الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

عريضة دعوى حافز التميز العلمي مع حكم من محكمة القضاء الاداري



السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة الادارية بالبحيرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /
- المقيم بناحية
- قومي رقم :
- ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضــــد
1-السيد / وزير المالية المالية بصفته
2- السيد / وزير والدولة للتنمية الإدارية بصفته
4- السيد / رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
5- السيد / مدير الضرائب العقارية بـ ..................... بصفته
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بـ .....................
الموضوع
الطالب من ضمن العاملين بوزارة المالية – منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة – بمأمورية الضرائب العقارية - بوظيفة مأمور ضرائب - وتوافرت في حقه كافة شروط استحقاق صرف حافز التميز العلمي اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
فإن المادة رقم "39" من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 على أن: "يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة "7%" من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهرياَ لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهرياَ لمن يحصل على مؤهل عالى.
• 75 جنيهاَ شهرياَ لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتان على الأقل.
• 100 جنية شهرياَ لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
• 200 جنية شهرياَ لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى".
وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد نشر في 1 نوفمبر 2016، وحيث أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27 مايو 2017 والمنشور بتاريخ 27 مايو 2017 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث تنص المادة "124" من هذه اللائحة على أن: "يمنح حافز التميز العلمى وفقا للشروط والضوابط الأتية:
1-أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها.
2-أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
3-يستحق الحافز اعتباراَ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف".
كما تنص المادة "125" من هذه اللائحة على أنه: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بياناَ بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة"، وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أجاز منح حافز التميز العلمى لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات منح هذا الحافز.
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن البدل – الحافز – إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاَ سائر أركانه ومقوماته، فقد أضحى القرار الصادر به متعيناَ التنفيذ قانوناَ لا تحول دون نفاذه أية توجيهات أياَ كان مصدرها، طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه، وحيث أنه وهدياَ بما تقدم – ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مأمور ضرائب بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات وسط الدلتا بطنطا.
وقد حصل أثناء خدمته على دبلوم الدراسات العليا في المالية العامة والنظم الضرائبية – ومدته سنتان دراسيتان – دور يونيو سنة 2000 من كلية التجارة جامعة طنطا، بموافقة مجلس الكلية في 27 أغسطس 2000، وباعتماد مجلس الجامعة في 31 أغسطس 2000، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة منحت المدعى حافز التميز العلمى لحصوله على دبلوم مدته سنتان دراسيتان طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكان البين أتصال المؤهل الحاصل عليه المدعى بطبيعة عمله، وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعى في صرف حافز التميز العلمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو بواقع "75" جنيهاَ شهرياَ أيهما أكبر، مع مراعاة إجراءات استحقاق هذا الحافز الواردة باللائحة التنفيذية لذلك القانون وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية.
لــذلك
يلتمس الطالب بعد الاطلاع عليه الحكم .
أولا :- بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا:-وفى الموضوع الحكم بأحقية المدعي في صرف حافز التميز العلمي المقرر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارية المصروفات .
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم
المحامي




 

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو