاضر بموجبها .

ثالثا : مخالفة الخط المكتوب به ذلك الرقم عن الخط المحرر به باقي الرول الخاص بالسيد القاضي .

رابعا : كون رقم الوكالة مثبت بالمداد الجاف في حين باقي الرول مكتوب بالقلم الرصاص .

وتلك الدلائل

      أكدت وبالقطع أن رقم الوكالة هو رقم مضاف علي رول السيد القاضي وهو أمر لا يمكن أن يفهم منه ثمة إدانة للطاعن بل أن القائم علي إضافة ذلك الرقم أراد من ذلك أن يظهر الاتهام الماثل علي نحو تبطل معه تلك الدعوى وينعدم بذلك القضاء الصادر بها ضد المجني عليها .

وفضلا عن ذلك

      وإن صح إثبات رقم تلك الوكالة علي الرول الخاص بالسيد القاضي فإن مجرد إثبات ذلك الرقم لا يفيد بأي حال من الأحوال صحة ما صوره ذلك لمحكمة الموضوع من أن الطاعن مثل بتلك الدعوى وهذا لكون ما سطر لم يجاوره اسم الطاعن كحاضر بموجب تلك الوكالة 00 هذا فضلا عن أن هذه الوكالة لم يرد في شأنها بأوراق الاتهام سوي رقمها فقط ولم تتضمن حتى صورة ضوئية منه يمكن الاستناد عليها في أن هذه الوكالة أورد بها اسم الطاعن 00 وهو ما يؤكد انعدام الدليل نحو مثول الطاعن في جلسات تلك الدعوى وهو ما يخالف ما اعتكزت عليه محكمة الموضوع في تصويرها هذا .

وليس ذلك فحسب

      بل أن السيد أمين سر الجلسة لم يرد في شهادته - كيفما صورتها محكمة الموضوع – ثمة قول يستدل منه علي مثول الطاعن بجلسات الدعوى المدنية 00 بل أن ملخص أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المحامين يقفوا أمام رئيس الدائرة ويثبتوا توكيلاتهم 00 وأن القائم بالإطلاع علي هذه التوكيلات السيد رئيس الدائرة .

( ص 19/28 من تحقيقات النيابة العامة )

وهي شهادة

      خالفت ما صورته محكمة الموضوع حيال دور الطاعن في أحداث الاتهام 00 بل أنها أكدت براءة الطاعن مما نسب إليه 00 وفقا لما يستدل منها أن المتبع في إثبات الوكالة هو مثول المحامي أمام السيد رئيس الهيئة وهو الذي يقوم بإثبات الوكالة بعد الإطلاع عليها 00 في حين أن البين من الرول الخاص بالسيد المستشار رئيس الدائرة انه لم يرد فيه ذكر لتلك الوكالة أو اسم الطاعن مما يؤكد أنه لم يمثل في جلسات الدعوى المدنية ولم يطلع رئيس الدائرة علي تلك الوكالة .

وهي أمور 00 سقط تحصيلها

من ما أدركته محكمة الموضوع منساقة في ذلك خلف ما أوردته النيابة العامة في وصفها للاتهام .

وإدانة الطاعن دون أن يصاحب ذلك أساس من الدليل

المؤكد لارتكابه ذلك الفعل من أوراق الاتهام ذاتها

بل والأكثر من ذلك

      فإن الثابت وبحق أن محاضر جلسات الدعوى الرقيمة .... لسنة 1995 لم تعرض علي محكمة الموضوع حتى تتمكن هيئتها من وضعها علي بساط البحث ويكون وجه استدلالها في تصورها ذلك له سنده في الأوراق .

وليس أدل علي ذلك

      مما أثبت في محاضر تحقيقات النيابة العامة عن وصف أوراق الدعوى التي وردت إليها وذلك الوصف خلا تماما من ذكر محاضر الجلسات وعلي الرغم من ذلك تقرر محكمة الموضوع حيالها ( وكأن هيئتها طالعتها) من أن الطاعن مثبت مثوله أمام موظفين حسني النية بموجب وكالة مزورة مما استطال أمره إلي تزوير تلك المحاضر 00 معتقدة في ذلك أن الوكالة المزورة واسم الطاعن حاضر بموجبها مثبت علي أوراق محاضر الجلسات وهو ما خلت منه .

وهو ما كان

      أمرا مقضيا علي محكمة الموضوع إدراكه لثبوت تحصيل هيئتها لأوراق الاتهام ولما اثبت بها .

وهو ذاته الأمر

      الذي قام عليه دفاع الطاعن نحو نفي جريمة الاشتراك عنه ومن أن واقعة الاتهام في صحيح صورتها انحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل 00 معتمدا سندا لذلك صورة من محاضر جلسات الدعوى المدنية مدللا بها علي خلوها من ثمة قرينة توضح مثول الطاعن بها 00 إلا أن محكمة الموضوع التفتت عنه 00 بقالتها أنفة البيان والتي تنم عن عدم إلمامها بالحقيقة المرتسمة عليها صورة الواقعة .

وعلي الرغم من ذلك

      فقط غاب عن محكمة الموضوع الإلمام بها وأن الطاعن ليس له دور في الأحداث المزمع اقترافها منه 00 وذلك في تصورها لواقعة الدعوى وفي نسب الإدانة إلي الطاعن .

وهو الأمر

      الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى أو محاضر جلساتها التمحيص الكافي مسندة إدانتها نحو الطاعن بناء علي استدلال وتصور خاطىء للجريمة المدعي ارتكابها منه مقتنعة بأنه مثل أمام موظفين حسني النية بموجب الوكالة المزورة مما أدي إلي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية 00 مما يكون معه الحكم الطعين قد أدان الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق .

 

وهو ما يعد

فسادا في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين  .

الوجه الثاني للفساد : التعويل على أقوال شهود الإثبات والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال بها الأصل المتبع فى الاحكام الجنائية

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على ان

      إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا .

( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )

وكذا

      بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمه وإلى استحالة حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه .

( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وقضى أيضا

      لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها إجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه .

( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

          لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه .

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن 00 قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على أقوال شهود الإثبات والوارد ذكرها بقائمة أدلة الثبوت المعدة من النيابة العامة وذلك لأن للواقعة صورة اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى أقوالهم 00 تلك الصورة التي وضحت معالمها علي أقوال الجيران الملاصقين لعين النزاع والذين عاصروا واقعة التنفيذ عليها وأكدوا علي كون المجني عليها متواجدة بعين النزاع حال التنفيذ عليها ومن أنها القائمة بإخلائها واستلام منقولاتها 00 ولشيء ما 00 التفتت النيابة العامة عن تلك الأقوال علي الرغم من أن من صدرت عنهم هم المعاصرون لواقعة الاتهام 00 وأقوالهم تلك وردت بأوراق الاتهام الدليل القطعي علي  صحتها .

حيث أن المجني عليها

      قررت بأن ما قرر به سالفوا الذكر هو أمر خالف الحقيقة والتي زعمت حيالها بأنها لم تكن متواجدة بعين النزاع وقت حصول التنفيذ وأن ما نسب إليها من توقيع علي إقرار استلام المنقولات المتواجدة بالعين مزورا عليها 00 زاعمة من خلال ذلك أنها لم تستلم تلك المنقولات لأنها لم تكن متواجدة حال حصول التنفيذ 00 الا أن تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق أكد زعم ذلك وان التوقيع المذيل به إقرار استلام المنقولات صادر عنها 00 وهو ما يؤكد عدم صحة ما قرر به الشهود الذين اعتصمت بهم النيابة العامة ومحكمة الموضوع لمخالفة ما قرروا به لما هو ثابت بالأوراق .

الا ان الحكم الطعين

      قد ركن فى أسبابه إلى مايدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من اقوال الشهود بالصوره التى ارتسمت للواقعه فيها 00 متخذا منها سندا فى ادانه الطاعن 00 جانحا فى ذلك بالرد على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه 00 ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه.

فكان يتعين

      على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد يسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه 00 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك الاقوال ام طرحها والالتفات عنها .

وفى ذلك قررت محكمتنا العليا

      أن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت أداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخري التى عولت عليها .

( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

ولاينال من ذلك القول

      أن المدافع لم يطالب بسماع أقوال الشهود أومناقشتهم أمام المحكمه بل أنه اكتفي على حد تلاوتها كيفما هو ثابت بمحضر جلسه 4/3/2007 .

لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب

وإيضاح هذا الامر يكون على  النحو التالى

أ- الوجه الأول

      أن تحقيق الأدله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع أقوال الشهود هو واجب يقع على عاتق محكمه

الموضوع أولا وأخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على أسس سليمة بعيده كل البعد عن مظنه التحكم .

وهو ماقالته محكمة النقض فى أنه

      لايقدح فى واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 00الخ .

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )

ب- أما عن الوجه الثاني

      وهو مايفرضه المنطق القضائى من أن منازعة الدفاع فى التعويل على أقوال الشهود فى وصف صوره الواقعه بما يخالف ما ادلوا به فى شهادتهم فإن ذلك يعد إعراضا فى امتناعه عن سماع شهادتهم ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه .

ج - وعن الوجه الثالث

      فتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى أن التحقيقات الشفوية هي من الأدله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه إجرائها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على أداء مأموريته .

وذلك المبدأ استقرت عليه العديد 

من أحكام النقض 

      الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد تعمد تهربه أوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته .

( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )

وقضى أيضا تاكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام

      أن على المحكمة ان تعاون الدفاع فى أداء ماموريته وأن تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ اليها .

( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج2 - 186- 176 )

والحكم الطعين على ذلك النحو

      قد خالف الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية ومن أنها تبنى على التحقيق الشفوي والذى لابد أن تجريه محكمة الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله إحضار الشهود لسماع أقوالهم من سماح الفرصه للمحكمه بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء الاداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه أوكذبه فى أقواله وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال الشهود دون أن يتبع ذلك الأصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استدلالها على نحو يتعين نقض حكها الطعين والإحالة .

واستقرت علي ذلك أحكام 

محكمه النقض بقولها

      الأصل فى الاحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسة وتسمع فيه شهاده

الشهود مادام سماعهم ممكنا .

( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )

( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )

( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )

وكذا

      الاصل فى المحاكمات الجنائيه أنها انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى لايدلى بشهادته فى مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمة قد بنت أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته .

( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )

الوجه الثالث للفساد : الفساد فى الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الاتهام في إدانة الطاعن على ما ورد بنتاجه بعد أن ثبت لمحكمة الموضوع فساده وهو ما يعيب سلامة الاستنباط

حيث قضت محكمة النقض على أن

      أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت بالاوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته اوغري متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا .

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )

وقضى أيضا

      بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )

لماكان ذلك

      وكان الثابت أن هناك تقرير طب شرعي مرفق بأوراق الاتهام أثبت في نتاج فحصه للتوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن بمحضر التنفيذ أن ذلك الطاعن هو محرر التوقيع أسفل عبارة وكيل المنفذ ضدها .

 

ولما كان الطاعن

      لم يحرر بالفعل 00 ذلك التوقيع 00 فقد أراد المولي عز وجل أن يصاب ذلك التقرير بطلانا يشكك في الخبرة الفنية القائم بعملية فحص التوقيع مضاهاة بالأوراق المقدمة إليه من النيابة العامة والتي تحمل التوقيع الصحيح للطاعن وذلك في أنه تارة يقرر أن التوقيع المزيل به محضر التنفيذ هو بخط نسخ في حين أوراق المضاهاة محرر التوقيع بها بخط رقعي 00 إلا انه وفي محال الفحص نجده يقرر بخلاف ما أوراه سلفا 00 وذلك من أن التوقيع المحرر به محضر التنفيذ بخط رقعي .

وعلي الرغم من جماع تلك المتناقضات

      يورد نتاج فحصه بأن الطاعن هو الكاتب للتوقيع أسفل عبارة وكيل المنفذ ضدها .

وإعمالا لذلك

فقد مثل المدافع عن الطاعن أمام هيئة محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة في 5/10/2005 مطالبا بإحالة أوراق الاتهام إلي لجنة ثلاثية لفحص ذلك التوقيع بذات المأمورية الواردة بتحقيقات النيابة العامة 00 وقد أوضح المتناقضات سالفة البيان في دفاعه كسندا لطلبه هذا .

وبالفعل

      أجابته محكمة الموضوع لمطلبه وورد تقرير اللجنة الثلاثية في نتاجه بأن الطاعن لم يكتب التوقيع المذيل به محضر التنفيذ محل الفحص .

إلا أنه وعلي الرغم من ذلك

      التفتت محكمة الموضوع كليا عن تقرير اللجنة الثلاثية وأخذت من التقرير الثابت فساده سندا في نسب الإدانة جهة الطاعن .

وقد أورت حيال ذلك

      بأن تقرير الطب الشرعي المؤرخ 3/11/2002 في تاريخ معاصر للواقعة قد قطع بأن المتهم هو الكاتب بخط يده لتوقيعه أسفل لفظ الإجراءات بمحضر الإخلاء والمستلم المؤرخ 15/12/1996 00 لذا نستبعد التقرير الأخير المقدم من اللجنة الثلاثية والمؤرخ 18/10/2006 .

وتلك القاله

      تنم وبالقطع عن عدم صحة ما استنبطته محكمة الموضوع من التقريرين سالفي الذكر 00 وذلك لأن ما قررت به يخالف الأساس الذي بني عليه هذين التقريرين .

وذلك

      لأن ما استندت عليه محكمة الموضوع في التدليل علي صحة ما أخذت به حيال التقرير المؤرخ 3/11/2002 من كون فحصه لخط الطاعن كان بتاريخ معاصر لواقعة الاتهام 00 هو أمرا لا سند له ولا عكيزه عليه .

وهذا

      لأن الفحص المعمول به وصولا لنتاج ذلك التقرير ليس واقعا عن استكتاب الطاعن ليصح القول بكونه في

تاريخ معاصر لواقعة الاتهام .

بل أن

      الفحص وقع علي أوراق المضاهاة التي أرسلتها النيابة العامة 00 للطب الشرعي وهي ذاتها الأوراق التي ابتنت عليها فحص اللجنة الثلاثية والمنتهية بأن الطاعن لم يكتب ذلك التوقيع .

أي أن

      كلا التقريران اعتكزا في فحصهما لخط الطاعن علي ذات السند ( أوراق المضاهاة ) مما يكون معه قاله الحكم الطعين تبريرا لأخذ هيئتها بنتاج تقرير الطب الشرعي المؤرخ 3/11/2002 لا سند لهما لأن أساس التقريران واحد وهو وقوع الفحص علي أوراق المضاهاة التي حملت التوقيع الصحيح للطاعن في ظروف معاصرة لواقعة الاتهام .

وتلك القاله

      علي هذا النحو إن دلت علي شيء فإنما تدل علي عيب أصاب الحكم الطعين في استنباط هيئته للدلائل التي ابتغت منها الأخذ بتقرير الطب الشرعي المؤرخ 3/11/2002 دون الآخر المعد بواسطة اللجنة الثلاثية علي الرغم من قيامهما في عملية فحص خط الطاعن علي ذات السند وهو ما فات علي محكمة الموضوع إدراكه معتقده في قالتها تلك أن هناك اختلاف في عملية فحص خط الطاعن ومن أن التقرير المؤرخ 3/11/2002 ورد علي سند معاصر لواقعة الاتهام دون الأخر .

لذا كان يتعين

      على محكمة الموضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه لنسب الادانه للطاعن 00 حتي لاتكون قالتها ضربا من ضروب الهوي تفتك بدلائل الإدانه فينهار حكمها برمته 00 خاصة وأن ذلك الاستدلال أهدرت به ماقد يكون سببا قويا فى اتجاه رأيها وعقيدتها نحو ابراء الطاعن من اثام تلك الجريمه 00 ويتضح ذلك فى جليله بقالتها سالفة الذكر 00 أى أنه إذا استوعبت محكمة الموضوع الحقيقه الواقعة على اوراق هذان التقريران لكان الطاعن استفاد من كون سند فحصهما واحد وهي أوراق المضاهاة والتي تحمل التوقيع الصحيح للطاعن والمحررة بتاريخ معاصر لواقعة الاتهام .

وهو الامر المؤكد بان محكمه الموضوع

      أفسدت فى استدلالها وأدانت الطاعن على غير ماورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق علي الرغم من ثبوت فساده علي نحو فسد معه استنباط محكمة الموضوع له كدليل علي إدانة الطاعن مما يتعين معه نقض حكمها الطعين والاحاله .

الوجه الرابع للفساد : فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى مضمون اقوال شهود الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلتها من تلك الاقوال

      بداية 00 ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه أن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه

الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري .

( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمأنت إلى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على إدانة الطاعن مما يفيد أنها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا إهدار تلك الشهادة وما حملته من صوره فى واقعة زائفة لم يقترفها الطاعن .

وذلك الأمر من اطلاقات محكمه الموضوع

فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تري

وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها

      أنه من المقرر أن وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 5/30/1985 )

      ولكن 00 ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد أوحد يحكم به تلك الحريه الكاملة التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الأخذ باقوال الشهود .

فوضع

      شرطا لازما أوجب على محكمة الموضوع الأخذ به فى استنتاجها وهو أن توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وأن لاتكتفي بسرد المقدمات - أقوال الشهود - دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتي يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق .

وذلك

      الشرط الازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه .

حيث قضت محكمه النقض

      إذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملة فى الاستنتاج ولم يقيده باى قيد الا انه الزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حدة وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى المألوف ولايتنافي مع طبائع الأمور وهو ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض .

( نقض 25 نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )

وذلك

      الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض .

حيث ان

      محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الإدانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كلا من السيدة/ ..... والسيد/ ..... والسيد/ ....   والسيد/ ...... والسيد/ ...... الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها .

وهو امرا

      كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن 00 ولما كانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها00  وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن .

ومادام الامر كذلك

      فانه من المتعين علي المحكمة ألا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثتها من اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوب بالتعسف فى الاستنتاج او الفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنت عليها

وكان على محكمه الموضوع

      حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه او منها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضائها بالادانه ولايكون ذلك إلا فى بيان واضح لايشوبه الغموض الذى شاب استدلال الحكم الطعين .

وهو الأمر

      الذى لم تراعه محكمة الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح معه الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نفض الحكم والاحاله .

الوجه الخامس للفساد : فساد فى الاستدلال طوق الحكم الطعين لابتناء قضاءه على فروض جدليه لم تنبىء عن الجزم واليقين 00 وذلك بإدانه الطاعن فى ارتكاب جريمه التزوير واشتراكه فيها

بداية

      فى جرائم التزوير بجميع أنواعها وجميع الطرق المحدده لاقترافها والاشتراك فيها لايجوز ولايصح فى أي حال من الاحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 00 فليس فى ارتكابها مايكون اطلاقا من اطلاقات الهوي بل ان المشرع عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضى الجنائى فى احكامه .

وذلك القول أوضحته محكمه النقض فى العديد من أحكامها

كقاعده اصوليه تلتزم بها المحاكمات الجنائيه فى الادانه

بالتزوير او الاشتراك فيه حيث قضت

      لماكان فى التزوير يلزم توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقه وكانت الحقائق القانونيه فى المواد الجنائيه لايصح أخذها بالظنون والفروض بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلى فإن الحكم الذى يقام على قول بأن المتهم من واجبه أن يعرف الحقيقه أوكان فى وسعه أن يعرفها يكون معيبا واجبا نقضه .

( نقض جلسه 28/2/1949 طعن رقم 345 سنه 19 ق )

ومحكمة الموضوع

      في إدانتها للطاعن علي فعل التزوير والاشتراك فيه أخذت من الظنون والفروض دربا لها في ذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا في تكوين عقيدتها 00 وتوجيهها لكيانها .

حيث أنها قالت فى مدونات ذلك القضاء الطعين

      أن الطاعن مثل أمام موظفين حسني النية بصفته وكيلا عن أحاد الناس بموجب توكيلات رسمية ( يعلم تمام بتزويرها ) 00 وهو افتراض جدلي من الهيئة علي علم الطاعن بتزوير تلك التوكيلات 00 لم يرد بأوراق الاتهام ما يوضح علم الطاعن بهذا التزوير بل أن ما ثبت هو عدم قيام الطاعن بتزوير أيا من المحررات محل الاتهام 00 أي أن محكمة الموضوع جعلت من فروض العقل والمنطق دليلا علي إدانة الطاعن .

وتلك القاله

      تؤكد وبالقطع أن محكمة الموضوع لم تبني قضائها إلا على ما افترضته فى مدونات حكمها الطعين من الامور التى ساقتها من عندياتها على الرغم من أن أوراق الاتهام لا تنبىء عن تلك الفروض .

وهو ما أوضحته محكمة النقض ملزمة للاحكام الجنائية

ان لاتبني إلا على سند من أوراق الاتهام بقولها

      أن الاحكام الجنائيه إنما تبنى على سند مستمد من أوراق الدعوي فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له أصل بالاوراق كان باطلا لابتنائه على أساس فاسد .

( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 سنه 52 ق )

 

وقد خالفت كذلك

      محكمه الموضوع فى تلك القاله الطرق التى حددها المشرع لاتباعها فى اثبات الادانه للطاعن وقيامها على التأكيد فى دلالتها على تلك الادانه لامجرد قرائن افتراضيه بحته .

وهو ما اوضحته محكمة النقض فى أحكامها المراقبة

للأدلة التى توردها الأحكام الموضوعيه ومدي صلاحيتها

موضحة بان القرائن الافتراضيه البحته تعجزها عن القيام بتلك المهمه

وهو ماقضت به

      فى حين أن المقرر أنه وإن كانت محكمة النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية الأدله إثباتا أونفيا إلا أنها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الأدلة الواردة فى الحكم من الناحية الموضوعية البحته لأن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن لاتصلح للاثبات إلا إذا كانت أكيدة فى دلالتها لا افتراضية بحته لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد إثباتها بطبيعه مثبته غير قابلة للتأويل .

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )

ومن ذلك كله

      تكون محكمه الموضوع قد افسدت فى استدلالها بقرائن فرضيه بحته لا تنبىء عن الجزم واليقين فى ادانه الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين والاحاله .

الوجه السادس للفساد : مخالفة الحكم الطعين لأصول الاستدلال بتعسف مصدره في استنتاجه المترتب علي ما شهد به السيد أمين سر الدائرة المدنية علي نحو يتنافى مع حكم العقل والمنطق

وذلك حيث استقرت محكمة النقض علي أنه

      من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا في الاستنتاج وألا تتنافر مع حكم العقل والمنطق 00 ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلي النتيجة التي تخلص إليها من عدمه .

( نقض جلسة 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )

ولما كان ذلك وكان الثابت

      أن الحكم الطعين قد دلل علي إدانة الطاعن في الاتهام المنسوب إليه علي ما قرر به السيد/ ....  أمين سر الدائرة ... إيجارات بمحكمة جنوب القاهرة .

متخذا من شهادته

      دليلا علي ارتكاب الطاعن لأحداث ووقائع الاتهام المنسوب إليه .

ألا أن الشهادة

      التي استنتجتها محكمة الموضوع من ما قرر به في تحقيقات النيابة العامة وجعلت منها دليلا علي إدانته

تنطوي علي تعسف في هذا الاستنتاج .

وذلك

      لأن الحكم الطعين سطر بمدوناته ما استنتجه محكمة الموضوع من شهادة سالف الذكر 00 وذلك في أنه يشهد بأن الطاعن مثل أمامه بصفته وكيلا عن المجني عليها بتوكيل رقم .... لسنة 1994 توثيق جنوب القاهرة 00 واثبت ذلك بمحاضر جلساتها .

إلا أن

      ما قرر به ذلك الشاهد في أقواله بتحقيقات النيابة العامة يتنافي مع حكم العقل والمنطق أن يصح ما استنتجته محكمة الموضوع منها .

وذلك

      لأن أقواله انحسرت في أن السيد رئيس الدائرة هو الذي يقوم بمطالعة التوكيلات وان السادة المحامين يقفوا أمامه لإثبات توكيلاتهم .

فلم يرد

      بأقواله من قريب أو بعيد أن الطاعن مثل أمامه بتلك الوكالة المزورة 00 أو أنه اثبت تلك الوكالة علي محاضر الجلسات أو أنه أثبت اسم الطاعن علي محاضر الجلسات بوصفة وكيلا عن المجني عليها .

وبذلك

      يكون الحكم المطعون فيه قد تعسف في استنتاجه هذا علي نحو يكون ما أوراه حيال أقوال ذلك الشاهد يستحيل استنتاجها مما قرر به في تحقيقات النيابة العامة مما يكون معه الحكم الطعين فيما اعتز عليه قد خالف أصول الاستدلال علي نحو يتنافي مع حكم العقل والمنطق .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

      من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق .

( نقض 13/6/85 مج س 36 ص 782 )

ولا يرفع ذلك العوار

من أدلة أخري اعتنقتها إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه.

( نقض 17/11/81 مج س 33 ص 912 )

وهو

      ما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والإحالة .

 

 

 

الوجه السابع للفساد : فساد فى الاستدلال 00 أصاب الحكم الطعين لسقوط دلالة اختلاف الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية لكارنية نقابة المحامين المستخدم في أحداث الاتهام عن الطاعن 00 وفقا لما اثبته عضو النيابة العامة في محضره 00 من الأدلة الجنائية التي استوعبتها المحكمة وهو ما يتعذر معه معرفة أثاره علي تقرير المحكمة لسائر تلك الأدلة

حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

      أن المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية ضفائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمة بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري .

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 )

كما قضى

      من المقرر ان للمحكمة ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الأدله اثر ذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الأدلة فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها أن الأدلة فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله في المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفي ان تكون فى مجموعها كوحدة مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه .

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لما كان ذلك

      وكان الثابت ان عضو النيابة العامة وحال مثول الطاعن أمام سيادته اثبت في محضره المسطر علي الصفحة 80 ، 89 من التحقيقات أن الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية للكارنية المستخدم في أحداث الاتهام والمرفقة بملف التنفيذ تبين أنها غير مطابقة للطاعن أي لا تخص الطاعن 00 وهي لشخص آخر خلافة .

وهو دليل

أكد علي نحو قطعي بأن الطاعن ما هو إلا ضحية مؤامرة للزج به في الاتهام الموجه إليه علي الرغم من أن الذي ارتكبه شخص أخر خلافه هو ذاته الشخص الذي تخصه الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية لكارنيه نقابة المحامين الخاص بالطاعن .

إلا أن محكمه الموضوع

      وعلى الرغم من وضوح تلك الدلاله فى اوراق الاتهام المطروحه على بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه الادله الجنائية 00 قد اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي 00 بكل ماحوته فى طياتها من دلاله لها ماتاثر به على اتجاه ذلك الاتهام 00 وهو الامر الذي يتعذر معه معرفه اثرها فى تقدير المحكمه لسائر ادله الدعوي الاخري .

حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك

      المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الأدلة الاخري .

( نقض 12/11/86 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن 4985 سنه 55 ق )

ولايجدي المحكمه نفعا

      ماقد يتقول به حيال ذلك من أن النيابة العامة تعرضت لتلك الدلالة والتفتت عنها في تقديمها للطاعن للمحاكمة الجنائية .

لان ذلك القول 

      لايمت لمقصد أحكام محكمه النقض بصله حيث ان محكمه النقض استقرت فى احكامها على ان واجب المحكمه ان تعمل على تحقيق جميع الادله فى المواد الجنائية اما تصدي النيابة العامة لذلك الدليل لايعد تحقيقا له

حيث قضى فى ذلك

      التحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه فى شان هذا الدليل .

( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )

ولايجديها نفعا ايضا

      القول فى ان اوراق الاتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا لأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافة أدلة الدعوي ولا يحق للمحكمه أن تستند فى ذلك الى اوراق اخرى مثيل اوراق الاتهام.

وقد تواترت على ذلك محكمه النقض

حيث قضت

      بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومنها الادله التى تساندت إليها المحكمة فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان أى منها إلى أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه .

( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )

ومن ذلك كله

      مايتاكد معه أن محكمة الموضوع قد سقط عنها أحد الادله الجنائية فى الدعوي وهو مايهدر دلاله باقى الادله لتساند تلك الادله وبعضهم البعض 00 وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها 00 فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين والاحاله .

الوجه الثامن للفساد : فساد فى الاستدلال أدي إلى خطأ فى الاسناد بأن أسند الحكم الطعين إدانته إلى الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل

حيث استقرت احكام محكمة النقض على أن

      من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية الأدلة اثباتا أونفيا

إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحية الادلة الواردة فى الحكم من ناحية موضوعية بحتة لأن تكون للوقائع المختلفه عناصر إثبات اونفي سائغة فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات إلا اذا كانت اكيدة فى دلالتها الافتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لأنها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعة المراد إثباتها بطبيعة منبته غير قابلة للتأويل .

( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 896 )

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )

واستقر الفقه الجنائي علي أنه  

      يجب أن يكون اقتناع القاضى مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا ستند إلى استدلالات وحدها كان الحكم معيبا .

( الدكتور عمر السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)

وأيضا

      ليس للقاضى أن يبني حكمه على أدلة فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها .

( الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417 )

وحيث كان ذلك

      وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل .

وإيضاح ذلك

      في ان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته تقرير الطب الشرعي وكذا اقوال الشهود فضلا عن افتراضاته العقليه والمنطقيه الجدليه وتلك الدلائل لاترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن .

وذلك على التوضيح المجمل فى الآتى

            ·  ان اقوال شهود الاثبات قامت محكمه الموضوع على الاستعانة بها دون أن تتبع أصول المحاكمات الجنائيةفى ذلك مما تصبح معه تلك الشهاده سماعيه للمحكمه لم تناقشها كدليل اثبات فى الاتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها لاهدار تلك الادله وتاثيرها على عقيده المحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا .

            ·  اما تقرير الطب الشرعي فقد ثبت فساده وتأكد ذلك من تقرير اللجنة الثلاثية الذي أوضح براءة الطاعن مما نسب إليه وهو مايعد حائلا بينه وبين وصوله كدليل على الادانه من الاساس .

            ·  أما الفروض الجدلية والتى ابتدعتها محكمة الموضوع بحكم العقل والمنطق لاتصلح كقرينه لاقتراف الطاعن لذلك الفعل لانها فروض ظنيه تفتقر لمعني اليقين والجزم فى نسب مثيل ذلك الاتهام .

            ·  أما التحريات المجراه 00 ففضلا عن تناقضها مع بعضها البعض وفساد إجرائها من مجريها إلا إنها لا تصلح

دليلا علي اقتراف جريمة التزوير أو الاشتراك فيه .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

      التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينه بعينها علي الواقعة المراد اثباتها وألا كان الحكم معيبا يستوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 2575 لسنة 53 ق جلسة 11/12/1983 )

وفضلا عن ذلك كله

      فان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدلائل فى إهداره لها ولأثرها على نسب ذلك الاتهام للطاعن إلا أن محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها الطعين على تلك الدلائل .

وبذلك

      يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شك أن جماع الادلة التى تساند إليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست إدله كاملة وهو مايعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والإحاله

فقد قضت محكمه النقض

      لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق في حريه القاضي فى الاقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - اى بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة وليس بمحض قرائن اواستدلالات تؤدي إلى مارتبه عليها فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل .

( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

السبب الثالث للطعن : الإخلال بحق الدفاع

الوجه الأول : الإخلال في رد محكمه الموضوع للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن ببطلان تقرير الطب الشرعي الوارد بأوراق الاتهام لاحتوائه علي متناقضات جوهرية تعدم دلالته الفنية

حيث أن الثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

      في أنه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبناءه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بيانا في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضا أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم أثباتا ونفيا في بيانا كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفا كافية لاطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلى أن تراقب شطرا هاما في موضوع الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما على أدلة توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسب الإدانة له ولابد أن يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلى ما انتهي إليه الحكم من نتائج.

واستقرت في ذلك محكمة النقض على

      عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمة أن ترد على ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من

احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع .

( نقض جنائي س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 90 )

( نقض جنائي س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)

لما كان ذلك

      وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه على التمسك ببطلان تقريري الطب الشرعي الواردان بأوراق الاتهام واللذان قرر آخرهما والمؤرخ 3/11/2002 بأن التوقيع المزيل به محضر التنفيذ قد حرره الطاعن وذلك التقرير هو ذاته الذي استشهدت به النيابة العامة في تقديم الطاعن للمحاكمة الجنائية .

وحيث أن كلا التقريران

في فحصهما للخط المحرر به التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن قد وقع القائم عليه في تناقضات تنم عن انعدام الخبرة الفنية المطلوب توافرها لفحص مثيل تلك الحالة لكون نتاج فحصه هذا يترتب عليها تقديم الطاعن للمحاكمة الجنائية أو استبعاده من الاتهام لخلو أوراقه جميعها من ثمة ذكر للطاعن سوي محضر التنفيذ موضوع الفحص .

وعلي الرغم

      من تقدم الطاعن للاستكتاب ألا أن السيد الخبير معد التقرير التفت عن فحص ذلك الاستكتاب مقررا بأنه غير كافي للوقوف علي نتاجه مطالبا في ذلك إرفاق أوراق رسمية تحمل توقيع الطاعن كأوراق مضاهاة يقوم عليها فحصه .

ألا أن

      ما أوراه في بند الفحص في كلا التقريران أوضح تناقضات فنية تنم عن انعدام الخبرة لديه .

وتلك التناقضات تمثلت في

      أنه قد قرر بالتقرير المؤرخ 16/3/2002 أن التوقيع المذيل به محضر التنفيذ هو لخط نسخي في مجموعه في حين أن عقد الزواج المؤرخ 18/8/1994 والمقدم بأوراق مضاهاة التوقيع المحرر به لخط رقعي.

إلا أنه

      عاد وقرر في التقرير المؤرخ 3/11/2002 أن التوقيع المزيل به خط رقعي في مجموعه .

      وإعمالا لتلك التناقضات والتي أوضحت عدم توافر الخبرة الفنية الكافية لإعداد ذلك التقرير لدي القائم بإعداده .

بعدم مقدرته

      علي تحديد نوع الخط المحرر به التوقيع محل الفحص من كونه خط رقعي أم خط نسخي 00 فكيف يتمكن إذا من تحديد مدي نسبة ذلك التوقيع للطاعن من عدمه ؟! .

 

منتهيا في ذلك

      بأن الطاعن هو المحرر للتوقيع المذيل به محضر التنفيذ .

وهو الأمر

      الذي حدا بالمدافع عن الطاعن بإبداء مطلبه الجازم نحو إعادة أوراق الاتهام للطب الشرعي لبحث وفحص التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن علي محضر التنفيذ .

وبالفعل إجابته محكمة الموضوع لمطلبه هذا

      وتم إحالة أوراق الاتهام للطب الشرعي لإعادة الفحص من لجنة ثلاثية 00 والتي قامت في فحصها علي ذات أوراق المضاهاة السابق تقديمها للطب الشرعي حال صدور التقريران سالفي الذكر .

وقد انتهت تلك اللجنة في نتاج فحصها

      بأن الطاعن لم يكتب التوقيع المذيل به محضر التنفيذ محل الاتهام .

وإعمالا لذلك

      فقد قام دفاع الطاعن علي بطلان التقريران الواردان بأوراق الاتهام للتناقضات الفنية التي احتوت عليها 00 معتكزا في ذلك علي ما انتهت عليه تقرير اللجنة الثلاثية وتقرير أخر استشاري انتهي إلي ذات النتيجة والمؤكدة لبراءة الطاعن مما نسب إليه .

إلا أن 00 محكمة الموضوع

      التفتت عن ذلك وأوردت حكمها الطعين مخلا في تعرضه لذلك الدفع والذي احتوي علي دلائل تؤكد مصداقيته 00 مؤكدا طرحه له متخذا من التقرير الباطل المنعدم الدلالة عمادا لقضائه نحو إدانة الطاعن .

وذلك بقالتها

      بأن تقرير الطب الشرعي المؤرخ 3/11/2002 في تاريخ معاصر للواقعة قد قطع بأن المتهم هو الكاتب بخط يده التوقيع أسفل لفظ الإجراءات بمحضر الإخلاء والمستلم المؤرخ 15/12/1996 00 وكان هذا التقرير بما حواه قد جري في ظروف طبيعية مماثلة ومن ثم فإن المحكمة إذ تأس لهذا التقرير في قائمة أدلة الثبوت .

وهذا علي الرغم

      من أن تقرير اللجنة الثلاثية قام علي ذات ما قام عليه التقرير المؤرخ 3/11/2002 وفي ذات الظروف الطبيعية المماثلة حيث أن ذلك التقرير الأخير قام فحصه وصولا لنتيجته تلك علي أوراق المضاهاة المقدمة والتي قام عليها أيضا فحص اللجنة الثلاثية .

مما يكون كلاهما

      قاما علي ذات السند المقدم من الطاعن كأوراق مضاهاة تحمل توقيعه الصحيح في تاريخ معاصر لتاريخ ارتكاب الواقعة .

مما تكون معه المحكمة قد أخطأت في عقيدتها تلك

هذا فضلا

عن أن ما أورته محكمة الموضوع لا يكفي بحال من الأحوال في طرح الدفع المبدي من الطاعن نحو

بطلان ذلك التقرير .

وهو الأمر الذي يتأكد معه وبجلاء

      أن الحكم الطعين وعلي الرغم مما تقدم من أسانيد تواكب القانون فقد تمسك بإطراح ذلك الدفع الجوهري دون أن يتعرض لمغزاه وما تتضمنه من حقائق لبحث وتمحيص ما أثير به من دلائل بإجابتها ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فكان يتعين عليها العمل علي تحقيقه كيفما أوجب المشرع بدلا من طرح ذلك الدفع بمقولة واهية تفتقد السند القانوني محله بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة .

الوجه الثاني للإخلال : عدم التعرض للدفوع المبداه من الطاعن والمسطرة على أوراق الحكم الطعين وإقساطها حقها في البحث والتمحيص مما يعد إخلالا جسيما بحق الدفاع

حيث استقرت أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن

      على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى طرحه .

( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى أيضا

      من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وألا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

      من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .

( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )

وفى ذات المعني

( طعن 6492 لسنه 53 ق )

وكذلك

      أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوى متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

      إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه .

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

كما قضى

      انه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك في جلاء ووضوح بغير غموض أو اضطراب ويكون ذلك أيضا في استخلاص سائغ ينتجه الثابت في الأوراق ويكون ذلك في صوره واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه بالأدلة .

( حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )

وقضى كذلك

      من حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ألا أن شرط ذلك أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره .

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وقد قضى

      بان المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها على قدر كافي بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته وملاحقته دليلا دليلا شريطه أن تدلل بأسباب سائغة في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع .

( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وكما قضى أيضا

      مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا ما أدانه متسما بالجدية قضت إلى فحصه لتحقق على أثره في قضائها فان هي لم تفعل

كان حكمها قاصرا .

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/80 31س مج 1 ص 1069 )

وإعمالا بجماع أحكام النقض طبقا لمفهومها القضائي

      لتبين لنا وبجلاء أن أوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التي أبداها المدافع عن الطاعن في مجلس القضاء .

والتي تمثلت في

أولا : انتفاء صلة الطاعن بالاتهام الماثل

وقد استند الدفاع في ذلك علي

-         أن هناك من انتحل شخصية الطاعن في أحداث الاتهام الماثل 00 حيث انه ليس له أدني صلة بالمجني عليها أو بالطاعن .

واستدل علي صحة ذلك

      بأن عضو النيابة العامة قرر عضوها في ملاحظته أن الصورة الشخصية التي علي الصورة الضوئية لكرنية نقابة المحامين المستخدم في ارتكاب الاتهام والمرفق بأوراق التنفيذ تختلف عن الطاعن وصورته الشخصية المثبتة علي كرنيه نقابة المحامين المقدم للنيابة العامة منه حال مباشرتها للتحقيقات معه .

وهو أمر أكد

      أن الشخص المجهول صاحب الصورة الشخصية المثبتة علي كرنيه نقابة المحامين الخاص بالطاعن والمستخدم في أحداث ذلك الاتهام هو مرتكب وقائعه منتحلا في ذلك شخص الطاعن .

-         أن محاضر الجلسات الخاصة بالدعوى .... لسنة 95 إيجارات جنوب القاهرة قد خلت تماما من حضور الطاعن بها فلم يثبت أسمه علي أوراقها 00 وهو ما قدم لأجله الطاعن حافظة مستندات انطوت علي تلك المحاضر تدليلا علي صحة دفعه .

-         التوقيع الذي يحمل اسم الطاعن والمذيل به محضر التنفيذ والتسليم لم يكتبه الطاعن كفيما قررت اللجنة الثلاثية في تقريرها .

-         التوقيع المذيل به إقرار استلام المنقولات بعد إخلاء عين النزاع ثبت أنها كتابة المجني عليها أي أنها كانت متواجدة حال التنفيذ علي العين محل إيجارها مما يبين زعم ما قررت به من أنها لم تكن متواجدة وهو ما أفسح المجال للطاعن بالحضور عنها بموجب وكاله مزورة 00 إلا أن الحق قد كشف أمرها في تآمرها علي الطاعن ومن كونها كانت متواجدة بل وقامت باستلام منقولاتها التي كانت متواجدة بالعين حال التنفيذ عليها .

-         لم يثبت استعمال الطاعن لثمة وكالة مزورة في الدعوى المدنية وأن ما ورد من مذكر لتلك الوكالة هو مجرد رقمها الذي دون برول السيد المستشار عضو اليمين أو اليسار وعلي نحو تم إضافته لاختلاف الخط المحرر به عن الخط المحرر به باقي الرول 00 وكذا تم إضافتها بالمداد الجاف علي الرغم من كون الرول محرر بالقلم الرصاص 00 ولم يذكر بجوار رقم الوكالة أسم الطاعن كحاضر عن المجني

عليها بموجب تلك الوكالة .

وجماع تلك الدلائل

      أكدت علي نحو قطعي بانتفاء صلة الطاعن بأحداث ذلك الاتهام .

ثانيا : عدم جدية التحريات مما تنعدم معه دلالتها في نسب الإدانة جهة الطاعن

وقد استند الدفاع في ذلك علي

أولا : تناقض التحريات مع بعضها البعض علي نحو تنهار معه دلالتها ولا يصح الاعتكاز عليها فيما أسفرت عنه

وذلك للآتى

      بداية انطوت أوراق الاتهام علي ثلاثة تحريات مجراه وكل منها تناقض مع الآخر حيث أن التحريات الأولي تحريات المباحث التي تمت بمعرفة الرائد .... رئيس مباحث .... في المحضر رقم .. لسنة 1997 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/1997 فقد جاءت كالأتي :

كان مقيم بها كلا من ....... وزوجها ....... منذ حوالي 19 عام وقد قامت المستأجرة بترك العين وغلقها مدة حوالي سنة ونصف تقريبا وكانت تتردد عليها علي فترات حتى صدور حكم طرد بمعرفة المالك ..... وقد تم تنفيذ الحكم منذ حوالي شهرين والنصف تقريبا بقوة من الشرطة ومحضري الظاهر وقد قام المالك باستلام العين وقامت المستأجرة .... باستلام منقولاتها وإخلاء العين وتسليمها للمالك .

أما الثانية وهي تحريات الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 11/6/‍‍1998 والمحررة بتاريخ 30/5/1998 (صفحة 27/36 ) معرفة النقيب .... ضابط مباحث قسم ... اثبت الأتي :

      حيث وردت تحريات الشرطة واثبت بها أنه بالنسبة لقرار النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 1997 إداري الظاهر الخاص ببلاغ المواطنة ..... والتي تضررت فيه من المشكو في حقه ..... بقيام الأخير بتزوير توكيلات رسمية ثابتة في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 إيجارات كلي جنوب القاهرة وقد أسفرت التحريات أن تلك التوكيلات قد استخدمت وتم تزويرها بدائرة قسم الدرب الأحمر وتم استعمالها في محكمة جنوب القاهرة أثبتت هذه التحريات أن المتهم الأول ..... هو القائم بالتزوير .

      والتحريات الثالثة هي تحريات الرائد .... والتي أثبت بها أن الطاعن وآخر قام بتزوير التوكيلات واستعمالها فيما زورت من أجله بأن حضر بموجبها بجلسات الدعوى المدنية وكذا في التوقيع علي محضر التنفيذ وإخلاء عين النزاع محل إيجار المجني عليه .

ومما أسفرت عنه تلك التحريات الثلاث يتضح التناقض الحاصل بهما وذلك

      وحيث أن التحريات الأولي التي تمت بمعرفة الرائد ..... رئيس مباحث الظاهر في المحضر رقم .. لسنة 1998 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/1997 أقرت بعدم وجود تزوير وأن المجني عليها سلمت العين للمالك واستلمت منقولاتها منه وهذه التحريات يؤيدها شهادة أكثر من أربعة أشخاص من جيران المجني عليها كلهم يشهدون بتواجدها أثناء تنفيذ الحكم ثم جاءت تحريات الشرطة الوارد للنيابة بتاريخ 11/6/1998 والمحررة بتاريخ 30/5/1998 ( صفحة 27/36 ) بمعرفة النقيب .... ضابط مباحث قسم

الظاهر ثم ذكرت أن هناك تزوير تم بدائرة قسم الدرب الأحمر بمعرفة المتهم الأول ....فقط

ومن ثم التحريات الخاصة بالمحضر رقم ... لسنة 1998 جنح الظاهر والمحرر بمعرفة الرائد .... تلقي بالاتهام علي الطاعن والمتهم الأول بالاشتراك فيما بينهما .

وجماع تلك التناقضات أكدت أن تلك التحريات لا سند لها

ودلالتها في الاتهام الماثل منعدمة علي نحو لا تنسب اتهاما جهة الطاعن

ثانيا: ابتناء التحريات علي أمور لا سند لها بأوراق الاتهام 00 وذلك حيث أن التحريات والتي نسبت اتهاما للطاعن أسفرت عن أمور لا دليل عليها بأوراق الاتهام ولم تفصح عنه وقائعه وأحداثه

حيث أسفرت تلك التحريات علي الآتى

-                     أن الطاعن استخدم الوكالة المزورة في الحضور عن المجني عليها بجلسات الدعوى المدنية.

وذلك

علي الرغم من أن محاضر جلسات تلك الدعوى خلت تمام مما يتضح معه مثول الطاعن بها ( كيفما أوضحنا سلفا ) .

-                     أن الطاعن قام باستخدام الوكالة المزورة في التوقيع علي محضر التنفيذ .

وذلك

حيث أنه ثبت من تقرير اللجنة الثلاثية أن التوقيع المنسوب صدوره عن الطاعن لم يقم هو بكتابته .

بل والأكثر من ذلك

فإنه ثبت للنيابة العامة أن الطاعن لم يكن متواجدا حال التنفيذ علي عين النزاع وذلك لاختلاف الصورة الشخصية التي علي كرنيه نقابة المحامين عن الطاعن وصورته الشخصية علي الكرنية الخاص به أي أن هناك شخص مجهول انتحل شخص الطاعن واستخدم بطاقة عضويته في ارتكاب هذا الاتهام .

-         أن سند تلك التحريات الأوراق التي أطلع عليها مجريها بمحكمة جنوب القاهرة وشهر عقاري جنوب القاهرة 00 في حين أن كافة تلك الأوراق ليست في هذه الجهات بل هي محرزة أمام النيابة العامة.

-         أن سند تلك التحريات أيضا بالبحث عن الطاعن في مسكن لا يقطن به وهو .... في حين أن مسكنه ....... وهو ما غفل عنه مجري التحريات التي إن صدق في إجرائها لتمكن من الوصول إلي مسكن الطاعن الصحيح والكائن بذات الشارع الذي أوري إجرائها تحرياته فيه .

-         تقاعس مجري التحريات عن الوصول إلي الشخص المجهول صاحب الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية لكرنيه نقابة المحامين المرفق بأوراق التنفيذ 00 بل أن مجريها لم يتوصل إلي اختلاف تلك الصورة عن الطاعن أي انه لم يطالع أوراق التنفيذ التي هي سند الاتهام .

وجماع ذلك ما يبين معه بطلان تلك التحريات لابتنائها علي أمور لا سند لها بأوراق الاتهام

مما تنعدم معه دلالتها في نسب ثمة إدانة للطاعن

وذلك الدفاع

      قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب الى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو صادف

صحيح القانون أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوي لذا ألزمت محكمة النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيه اوالرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع .

إلا أن محكمة الموضوع

      قد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع على شكل منفرد بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه دون النظر إلى حيويته فى تغيير الرأي بالدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية .

وذلك بقولها

      أن ذلك الدفاع دفاع موضوعي لم ينل ما استقر بوجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب الطاعن لواقعة الاتهام 00 فإن المحكمة إذ تلتفت عما قدمه من أوجه دفاع .

وتلك القالة علي هذا النحو

      لا تكفي لطرح دفاع الطاعن الجوهري والذي اعتكز المدافع في إبدائه علي سند من أوراق الاتهام وعلي دلائل فات علي النيابة العامة تداركها .

هذا فضلا عن أن تلك القاله

      معناها مستور في ضمائر من صدرت عنه لا يدركه غيرهم 00 وهذا بقولها أن ذلك الدفاع لا ينال مما استقر بوجدان وعقيدة المحكمة .

وهو ما قضت حياله محكمة النقض

      من أن الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارات أن كان لها معني عند واضعي الحكم فإن هذا المعني مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم حيث أن الغرض أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل أي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمة على الوجه الذي ذهب إليه.

( نقض جلسة 28/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 183 ص 223)

ولما كان ذلك

      وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بادانه الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من اجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع اعماله حتى يسلم حكمها من النقض 00 وهي بذلك اهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها الا انها لم تعطه ذلك الحق رغم ان محكمه النقض اوجبت عليها ذلك .

فى حكمها القائل

      لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه فإن الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحاله .

( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

وهو الأمر

      الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه والإحالة .

الوجه الثالث للإخلال : إخلال الحكم الطعين بحق الدفاع في عدم الرد على الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن علي الرغم من كونها من بين الدفوع التي أبداها المدافع عن الطاعن حال محاكمته وسطرت علي محضر جلسة تلك المحاكمة

بداية 00 وفقا لما هو مقرر فى المحاكمات الجنائيه

      أن المحاكمات القانونيه المنصفه تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على كل أوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فإن الحكم الذى يخل بهذا الالتزام يكون مشوب بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع .

      ومن جهة أخري 00 ووفقا لقرينه الدليل الذى تؤسس عليه المحكمه اقتناعها فان إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات الادله التى اسست عليها المحكمه اقتناعها مما يشوب سلامه الاستقراء ويعيب الحكم فى ذات الوقت بالقصور فى التسبيب ووجه القصور هو ماشاب الاستقرار من عيب بسبب عدم الإحاطه بالأسباب التى أدت الى إطراح الدفاع الجوهري .

وقد قضت محكمه النقض واستقرت على أن

      الدفاع المسطور فى أوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمة فى أى مرحلة تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه فى ان لم يعاود الطاعن أثارته ذلك بان السلم به ان مسلك الطاعن في شان هذا الدليل لان تحقيق الأدله فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ للمحكمه متي رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا .

( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )

وقضى كذلك

      أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لاتلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها مايدل على أنها واجهت عناصر الدعوي وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها .

( مجموعة احكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )

وكذلك

      إذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه أن تمحصه وأن تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي إليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد اطرحته وهي على بينه من أمره فان حكمها يكون قاصر البيان .

( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 112 )

وحيث أن

      للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 4/3/2007 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه .

ومن بين تلك الدفوع

دفاعا تمثل

      في انتفاء الركن المادي لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن .

وقد استند الدفاع في ذلك علي أن

      الركن المادي اللازم لقيام جريمة التزوير في حق الطاعن هو قيامه علي تغيير الحقيقة وذلك هو عنصر أساسي في التزوير لا يقوم في حق المتهم ألا بإحداثه .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون .

( الطعن رقم 245 لسنة 38 ق جلسة 25/3/1968 )

والركن المادي اللازم لقيام جريمة استعمال المحرر المزور في حق الطاعن هو استخدامه المحرر المزور فيما أعد له 00 ويتحقق ذلك بإظهاره والتمسك به كما لو كان صحيحا .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله 000 الخ .

( الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 )

أي أن كلا الجريمتين

يتعين لقيامهما في حق الطاعن أن يصدر عنه فعلا ايجابيا يصح القول عنه بأنه يتوافر به الركن المادي فيهما 00 وهو تزويره لتلك المحررات ومن ثم استعماله لها في وزرت من اجله .

إلا أن كافة الدلائل أكدت علي عدم صدور ذلك

الفعل الإيجابي عن الطاعن وهو علي النحو الآتى

-         ثبت أن الطاعن ليس هو كاتب التوقيع المذيل به محضر التنفيذ محل الاتهام كيفما وضح في نتج تقرير اللجنة الثلاثية .

-         ثبت أن الطاعن لم يكن هو المتواجد حال حصول التنفيذ علي عين النزاع  وليس هو مقدم الوكالة المزورة إلي السيد محضر التنفيذ بوصفة وكيلا عن المجني عليها بل أن القائم بذلك شخص أخر مجهول وذلك يتضح من ملاحظة السيد عضو النيابة العامة من أن الصورة الشخصية المثبتة علي الصورة الضوئية لكارنيه نقابة المحامين تختلف عن الطاعن ومن الثابت ان الصورة الضوئية لذلك الكرنية هي المقدمة من الشخص صاحب الصورة الشخصية المثبتة عليه للسيد محضر التنفيذ ومعها الوكالة المزورة .

-         ثبت أن الطاعن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات الدعوى .... لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة ويبين ذلك وبجلاء من مطالعة محاضر جلسات الدعوى ذاتها والتي خلت تماما من ذكر أسم الطاعن كحاضر عن أحد خصوم تلك الدعوى .

وجماع تلك الدلائل

أكدت وبالقطع عدم وجود ثمة فعل إيجابي صادر عن الطاعن بوقائع الاتهام سواء في جريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور مما تنهار معه كلا الجريمتان .

وذلك الدفاع علي هذا النحو اتصف بالدفاع الجوهري

الذي بتحقيقه يتغير وجه الرأي في الدعوى

إلا أن

      محكمة الموضوع أطرحت ذلك كله من شمول حكمها له إيرادا وردا فلم تتعرض له فى حكمها الطعين مخالفه بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع 00 حيث من المتعين عليها إما أن تجب المدافع له وإما ان ترد عليه ردا سائغا يكفى لإطراحه .

حيث أوضحت ذلك محكمة النقض فى حكمها القائل

      على المحكمة فى سبيل أوجه الدفاع الجوهري أما أن تجيب الدفاع إلى طلباته فى تحقيق الدعوي او ان ترد عليه فى حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على اسباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهري.

( نقض 15 يناير سنه 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

( نقض 8 نوفمبر سنه 1943 مجموعه القواعد ج6 رقم 255 ص 332 )

وهو الامر

      الذى يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والإحالة

الوجه الرابع للإخلال : الإخلال بحق الدفاع بعدم إيراد الدفع بقصور النيابة العامة في تحقيقاتها علي الرغم من كونه دفاعا مسطورا في صلب مذكرته والرد عليها وإقساطها حقها في البحث والتمحيص

حيث قضت محكمه النقض بان

من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هومتممه للدفاع الشفوي تلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

( نقض 19/1/91 - س 42 - 24 - 191 - طعن 313 لسنه 59 ق )

( نقض 3/4/84 - س 35 - 82 - 378 )

( نقض 11//78 - س 29 - 110 - 579 )

( نقض 16/1/77 - س 28- 13- 63 )

( نقض 26/1/76 - س 27 - 24 - 113 )

( نقض 8/12/69 - س 20 - 281 - 1378 )

وكذا

      من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها مايدل على أنها واجهت عناصر الدعوي وألمت بها على وجه يوضح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .

( نقض 25/3/1948 ، س 35 ، رقم 72 ص 338 )

وفى ذات المعني

( طعن رقم 6492 لسنه 53 ق )

وحيث كان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة مذكرة دفاع الطاعن من أنها تضمنت العديد من الدفوع الجوهرية والتي من بينها دفعه ببطلان أقوال شهود الإثبات علي نحو تنعدم معه دلالتها في نسب اتهام جهة الطاعن والذي لم يورده الحكم الطعين في مدوناته حتي لا تكلف محكمة الموضوع هيئتها في عناء بحثه وتمحيصه وثم الرد عليه باسباب سائغة .

      وقد استند ذلك الدفع في البطلان علي ما قرر به الشهود في أقوالهم وهذا علي النحو التالي :

الشاهدة الأول :

....... – المجني عليها – شهدت بأنها مستأجرة شقة بالعقار ........... دائرة قسم الظاهر ملك المتهم الأول ..... إلا إنها فوجئت بصدور حكم بطردها من تلك الشقة وتنفيذه بدون علمها بذلك وتبين لها حضور الطاعن بصفته وكيلا عنها أثناء نظر الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات كلي جنوب القاهرة والتوقيع عنها علي محضر الإخلاء والتسليم نفاذا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر بموجب وكالة نسبت زورا إليها والتي تحمل ارقام .... لسنة 96 و .... لسنة 94 توثيق جنوب القاهرة إلا أن تلك الاقوال تناقض مع ما قرر به   السيد / ......... الذي شهد أنه كان هناك محامين مع صاحب العقار وان المجني عليها كانت حاضرة واقعة التسليم وذلك بالصفحة رقم 8/17 ونص ذلك بأنه أنا مش عارف بالضبط هما قالوا لبعض أيه ( يقصد المتهم الأول والمجني عليها ) بس اللي حصل أنها مضت علي ورقة قدامي وبعد كده قالت له إنها عاوزه فلوس لأنها صرفت علي المحامين والقضية وهو رد عليها وقالها انا هرضيك .

      هذا فضلا عن ما قررت به المجني عليها في المحضر رقم ... لسنة 1997 إداري الظاهر قالت نصا (اللي حصل أنه أنا تركت الشقة الخاصة بي منذ فترة وذلك لإقامتي مع والدتي حيث إنها مسنة وغالبا ما اتردد عليها من حين لآخر واليوم عندما توجهت إلي الشقة وجدت أن باب الشقة مكسور وعليه باب حديدي جديد وبالاستعلام من الجيران عرفت بأن صاحب العقار المدعو/ ...... قام بكسر الباب والاستيلاء علي الشقة ثم جاءت بعد ذلك في تحقيق النيابة .

ثم أكدت بمحضر مباحث الأموال العامة صفحة 2/2 بأن قررت بذات الأقوال ثم تاتي بقول مختلف ورواية

أخري في تحقيق النيابة صفحة 35/44 السطر 24 حيث ذكرت نصا والدتي مسنة فأنا رحت علشان أراعيها وسبت

شقتي مقفولة وقعدت فترة طويلة حوالي ثلاث شهور تقريبا وبعدين بعت ابني علشان يطمئن علي الشقة فجاء وقالي أن الشقة الباب بتاعها مكسور ومتغير باب حديد وانه معرفش يدخل الشقة فأنا رحت عملت محضر الأول في قسم الظاهر برقم .... لسنة 97 إداري الظاهر وبعدين لما عرفت أن صاحب البيت هو اللي عمل كدة علشان يأخذ الشقة ويطردني منها رحت عملت محضر ثاني في مباحث الأموال العامة 00 وذلك التناقض كفيل بالالتفات عن أقوال المجني عليها لبطلانها  .

الشاهد الثاني :

...... – أمين سر الدائرة 22 ايجارات محكمة ........ القاهرة ومقيم ........ ويشهد اثناء تداول الدعوى .... لسنة 95 ايجارات جنوب القاهرة مثل الطاعن في الدعوى بصفته وكيلا عن المجني عليها بتوكيل .... لسنة 1994 توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحاضر جلساتها وذلك القول لم يصدر عن الشاهد ولم يقرر به حيث أن نص أقواله أن المحامين بيقفوا أمام رئيس الدائرة ويثبتوا توكيلاتهم وانه لا يعرف شيء أكثر من ذلك 00 مع العلم أن محضر الجلسة المنوه عنه لم يثبت به حضور الطاعن ولم يثبت حضوره في أي جلسة من جلسات الدعوى عن المجني عليها نضف إلي ذلك أن محامي المجني عليها في عريضة الالتماس عن الدعوى رقم ..... لسنة 95 ايجارات جنوب في الصفحة الثانية الفقرة الرابعة قال بالنص . برجاء التفضل بمراجعة رول الهيئة مجتمعة ليتضح الاختلاف الواضح بينهما جميعا حيث أن هذا التوكيل لم يثبت علي الأطلاق برول السيد الفاضل رئيس الهيئة ولا في محضر الجلسة الخاص بسكرتير الجلسة ولكننا فوجئنا به مثبت تحت رقم .... لسنة 1994 جنوب القاهرة بالرول الخاص باحد أعضاء الدائرة الايمن أو الأيسر بالمداد الأزرق بالرغم من أن كافة البيانات الخاصة بهذا الرول مكتوبة بالقلم الرصاص وبخط مغاير لهذا الخط وهذا التوكيل مزور ولا وجود له علي الاطلاق وهنا يتضح أن التزوير الذي يقصده محامي المجني عليها هو تزوير مادي في رول أحد السادة الأعضاء للدائرة ... إيجارات .

الشاهد الثالث

....... 23 سنة محضر محكمة الظاهر ومقيم .......... ويشهد اثناء قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 ايجارات جنوب القاهرة مثل الطاعن بصفته وكيلا عن المجني عليها بالتوكيل ...  لسنة 96 توثيق جنوب القاهرة واثبت ذلك بمحضر التنفيذ وسلمه الوحدة السكنية نفاذا للحكم .

ويبين من أقواله الآتى

أن السيد المحضر لم يشهد علي الطاعن ولكنه شهد علي الشخص الذي تقابل معه يوم التنفيذ والموجودة صورته بالصورة الضوئية لبطاقة العضوية المزورة المنسوبة زورا للطاعن حيث أن السيد المحضر جاءت روايته لما حدث يوم التنفيذ غير متفقة مع المنطق ومناقضة لأقوال الشهود في المحضر رقم .... لسنة 1997 إداري الظاهر فقد ذكر أنه وجد الطاعن داخل الشقة واطمأن له لعدم وجود آثار عنف علي باب الشقة وأمر الحاضر بإخلاء العين فتم إخلائها وتسليمها للمالك فهذه الرواية غير منطقية علي الإطلاق ولكن المنطقي شهادة جيران المتهم الأول والمجني عليها والذين شهدوا في المحضر رقم .... لسنة 97 إداري الظاهر كالآتى السيدة/.... والتي شهدت بان المجني عليها كانت موجودة وقت تنفيذ الحكم وسلمت الشقة للمالك في وجود الشرطة وكذلك السيدة / ...... والتي شهدت أن المجني عليها أنزلت عفشها بنفسها وأخلت العين محل النزاع وشاهدتها وهي بتنزل المنقولات من الشقة والسيارات كانت بتحمل أمام العقار في وجود الشرطة وكذلك السيد/..... والذي شهد بأن المجني عليها نزلت العفش من الشقة وأخلت الشقة وقوة من الشرطة حضرت وسلمت المالك الشقة خالية وكذلك السيد/ ...... (حارس العقار) والذي شهد بأن المجني عليها جت وكان معاها المحامي واستلمت المنقولات ونزلته من الشقة والشرطة جت بقوة وسلمت الشقة خالية أكد هذه الشهادة مرة أخري بتحقيقات النيابة في الصفحة رقم 7/16 السطر العشرين وأكد أن المجني عليها كانت موجودة يوم التنفيذ واستلمت منقولاتها ومضت للمالك علي ورقة التنفيذ في حضورها 00 وتلك الأمور أكدت بطلان تلك الشهادة ومخالفتها لحقيقة الواقع .

الشاهد الرابع

      الرائد ........ 35 سنة رائد شرطة ورئيس مباحث قسم الظاهر ولكنه معلوم جهه عملة أن تحريات أسفرت عن صحة ما شهد به سابقيه وأن الطاعن وآخر اشتركا معا آخر مجهول في تزوير التوكلين سالفي البيان بأن أمداه ببيانتها فملأهما بخط يده ومهرهما بخاتم مقلد منسوب صدوره لذات الجهة الموثقة للتوكلين بعد أن قاما باصطناعه وأن المتهمين استغلا هذين التوكلين مع علمهما بتزويرهما علي النحو الذي شهد به سابقية .:

ويبين أن هناك ثلاث تحريات مباحث متناقضة وهي كالتالي :

أولا : تحريات المباحث التي تمت بمعرفة الرائد ..... رئيس مباحث الظاهر في المحضر رقم ... لسنة 1997 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/1997 فقد جاءت كالأتي . 00 كان مقيم بها كلا من ..... وزوجها ..... منذ حوالي 19 عام وقد قامت المستاجرة بترك العين وغلقها مدة حوالي سنة ونصف تقريبا وكانت تتردد عليها علي فترات حتى صدور حكم طرد بمعرفة المالك ...... وقد تم تنفيذ الحكم منذ حوالي شهرين والنصف تقريبا بقوة من الشرطة ومحضري الظاهر وقد قام المالك باستلام العين وقامت المستاجرة ..... باستلام منقولاتها وإخلاء العين وتسليمها للمالك هذه التحريات الأولي .

ثانيا : تحريات الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 11/6/1998 والمحررة بتاريخ 30/5/1998 صفحة 27/36 بمعرفة النقيب .... ضباط مباحث قسم الظاهر اثبت الأتي . حيث وردت تحريات الشرطة 00 وأثبت بها أانه بالنسبة لقرار النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 1997 إداري الظاهر الخاص ببلاغ المواطنة ....... التي تضررت فيه من المشكو في حقه .......... بقيام الأخير بتزوير توكيلات رسمية ثابته في الدعوى رقم .... لسنة 95 إيجارات كلي جنوب القاهرة وقد أسفرت التحريات أن تلك التوكيلات قد استخدمت وتم تزويرها بدائرة قسم الدرب الأحمر وتم استعمالها في محكمة جنوب القاهرة أثبتت هذه التحريات أن المتهم الأول ..... هو القائم بالتزوير .

ثالثا : التحريات الخاصة بالمحضر رقم ... لسنة 98 جنح الظاهر والمحرر بمعرفة الرائد .... والتي جاءت متناقض تماما مع ما سبق وهو ما اورته النيابة في ادلتها .

      وهذه التحريات الثلاثة نجد بها تناقض شديد وكل منها ينفي الآخر فالتحريات الأولي تمت بمعرفة الرائد/.... رئيس مباحث الظاهر في المحضر رقم .... لسنة 98 إداري الظاهر والمؤرخة في 3/3/97 أقرت بعدم وجود تزوير وأن المجني عليها سلمت العين للمالك واستلمت منقولاتها منه وهذه التحريات يؤيدها شهادة اكثر من أربعة اشخاص من جيران المجني عليها كلهم يشهدون بتواجدها اثناء تنفيذ الحكم ثم جاءت تحريات الشرطة الواردة للنيابة بتاريخ 11/6/98 والمحررة بتاريخ 30/5/98 الصفحة 27/36 بمعرفة النقيب ... ضابط مباحث قسم الظاهر ثم ذكرت أن هناك تزوير تم بدائرة قسم الدرب الاحمر بمعرفة المتهم الأول .... فقط ثم جاءت التحريات الخاصة بالمحضر رقم ... لسنة 98 جنح الظاهر والمحرر بمعرفة الرائد / ... والتي جاءت خالية مجردة من الدليل منعدمة السند .

وعلى الرغم من ورود تلك الدفوع فى مذكرة دفاع الطاعن والتى تقدم بها إلى الهيئة الموقرة مبتغيا من وراء ذلك احقاق دفوعه المسطورة بصلبها وصولا إلى وجه الحق بها 00 أو إطراحها بأسباب كافية لحملها إلى ذلك ولكي يطمئن قلبه إلى سلامه محاكمة الطاعن ومن أنها أتت على نحو صحيح واكب القانون .

إلا أن

الحكم الطعين قد طرح جماع ماسطر من تلك الدفوع سالفة الذكر على الرغم من جوهريتها مخالفا بذلك القصد الذى وضعه المشرع من اباحته لتسطير الدفع والدفوع بمذكرات تقدم إلى هيئه المحكمة ومن ان تلك المذكرات تعد متممه للدفاع الشفوي 00 والزعم لذلك محكمه الموضوع بالتعرض لكل ماورد بها ايرادا وردا عليها

وهو الأمر

الذى لابد من نقض الحكم الطعين والإحالة لإخلاله الجسيم بدفاع الطاعن .

الوجه الخامس للإخلال : الإخلال بحق الدفاع فى عدم إيراد أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص

بداية 00 ووفقا لما أرسته محكمه النقض

      فى أن الادلة الجنائيه وحدة واحدة متساندة وأن مجموع تلك الأدله هو مايؤثر على عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء وهو مايعني أن أدله الاتهام تعد وحدة واحدة سواء ماكان منها قد توافر فى تحقيقات النيابة أو فى جلسة المحاكمة .

      ونحن فى هذا المقام نشير إلى ماسطرناه من دفاع مسطور على حافظة المستندات المقدمه طي تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة .

وحيث كان ذلك وكانت محكمة النقض

تقول فى أحكامها

      من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )

( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )

( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )

( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )

( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )

 

وقضى أيضا

      إن كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمة فى تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمة الالتفات عنها ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فى الدعوي وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أوترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه.

( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )

وكذا

      تمسك الطاعن بدلالة المستندات المقدمة منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا إلي غايه الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوي فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .

( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )

وأيضا

      الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات المقدمه للمحكمة الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له .

( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 )

كما قضى

      لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعاده دون حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( نقض 4/1/88 - 39-3-66 )

وكما قضى

      لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض المدنية والجنائيه على حد سواء أنه اذا كان الحكم قد اقتصر على الإشاره إلى المستندات المقدمة فى الدعوي والتحقيق الذى أجري منها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى أسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .

(جلسه29/11/1945طعن رقم18سنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام النقض فى 25 عاما ص59 )

 

وكذلك

      إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلالة على صحه دعواه فإنه يكون معيبا بقصور أسبابه .

( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعده 105 )

لماكان ذلك

      وكان الثابت من مطالعة أوراق الاتهام أن المدافع عن الطاعن قدم حوافظ مستندات لمحكمة الموضوع حال إبداء دفوعه بجلسة 4/3/2007 مؤكدا من خلالها براءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام .

وتلك المستندات بيانها كالتالي

المستند الأول

      الأوراق التي تمثل أقوال الجيران الملاصقين لعين النزاع والتي قرروا بها في المحضر رقم .... لسنة 1997 إداري الظاهر .

وقد أجمعت تلك الأقوال

      علي أن المجني عليها كانت متواجدة بشخصها حال حصول التنفيذ علي العين استئجارها وأنها قامت بإخلاء العين واستلام منقولاتها .

وتلك الأقوال أكدت

      عدم صحة ما ادعته المجني عليها في الاتهام الموجه إلي الطاعن من أنها لم تكن متواجدة حال التنفيذ علي العين وأنها فوجئت بحصوله وأن الطاعن هو الذي سلم العين للمتهم الأول بموجب وكالة مزورة عنها.

المستند الثاني

      الإقرار المحرر من المجني عليها لنجل مالك العقار باستلامها لمنقولاتها التي كانت بالعين المنفذ عليها.

مما يؤكد

      زعم ما قررت به حيال عدم وجودها حال التنفيذ علي تلك العين وينهار ما أورته حيال الطاعن في ذلك.

المستند الثالث

       محاضر جلسات الدعوى رقم ..... لسنة 95 إيجارات جنوب القاهرة منذ اقامتها وحتي صدور الحكم بها.

والتي ثبت من مطالعتها

خلوها تماما من وجود الطاعن بها حاضرا عن أحد خصومها .

وهو ما يؤكد

      صحة الدفع المبدي في انتفاء صلته بالاتهام الماثل وبأحداثه 00 وفي كونه لم يمثل بجلسات تلك الدعوى 00 وهو مايبطل معه التحريات التي أسفرت عن غير ذلك الواقع 00 وينهار معه وصف النيابة العامة للاتهام المنسوب للطاعن اقترافه .

 

المستند الرابع

      بعض المحاضر المحررة ضد المجني عليها وزوجها ونجلها وآخر يدعي ..... ( الذي وقع بجوار توقيعها علي إقرار استلام المنقولات ).

وذلك

      في وقائع مماثلة للاتهام الماثل وكذا التزوير والنصب وانتحال صفة الغير من أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم والمحامين .

وهو ما يدلل

علي كيدية الاتهام الماثل وتلفيقه علي الطاعن من المجني عليها بغية إبطال القضاء الصادر ضدها في إخلائها لعين النزاع وهو مخطط مدبر منها وآخرين راح ضحيتة الطاعن وجماع تلك المستندات قام عليها دفاع الطاعن دفعا لذلك الاتهام عنه .

وعلى الرغم من ذلك كله

      إلا أن محكمة الموضوع التفتت عن تلك المستندات وما تحمله فى طياتها من دفاع جوهري مؤثر على رايها بتغيره فى وجه الادانه ونسبتها الى الطاعن .

وهو الأمر

      الذى تكون معه محكمة الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من أنه متتم لدفاعه الشفوي إيرادا له وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع أن ماتضمنته يعد دفاعا يغير وجه الرأى فى الدعوي مما ينبىء بإخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والإحاله .

أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ

      لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من إجراءات الطعن امام محكمه النقض بأنه لايجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبه مقيدة اوسالبه للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسه لنظر هذا الطلب 00 والمشرع وإن لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم إلا أنه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فإن هذا الايقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث أن الثابت من مطالعة الأسباب التى بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزائه .

      الأمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقر الحكم  

أولا           : بقبول الطعن شكلا

ثانيا          : بتحديد أقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل .

ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 58 لسنه 1998 جنايات الظاهر والمقيد برقم 1898 لسنة 1998 جنايات غرب القاهرة بجلسة 8/3/2007 .

والقضاء

أصليا        : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .

احتياطيا: بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الكليه دائرة جنايات الظاهر للفصل فى موضوعها مجددا أمام هيئه مغايره .

                                                                                وكيل الطاعن

                                                                             المحامى بالنقض



رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو