القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون
100 لسنة 1985
الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 –
العدد 27 “تابع”
قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية مواد جديدة بأرقام: (5 مكررا)، (11 مكررا)،
(11 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (18 مكررا ثانيا)، (18 مكررا ثالثا)، (23 مكررا) تكون
نصوصها كالآتى:
مادة (5 مكررا)
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق
المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه،
فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق
تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها
قرار من وزير العدل.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا
إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى،
إلا من تاريخ علمها به.
مادة (11 مكررا)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته
الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى
فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم
الوصول.
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن
تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو
لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها
بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها فى طلب التطليق
كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج
بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
مادة (11 مكررا ثانيا)
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية
بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن
يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة
الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض
الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد
الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء
على طلب أحد الزوجين، التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة،
فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
مادة (18 مكررا)
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على
الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق
فى سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة (18 مكررا ثانيا)
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج
البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب
المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم
لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن
لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ
امتناعه عن الانفاق عليهم.
مادة (18 مكررا ثالثا)
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن
الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من
حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخبر القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن
الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهمت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود
للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور
من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
مادة (23 مكررا)
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص
عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى
للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته
على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا).
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر
وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون.
ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم
25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية النص الآتى:
مادة (1)
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد
الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف
العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت
مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون
إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها
من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد
به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها
لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج
الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ
امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء.
ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر
من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين
نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع
اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11،
16، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصوص
الآتية:
مادة (7)
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل
الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (8) (1)
( أ ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ
بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك.
وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة
أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.
مادة (9)
لا يؤثر فى سير عمل الحكمين إمتناع أحد
الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يتعرفا أسباب الشقاق بين
الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة (10)
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1 – فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج
اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج
والطلاق.
2 – وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة
اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة.
3 – وإذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق
دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4 – وأن جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما
اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.
مادة (11)
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة
مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فإن، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة
على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم
فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الاثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين
وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما
بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وألزامها بالتعويض المناسب
إن كان لذلك كله مقتض.
(مادة 16)
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها
يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة
وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى
نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مناسب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما اداه من
النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة
وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.
مادة (20)
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن
العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير
حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها
تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى
على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع
من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى
بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم
من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين
على الترتيب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت،
فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم،
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور،
فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور،
فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو
لم يكن منهن أهل للحضانه، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات
من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق
فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم،
ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
(المادة الرابعة)
على المحاكم الجزئية أن تحيل دون رسوم ومن
تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقتضى أحكام
هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وفى حالة غياب أحد الخصوم يلعن قلم الكتاب
أمر الاحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها
الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى
المحكوم فيها، وتبقى خاضعة لأحكام النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
على وزير العدل أن يصدر القرار اللازم لتنفيذ
هذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل
به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون
من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة
1405 (3 يوليه سنة 1985).
مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية
– العدد 33 فى 15/ 8/ 1985.
ويمكن صياغة كود القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985 بطريقة أخري كما يلي:
الـــــــطـــــــلاق
مادة رقم1من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة رقم 2 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل
على فعل شئ او تركة لا غير.
مادة رقم 3 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع
واحدة.
مادة رقم 4 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره
ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة رقم 5 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق
قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25
لسنة 1920.
مادة رقم 5 مكرر من القانون 25 لسنة
1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق
المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه.
فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم
نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير
العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا
إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى
إلا من تاريخ علمها به.
الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق
للضرر
مادة رقم 6 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى
ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات عملهم
مادة رقم 7 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل
الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة رقم 8 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
” أ ” : يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ
بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك
وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
” ب ” :يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة
أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة رقم 9 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين
عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين
الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة رقم 10 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
” أ ” :فان كانت الإساءة كلها من جانب
الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على
الزواج والطلاق.
” ب ” :وإذا كانت الإساءة كلها من جانب
الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
” ت ” :وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا
التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
” ث ” :وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء
منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة رقم 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة
مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة
على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم
فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين
وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما
بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب
ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة رقم 11 مكرر مضافة من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة
1985
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته
الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي
فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم
الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان
تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو
لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب
بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد
حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه
متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
إنذار الطاعة
مادة رقم 11 مكرر ثانيا من
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه
أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة
الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض
الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد
الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء
على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة
التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
مادة رقم 12 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول
جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له
مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة رقم 13 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له
القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا
فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها
القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.
مادة رقم 14 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة
مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق
عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
دعوى النسب
مادة رقم 15 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة
ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة
الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت
الطلاق او الوفاة.
تقدير النفقة و نفقة العدة
مادة رقم 16 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها
يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة
وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع
الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم
بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة
المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها
عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
مادة رقم 17 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على
سنة من تاريخ الطلاق.
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث
بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة رقم 18 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل
بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل
بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
مادة رقم 18 مكرر من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على
الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد
هذه المتعة على أقساط.
مادة رقم 16 مكرر ثانيا من
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج
البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب
المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم
لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن
لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ
امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة رقم 18 مكرر ثالثا مضافة
من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة
6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية.
المهــر
مادة رقم 19 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة
على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين
وورثة الأخر او بين ورثتهما.
سن الحضانة
مادة رقم 20 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن
العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى
تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى
على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع
من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم
واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم
من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين
على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت,
فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام,
فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور,
فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب
المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او
لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات
من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق
فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام,
ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
المفقود
مادة رقم 21 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك
بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة
ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة
وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال
وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا
أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد
المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على ألا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد
التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.
مادة رقم 22 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس
مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة
تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار
فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
أحكام عامة
مادة رقم 23 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18
هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.
مادة رقم 23 مكرر مضافة من
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز
ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام
المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى
للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته
او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة
لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا
الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة
1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة رقم 25 من القانون
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل
به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.
“صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان
1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال
1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م.
شاركها