الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة دعوى رؤية صغير واستضافة

 

صيغة دعوى رؤية صغير واستضافة

صيغة دعوى رؤية صغير واستضافة 

 

انه في يوم                     الموافق      /      / 2020 

بناء على طلب السيد /  ...........................................................................

المقيم / ..............................................................................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... - المحامى بـ.........................

أنا                 محضر محكمة                    قد انتقلت الى حيث اقامة:-

أولاً : السيدة / ...........................................................................

المقيمة بناحية .............................................................................

وأعلنتها بالأتي

المعلن اليها تزوجت من الطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى .... /.... /........... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة ( .............. )

وقامت الطالبة بترك منزل الزوجية وفارقته وبيدها الصغير وقد طلب الطالب منها بالسماح له برؤية الصغير الا انها رفضت علي غير مبرر شرعى وطلقت منه بحكم محكمة .

وحيث ان المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 : " وتنص علي الاتى ( لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم

الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي ان تتم فى مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .

وحيث ان الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها  الا ان هناك اتفاقية دولية الخاصة بحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م وانضمت مصر اليها بتاريخ 24/5/1990م وسرت فى حقها اعتباراً من 2/9/1991م . والتي تنص فى ماديتها ارقام 9 ، 18 من ذات الاتفاقية علي عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه .

وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع الشرائع السماوية . وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وامكانها بما لا يضر به فى اوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج الي الرعاية وما يستتبع حتماً ان يكون للصغير حق فى شعوره بابويه وتواجدهما فهى غريزة فطرية اودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل . والشعور الغريزى لا عليه تخطيه ولا رفض ما يحققه فمن مصلحة الطفل ان يظزل مع ابويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه اولاً . ووالديه ثانياً بان والديه لا يجب ان يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم الا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يضى لهما بكل ما يمكنون نفسه .

 

وطلب الطالب ان يوم مبيت الصغير مع والده كل خمسة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لا سيما وان الصغير مستمر مع والدته باقى الايام يتحقق بذلك شعور الصغير بكليهما معاً . فضلاً عن حق الطالب بالشعور والاحساس الفطرى ايضاً بكونه اب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير بموالاته ورعايته وايضا مبيت الصغير معه فى ذات الوقت من مصلحة الصغير لكى لا يحرم من ابيه الذى بتابع تعلميه اذا دعته الضرورة فى احتياجه للاب وقت ازمات والديه .

(حكم رقم 2469 لسنة 60 ق المقصورة جلسة 30/12/2008م )

واستناداً الي ذلك وكل ما سبق فانه يحق للطالب باستضافة ورؤية الصغيرة [ رويدة ] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ 9 ، 18 ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للامم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصري والتي تنص علي [ عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه  .

وعليه توجه الطالب لمكتب تسوية ايتاى البارود وقيدت تحت رقم .............. لسنة  ................ تسوية ايتاى البارود ولقي دون جدوى مع المعلن اليه ولذلك قام برفع دعواه . 

لذلـك

فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية الصغير [ ............  ] يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساءاً . وذلك بالنادى الاجتماعي ب........... وكذا تمكينه من مبيت الصغير معه يومين كل شهر حتى لا يضر الصغيرة بكثرة التنقل وحفاظاً عليها علي ان يكون يوم الجمعة اسبوع بعد اسبوع فتكون الرؤية اسبوعياً يوم الجمعة وكل اسبوعين يكون للصغيرة المبيت مع والدها من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة .

بنـاء عليــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صوره من هذا للعلم بما جاء فيه وكلفتها بالحضور امام محكمة ............ لشئون الاسرة والكائن مقرها .................. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم          الموافق   /    /    20 م من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها :-

اولا :- الزامها بتمكين الطالب من رؤية الصغيرة [ ............. ] وفقاً لنص المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 م مرة كل اسبوع بالنادى الاجتماعى من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءاً من كل اسبوع .

ثانيا :- الزامها بتمكين الطالب من استضافة الصغيرة يوماً كل اربعة عشر يوماً والمبيت معه من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة علي ان تكون الاستضافة يومين فى الشهر اى يوم كل اربعة عشر يوماً فى الشهر وذلك استناداً الي المادتين ارقام [ 9 ، 18 ] من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل والتي وقعت عليها مصر واقرها مجلس الشعب المصرى .

مع امر المعلن اليها بذلك والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولاجل العلم ،،،

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو