الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

استئناف دعوي معاش شيخوخه

 


         انه فى يوم                     الموافق          /        /2024

بناء على طلب /

 المقيم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ /

- المحامي بايتاى البارود

أنا                       محضر محكمة          قد انتقلت وأعلنت  :-

١ - السيد / وزير التأمينات الاجتماعية والمعاشات                               (بصفته)

ويعلن بمقر الوزارة القاهرة - ٥ ميدان لا ظوغلی

٢ - السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (بصفته)

ويعلن 3 ش الالفى - محضرى الازبكية بالقاهرة.

3- السيد / مدير مكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإيتاى البارود (بصفته)

مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالاستئناف الاتي

طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم           لسنة         مدنى كلى عمال إيتاى البارود الصادر بجلسة      /   /         حيث أن الطالبة أقامت الدعوي سالفة الذكر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها إلزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدوا للطالبة معاش شهري من تاريخ إستحقاقها ذلك المعاش طبقا للقانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن الطالبة قد بلغت سن ٦٥ سنة وليس لديها حيازة زراعية ولا تتقاضى أي معاش من أي جهة حكومية وهي تخضع للقانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ من قانون التأمينات المختص لصرف المعاش المقرر لها إلا أنه لم يرد عليه . وذلك من تاريخ بلوغه سن ٦٥ سنة وتقدمت بطلبات عديدة ولكن دون جدوى الأمر الذي على أثره تقدمت إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة والذي قررت بأن قانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ لا يخضع للجنة الفحص والذي حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل لحل هذه المنازعة ودية إلا أنه لم يأتي بجديد مما حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى المطعون حكمها والذي تداولت بالجلسات حجزت الدعوى للحكم لجلسة 5/10/2023 وبهذه الجلسة قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والزمت المدعي المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولما كان الحكم المطعون عليه ومجحفا بحقوق المستأنفة وقد شابه عيب القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال واستخلاص غير الثابت بالأوراق فإن الطاعن يطعن عليه بالاستئناف الماثل طبقا للأسباب الاتية

أولا : أن حكم محكمة أول درجة قد جاء ضارة ومجحفة بحقوق المستأنفة.

ولم يراعى ما هو ثابت بالأوراق والمستندات وقد أسس هذا الحكم على أسس واهية وضعيفة لا تصلح كأساس كي تستند إليه المحكمة في قضائه ولم يراعى ما هو ثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من المستأنفة بملف الدعوي.

وقد وضحت المادة ٣ / ٦ يعتمد على بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه في حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن على مستند رسمي أخر قبله بشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية.

ومن ثم فإنه بإستقراء نصوص اللائحة التنفيذية مجتمعة يظهر جليا أن بطاقة الحالة المدنية ليست هي المستند الأوحد لاثبات مدى إستحقاق المؤمن ودليل ذلك أن اللائحة عددت فئات من بين المنتفعين لا يرتبط إستحقاقهم بالمهنة مثل الناجون من مرض الدرن والمتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجزام ... إلخ

أن إتجاه المشرع يسعى إلى ضرورة شمول التأمين الاجتماعي وعلى الأخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لكافة طبقات الشعب فهو من مسئوليات الدولة الأساسية على أن توفر له الدخل الذي يساعده على الاحتفاظ بها لأسرهم من بعدهم ومن ثم هو من الحقوق الأساسية لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر الاستقرار الاجتماعي تسوى معيشته و عن طريقة يمكن تأمين المواطنين على حياتهم .

وحيث أن المدعية تستند في إثبات دعواها إلى إفادة صادرة من الجمعية الزراعية تفيد بأن المدعية تعمل عاملة زراعية وتقوم بتربية المواشي والدواجن وأن الطالبة تستحق المعاش المقرر وفقا إلى نص القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ من قانون التأمينات الإجتماعية وعليه أن الطالبة من الخاضعين لهذا القانون لبلوغها سن ٦٥ سنة وعمله بالفلاحة لمدة أكثر من عشر سنوات سابقة على بلوغها سن ٦٥ سنة وانه طبقا لما قررته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر كونها تعمل بالفلاحة وتربية المواشي والدواجن وقدمت سند لدعواها إفادة من الجمعية الزراعية وفي هذه الحالة إن لم تطمئن المحكمة إلى المستندات المقدمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات عناصر وأركان الدعوى .

ثانيا : القصور في التسبب.

وقضاء إن التسبيب الصحيح الجامع المانع هو أمر واجب على المحكمة وهي بصدد إصدار حكمها حتى يمكن أن تعمل كل رقابته من جمهور وخصوم ومحكمة النقض المؤديات الى الأحكام ليست من الكوامن المستترة بالضمائر لكي يعلم من يحكم لماذا حكم فحسب وإنما ليعلم سالفي الذكر مؤديات ما إنتهى إليه القضاء ليقتنعوا بعدالته وهذا العلم لا يتأتى بالمبهمات والأغفال من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون فيه لابد لحصوله من بيان مفصل.

ثالثا : أن حكم محكمة أول درجة قد شابه الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحقوق الدفاع ومما يترتب عليه الخطأ في الإستدلال مع الخطأ في النتيجة فقد شابه هذا الحكم المستأنف القصور في التسبيب مما جعل هذا الحكم مشوبا بالإخلال الأمر الذي لم يراعى ما هو ثابت ومقدم من المستندات وأوراق الدعوى والتي لم تراعيها المحكمة .

وحيث أنه وكما هو مستقر عليه فقها وقضاء أن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في فهم الواقع ولفهم الدعوى التي تعرض عليها والمستندات وما يكون له من المستندات والبيانات المقدمة في الدعوى بالإضافة إلى أنه يجب أن يشمل الحكم على أسباب صدوره والرد على الدفوع والطلبات المبدية التي تنتج عن تحصيل المحكمة لفهم الواقع في الدعوى مما يكون به سنده من الأوراق والبيانات المقدمه والحقيقة التي استخلصتها المحكمة هي ما قد خالفت ما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة الثابت بها إفادة من الجمعية الزراعية التي تفيد عملها معروف لديها .

ولما كان نص المادة ۱۷۸ / ۲ مرافعات تنص على أنه يجب أن يشمل الحكم على عقد مجمل لوقائع الدعوى ثم الخصوم وخلافه وخلاصة وجيزه لدفاعهم وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب على بطلان الحكم الثابت من أسباب هذا الحكم المستأنف انه لم يتناول ما قد أثارته المستأنفة من دفوع وطلبات وعلى الرغم من تقديم أدلة الثبوت بمهنة المستأنفة بدليل کتابی ثابت به الإقرار والإفادة الصادرة من الجمعية الزراعية وهي جهة حكومية تفيد بأن المستأنفة تعمل بمهنة الفلاحة وتربية المواشي والدواجن وأن المستأنف قد سلك كل الطرق القانونية في المطالبة بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة طبقا للقواعد القانونية المقررة إلا أن محكمة أول درجة لم تراعي كل ذلك وما هو مقدم من مستندات لهذه الدعوى وما يعيب الحكم المستأنف ويشوبه بالبطلان مما يستوجب معه القضاء مجددا للمستأنف بطلباتها الواردة بأصل صحيفة الدعوى الأصلية وبصحيفة الاستئناف .

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف تبديها المستأنفة بجلسات المرافعة والمذكرات الختامية وتجعلها من الأسباب المكملة لهذا الاستئناف.

بنـاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا للعلم بما جاء بها وما اشتمل عليه وكلفتهم بصفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور والكائن مقرها دمنهور شارع الروضة - شبرا الدائرة (        )عمال  بالجلسة التي ستنعقد علنا من
يوم            الموافق     /    /2024 وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليهم بصفتهم الحكم

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيده في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بان يؤدوا للمستأنفة معاش شهري من تاريخ بلوغها سن المعاش (٦٥ عاما) مع صرفها مستقبلا وما يترتب على ذلك من زيادات وحقوق ومستحقات أخرى وفروق ماليه مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي  .

ولأجل العلم

 


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

Followers

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو