الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

لجنة فض المنازعات ضم مدة خدمة عسكرية


 

 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة فض المنازعات .

تحية طيبه وبعد ،،،

مقدمة لسيادتكم /                                                    - المقيم

ومحله المختار مكتب الأستاذ /                     - المحامي بايتاى البارود

الموضـــــوع

حيث أن الطالب يعمل                                       – وله مدة خدمة بالقوات المسلحة قدرها     يوم ,      سنة ، وانه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية , وحيث أن الطالب قد بادرت لطلب ضمها  إلا أن الجهة الإدارية لم تلتفت لتلك الطلبات .

الأمر الذي دفعه إلي تقديم هذا الطلب وذلك للأسباب الاتية : ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة  1980 قبل تعديلها كانت تنص علي أنه ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة .

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة

وأن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009  تنص على أنه : " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة " .

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010  " .

وقد نشر القانون رقم 152لسنة 2009 فى الجريدة الرسمية فى العدد 25 مكرر بتاريخ 27/12/2009وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من  28/12/2009 عملا بحكم المادة الرابعة منه .

ومن حيث ان قضاء وافتاء  مجلس الدولة قد استقر على ان  الاصل  فى تطبيق القاعدة القانونية  انها  تسرى على الوقائع  التى تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ  العمل بها حتى تاريخ الغائها  او تعديلها  فاذا الغيت او عدلت هذه القاعدة وحلت  محلها قاعدة قانونية اخرى  فان القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز  التى تتم بعد نفاذها  ولا تسرى  بأثر رجعى  على الوقائع  او المراكز  القانونية التى  وقعت  اوتمت  قبل  نفاذها  الا بنص (صريح  يقرر هذه الرجعية  ”  فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 19/12/2011 ملف  رقم  86/3/1122)

بناء عليـه

يلتمس الطالب التكرم بتحديد أقرب جلسة له وصدور قرار التوصية بالاتي :

بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية الي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.                                                                               

 

                                                                                 مقدمة لسيادتكم

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو