الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

مذكرة استئناف ايصال أمانة



بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة

مقدمة إلى محكمة الإستئناف العالي بالإسكندرية

مأمورية دمنهور الدائرة         س .ع

وذلك في الإستئناف رقم             لسنة         ق . س . ع  دمنهور

جلسة    /      /2024

بدفاع

السيد /                                                      (مستأنف)

ضد

السيد /                                                    (المستأنف ضده)


 

الوقائــــع

نحيل إلي ما جاء بالأوراق حرصاً منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة .

الطلبـــات

أصلياً :        أولاً : قبول الاستئناف شكلاً للتقرير.

ثانياً : إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوي وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

إحتياطياً :  إحالة الأوراق إلى إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي ليندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة الدفاع المقدمة منا بجلسة     /    /         

ومن باب الاحتياط الكلي :  إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات والتي من بينها شهادة الشهود وعدم وجود علاقة مدنية أو تجارية بين المستأنف والمستأنف ضده وان هذا الإيصال متحصل من جريمة اختلاس وخيانة الأمانة

الدفوع

أولا : بطلان حكم محكمة أول درجة لمخالفته صحيح القانون .

ثانياً : صورية إيصال الأمانة سند الالتزام .

ثالثاً :  نلتمس من عدالة المحكمة حضور المدعو /

المقيم بناحية ايتاى البارود والذى يحمل بطاقة رقم قومي                             لمناقشته عن علاقته بطرفي التداعي في ظل يمين.


 

الدفاع

أولا :  عن الدفع الأول : بطلان حكم محكمة أول درجة لمخالفته صحيح القانون .

بمطالعة حكم محكمة أول درجة في الدعوي المستأنف حكمها رقم     لسنة           مدني كلي ايتاى البارود نجد أن المحكمة حكمت بجلسة     /    /         بالأتي :  " حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن بالتزوير المبدي من المدعي عليه على نحو ما ورد بالأسباب . ثانياً : بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ اربعمائة وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند الدعوي والزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة "

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوي حتي لا يحرم الخصم من  ان يقدم ما عسي أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري في الموضوع ولا فرق في ذلك بين أم يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم في هذه المحكمة بالتأييد أو بالالغاء .

وقد نصت المادة 44 من قانون الاثبات على أنه : "  إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوي في الحالة أو حددت لنظره اقرب جلسة "

وفى ذلك الشأن قضت محكمة النقض بانه : " وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم طعنوا بالجهالة على عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وحلفوا يمين عدم العلم بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الطعن وقضت في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وقد تمسكوا بهذا الدفاع بصحيفة استئنافهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً ولم يحقق الطعن بالجهالة وساير حكم أول درجة في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

(الطعن رقم 17944 لسنة 84 ق )

وكذلك قضت محكمة النقض بأن " ومما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها طعن بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى تأسيساَ على أن الصفحات الثلاثة الأولى منه اصطنعت بالتزوير وتم إضافتها إلى الصفحة الرابعة الممهورة بتوقيعها – وهو طعن منتج – إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحقق طعنها بالتزوير، وقضت بعدم قبوله استناداَ إلى أن بنود العقد متصلة اتصالا وثيقاَ وتكون في مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد، فيكون بما اشتملت عليه حجة عليها، بما مؤداه أنها فصلت في صحة ذلك العقد، ورغم ذلك انتهت في ذات الحكم إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعد قضاء في الادعاء بالتزوير والموضوع معاَ بالمخالفة لنص المادة 44 من قانون الإثبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  "  

(الطعن رقم 5376 لسنة 75 ق )

وكذلك الحكم رقم 979 لسنة 75 ق جلسة 31/12/1992 أحكام المكتب الفني -  الجزء الثاني  السنة 43 ص 1473 . 

ثانياً : عن الدفع بصورية إيصال الأمانة سند الالتزام وسند الدعوي :

لما كان الثابت من احكام محكمة النقض المصرية في تفسيرها لنص المادة 137 من القانون المدني والتي تنص على :  "

1-  كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على ذلك . 

2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتي يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن الالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه .

فقد أكدت محكمة النقض أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وان الالتزام في الواقع معدوم السبب والادعاء بانعدام السبب يجوز للمدين اثباته بغير الكتابة .


 

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي الراهنة بصحيفة أمر الاداء المقدمة من المستأنف ضده أنه اثبتت بها أنه يداين المقدم ضده بمبلغ وقدره 470000 جنيه .
واستند الطالب في طلبه إلى (إيصال أمانه) 

والمعروف أن إيصال الأمانه هو عقد من عقود الأمانة وليس سند دين . كما يعرف بانه عقد وكالة تسلم بموجبها المستأنف مبلغ من المال من المستأنف ضده لتسليمها الي آخر يدعي /                                     ، وذلك وفقاً للشكل الذى أفرغت فيه هذه العلاقة المزعومة .

في حين ان المستأنف ضده قرر أنه يداين  المستأنف وادعي أن هناك سبب أخر يربط الطرفين وهو انه يداين المستأنف بالمبلغ الوارد بايصال الأمانة سند الدعوي المستأنف حكمها . 

وبذلك نجد أننا أمام روايتين عن سبب الإلتزام مختلف كل منهما عن الأخر تمام الاختلاف سواء في شكلها أو في تكيفها القانوني والرواتيين صادرتين من شخص واحد وهو المستأنف ضده .

الأمر الذى يؤكد لعدالة المحكمة أن سبب الإلتزام مثار شك في وجود الالتزام من الأساس

فهل سبب الالتزام وجود علاقة عمل بين المستأنف والمستأنف ضده وانه سلمه هذا المبلغ للعمل كما قرر المستأنف ضده  أم أن سبب الالتزام أن المستأنف قد تسلم هذا المال لتسليمه إلى أخر  كما هو ثابت من إيصال الأمانة سند الدعوي ؟ .

الأمر الذى يؤكد لعدالة المحكمة صورية السبب في هذا الالتزام الأمر الذى يكون معه عبء الاثبات على المستأنف ضده في ان يقيم سبباً أخر مشروعاً ليثبت ما يدعيه .

وفي ذلك الشأن قضت محكمة النقض بأنه : " مفاد نص المادة 137 من القانون المدني انه :  " إذا ذكر سند الدين أو قيمته دفعت نقداً ثم قام الدليل على انتفاء القرض فإن على الدائن ان يقيم الدليل على أن السند سبباً حقيقياً مشروعاًَ"

(الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971)


 

كما قضت أيضاً : السبب القانوني في عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض ومن هذا الدفع يتولد الالتزام برد المقابل فإذا انتفي السبب بهذا المعني بطل العقد  "

(طعن رقم 33 لسنة 2ق مجموعة عمر ا ع ص 138 بتاريخ  30/11/1932)

وقضت أيضاً بأن "  مفاد المادة 137 /2 من القانون المدني ان ذكر سبب الالتزام بالعقد لا يمنع المدين من إثبات ان هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام الواقع معدوم السبب .

(الطعن رقم 369 لسنة 43 مكتب فني 27 ص 1801 بتاريخ 21/12/1976)

ولما كان ذلك وكان المستأنف ضده قد قرر سبباً بطلب أمر الأداء وقدم سنداً لدعواه إيصال أمانه يحمل سبباً آخر  .

وكان المستأنف قد قرر من بداية هذا الدعوي أنه غير مدين للمستأنف ضده وأنه لا يعرفه وأنه لا توجد علاقته بينهما تجارية أو مدنية وان هذا الإيصال متحصل من جريمة اختلاس قام بها من يدعي /

وثابت ذلك من المستندات المقدمة من المستأنف ومنها الجنحة رقم           لسنة       جنح                   والمقيدة ضد المستأنف ضده وأخر المحكوم فيها بجلسة     /    /              بالحبس سنه مع الشغل وكفالة           جنيه وكذلك القضية رقم     لسنة           جنح     والمقيدة ضد المستأنف ضده والمدعو /

الأمر الذى يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة أن هذا الإيصال سند الدعوي متحصل من جريمة اختلاس وخيانة أمانة كان المستأنف ضحية لها , وان هذا الالتزام هو والعدم سواء .


 

وعن الدفع الثالث : وهو طلب حضور المدعو / حمدي احمد محمد احمد – وهو الطرف الثالث في إيصال سند الدعوي الراهنة .

لما كان المستأنف ضده قد استند في دعواه إلى إيصال أمانه ورد به ان المستأنف تسلم من المستأنف ضده مبلغ وقدره 470000 جنيه لتوصيله إلى من يدعي /

– والثابت من صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاص به أنه يبلغ من العمر 35 عام كما أن يعمل عامل عادي باليومية .

فما هو السبب الحقيقي الذى يجعل شخص مثل المستأنف ضده أن يسلم المستأنف والذى كان                    ان يقوم بتوصيل هذا المبلغ الكبير إلى عامل باليومية .

خاصاً وأن محل إقامة المستأنف ضده ............

والطرف الثالث بالإيصال مقيم /    

والمسافة بينهما لا تزيد عن مائتي متر . 

الأمر الذى يؤكد لعدالة المحكمة أن هذه الواقعة كلها مختلقة من المستأنف ضده وانه لا يوجد التزام على المستأنف أو دين لصالح المستأنف ضده .

بناءً عليه

نصمــــــم علـــي الطلبـــــــات

                                                                                                  وكيل المستأنف

 

                                                                                                    المحامي                                                                                                              


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو