الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

طعن ادارية عليا بصرف حافز الاثابة

 

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

 

 

طعن

أمام المحكمة الادارية العليا

على الحكم رقم  ....... لسنة ...... ق الصادر من محكمة القضاء الاداري بـ 

انه فى يوم                             الموافق          /        /   

حضر امامي انا /                      المراقب العام بالمحكمة الادارية العليا الاستاذ /  ................ المحامي بالنقض والادارية العليا والكائن مكتبه .............. .

والمقبول امام محكمة النقض والادارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن / ..............

بموجب التوكيل رقم ......... لسنة ............ رسمي خاص توثيق

ضـــــــــد

1- السيد / محافظ البحيرة                                                                                       (بصفته)

2- السيد / وزير التموين والتجارة الداخلية                                                      (بصفته)

3- السيد / مدير مديرية التموين والتجارة الدخلية بالبحيرة                   (بصفته)

(مطعون ضدهم)

وقرر أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الحكم الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة ...... ق الصادر بجلسة    ...../ ..../ ............ والذى قضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً والزام المدعى (الطاعن) المصروفات . 

وقائع الطعن 

الطالب يعمل مفتش تموين بمديرية التموين بمحافظة ........... ويحمل الضبطية القضائية ولذلك فإنه يستحق صرف حافز الاثابة طبقاً للقرار الوزارى رقم 117 لسنة 2011  اعتباراً من تاريخ ...../...../.............. بنسبة 100% من الراتب الأساسي وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية .

وقد أقام الطاعن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها للحكم له بطلباته سالفة البيان بعد اللجوء الى لجنة فض المنازعات -  وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها قدم الطاعن حوافظ مستندات طويت على الكثير من خطوط السير ثابت بها اسم الطاعن ومعتمداً من الادارة التابعة لها الطاعن وكان قد سبق ارسال تقرير لمفوضي هيئة المحكمة الذى أودع تقريره والذى انتهي فيه بعد بحث دقيق لاوراق الدعوى الى أحقية المدعي (الطاعن)  في صرف حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 بنسبة 100% من الراتب الاساسي .

وتداولت الدعوى المطعون فيها أمام محكمة القضاء الاداري بالبحيرة وتم حجزها للحكم لجلسة ...../...../......... وصدر فيها الحكم المتقدم والمطعون فيه دون سند من القانون وايذاء ذلك أقام الطاعن الطعن الماثل للمطالبة بالغاء الحكم المطعون عليه بكافة مشتملاته والقضاء مجدداً بالزام الجهة الادارية بصرف حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 بنسبة 100% من الراتب الأساسي وذلك للأسباب الأتية :

أولاً :  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى وعدم أحقية الطاعن في حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 بنسبة 100% من الراتب الأساسي والمقرر بجميع العالمين حاملي صفة الضبطية القضائية ومناطها القيام بالتفتيش الشهري والدوري ويظهر ذلك من واقع خطوط سير الحملات التموينية المعتمدة من الادارة التابع لها الطاعن ومديرية التموين بالبحيرة .  وأسس قضاؤه بالرفض على عدم اعتماد خطوط السير من الادارة المركزية أو رئيس القطاع ويرد على هذا :

بان خطوط السير المقدمة قد تم اعتمادها من الجهة الادارية التابع لها الطاعن وهي ادارة تموين ايتاى البارود ومديرية تموين البحيرة رئاسة الطاعن فضلاً عن ان المقرر قانوناً أن عبء الاثبات في المنازعات الادارية يقع على عاتق جهة الادارة كونها في غالب الأمر تحتفظ بالوثائق والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعات  مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديداً دقيقاً .

لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متي طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بالقاء عبء الاثبات على الحكومة . 

(حكم المحكمة الادارية العليا 2005 /2007 المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ص 695)

وحيث أن قضاء المحكمة  الادارية قد استقر على أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقررة لها هذا البدل أو الميزة وقائماً باعمالها وأعبائها وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للعامل أن يتمسك في مواجهة الادارة بان له حقاً مكتسباً فيها ما لم يكن قد باشر أعمال هذه الوظيفة فعلاً او حال بينه وبين مباشرتها سبب من جانب الادارة لا دخل لارادته فيه .

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 33093لسنة 60 ق جلسة 29/7/2015)

وبانزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة ............ اعتباراً من ...../...../.........  وكان يشغل وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ويطلب الحكم بأحقيته في صرف حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011 بنسبة 100% من الراتب الأساسي ، وحيث ان الطاعن يحمل صفة الضبطية القضائية برقم ......... طبقاً للثابت بالأوراق وعملاً بقرار وزير التضامن السابق ذكره الذى ينص على منح العاملين حاملى هذه الصفة حافز اثابة بنسبة 100% ومجموعات العمل للمرور على المخابز ومضمون هذا القرار أنه يسري على جميع العاملين وقد قام الطاعن فضلاً عن ذلك تقديم عدة حوافظ مستندات طويت على خطوط السير الخاصة بالطاعن ولا يوجد ثمة مانه يمنع الطاعن من صرف هذا الحافز ولم تقدم جهة الادارة ما يفيد غير ذلك وأن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على خالف الثابت بالاوراق وتقرير مفوضي الدولة ، وحالات المثل المقدمة في الدعوى

لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً الغاؤه .

ثانياً : الفساد في الاستدلال :-

لما كان الثابت من الحكم الصادر المطعون فيه قد اسس قضاؤه على ما لا أصل له في الأوراق واستند الى حجج  واهية لا تستقيم مع ما انتهي اليه من القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت بمستندات الطاعن ومنها بيان الحالة الوظيفية مثبت به أنه يحمل الضبطية القضائية والقول بأن الحافز المطالب به يصرف لحاملي الضبطية القضائية ولغير حاملى هذه الصفة شريعة القيام باعمال التفتيش الشهري والدورى ويظهر ذلك من خطوط السير التي يقوم بها الطاعن مع الحملات التموينية فإن هذا القول متناقض تماماً مع ماديات الدعوي والثابت بالمستندات فضلاً عن تناقضه مع بعضه إذ أن الثابت أن العمل المنوط به الطاعن هو مفتش بادارة التموين وثابت من بيان الحالة الخاص به وكذا المستندات المقدمة ومنها خطوط السير المعتمدة من الادارة ومديرية التموين التابع لها أنه يحمل هذه الصفة ويقوم بأداء أعمال التفتيش بالحملات التموينية الشهرية بصفة دورية فضلاً عن ان عبء اثبات ذلك يكون على الجهة الادارية . 

هذا ولو تفرغ الطاعن وغيره من مفتشي التموين لاعتماد خطوط السير من الادارة المركزية بالقاهرة او رئيس القطاع بالقاهرة لشق عليهم القيام بعملهم او لاصبح هذا العمل على مدار السنين باطلاً ولا يعتد به أمام ساحات القضاء . 

هذا وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير التضامن رقم 117 لسنة 2011 على منح السادة حاملة صفة الضبطية القضائية حافز اثابة بنسبة 100% من الراتب الاساسي ومجموعات العمل للمرور على المخابز . 

كما تنص المادة الخامسة من نفس القرار على أن يراعي في تقدير الحوافز العناصر الأتية :-

1- اشتغال العامل مدة لا تقل عن 22 يوم عمل خلال الشهر .

2- الانضباط وطاعة الأوامر والتواجد في مكان العمل . 

3- ارتفاع مستوي الاداء للعامل .

4-  مراعاة حسن المظهر وحسن السير والسلوك   .

5-  مدي استجابة العامل للتحقيقيات .

6- يراعي عند صرف الجهود غير العادية وحافز التميز الاستمرار في العمل مدة بحد أدني 25 ساعة شهرية . 

7-  ان يكون العامل على درجة عالية من التميز . 

يستحق العامل صرف الحافز الشهري والجهود غير العادية كاملاً إذا وقع عشر توقيعات في الشهر ............  الخ 

إذا عمل العامل أى مدة خلال شهر انهاء خدمته لبلوغ السن القانوني .

وبمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها نجد توافر كل عناصر استحقاق الطاعن للحافز المطالب به وأن قضاء محكمة أول درجة بالرفض يكون قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق ومشوباً بالفساد والاستدلال متعيناً الغاء الحكم المطعون فيه والذى قضي خطأ برفض الدعوى . 

بناء عليه

يلتمس الطاعن

أولاً : قبول الطعن شكلاً  لكونه في المواعيد القانونية .

ثانياً : وفى الموضوع  بالغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والقضاء مجدداً بالزام الجهة الادارية المطعون ضدها بأحقية الطاعن في صرف حافز الاثابة المقرر بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم  117 لسنة 2011  اعتباراً من ...../...../.........  

مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية للطاعن

مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مراقب المحكمة                                                                                          وكيل الطاعن


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو