الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

مذكرة صرف معاشه طبقاً لنص المواد 114 مكرر - 114 مكرراً 3 - 5 من قانون هيئة الشرطة


 

 

مذكـــــرة دفـــاع

في الدعوى رقم (       ) لسنة     ق

دائرة المحكمة الإدارية بالاسكندرية

المحدد لها جلسة يوم      /       / 

مقدمه لسيادتكم /                                                                                                                (مـــدعـــى)

ضــــد

السيد اللواء / وزير الداخلية  (بصفتـــــه)

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي(بصفتـــــه)

الـــوقــــائع

نحيل بشأنها منعا للتكرار وحرصا منا على وقت المحكمة الموقرة وإيمانا منا بأن صلة المحكمة بالأرواق أعم وأشمل بكل التأكيد .

المـــوضوع

حيث أن المدعى كان يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية بمديرية                       وصدر له القرار رقم             لسنة               بتاريخ              /         /                  والمتضمن إنهاء خدمته لعدم الصلاحية لفقد شرط حسن السيرة والسمعة وهو يعد خروج للمعاش وفقاً لما جاء بالمادة رقم 71 من القانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة وما نصت عليه المادة ( 114 مكرر 3 ) وفى غير الأحوال المنصوص عليها بالمادة 71 .. كما أنه يعد خروجاً للمعاش وإنتهاء الخدمة طبقاً لما جاء بالمادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة من حيث المدة القانونية المحددة لإنتهاء الخدمة بالنسبة لأفراد الشرطة وسبب القرار عدم الصلاحية .

وحيث أن القاعدة العامة في الإثبات تحمل المدعى عبئ إثبات ما يدعيه وهذه القاعدة قوامها التكافل والتوازن بين طرفي الخصومة ، بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإدارى لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة لإثبات الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية ، وهو ما يجعل عبئ الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية فبات عليها إثبات عدم صحة الوقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي إدعاء المدعى فأن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى فى الوقائع وصحيح حكم القانون .

حكم دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا - جلسة 3/4/2010

وبناء على ما تقدم , حيث أنه بمرفقات الدعوى الماثلة كافة المستندات التى تثبت أحقية المدعى في طلباته التي هي أحكامها القانون .

وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن : تلتزم الإدارة بإيداع مستندات موضوع الدعوى التي تحت يديها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها ، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ، وأساس ذلك أن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ، وأنه لا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة .

يراجع حكمها في الطعن رقم 26969 لسنة 55 ق عليا بجلسة 5/6/2010

"حيــث قضـــاء محكمـــة النقـــض بالفقــرة رقم 1 من الطعـــن رقــــم 2407 لسنة 51 ق
بجلســـة 25/1/1988 مكتب فنى 39 الصفحة 134"

وفي شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود له بطلبات مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات .

ان المصلحة القائمة هي التي يقرها القانون

حيث أن المادة الأولى من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والمعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " للدائن إثبات الالتزام وللمدين إثبات التخلص منه " وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن عبئ الإثبات في المنازعات الإدارية لا يخرج فى أصله وكقاعدة عامة عنه فى غيرها إذا الأصـــــــل " طبقاً للمادة 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، أن على الدائن إثبات الإلتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " ، وهو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجود لصالحه قبل من يبدى إلتزامه بمقاضاته ، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى إليه أن يثبت تخلصه منه ، أما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو إنتفائه ، وذلك كله عن الوجه المطابق للقانون بمقتضي ذلك أن المدعى هو الذي يتحمل عبئ إثبات ما يدعيه بدعواه ، فإذا ما أقام دليل كافي على ذلك ، كان للمدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة النافي لدعواه .

الطعن رقم 7959 لسنة 45 ق عليا بجلسة 7/2/2004

وحيث أنه بإعمال ما تقدم وإنزاله على وقائع الدعوى ، حيث أن المدعى يطلب بأحقيته في تسوية وصرف معاشه وفقاً للقانون رقم 109 لسنة 1971 وبإعتباره قانون كادرات خاصة ذا أحكام خاصة متعلقة بأعضاء هيئة الشرطة ولا يجوز الإلتفاف على أحكامه مما يتعين معه تسوية معاش المدعى وفقاً لأحكام قانون هيئة الشرطة وتعديلاته بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2020 في المادة (114) وكان لا شبهة فى أن " قانون هيئة الشرطة وتعديلاته هو القانون الخاص الواجب التطبيق والذي ينظم شئون المخاطبين به ، ووضع لهم قواعد وضوابط يجب العمل بها عند تسوية معاشاتهم ومستحقاتهم المالية الأخري، حيث أن أحكام المادة 97 من قانون الشرطة تحدد مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويكون تعديلها من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة .. حيث جاء ذلك متوافقاً مع القوانين المنظمة والتي تغاير تلك المطبقة على باقي العاملين فى الدولة ، وما أكد عليه نص المادة ( 9 ) من القانون 54 لسنة 1978 بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، فضلاً عن أنه إقرار هذا المعاش فى العديد من التشريعات التي تنظم الشئون الوظيفية لكادرات خاصة أخري منها المادة 21 من القانون 90 لسنة 1957 بشأن المعاشات العسكرية . والمادة 64 من القانون 54 لسنة 1964 بشأن معاشات الرقابة الإدارية ، والمادة رقم 65 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن معاشات المخابرات العامة .

ومن حيث طلب المدعى فى تسوية معاشه على أجر الإشتراك الأخير بنسبة 80 % من أجر الإشتراك الأخير المنصوص عليه فى المادة 114 مكرر 5 من القانون 109 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2020 في المادة 114 مكرر بنسبة من الأجر الشهري المستحق مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ، وذلك لأن قصر تسوية معاش ضباط وأفراد الشرطة المخاطبين بحكم المواد (114) مكرر – (114 مكرر 3 – 114 مكرر 5) على أساس أجر الإشتراك الأخير فى هذه الحالات فيه إهدار لإرادة المشرع الصريحة دون سند من أحكام القانون .

( الطعن رقم 9891 لسنة 48 قضائية بتاريخ جلسة 27/5/2012- مكتب فنى رقم 57 الجزء 2رقم الصفحة 880)

وحيث إستقرت المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد ذلك : أن المشرع حدد كيفية تسوية معاش ضباط هيئة الشرطة من رتبة " اللواء - العميد - العقيد " الذين يحالون إلى المعاش أو تنتهي خدمتهم لحكم المادة (19) والمادة 77 مكرر 5 من ذات القانون أو لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (71) من ذات القانون عدا الحالات التي تنتهى خدمتهم طبقاً لأحد البنود ( 5 - 6 -  8) من ذات المادة ، وذلك على النحو الوارد بالمادة 114 مكرر المشار إليها .. والتي حددت كيفية تسوية معاش الضباط والأفراد فيما عدا رتبة (اللواء - العميد - العقيد) الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون 109 لسنة 1971 عـدا الحالات الواردة بالبنود ( 5 - 6 - 8) المشار إليها .

حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ( 13427 ) لسنة ( 55 ) ق عليا - جلسة 17/4/2016 الدائرة السابعة وحكمها في الطعن رقم ( 13203 ) لسنة ( 55 ) ق عليا – جلسة 17/4/2016  وحكمها في الطعن رقــــــــم ( 9891 ) لسنة ( 48 ) ق عليا - جلسة 27/5/2012 ، والدعوى رقم 34036 لسنة 72 ق بجلسة 21/6/2020 الدائرة الرابعة عشر .

كما يراجع كتاب مجلس الدولة رقم 171 فى 6/2/1980 بجلسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة في 9/1/1980

حيث قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ( 1808) لسنة 50 ق بجلسة 3/6/1987 مجموعة المكتب الفنى لسنة 38-24 صفحة 759 : على أنه إذا ادعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبئ إثبات ما يخالفه سواء مدعى أصيلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها ، والقاعدة العامة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .

يراجع كتاب مجلس الدولة رقم 171 فى 6/2/1980 بجلسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة بتاريخ 9/1/1980

ومن ثم فإن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المدعى عليها قامت بمخالفة أحكام القانون الواجب التطبيق وقامت بالإعتداء على مبدأ المساواة بين أعضاء الجهاز الواحد وقامت بصرف مستحقاتهم التأمينية حسب الهوى الشخصي والتقدير الفردي دون أن تسترعي القانون التى يجب أن تطبقه والتي من خلاله تستند على قيمة أجر الإشتراك التى سوف يتم التعامل عليها .. حيث العمليات الحسابية الدقيقة والصحيحة والإلتزام بقواعد التسوية وأجور الإشتراكات المستحقة والاستثناءات التى ترد على القوانين الخاصة الواجبة التطبيق أثناء عملية تسوية المعاشات للمؤمن عليهم أصحاب المعاشات فهذا الأمر مردوداً عليه بأن كافة الدساتير المصرية بدءً من دستور 1923 وإنتهاءً بالدستور الحالى ردت جميعها على إلتزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز .. وأن العمل حق وواجب وشرف " تكفله الدولة وتلتزم بالحفاظ على حقوق العمال " .. وتعمل الدولة على حماية العمال من المخاطر التي تخص العمل وتوفر لهم شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وأن الوظائف العامة حق وأن الدولة ملتزمة بالإتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان .. والتي صدقت عليها وأكدت على مبدأ المساواة فى الحقوق أمام القانون وكفلت تطبيقه على المواطنين بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعي ... دون أن ينطوي على صور التمييز التي تنال من حقوق المواطنين .. أو تقييد ممارستها إلا أن هذا المفهوم يجب أن يوضع في سياقه وجوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة لمن تتماثل مراكزهم القانونية على ضوء السياسة التشريعية التي يراها المشرع محققة للمصلحة العامة ، وأن صور التمييز قد وردت على سبيل الحصر والمعيار الجامع المانع لمبدأ المساواة .

ومن المستقر عليه فـي قضاء المحكمة الدستورية العليا : إذا كانت صور التميزات مجافية للدستور يتعذر حصرها .. إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو إستبعاد ينال بصورة تحكيمه من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المواطنين .. ومن ثم فإذا قام التماثل بين المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التي تكونها وحدة القاعدة القانونية التى ينبغي تطبيقها في حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط حمأة المخالفة الدستورية " سواء كان هذا مقصوداً " أم كان عرضاً " والتمييز المخالف للدستور إذا فهو التمييز التحكمى الذي لا يقوم على أسس موضوعية أو مصلحة عامة تبرره ويترتب عليه إخضاع أشخاص ينتمون إلى مراكز قانوني واحد لقواعد مختلفة .. وأياً كانت صور التمييز .

وحيث أن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية : أن الموظف العام هو الذي يكون تعينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة , أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر , أو أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذي تديره الدولة هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع العاملين فيه , وفى ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة .. ويلتزم بالواجبات التي يقررها هذا النظام ، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت ويخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه .. ويطبق عليه بأثر فورى مباشر ولا يجوز بأن له حقاً مكتسباً في ان يعمل بمقتضي النظام القديم .

القضية رقم 131 لسنة 22 جلسة 7/7/2002 تاريخ النشر 18/7/2002

وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون يكفله الدستور للمواطنين كافة بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعي .. مؤداه أنه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر إختصاصاتها التشريعية التي نظمها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي أعتدت الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها.

القضية رقم 259 لسنة 25 بجلسة 12/6/2005 تاريخ النشر 23/6/2005

وحيث أن مبدأ المساواة ليس مبدأ "تلقينياً جامدا " منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها .. ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء .. فإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وأن تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس التي تقوم عليها صوناً لمبدأ المساواة أن تقيم بذلك التنظيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها .. أن المراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة هي التي تتحد في العناصر التي تكون كلاً منها .. لا بإعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع في إعتباره .. بل بوصفها عناصر إعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً " أى أن الأصل في سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها " " وتكون تخوماً " لا يجوز إقتحامها أو تخطيها بما مؤداه أن السلطة التشريعية تباشر إختصاصتها التقديرية .. فيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها بعيداً عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا .. فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسية التي إنتهجها المشرع في موضوع معين ولا أن تناقشها أو تخوض فى ملائمة تطبيقها عملاً .. ولا أن تنتحل للنص المقرر أهدافاً غير التي رمى المشرع إلى بلوغها .. ولا أن تقيم خياراتها محل عمل المشرع طالما تحقق لدى هذه المحكمة أن السلطة التشريعية قد باشرت إختصاصاتها تلك مستلهمة فى ذلك أغراضاً يقتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظم التشريعي .. وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها مرتبطة بها .. كما أن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها .. فلا تقبل مزاياها بغير مسئولية ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلاً عن متطلباتها التى تكفل للمرافق التي يديرها عملها حيويتها وأطراد تقدمها .

وتحقيقاً لما سبق " فقد نصت المادة 3 " من قانون هيئة الشرطة على أن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم وإنزاله على وقائع الدعوى ومن حيث طلب المدعى تسوية وصرف معاشه على أجر الإشتراك الأخير بنسبة %80 وفقاً لأجر الإشتراك الأخير المنصوص عليه فى المواد
( 114 مكرر – 114 مكرر 1 - 114 مكرر 3 – 114 مكرر 5 ) الأجر الشهري المستحق مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ، وذلك لأن قصر مدة تسوية معاش ضباط وأفراد الشرطة المخاطبين بحكم المادتين ( 114 مكرر 1 – 114 مكرر 5 ) على أساس أجر الإشتراك الأخير في هذه الحالات فيه إهدار لإرادة المشرع الصريحة دون سند من أحكام القانون .

وما اكدت عليه نص المادة الثالثة بصدر قانون التأمين الإجتماعى والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه : لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما يتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرفق، ومن حيث ورد رد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والممثلة فى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برفض طلب الصرف المقدم لها عن طريق المدعى .. حيث أنها إدعت بالمخالفة للقانون " أن أجر الإشتراك الأخير للمدعي لن يعطيه %50 من أجر التسوية وتناست أن أجر الإشتراك الأخير بالنسبة لهذا الكادر هو أجر الإشتراك الأخير كاملاً بعنصريه الأساسي والمتغير وأن تطبيق المادتين ( 24 - 156 ) من القانون 148 لسنة 2019 مخالفة وتعدي صارخ على إرادة المشرع ومن حيث القول بأن المدعى لا يستحق الصرف على أساس أن الفقرة ( أ ) من البند (6) من المادة رقم ( 21 ) على أنه (أ) توافر مدد إشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 148 لسنة 2019 .

حيث أخطأت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حين إعتادت القول فى ردودها الواردة إلينا علـى الطلبات المقدمة للصرف التي تفيـد دائماً أن المدعى لا يستحق صرف إلا عند وصوله لسنة "60" عاماً وهذا الــرد مـردوداً عليه " أن الهيئة تتنصل من تنفيذ القانون حيث أنها لم تسترعى صحيح أحكام القانون الواجب التطبيق " قانون هيئة الشرطة " وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2020 ودحضت إرادة المشرع في ردودها حيث إعتمدت كافة ردودها الواردة إلينا فى هذا الشأن إعتماداً كلياً وجزئياً على القواعد والأحكام المقررة في القانون رقم 148 لسنة 2019 ولم تبالى وجود القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته بالقانون 8 لسنة 2020 وحيث أن قانون الشرطة نظم كافة الإجراءات الواجب إتباعها وحيث أن المدعى كان يخضع لأوامره ونواهيه فلابد أيضاً أن يخضع للميزات التي أقرها له المشرع ولا يجوز للهيئة أن ترجع في تفسير القانون إلى القواعد العامة طالما يوجد نصوص لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص بإعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام .. ويتعبر إستثناء عليه وقيداً وإطاراً فى تفسيره وتأويله .. وحيث أن القانون هو مجموعة الإجراءات التى تنظم سلوك الفرد فى المجتمع والتي تلزمه الدولة ومن حيث أنه لا مفر من الخضوع له ، ولا فرصة للإفلات منه فلابد ايضاً أن يكتسب الفرد الصفة الأدمية للمحافظة على كيانه وتلبية احتياجاته المختلفة عن طريق تكفل الدولة بحقوقه كاملة مدرجة بعدة قوانين .. لا يجب الإلتفاف عليها أو التنصل منها ويجب المساواة في العقاب والثواب معاً .. وحيث نصت الفقرة الثانية من أحكام المادة
( 114 مكرر 1 ) من القانون الشرطة 109 لسنة 1971 والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2020 بشأن هيئة الشرطة والتي نصت على " كما لا تسري أحكام المادة 156 من قانون التامين الاجتماعى والمعاشات على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشاتهم " والعلة من ذلك حيث أن أجر تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة بالقانون 109 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون 8 لسنة 2020 والذي تم إقراره بنسبة 80% من أجر أخر تسوية معاشات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تختلف كلياً وجزئياً .. حيث جاء بالمادة ( 24 ) من القانون 148 لسنة 2019 من قانون التأمين الإجتماعي والمعاشات المشار إليه .. أن يتم تسوية المعاشات على متوسط أجرى الأساسي والمتغير منه وأن يسوي المعاش على أساس هذا الأجر وأن يتم تسوية معاشات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه على فترتين زمانيتين مختلفتين إحداهما فى ظل القانون القديم 79 لسنة 1975 الأخرى فى ظل القانون 148 لسنة 2019 وفقاً لما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعى .. حيث أن هناك تعارض بين أجرى التسوية المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة وهناك فارق بين النسبة المئوية ولا يجوز قانوناً أن تقوم الهيئة بتطبيق أجر التسوية المنصوص عليه بالقانون 148 لسنة 2019 .. حيث أن هناك تعارض قانوني نتشرف بتوضيحه : حيث أن أجر التسوية المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة بالمادة 114 مكرر من قانون الشرطة نسبته المئوية %80 من اجر إشتراك المؤمن عليه الأخير على خلاف أجر التسوية المنصوص عليه بالمادة 156 من القانون 148 لسنة 2019 وايضاً المادة 24 من ذات القانون .. حيث أن المادة 114 مكرر من قانون الشرطة أكدت واوضحت أن أجر التسوية يكون 80% من أجر الإشتراك الأخير كاملاً بعنصريه الأساسي والمتغير كاملين مضاف إليه الأجر المتغير" المكافات والعلاوات والبدلات والوهبه والمنح والاعانات " مماثلة أيضاً أجر الإشتراك الأخير المنصوص عليه بالمادة 114 مكرر 5 أما بالنسبة للمادة 156 من قانون التأمين الإجتماعى والتى لا تسري على أعضاء هيئة الشرطة جميعاً ، وبتفسير ما جاءت به من قواعد .. حيث أقرت وأوضحت بأحكامها أن يكون تسوية معاش أصحاب الحق في المعاش المخاطبين لأحكام قانون الخدمة المدنية أن تتم تسوية معاشاتهم على المتوسط الشهري
للأجور .

متوسط الأجر الأساسي  -  ومتوسط الأجر المتغير

أنه لا يجوز إخضاع تسوية معاش المدعى لهذين الأجرين

وحيث إشترطت أحكام المواد ( 24 - 156 ) من قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019 أن تكون تسوية المعاش على المتوسط الشهرى للأجور وتكون على فترتين كل فترة منفردة بمدة الإشتراك الخاصة بها وتسوية المعاش إبان العمل فى ظل القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم تسوية المعاش إبان العمل فى ظل القانون 148 لسنة 2019 .

ومن ما سبق لا يجوز إخضاع المدعى لتسوية معاشه على فترتين وحدوث ذلك مخالفة للمواد أرقام 114 مكرر – 114 مكرر 1 - 114 مكرر 3 - 114 مكرر 5 من القانون 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة . كما أن أجر تسوية معاشات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والخاضعين لأحكام البند 6 / أ من المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي برمتها حيث إستحالة تطبيقها على من تنتهى خدمته إعمالاً لأحكام المادة 71 من القانون 109 لسنة 1971 والعلة التى رمى إلها المشرع لهذا الأمر هو عند تطبيق المادة 156 على هيئة الشرطة سوف يحدث إشتباك قانونى بين أجور الإشتراك الموجود بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والقانون 109 لسنة 1971 وتعديلاته .

ومن حيث أن عدم سريان المادة 156 على جميع أعضاء هيئة الشرطة هى داحضة لفكرة تطبيق المادة 156 من القانون رقم 148 لسنة 2019 برمتها على أعضاء هيئة الشرطة حيث وجود فقرات بهذا البند مستثني تطبيقه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة وهى الفقرة (أ) من البند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 ويرجع سبب ذلك في المادة 24 من القانون نفسه والتي إشترطت بأن تتم تسوية المعاش وفقاً لأجر التسوية المنصوص عليه بالمادة 156 من ذات القانون .. وإذ أن المادة 114 مكرر 1 من القانون 109 لسنة 1971 والمستبدلة بالقانون 8 لسنة 2020 في فقرتها الثانية أقرت بعدم سريان المادة 156 على جميع ضباط وافراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشاتهم .. حيث أن هذا الخلاف القانوني الذي لا تريد الهيئة الإعتراف به بالرغم من تقدمنا بأكثر من مرة لتوضيح هذا الأمر .. إلا ان اللجنة لم تستجب وضربت بالقانون عرض الحائط وخالفته مخالفة صريحة وواضحة وما علينا إلا أن نستظهر الأمر لعدالة المحكمة حتى يتبين لعد التكم ما يمكن أن يقدمه المدعى قانوناً لإثبات حقه المطلوب كما نوضح لعدالة المحكمة سبب عدم إخضاع المشرع اعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بالمواد 77 مكرر 5 و 19 من القانون 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة لحكم البند 6 من المادة 21 من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، لتقضي في الفقرة الأولى منها عدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنهى خدمتهم وفقاً للمادتين المشار إليهم لحكم البند 6 / أ من المادة 21 من قانون التامينات الإجتماعية والتي من شروطها بداية من 1/1/2025 قضاء المؤمن عليه مدة خمس وعشرون سنة بالخدمة لإستحقاقه المعاش بما يسمح ذلك بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضي المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة، واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية والتي تحدد أحكام وقواعد إنتهاء خدمتهم دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها بقانون التامينات الإجتماعية والمعاشات والتي سيتم العمل بها بدء من تاريخ 1/1/2025 بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث أن الخاضعين لأحكام المواد أرقام ( 77 مكرر 5 - 19) من المادة سوف يستمر إنهاء خدمتهم وتقييمهم على مدة 20 عاماً حتى بعد العمل بقاعدة الخمس وعشرون عاماً والذي سيبدأ العمل بها كما ذكرنا سالف بدء من 1/1/2025 حيث أنه يستحيل قانوناً إخضاع المنتهي خدمته طبقاً للبنود الواردة بالمادة 71 من ذات القانون إلى حكم البند 6 من المادة 21 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .

وكان لا شبهة في أن قانون هيئة الشرطة وتعديلاته هو القانون الخاص الواجب التطبيق الذي ينظم شئون المخاطبين به الوظيفية ووضع لهم قواعد وضوابط يجب العمل بها عند تسوية معاشاتهم ومستحقاتهم المالية الأخرى المرتبطة بمعاشاتهم عند التسوية .. والقاعدة " انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .

يراجع كتاب مجلس الدولة رقم 171 فى 6/2/1980 بجلسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة بتاريخ 9/1/1980 .

ولبيان مدى الظلم الواقع على المدعى حيث أنه خضع لأحكام القانون الواجب التطبيق وقضي العمل بأحكامه الخاصة عملة وإلتزم بمحظوراته وطلب الطلق منه فكان من الواجب على الهيئة أن تسترعى ما فرضه المشرع من أحكام واجبة التطبيق .

وحيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1808 لسنة 50 ق بجلسة 3/6/1987 مجموعة المكتب الفني لسنة 38-24 صفحة 759 " على أنه إذا إدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبئ إثبات ما يخالفه سواء مدعى أصيلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها .

وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن : تلتزم الإدارة بإيداع مستندات موضوع الدعوى التي تحت يديها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي وأن تكون جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه .. وأساس ذلك أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ، وأنه لا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات الرسمية المطلوبة .

يراجع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 26969 لسنة 55 ق عليا بجلسة 5/6/2010

ومن حيث أن المدعى تقدم بكافة المستندات التي مكنته من إثبات أحقيته فى صرف معاشه .

وحيث اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة معلنه قانونا اودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا و في الموضوع بأحقية في الاتي :-

1- تسوية معاشه علي أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ إنتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال كصحيح نص المادة رقم  114 مكرراً (13) من قانون هيئة الشرطة و المضافة بالقانون رقم ( 49 ) لسنة 1978م الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

2- صرف مكافأة نهاية الخدمة محسوبة بواقع أجر شهر عن كل سنة علي أساس آخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إلية البدلات المستحقة .

3- صرف مستحقاته التأمينية عن الأجر المتغير بعد حساب قيمة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلي راتبة الأساسي في الخمس سنوات السابقة علي إحالته إلى المعاش ضمن المبالغ المحسوب عنها معاش الأجر المتغير كصحيح نص المادة الأولي من القانون رقم ( 25 ) لسنة 2020م بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/7/2006 ولم تُضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش .

إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي امتنعت عن صرف مستحقاته التأمينية ومكافأة نهاية الخدمة علي اعتبار أنه لم يبلغ سن الشيخوخة بالمخالفة لما هو مقرراً له وفق صحيح نص المواد
أرقام ( 114 مكرراً " 3 " ) - (114) مكرراً "5" من قانون هيئة الشرطة رقم ( 109 ) لسنة 1971م والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1978م فضلاً علي عدم صرف معاشه المتغير بالمخالفة لقرارات وزير التضامن الاجتماعي رقمي ( 102 ) لسنة 2012م - ( 74 ) لسنة 2013م و القرار الجمهوري رقم (120) لسنة 2014م والقانون رقم ( 25 ) لسنة 2020م مما حدا به أن يعتصم بساحة القضاء يلتمس القضاء له بطلباته الواردة بنهاية العريضة .

وقد صدرت هذه المذكرة تمسكا بما ورد بأصل عريضة الدعوى

الـــدفـــاع

حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة – والمعدلة بالقانون رقم 199 لسنة 2014 بتاريخ 15/12/2014 تنص على أن : الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر إختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، هو الذي يُصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .

وحيث حدد الفصل الأول مكرر من القانون 109 لسنة 1971 وتعديلاته معاشات أعضاء هيئة الشرطة دون غيرهم - وذلك وفق مواد محددة .. وقيدت تلك المواد نظيرتها من القوانين العامة والتي تخاطب فئات أخرى .

حيث نصت المادة (71) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم(109) لسنة 1971م بشان هيئة الشرطة وقبل تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2023م على أن (تنتهى خدمة الضابط لاحد الاسباب التالية) .

1 .... 2 .... 3 .... 4 ... الاستقالة 5 العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي (6) فقد الجنسية (7) (8) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة 9 ... 10 ... 11 ... 12 ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيرها وفقاً للأجراء و التنظيم و الضمانات التي يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمداً عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة علي أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها لدي جهة أو لجنة أخري ، و في حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدي لدي جهة أو لجنة أخري يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

تنص المادة (77) من ذات القرار بقانون و المعدلة بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 2012 و القانون رقم ( 64 ) لسنة 2016 - على أنه : ( فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ۱۰، ۱۳، ۱5 ، ۱۷ / ۱ و ۲ ، ۲۱ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥، ٢٦ ، ١٢/٢٧ و ٢ ، ٢ ، ١/٣٣، ٣٤ ، ٢/٣٥ و ٣ و ٤ ، ٣٦ ، ٣٩، ٤١ ٤٢ ، ٤٤، ٤٥ ٤٦ ٥١،٥,٤٧، ٥٥، ٥٦، ٦٤ ، ٦٥ ، ۷۱ عدا البند ۲ منها ، ۷۲ ۷۴ ۷۵ ۷۶ عدا الفقرة الأولى منها. ..... ) .

حيث نصت المادة 114 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1978م على انه : يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين وحيث أن المدعى من أعضاء هيئة الشرطة ويسري على معاملته ما جاء بمواد قانون الشرطة والذي يقيد قانون التأمينات .

وحيث نصت المادة ( 114 مكرر 3) من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 على أنه : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكرر و 144 مكرر (1) يسوي معاش ضباط وأفراد الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 71 من ذات القانون على أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال نصت المادة ( 114 مكرر 5 ) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم (49) لسنة 1978 على أنه ا في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة لضباط وأفراد هيئة الشرطة بالأجر الشهري المستحق مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعي إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي سوف يسوي على أساسه المعاش وفقاً للمواد السابقة تنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم (79) لسنة 1971م بشان التامين الاجتماعي على ان : (يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والانظمة الوظيفة للمعاملين بكادرات خاصة كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ احكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذه القانون . فيما لا يعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه تنص المادة الثانية من ذات القانون على ان :- ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية : العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة من هذه الجهات ..... ) تنص المادة رقم (18) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم(120) لسنة 2014م على ان : يستحق المعاش في الحالات الاتية : (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين او سن التقاعد المنصوص علية بنظام التوظف المعامل به لغير الاسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه في التامين 240 شهرا على الاقل ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على اساسها النسبة المشار اليها بالمادة (21) او من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ايهما الحق فاذا لم يطلب المؤمن علية صرف معاشه حتى ثبوت عجزة الكامل او وفاته بعد انقضاء ما يزيد على سنة من تاريخ انهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى يثبت فيه العجز او تقع فيه الوفاه . (2) بلوغ المؤمن عليه سن الستين او سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به او انتهاء خدمته بسب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية او بسبب الغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة متى كانت مدة اشتراكه في التامين 180 شهر على الاقل ....) .

تنص المادة رقم (20) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم (130) لسنة 2009م على أن: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة واربعين جزءا من الاجر المنصوص علية في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التامين ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 ( المعاش المبكر ) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علية المحدد بالجدول رقم (9) المرفق في تاريخ تقدم طلب صرف الحقوق التأمينية ويربط المعاش بحد اقصى مقداره (80%) من الاجر المشار الية في الفقرة الاولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الاتية :

1 - المعاشات التي تنص القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على الاجر المنصوص علية في هذا الباب فيكون حدها الاقصى (%100) من أجر الاشتراك المؤمن علية الاخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى المشار الية .

2- المعاشات التي تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 18 فيكون حدها الاقصى (100%) من اجر اشتراك المؤمن علية الاخير وفى جميع الاحوال بتعين الا يزيد الحد الاقصى للمعاش على (80%) من الحد الاقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق ) تنص المادة رقم (25) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم (107) لسنة 1978م على ان : (يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشا فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف . وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين او ثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه احدى الوقائع المشار اليها )

تنص المادة رقم (30) من ذاته القانون والمعدلة بالقانون رقم (47) لسنة 1984م على ان: ( يستحق المؤمن علية مكافاة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافاة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافاة باجر حساب معاش لأجر الأساسي المنصوص علية في الفقرة الاولى من المادة (19) ويكون الحد الادنى للمكافاة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ) .

وهمن حيث انه قد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أن :-

( ومن حيث ان مفاد هذه النصوص انه ولئن كان الحد الاقصى للمعاشات التي تسوى على غير الاجر المنصوص عليه في القانون التامين الاجتماعي هو (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير او الاجر الذي استحقه مضافا اليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقا لنص المادة (20) من قانون التامين الاجتماعي الانه بمقتضى التعديل الذى ادخل على احكما قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم (49) لسنة 1978م تتم تسوية معاش ضباط وافراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير السباب المنصوص عليها في البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة (71) من قانون هيئة الشرطة على اساس اقصى مربوط الرتبة التي كان يشتغلها في تاريخ انتهاء خدمته او اجر الاشتراك الاخير ايهما اكبر ويقصد باجر الاشتراك الاخير . في هذا الخصوص الاجر الشهري المستحق مضافا اليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ذلك لان قصر تسوية معاش ضباط وافراد هيئة الشرطة المخاطبين بحكم المادتين 114 مكررا (3) . 114 مكررا (5) على اساس اجر الاشتراك الاخير في هذه الحالات فيه اهدار الادارة المشرع الصريحة سند من بين احكام القانون ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان المدعى المطعون ضده يكون له الحق على نحو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في تسوية معاشه على اساس اقصی مربوط رتبته او اجر الاشتراك الاخير عند احالته للتقاعد ايها اكبر دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التامين الاجتماعي )

يراجع في ذلك الطعن رقم (3429) لسنة 32ق جلسة 4/9/1993

ومن حيث انه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه (ومن حيث انه عن طلب المدعى تسوية مكافاة نهاية الخدمة فانه لما كانت المادة (30) من قانون التامين قد الاجتماعي جرى على ان يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت في شانه حالات استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبة على اساس حساب الاجر الأساسي الاخير الذى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك حسبما تواترت علية قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافاة نهاية الخدمة للمدعى على هذا الأساسي )

(حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ( 1866) لسنة 48 ق ع جلسة 11/5/2003)

وحيث أن القانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات الإجتماعية والمعاشات صدر بتاريخ 19/8/2019 وجرى سريانه والعمل به بتاريخ 1/1/2020 وحيث نصت المادة ( 3 ) من القانون 148 لسنة 2019 : لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرفق الإخلال بمـا يتضمنه أحكام وقوانين المنظمة للشئون الوظيفية للعاملين بالكادرات الخاصة . . وحيث أن القانون رقم 8 لسنة 2020 لتعديلات قانون الشرطة قد صدر بتاريخ 5/2/2020 وجري سريانه والعمل به بتاريخ 6/2/2020 ومن ثم نجد أن تعديلات قانون الشرطة قد طرأت جديدة على قانون التأمينات الإجتماعية ، وقيدت سريان مواده إلا فيما فات منه .

وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد إستظهرت مما تقدم أن : المشرع قــرر تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعي على ضباط وأفراد هيئة الشرطة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

رقم 171 بتاريخ 6/2/1980 - ملف رقم 839/4/86 – جلسة 9/1/1980 – وفي ذات المعنى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4485 لسنة 43 جلسة 28/3/2004 .

وفقاً لأحكام ونص المواد ( 77 مكرر 5 - (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 والمخاطب بهيئة الشرطة . حيث قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض تسوية وصرف المعاش ومكافأة نهاية خدمة الطاعن وذلك بزعم باطل. حيث نصت المادة 42 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 25 لسنة 1997 : في حالات الفصل بالطريق التأديبي ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة 2 فيتبع ما يلي :- (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الإشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض  (2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التامين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .(3) يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين . وحيث نصت المادة 43 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1997 على أن : إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ، وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة 2 ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع في شأنه ما يلي :-

1- يدخل في حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعي : وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنه

2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يُخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها .

3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التي تم صرفها . . وحيث أن المادة ( 45 ) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " في حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبي تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للأتى :

1- يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل ما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم ( 45 ) المرفق ، وفي حالة عدم قيام المؤمن عليـه بـرد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم ( 6 ) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي إعتباراً من أول الشهر التالي لإنتهاء مهلة السداد دفعة واحدة .

2- يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التي صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب في حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك في التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45 ) المرفق .

ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم ( 6 ) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي . وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب آداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة ( 38 ) . (3) يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين وتؤدى وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) فى أول الشهر التالى لعودة المؤمن عليه للعمل . . وتسري الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كانت تعسفياً وأُعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي .

وحيث نصت المادة 140 من القانون 148 لسنة 2019 : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة .. وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف .. ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق

وحيث تقدم المدعى بكافة المستندات القانونية التى تثبت له أحقيته فى صرف معاشه ، وحيث أن القاعدة العامة في الإثبات تحمل المدعى عبئ إثبات ما يدعيه وهذه القاعدة قوامها التكافل والتوازن بين طرفي الخصومة . ، بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإدارى لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة لإثبات الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية ، وهو ما يجعل عبئ الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية فبات عليها إثبات عدم صحة الوقعات الواردة بعريضة أو الطعن فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي إدعاء المدعى فأن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى فى الوقائع وصحيح حكم القانون . حكم دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا - جلسة 3/4/2010 حيث أنه بإعمال ما تقدم وإنزاله على وقائع الدعوى :

و من جماع ما تقدم و على ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا و لما كان المدعي من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة و ينطبق عليه حالات استحقاق صرف مستحقاته التأمينية حيث كانت مدة خدمته في وزارة الداخلية عشرون عاماً أي ما يعادل ( 240 )شهر تأمين بعد ضم المدة من تاريخ إنهاء خدمته في 23/10/2010 وهو تاريخ التصديق على الحكم فى القضية العسكرية رقم 292 ك 2010 وحتي تاريخ إعادة تعينه إلي مدته التأمينية كأثر مترتب علي حكم المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم ( 2641 ) لسنة 61 ق وقد أُنهيت خدمته بقوة القانون وبغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ، وهو ما لا يندرج في مفهوم أي من الاسباب المنصوص عليها في المادة رقم ( 71 ) من قانون هيئة الشرطة سالفة البيان و من ثم يسري علية حكم المادة رقم ( 114 مكرراً "3" ) من هذا القانون ، ولما كان هذا النص قد حدد أجر التسوية الخاص بالمخاطبين بأحكامه بأقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ إنتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الاخير أيهما أكبر بحسب الاحوال و هو يمثل أجر التسوية عن كامل مدة اشتراك المؤمن علية سواء السابقة علي نفاذ القانون رقم ( 148 ) لسنة 2019م أو اللاحقة علي نفاذة وفقاً لعموم النص إذ لم بقصر مفهوم أجر التسوية المشار إلية علي مدة اشتراك بعينها و كذلك في ضوء ما نصت علية المادة رقم ( 114 مكرراً "1" ) من عدم سريان المادة رقم ( 156 ) من قانون التأمينات الاجتماعية علي أعضاء هيئة الشرطة و التي حددت مفهوم أجر التسوية عن المدد السابقة علي نفاذ قانون التأمين الاجتماعي علي جميع اعضاء هيئة الشرطة ولما كانت المادة رقم ( 21 ) من قانون التأمين الاجتماعي قد اشترطت في البند ( 6/أ ) منها استحقاق المعاش المبكر ان تتوافر لدي المؤمن علية مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من اجر او دخل التسوية الاخير و المقصود بأجر التسوية الاخير هو ما نصت علية الفقرة الاولي من المادة رقم ( 22 ) من قانون التأمين الاجتماعي و كان المخاطبون بأحكام المادة رقم (114) مكرراً "3" ) من قانون هيئة الشرطة - و من بينهم المدعي - ليس لهم سوي أجر تسوية واحد فقط علي النحو سالف البيان و من ثم يكون حكم البند ( 6/أ ) من المادة رقم ( 21 ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليها متعارضاً مع حكم المادة رقم ( 114 مكرراً "3" ) و لا يجوز تطبيقه في شأن المخاطبين بأحكام المادة المشار اليها نزولاً علي الاصل المقرر من أن الخاص يقيد العام و إعمالاً لصريح نص المادة رقم ( 114 مكرراً "3" ) من قانون هيئة الشرطة الامر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في تسوية معاشه علي أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته او اجر الاشتراك الاخير ايهما اكبر و ما يترتب علي ذلك من آثار اهمها صرف معاشه دون التقيد بالشرط المنصوص علية في البند رقم (6/أ) من المادة رقم ( 21 ) من قانون التأمين الاجتماعي .

ولما كان ذلك وكان المدعى من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة وكانت مدة خدمتة في هيئة الشرطة قد بلغت ( عشرون عاماً بالتقرير بضم المدة البينية المقضي بها سابقاً ) ، وينطبق علية حالات استحقاق وكافة مستحقاته التأمينية كصحيح عجز نص المادة الرقمية (71) من ذات القانون سالفة البيان ولغير الاسباب المنصوص عليها في البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) منها - أو كصحيح نص المادة ( 77 مكرر 5 ) مما يجعله والحال كذلك .

بنـــاء عليــــه

الطلبات :-

أولاً : قبول الدعوى في الشكل

ثانياً : وفي الموضوع تمسك المدعى بالاتي :-

1- أحقيته بصرف معاشه علي أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ إنتهاء خدمته أو أجـر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال بنسبة 80 % من الأجر الشامل بشقيه ( الأساسي – المتغير) كصحيح نص المواد ( 114 مكرر - 114 مكرراً "3") من قانون هيئة الشرطة مع إضافة العلاوات المنصوص عليها بنص المادة ( 114 مكرر 5 ) من ذات القانون .

2- صرف مكافأة نهاية الخدمة محسوبة بواقع أجر شهر عن كل سنة علي أساس آخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إلية البدلات المستحقة

4- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مقدمة لسيادتكم 



رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو