مذكرة طعن بالنقض قتل خطأ |
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
المقدمة من المحكوم عليه/ .....................
وموطنة المختار مكتب الاستاذ .............. المحامي .................. والوكيل عنه
بالتوكيل رقم ............... لسنه ............. حرف .......
في الحكم الصادر من محكمة جنح
...............
"المستأنفة " بجلسة..../ ....../ ............. في القضية رقم
........ لسنة .............. جنح ........
والمقيدة برقم ............. لسنة ............... جنح مستانف .................
ضــد
النيابة العامة "
سلطة اتهام "
السيد / .............................. "
مدعين بالحق المدني "
الوقائــــع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن بأنه في يوم ....../ ....../............... بدائرة مركز ........ _محافظة
........... تسبب خطأ في قتل / ................... وإصابة اخرين وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه
وإخلاله الجسيم بأصول مهنته دون إتباع الحيطة والحظر والأصول الفنية الواجب إتباعها
فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أود بحياة المجنى عليه وإصابة
المجنى عليهم الآخرين على النحو المبين بالأوراق.
1. وبجلسه ....../ ....../............... قضت محكمة جنح .........
غيابيًا بحبس المتهم الطاعن ......... وكفاله ................... جنيه والمصاريف.
2.
وطعن المتهم بالمعارضة على الحكم المذكور.
3. وبجلسه ....../ ....../...............
حضر المتهم وقدم مذكرة
بالدفاع وقضت محكمة جنح ................ بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل
الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر و كفالة 500جنيه .
4. وإذ طعن المتهم في هذا الحكم السابق بطريق الاستئناف فقد قضت
محكمة جنح مستأنف بجلسة....../ ....../............... بعدم قبول الاستئناف شكلاً، للتقرير
بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصاريف .
وإذ طعن المتهم الطاعن بالمعارضة الاستئنافية وبجلسة ....../ ....../............... قضت المحكمة بقبول المعارضه الاستئنافية
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه
والمصاريف
وقد قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض
في هذا الحكم .
واودع المحام هذه المذكره بالاسباب الآتية .
اولا عن قبول الطعن شكلا
-الحكم الطعين صدر بتاريخ ....../
....../............... واودع وكيل الطاعن مذكرة بالاسباب بموجب توكيل يبيح
له ذلك(مرفق أصله بالمذكرة) فى الميعاد
كما أودعت الأسباب ووقعت من محام مقبول للمرافعه امام محكمة النقض فى
الميعاد المقرر قانونا ومن ثم نلتمس الحكم
بقبول الطعن شكلا
ثانيا فى الموضوع
فإن الدفاع عن الطاعن يطعن بالنقض للأسباب الاتيه .
السبب الأول : القصور
فى التبسيب والاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على دفوع الطاعن ودفاعه وطلباته .
وحيث أنه من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها،
والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة
التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم
قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة،
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج
ولا تنافر فى العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على
الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والإعتبارات المجردة.
(الطعن رقم 924 لسنة 82 جلسة
1/10/2012 س 63 )
من المستقر عليه فى قضاء النقض : " من المقرر بأن الحكم يكون مشوباً بالقصور
بما يبطله إذ لم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس على المستندات التي التفت عنها ولم
يقل كلمته فيها 0
(الطعن رقم 13504/59ق جلسة
17/10/1991)
وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة اول درجة انه تمسك
فيها بعدة دفوع جوهرية وصمم عليها أمام محكمة الدرجة الثانية وهى ::
1) عجز النيابة العامة عن تقديم
أى دليل ثبوت فى حقه استناداً إلى خلو الأوراق من ثمة دليل واحد يثبت أنه كان يقود
سيارته برعونة أو عدم احتراز أو مخالفاً لقواعد المرور وآدابه وتعلماته وهى الوقائع
التى نسبتها اليه النيابة فى أمر الاحالة
2) انتفاء ركن الخطأ فى جانبه
وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد توافره استناداً إلى أن النيابة نسبت اليه التقصير والاهمال
والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح وقد خلت الأوراق من
توافر هذه الصور فى حقه ومن بيان ما كان يجب عليه اتباعه فى حالته من حيطة وتبصر ولم
تبين عناصر الخطأ قبله ومسلكه الواجب اتباعه وموقف المجنى عليه من ذلك وطلب احتياطياً
اجراء معاينة لمكان الحادث للتحقق على الطبيعة من استحالة نسبة الخطأ إلى المتهم
3) انقطاع رابطة السببية بين
فعل المتهم ووفاة المجنى عليه بسبب خطأ المجنى عليه نفسه متمسكاً بأن خطأ المجنى عليه
نفسه هو الذى أودى بحياته بمخالفته القوانين واللوائح المتعلقة بالمرور التى توجب عليه
من التزام جانب اليمين فى السير وعدم محاولة تجاوز السرعه والالتزام بالتعليمات حيث
لايوجد اثار فرامل للسياره الخاصه بالنجمة عليه مما دل على خطاءه !!!مما يقطع رابطة السببية
4) استغراق خطأ المجنى عليه
خطأ الطاعن
وحيث إن الثابت بمدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه ان كلاً منهما قد اغفل تماماً دفوع الطاعن ومستنداته المؤيدة وطلباته
إيراداً ورداً رغم كونها جوهرية فى خصوص الدعوى ويترتب عليها تغيير وجه الحكم فيها
وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحث الدفاع
مما يستوجب نقضه.
السبب الثانى:- بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب
ولاحالته على أسباب حكم ابتدائى مشوب بالبطلان الذى وصل إلى درجة الانعدام لعدم وجود
أسباب فى الحكم .
انه وبالنظر للحكم الطعين نجده قد خلا من أسباب للرد على دفاع الطاعن
وهذا مخالفا لما جاء بالمادة 310من قانون الإجراءات الجنائية حيث من المستقر عليه فى
قضاء النقض : -
" أن تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة
معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام
ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
وان تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعى
(نقض جلسة
24/12/1980 احكام النقض س 31 ق 215 صــ 1113)
(نقض جلسة 12/11/1973 س
24 ق 201 صــ 964)
" .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خلا فعلاً من اسبابه
لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا
بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجوده قانوناً ، وإذا كانت هذه الورقة هى السند الوحيد
الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها
يستتبع حتماً بطلان الحكم فى ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل
أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه "
(نقض جلسة 1/3/1971 أحكام
النقض س 22 ق 42 صــ 175)
(نقض جلسة 12/11/1973 س
24 ق 201 صــ 964)
وحيث إنه بمطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه فى خصوص الادانة بالحكم
المطعون فيه وبمحاولة قراءته مرات ومرات يتضح أنه كتب بخط وطريقة تعجز حتى المتخصص
فى بحث الخطوط عن قراءة حروف كلماتها والحق أننا عانينا الأمرين – وحاولنا جاهدين
– بمشقة وصعوبة بالغتين – فك رموزه وقراءة عباراته فلم نستطع اللهم – إلا جملاً قليلة
استطعنا التعرف عليها برسمها – ولا نقول قراءتها – بترجيح معان لها !!! وهو ما أجهدنا
كثيراً فى كتابة أسباب هذا الطعن فإن كنا قد أصبنا فى الوصول لمعناها – فمن الله وله
الحمد والمنة وإن كنا قد أخطأنا فالسبب يرجع إلى كاتب هذا الحكم والقاضى المسئول عن
مراجعته قبل التوقيع عليه !!!!
لما كان ذلك وعملاً بما ذكر فإن الحكم الابتدائى يكون بطلاً لخلوه من
الأسباب بطلاناً يصل به إلى درجة الانعدام ويبطل تبعاً له الحكم المطعون فيه الذى أيده
لأسبابه وأحال إليها فى خصوص الإدانة مما يستوجب نقضه
السبب الثالث:- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان
لخلوه من بيان واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها ولعدم استظهاره لأركان
الجريمة التى أدان بها الطاعن وإحالته فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الابتدائى رغم
بطلانه
وفى بيان هذا النعى نـورد الآتــــــــــى :- من المستقر عليه فى قضاء
محكمة النقض 0
- أن المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الأدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
(الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998)
- أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذى قصده
المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت فى
الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى )) فإن هذا الحكم
يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعى الحكم فإنه مستور
فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
(نقض جلسة 21/11/1950 محموعة
الأحكام س2 رقم 70 ص 177)
(نقض جلسة 24/12/1980 أحكام
النقض س31 ق215 ص1113)
وحيث إن الثابت بمطالعة الحكم المطعون أنه فى خصوص بيانه لواقعة الدعوى
أحال إلى الحكم الابتدائى بقوله " حيث إن واقعات الدعوى وبيان النصوص الواجبة
التطبيق فيها قد سبق وأن حصلها وأحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمحكمة
تحيل إليه عزوفاً عن التكرار حيث الاحالة جائزة "
وحيث إن الثابت بمطالعة الحكم المطعون أنه فى خصوص بيان أدلة الثبوت ومضمونها
ومؤداها على صدق الاتهام فى حق الطاعن أقتصر فى أسبابه على قوله فى عبارة غامضة ومجملة
ومجهلة (وحيث إن المحكمة تأخذ بالأسباب التى أوردها حكم أول درجة كأسباب مكملة لأسباب
حكمها وتحيل إليه حيث الاحالة جائزة !!!! وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة اسناد الاتهام
للمتهم أخذاً بما جاء بأوراق الدعوى التى اطمأنت منها المحكمة فى ثبوت الجريدة فى حق
المتهم لتوافر ركن الخطأ فى حق المتهم والضرر المتمثل فى إحداث الاصابة وتوافر علاقة
السببية بين خطأ المتهم والضرر فقد تكاملت أركان الجريمة فى حق المتهم !!!)
لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً قصوراً
شديداً فى بيان الواقعة التى دان بها الطاعن بأركانها ومضمون الدليل الذى استند إليه
ووجه استدلاله بها على ثبوت جريمة القتل الخطأ
فى حقه بعناصرها المعروفة وهو ما نتج عنه قصوره فى استظهار أركان الجريمة وأدلة
ثبوتها فى حق الطاعن مطلقاً فى ذلك القول بثبوت
التهمة فى هذه العبارة المجملة المجهلة والمبهمة والتي لا تصلح سبباً لحكم قضائى بالإدانة
فأنه يضحى – وعملاً بما ذكر -معيباً بالقصور فى البيان مما يستوجب نقضه .
بنــاء عليــه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة: –
أولاً : قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم والقضاء بالبراءة.
والله ولى التوفيق،،،