الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

مذكرة في دعوي ريع

 




مذكرة بدفاع

مقدمه لعدالة المحكمة الكلية

في الدعوي رقم        لسنة           مدني كلي        

والمحدد لها جلسة      

 

بدفـــاع

 

السيدة /                                                                                                       ( مدعية)

ضـــــد

1- السيد /                                                                                        (المدعي عليه أولاً )

2- السيد /                                                                                        (المدعي عليه ثانياً)

3- السيد /                                                                                        (خصم مدخل أولاً)

الوقائـــع

تتلخص وقائع الدعوي فيما تحتويه من أوراق والتي نحيل اليها وحرصاً منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ونلخص الأمر في ايجاز وهو ان المدعية تمتلك ارض زراعية محيزة لها بالجمعية الزراعية بمساحة      س    ط    ف (فقط                         ) والتي آلت اليها عن طريق الميراث الشرعي في والدها المرحوم /                              وأيضاً تمتلك حصة ميراثية على المشاع في والدتها كما ورد في تقرير السيد الخبير بمساحة

ومنذ تاريخ وفاة والدها والمدعي عليه الأول بصفته المتعامل على الميراث كان يتم سداد  ريع الحصة الميراثية وفى غضون عام                  تم الاتفاق والتراضي بين الورثة وتم ابرام شرط قسمة وتحديد نصيب كل وراث منهم وايداعه في الجمعية الزراعية لتقسيم كامل المساحة وتم توقيع جميع الورثة وتحديد كل وارث مساحته ثم نقلت الحيازة بناء على شرط القسمة كل على حسب ما تراضي اليه وأصبح كل وراث له حيازة خاصة به في الجمعية ومنذ هذا التاريخ  والمدعي عليه الأول هو المتعامل على نصيب المدعية حتي عام        امتنع عند سداد الريع وأقر بان المدعي عليه الثاني هو واضع اليد على تلك المساحة وعليه تم اختصام المدعي عليه الثاني في الدعوي وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وطلبت المدعية ندب خبير ليعين الأرض وتقدير نسبة الريع المستحق لها ، إلا أنها فوجئت بان المساحة الخاصة والمحيزة لها                         وضع يد المدعي عليهم الخصوم المدخلين في الدعوي واثناء سير الدعوي فوجئت بأن الخصمة المدخلة الثانية تقدم أوراق ومستندات وجب الرد عليها بالدفوع الأتية :

أولاً : الزام المدعي عليهم جميعاً متضامنين بسداد قيمة الريع :

لما كانت المدعية تمتلك بالميراث الشرعي عن والدها المرحوم /                  مساحة مقدرة بـ                كما هو ثابت بموجب الأوراق والمستندات تقرير السيد الخبير كما ترث في والدتها المرحومة /                   ماهو مساحة                  كما هو ثابت مما انتهي اليه النتيجة النهائية بالبند الثالث من تقرير السيد الخبير ص 6 ، ص7 .

حيث تنص المادة 802 من القانون المدني : " لمالك الشئ وحدة, في حدود القانون, له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه  "

كما تنص المادة 805 من القانون المدني "على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها القانون ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل "

كما تنص المادة 804 مدني على أنه   "لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك" 

وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض أن الريع وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من تجارة ، ويلتزم بالريع من ارتكب الفعل غير المشرع وهو المغتصب .

(الطعن رقم 277 لسنة 49 ق جلسة 20/1/1983)

وحيث اقامت المدعية الدعوي الماثلة وتم ندب خبير في الدعوي ، وتم الاطلاع على المستندات وتقديم تلك المستندات إلى المحكمة وانتهت إلى ملك المدعية للعين محل التداعي عن طريق الميراث الشرعي عن والدها ووالدتها وتم استخراج حيازة زراعية والتوقيع عليها بموجب قائمة قسمة في غضون عام               وانتهي تقرير السيد الخبير الي ملك المدعية للعين محل التداعي فعليه يجب الزام كل من يضع يده على العين محل التداعي الزامه بسداد الريع .

ثانياً : عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ      /    /               في حق المدعية :

لما كانت المدعية هي المالك الحقيقي للأرض محل التداعي وذلك بموجب الميراث الشرعي عن والدها وبما تم به من اتفاق وتراضي بين الورثة جميعاً بموجب شرط قسمة مؤرخ    /    /             المودع بالجمعية الزراعية بناحية              وتم تنفيذ هذا الشرط بسجلات الجمعية الزراعية ومنذ ذلك التاريخ والمدعية حائزة بالجمعية الزراعية بنوع الملك .

وحيث ان المدعي عليها الرابعة (الخصم المدخل الثانية) حضرت بوكيل عنها وقدمت صورة من عقد البيع المؤرخ     /    /          يتضمن بيع نصيب المدعية من المدعي عليه الثاني /               ولما كان ذلك العقد لم يتم تسجيله فإنه وفقاً للقاعدة العامة : " بان الملكية في العقود لا تنقل الا بالتسجيل"  وحيث أن هذا العقد يتضمن بيع ملك الغير (المدعية) "

 وحيث ان المقرر عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٦٦ من القانون المدني " أن بيع ملك الغير لا يسري في حق المالك للعين سواء سجل العقد أو لم يسجل، وإن الملكية تظل باقية للمالك فلا تنتقل إلى المشتري حتى لو تمكن الأخير من تسجيل عقده ما لم تكن الملكية قد انتقلت إليه بسبب آخر كالتقادم بنوعيه، فإن كانت الملكية مازالت باقية للمالك وكان سببها يرجع إلى العقد المسجل، وتمكن المشتري من وضع يده على العين بموجب عقد البيع الصادر له من غير المالك، فإنه يلتزم بالريع إذ يعتبر سيء النية، ذلك أن حسن النية لا يتحقق إلا عندما لا يتمكن المشتري من التحقق مما إذا كان المبيع مملوكاً للبائع له وهو ما ينتفي عندما يكون المبيع مسجلاً، إذ يتمكن المشتري حينئذ من معرفة ما إذا كان البائع هو مالك العين أم كانت الملكية لغيره، فإن لم يسلك هذا السبيل توافر في حقه الخطأ الجسيم الذي يعادل سوء النية، وبالتالي يمتنع عليه أن يتمسك بحسن النية، ومن ثم يعتبر غاصباً وتتحقق مسئوليته التقصيرية بهذا الخطأ الذي أدى إلى الإضرار بالمالك لحرمانه من الانتفاع بملكه، مما يوجب الزامه بالربع كتعويض عن الغصب.

ان مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

(نقض جنائي 19/12/1942 ج ٢ في ٢٥ سنة ص ۱۰۷۰ )

(المطول في شرح القانون المدني المستشار/ أنور طلبة المكتب الجامعي الحديث  الجزء السادس الصفحة ٧١٤(  .

 

كما قضت محكمة النقض : " إنه و ان كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له   "  

(الطعن رقم ٩٨ لسنة ٤٦ جلسة 24/1/1979 س ۳۰ ع ۱ ص 363 ق ۷۱)

ثالثاً : الدفع برد المستندات المقدمة من المدعي عليها الخصمة المدخلة الثانية وكذا الدفع بتزوير تلك المستندات .

لما كان الثابت وكما ورد بتقرير السيد الخبير ص   أن المدعية حايزة بالجمعية الزراعية بنوع الملك للمساحة    س    ط    ف المقسمة على قطعتين منها قطعة وضع يد المدعي عليها الخصمة المدخلة الثانية بمساحة  س    ط    ف  تحت
رقم              دفتر 2 خدمات حصر حيازة لسنة                  وحيث قدمت المدعي عليها الخصمة المدخلة الثانية حافظة مستندات بجلسة    /   /          بما حوته من مستندات مزورة ومخالفة لما هو ثابت بالسجلات والاوراق الرسمية

وحيث نصت المادة 213 عقوبات على " أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها "

وكان الثابت بموجب تقرير السيد الخبير أن الأرض محل التداعي ملك المدعية هي وضع يد الخصمة المدخلة الثانية ولما قدمت مستندات يتضح تزويرها وذلك لاصطناع وجعل واقعة حيازة غير صحيحة وغير حقيقية في صورة حيازة صحيحة وهو ما يعد تزوير مادي ومعنوي .

لذلــــك

نصمم على الطلبات .                                                  وكيل المدعية

                                                                              

 

                                                                                المحامى 


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو