صيغة دعوى تعويض نفقة زوجية |
انه فى يوم الموافق / / 20
بناء على طلب السيدة / ........................................................
المقيمة بناحية ........................................................
ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامي بـ
.............................
أنا محضر محكمة قد إنتقلت
وأعلنت :-
السيد / ...................................................................
المقيم بناحية / ......................................................
وأعلنته
بالاتي
حيث تحصل الطالبة على الحكم رقم ............ لسنة ........... اسرة ............
ضد المعلن اليه بالزامه باداء نفقة زوجية ونفقة صغار .
وقد قامت الطالبة باتخاذ الاجراءات التنفيذية في ذلك الحكم ضد المعلن اليه
وقام السيد المحضر المختص باتخاذ الاجراءات القانونية ضده قام المعلن اليه بتبديد
المنقولات المحجوز عليها لصالح الوفاء بتنفيذ الحكم الصادر ضده وتحرر عن ذلك محاضر
التبديد هى على التوالى الجنحة رقم .............. لسنة ............. جنح ........... وكذا الجنحة
رقم ........... لسنة ........... جنح ................. وكذا الجنحة رقم ............ لسنة .................
وحيث صارت هذه الأحكام نهائية وباته وبذلك يكون المعلن اليه قد ارتكب خطأ
نتج عنه أضرار مادية وأدبية أصابت الطالبة وتوافرت علاقة السببية بين ذلك الخطأ
وتلك الأضرار وبذلك تكون جميع أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت في حق المعلن
اليه وبيان ذلك على التفصيل الأتى :
اولاً الخطأ : فقد ثبت خطأ المعلن اليه بالأحكام الجنائية
النهائية والباتة الصادرة بادانة المعلن اليه في الجنحة رقم .............. لسنة ............. جنح ........... وكذا الجنحة
رقم ........... لسنة ........... جنح .............. وكذا الجنحة رقم ............ لسنة .................
وهذه الاحكام تحوز حجية الشئ المحكوم به في الدعوى الماثلة أمام المحكمة
المدنية ووفقاًَ لنص المادة 456 اجراءات جنائية التي تنص على :"يكون
للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو
بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل
فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ونصت
المادة 101 من قانون الاثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة
فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك
الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم
وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "
كما جرى نص المادة 102 من قانون الاثبات على
أنه : "لا يرتبط
القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله
فيها ضرورياً " وفى هذا قضت محكمة النقض أيضاً بأنه : "من المقرر
قانوناً وعملاً بالمادة 456 من قانون الاجراءات والمادة 102 اثبات أن الحكم الصادر
في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية
والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فمتى فصلت المحكمة
الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين
عليها أن تعتبرها وتتقيد بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وذلك لارتباط هذه
الحجية بالنظام العام"
(طعن
رقم 5 لسنة 50 ق جلسة 13/12/1980)
وبذلك يكون للأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة في الجنحة رقم ..............
لسنة ............. جنح ........... وكذا
الجنحة رقم ........... لسنة ........... جنح ........... وكذا الجنحة رقم ............ لسنة .................
حجية في الدعوى الماثلة من حيث ثبوت خطأ
المعلن اليه ونسبته اليه فضلاً عن اثبات ركن الضرر الذى ترتب عليه وعلاقة السببية
بينهما وهو ما يوجب ان تلتزم به المحكمة المدنية في الدعوى المدنية في نطاق ما فصل
فيه من توافر عناصر المسئولية التقصيرية كما عرفتها المادة 163 من القانون المدنى
قبل المعلن اليه .
ومما لا شك فيه أن ذلك ألحق بالطالبة أبلغ الأضرار المادية والأدبية التي
تمثلت في حرمانها من النفقات المقررة لها بموجب الحكم الصادر لصالحها فضلاً عن
تكبدها مصروفات اقامة الدعاوى ضده للتحصل على النفقات ومباشرة اجراءات التنفيذ
واستخراج المستندات مما ألحق بالطالبة أبلغ الأضرار المادية والنفسية والأدبية من
جراء خطأ المعلن اليه
الأمر الذى يستحق عنه الطالبة تعويضاً مادياً وأدبياً وفقاً للمواد 163 ،
170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى والتى
تقدره بمبلغ 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه مصرى) .
بناء
عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامة المعلن اليه
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة مدنى ...................... الجزئية
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الموافق
/ /
20 أمام الدائرة ( ) من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع
المعلن اليه الحكم عليه بان يؤدي للطالبة مبلغ 15000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً
عما لحقها من أضرار من جراء خطأ المعلن اليه الثابت بالأحكام في الجنحة رقم ..............
لسنة ............. جنح ........... وكذا
الجنحة رقم ........... لسنة ........... جنح .................. وكذا الجنحة رقم ............
لسنة .................
مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولاجل العلم ،،،،