أنه في يوم الموافق / /2024
بناء على طلب / ......................
المقيم
/ ......................
ومحله
المختار مكتب الأستاذ/ ...................... - المحامى بـ......................
أنا محضر
محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة:-
1- السيد المستشار / وزير
العدل (بصفته)
ويعلن بهيئة
قضايا الدولة بدمنهور .
2- السيد الاستاذ / رئيس وحدة
المطالبة بمحكمة ........ (بصفته)
ويعلن سيادته
بمقر عمله بمحكمة ..............الابتدائية .
3- السيد الاستاذ / كبير
محضرى محكمة ...........الابتدائية (بصفته)
ويعلن بمقر
عمله بمحكمة .............
وأعلنتهم
بالاتي
حيث
فوجئ الطالب بقلم محضرى محكمة ايتاى البارود ويمثلها المعلن اليه الثالث إعلانه
بالمطالبة رقم ........... لسنة ..... /...... والمحررة من وحدة المطالبة بمحكمة .............
الابتدائية والتى يمثلها المعلن اليه الثانى بصفته في أمر تقدير قائمتى الرسوم
.
والصادرة
في الدعوى رقم ......... لسنة ............. مدنى كلى حكومة ............ والصادر
الحكم فيها بجلسة ..... /.... /.............. برفض الدعوى والمقامة من المدعى
(الطالب) ضد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي .
ومطالبته بسداد المبالغ موضوع الدعوى الواردة في قائمتى أمر تقدير الرسوم
الأتية :
1- سداد مبلغ ............... جنيه خدمات .
2- سداد مبلغ ..................جنيه نسبي .
وحيث أن ما أقدمت عليه وحدة المطالبة بمحكمة .......... والتى
يمثلها المعلن اليه الثانى والثالث بصفتهما من اجراءات للمطالبة بفرق الرسم فى
الدعوى المذكورة قد جاء مخالفاً لصحيح الواقع والقانون وباطلاً للأسباب الأتية :
السبب الأول : أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... لسنة ......... مدنى كلي حكومة والذى على أساسه
تم تقدير الرسوم النسبية والخدمات هو حكم برفض الدعوى وأن المدعى لم يتحصل على أية
مبالغ من هذه الدعوى
وحيث أنه من المقرر بشان أعمال المادة رقم 9 من قانون
الرسوم المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2019 أنه يكتفي عند تسوية الرسوم بالرسم
المسدد عن قيد صحيفة الدعوى فى حالة الحكم برفض الدعوى طبقاً لما هو مقرر من
الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 صادر من وزير العدل بتاريخ 26/8/2010 .
السبب الثانى : عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 126
لسنة 2009 وذلك لمخالفته لنصوص الدستور .
الثابت من مطالعة القانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة المادة رقم 9 منه والتى
تنص على :"لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد
قيمتها على أكثر من أربعون ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي
جنيه..... الخ " وفى جميع الأحوال
يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
وبذلك يثبت لعدالة المحكمة أن هناك تعارض بين نص المادة
9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 وبين ما يقضى به الدستور من كفالة حرية التقاضى
للناس كافة فضلاً عن أن هذا القانون يمثل اعتداءا صارخاً على حرية الأشخاص
والمواطنون فى اللجوء للقضاء .
وحيث أنه لما ذلك وكان الدفع بعدم الدستورية فى هذا
المجال هو دفع له صفة الجدية ومن الفحص الظاهرى للنص المطعون عليه بعدم دستوريته
يتبين لعدالة المحكمة ان هناك أسباب معقولة ترجح عدم دستوريته .
ولما كان ذلك فيحق للطالب اقامة هذه الدعوى للقضاء له
ببراءة ذمته من أمر تقديرى قائمتى الرسوم النسبي والخدمات بالمطالبة رقم ...... لسنة
..../ ..... بالمبالغ السابق ذكرها فى صدر العريضة بخلاف ما يستجد من رسوم .
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن اليه وسلمت كل واحد منهم صورة من
هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .......... الكلية وذلك يوم
الموافق / /2024 الدائرة رقم (
) بجلستها المنعقدة علناً اعتباراً
من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك لسماعهم الحكم بالأتى : براءة ذمة الطالب من مبلغ ...............
جنيه خدمات ، وكذا مبلغ ........... جنيه نسبي موضوع أمر تقدير قائمتي الرسوم النسبي والخدمات
بالمطالبة رقم ......... لسنة ..../ .....وبخلاف ما يستجد من رسوم .
مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم