السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة
...........)
بعد
التحية
مقدمه لسيادتكم / – قومي :
المقيم
/
بصفته / ولي طبيعي على ابنه القاصر /
ومحله
المختار مكتب
الاستاذ / المحامي بـ
ضــد
1- السيد / محافظ البحيرة (بصفته)
2- السيد الأستاذ / وزير التربية
والتعليم (بصفته)
3- السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية التربية
والتعليم بالـ (بصفته)
4- السيد الأستاذ / مدير الإدارة التعليمة بـ
(بصفته)
5- السيد الأستاذ / مدير مدرسة (بصفته)
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
حيث
أن نجل المدعى - طالب بالصف الثالث - بمدرسة ......... (قسم ........) التابعة لإدارة
................التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بـ .............. للعام
الدراسي .........../.................
ونظراً
لظروفه الصحية والاجتماعية فوجئ الطالب بتاريخ .... /... /........ بقيام مجلس
إدارة المدرسة بفصل نجله وحرمانه من دخوله الامتحان نظراً لتجاوزه نسبة الغياب
القانونية المقررة من عدد أيام السنة الدراسية وذلك رغم تظلم الطالب من هذا القرار
طالباً السماح له بدخول الامتحان هذا العام إلا أنه لم يبت في التظلم حتى اليوم
رغم الاستعجال وتعلقه بمستقبل نجل الطالب الدراسي وحيث أن نجل الطالب ينعى على
القرار المطعون عليه مخالفته للقانون واهداره لحقه في التعليم وهو حق مقرر
دستورياً فضلاً عن توافر ركن الاستعجال في الدعوى وعليه فالطالب يطعن على هذا
القرار للأسباب الأتية :
1- مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :
إذ
ان نجل المدعى رغم مرضه لا يجوز حرمانه من حقه الدستوري في استكمال تعليمه حيث أن
قرار الوزير 190 لسنة 2001 وهو غير جائز وفيه مخالفة لارادة المشرع مما يصل
بالقرار المذكور الى حد الانعدام ويعمل بالأحكام التى قررها المشرع في قانون
التعليم . أما أن توافر ركن الاستعجال فى الدعوى فيتمثل فى الأتى
* توافر الجدية * الإستعجال
أولاً : حيث انه عن ركن
الجدية
حيث انه من المقرر طبقاً للمادة 28 من قانون التعليم رقم
139 لسنة 1981 بالمعدل بالقانون 160 لسنة 1997 أن المشرع منح التقدم لاتمام شهادة
الدراسة الثانوية كل من تم فصله وبالتالى يكون قرار وزير التربية والتعليم قد
تجاوز التفويض التشريعى له بمنع الطالب من دخول الإمتحان ويتضمن قراره مخالفة
صارخة لارادة المشرع مما يجعل قراره منعدما وبالتالى يعمل بالأحكام العامة فى
قانون التعليم ومنها حق الطالب فى دخول الإمتحانات وبالتالى يكون قرار جهة الإدارة
مخالفاً للقانون مما يرجع بل ويؤكد الحكم بالغاءه وبالتالي يتوافر ركن الجدية فى
طلب وقف التنفيذ الوارد بهذه الصحيفة .
ثانياً : أما عن ركن الاستعجال
:
حيث أنه سيترتب على تنفيذ القرار ضياع سنة دراسية على نجل
المدعى وذلك أمر يتعذر تداركه .
ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ استقام على ركن الجدية
والاستعجال مما يحق معه للطالب أن يقضى له بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار .
(راجع حكم محكمة القضاء بالإسكندرية بجلسة 18/3/2002 فى
الطعن 4955 لسنة 56 ق )
(حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 19/5/2008
فى الطعن رقم 4998 لسنة 8 ق )
وحيث أن القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون وفى تنفيذ
خطر داهم على مستقبل الطالب ويتعذر تداركه وآثار تنفيذه.
لذلـــــك
يلتمس الطالب من عدالتكم بعد التفضل بالاطلاع بالأمر
بتحديد أقرب جلسة ممكنة يعلن بها المقدم ضدهم ليسمعوا الحكم بالاتي :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار السلبى وما يترتب عليه من آثار قانونية اخصها السماح لنجل الطالب
بالتقدم لامتحان الصف الثالث الثانوي (قسم
.....) للعام ...../..... بمدرسة .......................
مع الزام الادارة بمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع الغاء
القرار السلبى المطعون عليه فيما يتضمنه من فصل نـجل الطالب وحرمانه من دخول الامتحان
للصف الثالث الثانوي (قسم .....) بمدرسة ....................... وتمكينه من أداء الامتحانات المقررة للصف الدراسي
فى العام الدراسي ...../..... وما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الزامهم
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ
كافة حقوق الطالب الأخرى .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام
مقدمه لسيادتكم
محضر اعلان
انه فى يوم الموافق / /2024
بناء على طلب / – قومي :
المقيم
/
بصفته / ولي طبيعي على ابنه القاصر /
ومحله
المختار مكتب
الاستاذ / المحامي بـ
انا
محضر محكمة قد
انتقلت وأعلنت
1- السيد / محافظ البحيرة (بصفته)
2- السيد الأستاذ / وزير التربية
والتعليم (بصفته)
3- السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية التربية
والتعليم بالـ (بصفته)
4- السيد الأستاذ / مدير الإدارة التعليمة بـ
(بصفته)
5- السيد الأستاذ / مدير مدرسة (بصفته)
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم
وكلفتهم بالحضور أمام القضاء الإداري بـ ........... يوم الموافق /
/2024 ليسمعوا الحكم بالطلبات الموضحة بالصحيفة
المرفقة بهذا الإعلان
ولاجل العلم