صيغة دعوي ضم مدة خدمة عسكرية
السيد الأستاذ المستشار / نائب
رئيس مجلس الدولة
(رئيس المحكمة الادارية بالبحيرة
)
تحية طيبه وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم /
المقيم
ويحمل قومي رقم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
المحامي - بايتاى البارود.
ضـــد
1- وزير القوة
العاملة ( بصفته )
1- السيد / محافظ
البحيرة ( بصفته)
2- السيد / وكيل
وزارة القوة العاملة بالبحيرة ( بصفته )
ويعلنا
بهيئة قضايا الدولة بدمنهور ميدان
الساعة – خلف الغرفة التجارية – البحيرة .
الموضــــــوع
حيث أن الطالب يعمل – وله مدة خدمة بالقوات المسلحة قدرها
يوم ، سنة ، وانه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية
الي مدة خدمته المدنية , وحيث أن الطالب قد بادرت لطلب ضمها إلا أن الجهة الإدارية لم تلتفت لتلك الطلبات .وحيث
أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن ضم مدد الخدمة السابقة المشار إليها سابقاً إلى مدة
خدمة الطالبة الحالية – الأمر الذي دفعها للجوء
الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات والي قضيا فيها برفض الطلب.
الأمر الذي يحق معه للطالبة اقامة هذة الدعوى وذلك
للأسباب الاتية: " ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 44 ) من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها كانت تنص علي أنه ” تعتبر مدة
الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز
الإداري للدولة "
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات
القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات
المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين
بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون
عنها العلاوات المقررة
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه
المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد
خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة
وأن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 تنص على أنه : " تعتبر مدة
الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء
مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة وشركات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية
واستحقاق العلاوات المقررة.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة
الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين
غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010 "
وقد نشر القانون رقم 152لسنة 2009 فى الجريدة الرسمية
فى العدد 25 مكرر بتاريخ 27/12/2009وبدأ العمل باحكامه اعتبارا من
28/12/2009 عملا بحكم المادة الرابعة منه 0
ومن حيث ان قضاء وافتاء مجلس الدولة قد استقر على ان الاصل فى
تطبيق القاعدة القانونية انها تسرى على الوقائع التى تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ الغائها او تعديلها
فاذا الغيت او عدلت هذه القاعدة وحلت
محلها قاعدة قانونية اخرى فان القاعدة
القانونية الحديثة تسرى اعتبارا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز التى تتم بعد نفاذها ولا تسرى
بأثر رجعى على الوقائع او المراكز
القانونية التى وقعت اوتمت قبل نفاذها
الا بنص (صريح يقرر هذه الرجعية ” فتوى
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 19/12/2011 ملف رقم
86/3/1122)
ومن حيث ان المدعي حاصل على وأنه
عين بموجبه هذه الشهادة وكان له فترة خدمة عسكرية يوم ،
شهر ، سنة
قضاها في خدمة القوات المسلحة .
وحيث انه لا يوجد زميل يعد قيداً على المدعي في
ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية , فان ذلك لا يحول دون الضم وفقا لاحكام
المادة المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة
1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فمن ثم يحق للمدعي ضم هذه المدد السابقة آنفة البيان إلى مدة خدمته الحالية
مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وتكون دعواه الراهنة قائمه على سنده الصحيح في الواقع
والقانون ، جديرة بالقبول .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها الطالب
في المذكرات والمرافعات :
بناء عليـه
يلتمس الطالب
التكرم بتحديد اقرب جلسة وإعلان المعلن إليهم بصفتهم لسماعهم المرافعة والحكم.
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
وفى الموضوع : بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية
إلى مدة خدمته الحالية والبالغ قدرها يوم ، سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه
وصرف الفروق المالية المستحقة له
مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة
وتفضلوا سيادتكم
بقبول وافر التحية والاحترام
وكيــــــل الطالب
المحامي
محضر اعلان
انه فى يوم الموافق /
/ 2024
مقدمة لسيادتكم / مقدمة لسيادتكم /
المقيم
ويحمل قومي رقم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
المحامي - بايتاى البارود.
ضـــد
1- وزير القوة
العاملة ( بصفته )
1- السيد / محافظ
البحيرة
( بصفته)
2- السيد / وكيل
وزارة القوة العاملة بالبحيرة
( بصفته )
ويعلنا
بهيئة قضايا الدولة بدمنهور ميدان
الساعة – خلف الغرفة التجارية – البحيرة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم بالحضور أمام
المحكمة الادارية دائرة البحيرة يوم الموافق /
/2024 ليسمعوا الحكم بالطلبات الموضحة بالصحيفة المرفقة بهذا الإعلان .
ولأجل العلم ،،،