كتاب دوري 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة
جمهورية مصر العربية النيابة العامة
مكتب النائب العام
المساعد للتفتيش القضائي كتاب دوري 6 لسنة 2015
بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة
صَدَرَ فِي 13 / 9 /
2015
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسَاعِدِ
اَلْقَائِمِ
بِأَعْمَالِ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ /عَلِي عِمْرَانْ
نظم المشرع سقوط العقوبة
بمضي المدة بمقتضى نصوص المواد 528 ؛ 529 ؛ 530 ؛ 531 ؛ 532 من قانون الإجراءات الجنائية
؛ والتي جرت نصوصها على أنه :
المادة
528 / تسقط العقوبة المحكوم
بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة
. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها في
مخالفة بمضي سنتين "
المادة
529 " تبدأ المدة
من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات
في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم " .
المادة
530 “ تنقطع المدة
بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي
تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .
المادة
531 “ في غير مواد
المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة
المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .
المادة
532 “ يوقف سريان
المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم
عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة .
وقد أخذت التشريعات المعاصرة
بمبدأ انقضاء العقوبة بالتقادم باعتبار أن مضي زمن طويل على صدور حكم بالعقوبة واجب
التنفيذ دون أن تتخذ خلاله إجراءات لتنفيذه يعني في الواقع أن الجريمة ؛ وعقوبتها قد
محيتا من ذاكرة الناس ؛ ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان فضلا على أن الوضع الواقعي
الذي استقر خلال ذلك الزمن ينبغي الإبقاء عليه ؛ وتحويله إلى وضع معترف به قانونا تحقيقا
لاعتبارات الاستقرار القانوني . إلا أن الواقع العملي قد كشف عن تباين الآراء حول تاريخ
سريان المدة المقررة لسقوط العقوبة حيث ذهب البعض إلى سريانها من وقت صيرورة الحكم
نهائيا بينما ذهب البعض الآخر إلى بدء سريانها من وقت صيرورة الحكم باتا .
حرصا منا على تطبيق القانون
على الوجه الصحيح ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يأتي : –
أولا
: – تسقط العقوبة
المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين
سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها
في مخالفة بمضي سنتين .
ثانيا
: – القاعدة العامة
في سقوط العقوبة بمضي المدة وفقا لما استقر على الفقه ؛ والقضاء أن التقادم يبدأ بصدور
الحكم البات أو صيرورته كذلك ذلك أن الحكم النهائي هنا يقصد به الحكم البات الذي أستنفذ
طرق الطعن العادية ؛ والطعن بالنقض ذلك أن الدعوى الجنائية تنتهي بالحكم البات ؛ ومن
غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة ؛ والدعوى الجنائية مازالت لم تنقض بعد بصدور
حكم بات فيها .
ثالثا
: أن المادة
529 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوردت استثناء على القاعدة العامة المشار إليها
سلفا مؤداه بدء سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ احكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة
الجنايات .
رابعا
: – مدة سقوط العقوبة
في حالة الطعن بالنقض على الحكم تبدأ من يوم الفصل في الطعن إذ إنه من غير المتصور
أن تبدأ هذه المدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ؛ وهو لا يكون كذلك
إلا بالفصل في ذلك الطعن .
خامسا
: – التقادم في
المسائل الجنائية من النظام العام ذلك أنه يقوم على افتراض نسيان الحكم ؛ وأنه ليس
من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طواها النسيان فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم
بها سقطت ؛ ولا يجوز قانونا بعد ذلك تنفيذها.
سادسا : – يوقف سريان المدة
المقررة لسقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا
، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة . المادة 532 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997.
سابعا : – لا تسقط العقوبة المحكوم
بها في الجرائم الإرهابية بمضي المدة المادة 52 من القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب . وأننا على ثقة من فطنة أعضاء النيابة العامة وتفانيهم
في أداء رسالة النيابة العامة ؛ وحرصهم على أعمال صحيح القانون .