تظلــــــم
في المحضر الادارى رقم لسنة
ادارى
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم /
المقيمة /
ووكيلاً عنها / – المحامى
ضــــد
السيد /
المقيم /
الموضــــــوع
حيث تقدمت موكلتي بطلب الى نيابة بتمكينها من مسكن الحضانة بصفتها حاضنة ووصية بلا أجر على أولادها / والتى
والطالبة وهى وصغارها بدون مسكن أو ماوى يأويهم .
ولما كان نص المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 : توجب على الأب توفير مسكن حضانة للصغار .
وبتاريخ / / صدرت تعليمات من رئيس نيابة الجزئية لاتخاذ اللازم وتم سؤال الشاكية وحرر لها المحضر رقم لسنة ادارى وصدر فيه قرار من النيابة الجزئية بحفظ المحضر دون عمل تحريات حول الواقعة أو ملابساتها وذلك مخالف للقانون وتم حفظ الأوراق ادارياً .
مع العلم بان المشكو في حقه لم يسئل بالأوراق نهائياً ولم يتم سؤال الجيران الملاصقين .
لذلـــــك
نلتمس من سيادتكم التكرم باصدار قراركم الكريم بالاتى : -
1- استخراج الأوراق من الحفظ .
2- طلب تحريات المباحث حول الواقعة .
3- اصدار قراركم بتمكين الشاكية من مسكن الحضانة طبقاً لنص المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم