السيد الاستاذ المستشار / رئيس نيابة
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم /
المقيمة /
وكيلا عنها الأستاذ / فتحي وحيد حسين – المحامي
ضـــــــــد
السيد /
المقيم /
وأتشرف بعرض الاتي
الطالبة زوجه للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية
الصحيح بالأبناء( )
ولا تزال في عصمته و طاعته حتى الان الا انه دائم الاعتداء عليها بالسب و
الضرب المبرح و الطرد من مسكن الزوجية بلا عزر او مسوغ شرعي او قانوني . و لما كان
المقرر قانونا انه إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات
المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة(44 مكرر )
من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: " يجب علي النيابة العامة متي عرضت
عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً
وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات
اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
و قد عرف القانون الحيازة محل
الحماية بأنها السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة
وهادئة ومستمرة و يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار
بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
و انه يكفي لتدخل النيابة بإصدار
قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك
العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه
تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط
الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء
النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من
أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر
الحيازة الجديرة بالحماية.
و تنصب إجراءات جمع الاستدلالات
والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية
– وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء،
ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع
وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة
للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829
من التعليمات القضائية للنيابات).
بناء عليه
نلتمس من عدلكم اصدار أمركم بتمكين
الطالبة من مسكن الزوجية الكائن بـ
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق
الاحترام و التقدير
مقدمه لسيادتكم