الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة دعوي تعويض مادي وأدبي لضرب طالب بالمدرسة

 

انه في يوم            الموافق      /     / 2024م  

بناء على طلب : –  السيد /   …………………….عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجله  القاصر (يكتب اسم الطفل كاملاً )

المقيم /                                           

ومحله المختار مكتب الاستاذ/

أنا            محضر محكمة                             الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى :-

1) السيد / محافظ (يكتي المحافظة التابع لها الطالب)                                  (بصفته)

2) السيد / وزير التربية والتعليم                                                                        (بصفته)

3) السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بـ                                                       (بصفته)

4) السيد / مدير الادارة التعليمية          بـ                                                         (بصفته)

5) السيد / مدير مدرسة  (يكتب اسم المدرسة الملتحق بها الطالب)               (بصفته)

مخاطبا مع  /

وأعلنتهم بالاتي

حيث أنه بتاريخ     /     /            بدائرة مدرسة (يكتب اسم المدرسة – والادارة التعليمية التابعة لها ) تسبب تلميذ بالمدرسة في ان عجز نجل المدعي بان قام بضربه على قدمه ضربات متتالية الى أن تم نقل نجله للمستشفي وتسبب لديه نسبة عجز تقدر بـ 40 % كما تم وصفه بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق المحضر رقم           لسنة     جنح            وقد تمت ادانه التلميذ المتسبب بحكم جنائي بات .

ولما كان المدعي عن نفسه وبصفته قد لجأ لجنة التوفيق في فض المنازعات بالطلب
رقم                              وتحدد لنظره جلسة  /     /           قبل المدعي عليهم بصفتهم بطلب التعويض ثم اقام الدعوي الماثلة .

ومن المقرر أن نص المادة ۳۸۳ مدنى جرى على أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز  .... "

ولما كان قد جرى من المدعى عن نفسه وبصفته التنبيه على المدعى عليهم بصفتهم بموجب طلب لجنة التوفيق سالف الذكر الذى قدم ضد ذات المدعى عليهم وبذات طلب التعويض الماثل عن الضرر المادي والضرر الأدبى ثم أخذا والتزاما بأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات الخاضعة له الواقعة محل الدعوى وما تضمنته أحكام نصوصه حول طبيعة اللجنة واللجوء إليها والآثار القانونية المترتبة على ذلك ومنها ترتيب قطع التقادم طبقا لنص مادة ۳۸۳ مدنى كتنبيه جازم من الدائن بالحق المطالب به ما دامت ارتبطت بالحق المنظور أمام لجان التوفيق بالطلب المنظور أمام القضاء وبالتالي يكون قد تحقق الانقطاع للتقادم ولما كانت المادة ٣٨٥ مدنى تنص على  أنه إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول (..) وبالتالي تكون الدعوى الماثلة أقيمت في الميعاد القانونى المقرر وهو ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة ۱۷۲ مدنى والذى يتمسك المدعى عن نفسه وبصفته بإعمال حكمها في شأن العلم اليقينى الواجب في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وهو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الماثلة.

الضرر المادي الذى لحق بنجل المدعي

ولما كان المجني عليه خضع لعديد من العمليات الجراحية من أثر الحادث (يكتب ما في  التقرير الطبي)  وهذه صورة اولي من صور الضرر المادي الذي لحق بالمدعي عن نفسه وبصفته ، حيث ان المجنى عليه/ ……………………. قد لحق به ضرر مستديم طوال حياته وذلك بعد ............................. مما يعد والامر كذلك بانه لديه عاهه مستديمة  الأمر الذي يلقي علي حياته الخاصة والمعيشية المزيد من المصاعب والصعوبات خصوصاً ومراعاة في النظر لحدثة سنه وحاجته للعمل والحصول علي دخل ثم ما العمل الذي سوف يقبل بحالة من هو مثله من فقدان لعضو بمكانه واهمية القدم  كما ان المدعي عن نفسه وبصفته قد تكبد العديد من التكاليف والمبالغ المالية الطائلة من وقت وقوع وتاريخ  اصابة نجله المجني عليه وحتي الآن بحسبان علاجه (يكتب اسم المستشفي والتقارير والعمليات التي أقدم عليها المجني عليه) وما لازم ذلك وصاحبه من التردد بعد اجراء العمليات الجراحية المتتالية وكذلك اجراء الفحوصات والمتابعة الدورية ضماناً لعدم تضاعف حالة المجني عليه وتطورها الي حال غير مقبول .

مع الاخذ في الاعتبار بان مهنة المدعي عن نفسه وبصفته هي عامل وما تقدم هو بعض عناصر الضرر المادي التي لحقت بالمدعي عن نفسه وبصفته من جراء والتي للمحكمة الموقرة السلطة والميزة والعلم باستخلاصها من الأوراق واستخلاص غيرها من العناصر التى الحقت الضرر بالمدعى وتوجب التعويض بحسبان أن المحكمة الموقرة هي المحامى الطبيعى والأول للمدعى صاحب الحق الضعيف بطبيعة الحال في مواجهة المدعى عليهم بصفتهم الأقوياء والموسرين .

حيث أن المدعى عن نفسه وبصفته كما ذكر هو طرف ضعيف وأن نجله المدعو قد أصبح الطرف الأضعف بعد الحادث الذي ألحق به الإصابة المذكورة وعموما فإن المدعى عن نفسه وبصفته يستند في مواجهة المدعي عليهم بصفتهم إلى طلب التعويض عن كل ما لحق به من أضرار مباشرة وغير مباشرة من جراء الإصابة بحسبان أن المسئولية موضوع الدعوى هى مسئولية تقصيرية يجوز فيه الاستناد إلى طلب التعويض عن كافة الأضرار وذلك بالجملة عن التعويض المادى لكون أن المحكمة الموقرة هي الخبير الأعلى في عموم الدعوى والادعاء.

الضرر الادبي الذي لحق بالمدعي ونـجله 

فقد لحق بالمدعي عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على المجني عليه من رؤية المدعى لنجله علي صورة غير مرجوة بأي حال من الاحوال وكذلك الضرر الأدبي الذي لحق بوالدته من حال رؤيتها نجلها علي هذا الحال أيضا.

الامر الذي يؤثر في استحقاق التعويض الادبي ويقدر المدعي عن نفسه وبصفته مبلغ (مائة الف جنيه مصري تعويضاً مادياً وادبياً ) للأضرار المادية والاضرار الادبية وحسبما تقدره المحكمة الاساس القانوني للدعوي .

وعليــــه

فإن واقعة الدعوي الماثلة قد حدثت في يوم دراسي بمدرسة (                    ) بنين بتاريخ       /      /     20 م  بداخل المدرسة تحت سمع وبصر المدعي عليهم الخامس والرابع تحديداً التابعين للمدعي عليهم المنوط بهم ادارة اليوم الدراسي والمدرسة علي نحو سليم ومنع مظاهر التلاحم والتشابك وأي مظهر من مظاهر العنف بين التلاميذ طوال اليوم الدراسي حفاظاً علي سلامة سير العملية التعليمية.

وقد وقع بسبب اهمال المدرسة عمل غير مشروع نشأ عنه جريمة معاقب عليها طبقاً القانون العقوبات يلزم أن يكون الحرص والحذر من عدم وقوعها في جميع الاحوال فان مرد وقوعها هو تقصير المدعي عليهم بصفتهم وتابعيهم في تولي الرقابة علي المشمولين برقابتهم ومتابعتهم من طلبة بالمدرسة وهم صغار السن قصر دون سن الرشد الموجب للأهلية الكاملة.

وفى ذلك قضت محكمة النقض : "  رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذي الذى يحدث القاصر للغير بعمله غيره المشروع أثناء وجودة بالمدرسة وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو الأخلال بواجب الرقابة ولا يستطيع رئيس المدرسة وهو مكلف بالرقابة أن يدراء مسئوليته الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة وأن الضرر كان لابد واقعاً حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي له من حرص وعناية "

(الطعن رقم ٤٠/٧٨ ق – جلسة  11/3/1975 - السنة ٢٦ – ص ٥٤٩(

وايضاً قضت : " مسئولية رئيس المدرسة المكلف بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذي يحدث القاصر للغير بعمله غير المشروع اثناء وجوده بالمدرسة الي جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء علي خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة اذا كان ذلك فان الحكم المطعون يكون قد اجاب صحيح حكم القانون  "  

(الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٤٩ ق – جلسة 10/6/1980)

وقضت أيضاً : " مسئولية مدير المدرسة او المدرس وان كانت لا تقوم في الأصل علي انه ملتزم بتحقيق غاية هي ، أن لا يصاب احد من الطلبة ابان اليوم الدراسي الا انه يلتزم الغاية الصادقة في هذا السبيل وكان الواجب في بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس او مدير المدرسة اليقظ من اوسط زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة واصولها الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها اهل المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها وكان انحراف مدير المدرسة او المدرس عن أداء واجبة واخلاله بالتزامه المحدد علي النحو المتقدم يعد خطأ قد تداخل بما يؤدي ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.

(الطعن رقم ٥۲۲ لسنة ٤٥ق – نقض جلسة 13/1/1983 )

حيث يستند المدعي عن نفسه وبصفته في دعواه قبل المدعي عليهم بصفتهم جميعاً الي العديد من نصوص المسئولية المدنية التقصيرية واحكام النقض الصادرة بشأنها والتي تسرى في شأن الواقعة وعليها.

مسئولية المتبوع عن اعمال تابعية غير المشروعة طبقا لنص المادة ۱۷٤ مدني وطبقا لمسئولية متولى الرقابة المنصوص عليها في المادة ۱۷۳ مدنى .

حيث يستند المدعي الي نص المادة ١٧٤ مدني والتي تنص علي - :" يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعة غير المشروع متي كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته او بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متي كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه"

فمسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروع هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم علي فكرة الضمان القانون فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن فاذا أوفي المتبوع التعويض للمضرور كان له ان يرجع به كله علي تابعة محدث الضرر، كما يرجع الكفيل المتضامن لأنه مسئولان عنه لا مسئولاً معه. وتقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير المشروع علي خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها – ولم يقصد ان تكون المسئولية مقتصره علي خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من اعمال وظيفته، او ان تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو ان تكون ضرورية لامكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلها كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تأدية الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة علي اتيان فعله غير المشروع او هيأت له بأية طريقة كانت فرصه ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصي، سواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة لها بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع او بغير علمه.

ويكفي في مسألة المتبوع ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من تابعيه، ومسئولية المتبوع تتحقق اذ ارتكب المتبوع خطأ اخر بالغير حال تأدية وظيفته او بسببها ولو كان المتبوع غير مميز او لم يكن حراً في اختيار تابعة متي كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعة وتوجيهه والعبرة في تحديد المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع الي رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك او انتهاء هذه التبعية بعد ذلك وتتحقق مسئولية المتبوع حتي لو كان غائباً وغير عالم بجريمة التابع كما حدد القانون نطاق مسئولية المتبوع بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها

بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من اعمال الوظيفة او ان تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو ان تكون ضرورية لإمكان وقوعه………) وتتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فانه يلزم لتحقق المسئولية توافر شرطين ٢ خطأ التابع حال تأدية وظيفته او بسببها. من الناحية الفنية، بل يكفي ان يكون من الناحية الادارية هو صاحب الرقابة والتوجيه. وتقوم علاقة التبعية علي توافر الولاية في الرقابة والتوجيه وان يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – واصدار الأوامر الي التابع في طريق اداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومطالبته علي الخروج عليها حتي لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع ولما كان قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع علي التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها

مؤدي حكم المادة ١٧٤ مدني ان علاقة التبعية تقوم علي السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما انه كان في استطاعته استعمالها وليس من الضروري ان يكون المتبوع قادراً علي الرقابة والتوجيه ان يقوم بها تابع اخر نيابة عنه لحسابه.

ان المشرع وهو بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة ١٧٤ مدني لم يقصد قصر المسئولية علي خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من اعملا وظيفته او بسببها ….. ويكفي في مساءلة المتبوع ان يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه….. ولا تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه الا اذا تحققت مسئولية التابع، ذلك ان الأولي فرع من الثانية، بحيث اذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من اساس تقوم عليه ومسئولية التابع لا تتحقق الا بتوافر اركان المسئولية الثلاثية وهي الخطأ بركنيه المادي والمعنوي وهما فعل التعدي والتمييز ثم الضرر وعلاقة السببية ويجب علي المضرور في حالة رجوعه علي المتبوع ان يثبت خطأ التابع وان هذا الخطأ قد الحق به الضرر. ويكفي لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ان تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع ويستوي ان يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته او عن طريق الاساءة في استعمال هذه الوظيفة او عن طريق استغلالها ويستوي كذلك ان يكون خطأ التابع قد امر المتبوع او لم يأمر به علم به ام لم يعلم كما يستوي ان يكون التابع قد ارتكب الخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعة او جر نفع نفسه – يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة.

(يراجع فيما قدمه المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – الفصل الثاني (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة الغير المشروعة ص ۱۸۲ وما بعدها بتصرف)

وعليه

كان المستفاد من نص المادة ۱۷۳ مدني وشروحها من الفقه واحكام النقض وما قضت به من أن مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدث الصغير بالغير وكان الصغير في الواقعة المعروضة وهو  التلميذ /                  قد تعدى على المجنى عليه خلال يوم دراسى وفى مدرسه تابعة وخاضعة للمدعى عليهم بصفتهم قد وقعت وألحقت اضرار جسيمة بالمجنى علية الأمر الذى يقطع بتوافر حكم المادة ١٧٣ مدنى كما توافر حكم المادة ١٧٤ مدنى مما يستوجب مسألتهم بالتعويض.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم  بالحضور امام محكمة                                الكلية دائرة مدنى تعويضات بجلستها المنعقدة علناً في يوم                الموافق    /     /            م وذلك لسماعهم الحكم بصفتهم بأن يؤدوا للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ج مائة ألف جنيه مصرى تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به عن نفسه وبصفته من جراء اصابة نـجله /

ولأجل العلم ،،،

وكيل المدعى

 

 

المحامي

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو