الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

 

صيغة دعوى  تثبيت ملكية عقار بوضع اليد المدة الطويلة

صيغة دعوى  تثبيت ملكية عقار بوضع اليد المدة الطويلة


 

انه في يوم ................ الموافق     /    /     20 م  

بناء على طلب ورثة المرحوم ........... وهم :

...........................................................................

المقيمون جميعاً  بـ  ..........................................................

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / ......................................................... المحامي بـ .............................

انا ................ محضر محكمة .........................................الجزئية قد انتقلت واعلنت

انا ................ محضر محكمة .........................................الجزئية قد انتقلت واعلنت

انا ................ محضر محكمة .........................................الجزئية قد انتقلت واعلنت

انا ................ محضر محكمة .........................................الجزئية قد انتقلت واعلنت

أولاً / ورثة المرحوم / ......................................... وهم :

المقيمون  ...........................................

مخاطباً مع /

ثانياً : السيد / رئيس مجلس ادارة بنك ........................................  (بصفته)

ويعلن بمقر عمله بـ .....................................................

مخاطباً مع /

ثالثاً : السيد الاستاذ / أمين عام السجل العينى بـ ..............  (بصفته)

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بـ ....................

مخاطبا مع /

رابعاً : السيد الاستاذ / وكيل نيابة بندر .................. لشئون الاسرة

ويعلن سيادته بمقر عمله بـ ................................................

مخاطبا مع / 

الموضــــوع

1-   بموجب محضر رسو مزاد مسجل ومشهر برقم ..../1994 ...................  يمتلك مورث الطالبين المرحوم / ............................ ............ ويضع اليد على ماهو قطعة رقم ... من .. بحوض ............. .. رقم 1 قسم أول ناحية ...... مركز ...................  محافظة ........................ عبارة عن ..... ، البالغ مساحتها ( ..... قيراط ، ..... سهم ) بما يعادل ............. م2 ، وقد تسلم هذه الارض بموجب محضر تسليم مؤرخ  ....../..../.............. من المدعى عليه الخامس ( ............. ) وتسلسل وضع اليد والحيازة والملكية كالاتى : وظل مورث المدعين واضعا اليد منذ عام ............. حتى تاريخ وفاته فى ....../..../.............. وانتقل وضع اليد وملكية الارض منه الى ورثته الشرعيين ( المدعين ) وقد وضعوا اليد عليها خلفا عن سلف حتى الان ( اكثر من ثلاثون عاما ) ، ووضع يد المدعين على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ عام ...............  ، ومن قبلهم مورثهم منذ عام ................ وحتى الان ، واقاموا مبانى عليها لخدمة النشاط ( ..... ) وادخلوا المياة بمد مواسير وكذلك الكهرباء ، واشترى المدعى الاول ( .... ) قطعة ارض مساحتها ( ) لتكون طريقا الى الارض المخلفة عن مورثهم وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ....../..../.............. ، وانتقل التكليف الى اسم مورث الطالبين واصبح هو القائم بسداد الضرائب العقارية عن قطعة الارض المقام عليها .... ، وقيدت باسمه فى السجل العينى وكما ثابت من شهادة البيانات والقيودات ، ووضع اليد هذا ثابت ايضا من تقرير خبير بالدعوى رقم .../......... مدنى جزئى مركز ...................  ، وبشهادة الجيران والكافة منذ اكثر من ثلاثون عاما

2- وفى غضون عام ............  وبعد ( اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة ) تعرض مورث المدعى عليهم الاول للمدعين بان اقام دعوى برقم .../.............  مدنى مركز ...................  طالبا فيها الغاء محضر الحجز الادارى الموقع عليه من قبل بنك ... ( المدعى عليه الخامس ) وكذلك المشهر سند مورث المدعين ، وطلب ايضا تثبيت ملكيته لهذه الارض وتسليمها له وقد قضى فى هذه الدعوى بحكم نهائى بالاستئناف رقم .../.............  مدنى مستأنف ...................  بالغاء الحجز العقارى الحاصل من البنك وكذلك المشهر رقم .../..........  سند ملكية مورث المدعين وبرفض ( طلب تثبيت ملكية مورث المدعى عليهم الاول لعدم اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة له )

3- وحيث ان ذلك القضاء سالف البيان لا ينال من كسب المدعين ملكية ارض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وذلك للاتى :

اولا : اكتمال مدة التقادم المكسب قبل نزاع مورث المدعى عليهم الاول للمدعين والحاصل فى 23/3/2009 ) حيث ان مورثهم وضع اليد بموجب محضر التسليم المؤرخ ....../..../..............  وخلفوه فى وضع اليد خلفا عن سلف منذ وفاته فى 5/6/1994 ( 1992 الى 2009 – 17 سنة )

ثانيا : ان دعوى الغاء الحجز والمشهر غير قاطعة للتقادم المكسب لان الطلب فيها لم ينصب على طلب الملكية وقد قضى برفض طلب تثبيت ملكيته

ثالثا : ان وضع اليد ذاته منفردا يعد سببا لكسب الملكية دون المطالبة بسند واضع اليد وعما اذا كان مشروعا او باطلا

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكية المدعين على عقار التداعى مستندين الى وضع اليد المكسب خمس عشرة عاما التى اكتملت قبل اى نزاع

 

السند القانونى للدعوى فى طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة

 

السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك )

يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فاما عن توافر السيطرة المادية الفعلية : المقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

(د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010)

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

(الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002)

وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين سيطرة المدعين ومن قبلهم مورثهم على عقار التداعى سيطرة مادية وفعلية منذ عام ..............  ومظاهر هذه السيطرة هى :

 ( 1 ) انتقال وضع اليد والملكية والسيطرة المادية الفعلية من بنك ....... الى مورث المدعين فى عام .............. بموجب محضر رسو المزاد المؤرخ ....../..../.............. المشهر برقم ............. ، ومضر التسليم المؤرخ / / 1992 وانتقال الملكية ووضع اليد للمدعين عن مورثهم خلفا عن سلف منذ عام 1994 ، وقد انتقلت الملكية ووضع اليد الى البنك فى الاساس بموجب حجز عقارى على مورث المدعى عليهم الاول فى عام  ...............  لعدم وفاءه بمديونينته للبنك حيث انه تحصل على قرض من البنك ولم يسدده وسافر الى السعودية وعاد وترك الارض للبنك وفاء لمديونيته له

( 2 ) شراء قطعة ارض مجاورة لتكون طريقا ومرورا الى الارض والمزرعة بعقد بيع مؤرخ ....../..../..............  من السيد / ........................... واقامة وانشاء مبانى لخدمة المزرعة وادخال الكهرباء ومد مواسير مياه اليها ، المكلفة العقارية وسداد الضرائب هم القائمين على سدادها بصفة دائمة وتعيين حراس للمزرعة ودفع اجورهم ، وهذه المظاهر لمصلحتهم وامام الكافة من الناس والجيران دون اعتراض من الغير بوضع يد هادئ ومستمر ومستقر دون لبس او غموض

( 3 ) ايضا من قرائن السيطرة المادية والفعلية ووضع اليد شهادة الجيران الملاصقين لارض التداعى ...... وذلك بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ......../ .............  الذين شهدوا بان واضع اليد هو .... ( المدعى الاول ) ويستغلها في ..............منذ عام ........... وحتى الان وكان .... ( مورث المدعى عليهم الاول ) مشتريا لها وكان أخذ قرض من البنك لم يسدده وسافر الامارات فقام البنك بالحجز عليها لثلاث سنوات واشتراها ............ ووضع اليد عليها منذ عام .............. وحتى الان ، وقد اكد الخبير بالنتيجة النهائية ان ... واضعا اليد منذ عام ............ وكيلا عن والده ..... وان الملكية بالسجل العينى مقيدة باسم ............................. مورث المدعين

( 4 ) ايضا اقرار مورث المدعين ذاته بصحيفة دعواه رقم ..../.............. سالفة الذكر بان مورث المدعين والمدعين واضعى اليد بمحضر التسليم المؤرخ ....../..../.............. والمشهر رقم ..../...........  وانه ليس له وضع يد على ارض التداعى منذ عام ........... تاريخ حجز البنك

( 5 ) قيد الملكية باسم مورث المدعين بالسجل العينى وهو دليل يقينى على ثبوت الملكية ولا ينال منه أي بطلان فالمقرر بنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 انه ( يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ) ويبين من هذه المادة ان للسجل العينى حجية قانونية كاملة فهو دليل يقينى قاطع على ثبوت الملكية لان من لديه سند ملكية لا يكفيه تقديم هذا السند لإثبات ملكيته بل يجب عليه ان يثبت تسلسل هذه الملكية من مالك عن مالك الى ما لا نهاية ، فاذا تم التسجيل اعتبر عنوانا للحقيقة ، فلا يتأثر بعد ذلك بالطعن على صحة التصرف المشهر ، لان هذا الشهر يطهر عيوب التصرف

(د . ابراهيم عبد الموجود ابو النجا - السجل العينى فى التشريع المصرى - رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية طبعة 1977 بند 12 ص 41 ، د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 194 – طبعة 2010)

وأما عن العنصر المعنوي ( نية التملك ) المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك. (الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك اصلا

(الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004)

وفقها ان المشرع افترض توافر الركن المعنوي للحيازة بمجرد توافر الركن المادي لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية اى المادية على الشيء فعندئذ يفترض توافر الركن المعنوي للحيازة فى حقه أي انه يحوز الشيء لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادي والمعنوي وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الئ بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه

(الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215)

وبإنزال ما تقدم يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هي بنية التملك ومظاهر نية التملك ( محضر البيع الإداري المؤرخ ....../..../..............  والمشهر برقم .../.......... ومحضر التسليم المؤرخ ....../..../..............  باستلام الارض ووضع اليد عليها وهى تصرفات يتبين منها نية التملك لشرائه الارض لنفسه ولمصلحته وسدادا الثمن وتسجيلها باسمه ونقل التكليف الى اسمه وقيدها بالصحيفة العقارية بالسجل العيني الى اسمه ) ولا ينال من توافر نية التملك الغاء محضر الحجز ورسو المزاد لأنه لا يؤثر فى استكشاف هذه النية

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك

(الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014)

السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام ..........  الى .......... ) سلف عن خلف ولا ينال من ذلك اى نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها

وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب خلف عن سلف من عام .............. تاريخ استلام مورث المدعين للأرض ووضع اليد عليها بمحضر التسليم المؤرخ ....../..../..............  ومن بعده ورثته المدعين من تاريخ وفاته فى ....../..../..............  وحتى اكتمالها عام ................ هي عدم منازعة المدعى عليهم او الغير لهم فى وضع اليد رغم ظهورها واستمرارها وهدوء وضع اليد عليها واستعمالها لمصلحتهم

فالمقرر بنص المادة 955/1 مدنى انه تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ) ومن ثم الخلف العام حيازته تعتبر استمرارا لحيازة سلفه

وان بداية منازعتهم لهم كانت بالدعوى رقم .../......... المودعة قلم كتاب المحكمة ....../..../..............  بطلب الغاء محضر الحجز ورسو المزاد وتثبيت الملكية والتي كانت بعد اكتمال مدة التقادم فى ........... ( .... سنة من ........ – ............ ) وهى كمطالبة قضائية لم تقطع مدة التقادم حيث ان طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته قد رفض بحكم نهائي بالاستئناف رقم ..... /............ وطلب الغاء رسو المزاد ومحضر الحجز لا يقطع التقادم لأنه طلب غير متعلق بالحق فى الملكية ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد بها ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار وفقا للأثر الرجعى لثبوت وضع اليد

فالمقرر انه اذا قضى برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك على حائز العقار فان هذا الرفض يزيل أثر الدعوى فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن

(نقض مدنى 13/12/1962 مج محكمة النقض 13-3-1134-179)

ومن ثم فرفض طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته لا اثر له على وضع يد المدعين خلف عن سلف الذى اكتمل في ................  قبل رفع دعواه رقم .../.............. ، كما ان الدعاوى المقامة قبل تلك الدعوى بطلب الغاء محضر رسو المزاد والحجز لا أثر لها اولا لأنها لم تنصب على الحق فى الملكية بطلبها صراحة وثانيا لأنه قضى فيها بعدم القبول وهو ما يتمسك معه المدعين بكسبهم عقار التداعي بوضع اليد الطويل المكسب

والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد به

فقضى انه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47

فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار

فقد قضت محكمة النقض أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى في حق الحائز

الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144

السند الثالث : التملك بوضع اليد لا يحتاج الى استظهار سند واضع اليد وسببه المشروع

فالمقرران القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن ثم لا ينال من وضع يد المدعين واكتساب الملكية بالتقادم الطويل المكسي القضاء بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد حيث ان وضع اليد كاف بذاته في كسب الملكية سواء كان وضع اليد بسند صحيح او لا

ومن ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق - جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

السند الرابع : ان الدعوى رقم ..../...........  مدنى مركز ليست قاطعة للتقادم المكسب لانه قضى فيها بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد ولم يقضى بثبوت الملكية لمورث المدعى عليهم الاول ، ذلك ان المطالبة القضائية القاطعة شرطها ان يطلب القضاء بحق الملكية ويقضى به اما الغاء محضر الحجز والمزاد فلا ينال من وضع اليد بمفرده الذى اكتمل قبل اقامة الدعوى

قد قضت محكمة النقض انه ( إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه )

(الطعن رقم 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 /1980 المكتب الفني –الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2053)

هذا ويستند المدعى في اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعي ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده ، وسماع الجيران الملاصقين في هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى ، وتقدير قيمة العقار وقت رفع مورث المدعى عليهم لدعواه رقم .../......  في ....../..../.............. وقيمة ما انفقه المدعين على العقار

فالمقرر ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات القيد بثبوت ملكية المدعين

واما عن اختصام السيد المعلن اليه الاخير فهو لوجود قاصر وليستقيم شكل الدعوى

 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة مركز ...................  الجزئية الدائرة ( ) مدنى يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

اولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار ( ارض مزرعة ) موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم لسنة ...........  سجل عيني الكائن بحوض ................. – تبع .............. البالغ مساحتها .................  بما تعادل ........... م2 ، ومنع تعرض المدعى عليهم له في العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ثانيا : الزام السيد المدعى عليه السادس بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات القيد بالسجل العيني الى اسم وملكية المدعين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولأجل العلم ،،


سندات الدعوى

السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك ) ايضا اقرار مورث المدعين ذاته بصحيفة دعواه رقم ..../ ..........  سالفة الذكر بان مورث المدعين والمدعين واضعى اليد بمحضر التسليم المؤرخ ....../..../..............  والمشهر رقم ..../......... وانه ليس له وضع يد على ارض التداعى منذ عام ......... تاريخ حجز البنك

السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام ........ الى .......... ) سلف عن خلف ولا ينال من ذلك اى نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها

السند الثالث : التملك بوضع اليد لا يحتاج الى استظهار سند واضع اليد وسببه المشروع

السند الرابع : ان الدعوى رقم ..../..............  مدنى مركز ليست قاطعة للتقادم المكسب لانه قضى فيها بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد ولم يقضى بثبوت الملكية لمورث المدعى عليهم الاول ، ذلك ان المطالبة القضائية القاطعة شرطها ان يطلب القضاء بحق الملكية ويقضى به اما الغاء محضر الحجز والمزاد فلا ينال من وضع اليد بمفرده الذى اكتمل قبل اقامة الدعوى

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو