الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صحيفة طعن بالنقض مدني وطلب وقف تنفيذ

 

صحيفة طعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض يوم                     الموافق     /     /2024  حيث قيدت برقم                         لسنة        ق

من الأستاذ /                                               - المحامي المقبول للمرافعة أمام النقض وكيلاً عن /                                                              ويحمل بطاقة رقم قومي 

المقيم

بموجب توكيل رسمي عام قضائي رقم                        (    ) لسنة                  توثيق

                                                                                                                           (الطاعن)

ضـــــد

أولاً :

 

ثانياً : 

 

ثالثا :

رابعاً : 

خامساً : السيد / محافظ البحيرة                                      (بصفته)

سادساً : السيد / رئيس مجلس مدينة ايتاى البارود       (بصفته) 

الخامس والسادس يعلنا بهيئة قضايا الدولة . مأمورية دمنهور الكائنة بميدان الساعة – مدينة دمنهور – محافظة البحيرة .                                                                    (مطعون ضدهم)

وذلك طعناً بالنقض

في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بالاسكندرية مأمورية استئناف دمنهور الدائرة الثامنة عشر مدني بجلسة     /     /            في الاستئناف رقم     لسنة       ق س ع  والقاضي في منطوقه :

"حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة "

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم      لسنة           مدني كلي ايتاي البارود والقاضي بجلسة      /     /          حكمت المحكمة : بطرد المدعي عليهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبتقرير الخبير وتسليمها للمدعية خالية من الاشخاص والشواغل والزمتهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة "

الوقائع

حيث كان المطعون ضدهم في البندين اولاً وثانياً قد اقاموا الدعوي رقم      لسنة        مدني كلي ايتاي البارود بطلب الحكم بطرد المدعي عليهم (الطاعن والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً) من المساحة موضوع الدعوي الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وتسليمها خالية من الشواغل مع الزامهم  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنهم يمتلكون مساحة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة بموجب العقد المسجل
رقم      لسنة             شهر عقاري دمنهور الا ان المدعي عليهم قد تعدوا على جزء من تلك المساحة وقدره       متر مربع بالبناء عليها .

وبجلسة    /    /           حكمت المحكمة :بطرد المدعي عليهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبتقرير الخبير وتسليمها خالية من الاشخاص والشواغل والزمتهم المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ولما كان هذا الحكم قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فقد بادر الطاعن لاستئنافه وذلك لأسباب حاصلها :- 

1- الخطأ في تطبيق القانون . 

2- الفساد في الاستدلال .

وقيد هذا  الاستئناف برقم      لسنة        ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور
وبجلسة    /    /2024 حكمت المحكمة : "  بقبول الاستئناف شكلاً . ، وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة "

أسباب الطعن

السبب الأول : الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :- 

وبياناً لهذا النعي نورد الأتي : -

اولاً : حيث كان المطعون ضدهم أولاً وثانياً قد أقاموا الدعوي ابتداءاً ضد الطاعن والمطعون ضده الثالث والمرحومة /                                                 (مورثة المطعون ضدهم رابعاً) وبجلسة    /    /               أصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيداً بندب خبير في الدعوي. 

وأثناء نظر الدعوي أمام الخبير المنتدب توفيت إلى رحمة مولاها المدعي عليها الثالثة /..........

فما كان من الخبير المنتدب الا وأن اعاد الدعوي إلى المحكمة وذلك لوفاة المدعي عليها الثالثة .

لتصحيح شكل الدعوي واتخاذ اللازم .

وفى سابقة قضائية قام السيد / رئيس محكمة أول درجة بالتأشير على مذكرة الخبير
بتاريخ    /    /            
بعد الاطلاع يصرح للمدعين بادخال الخصوم وإعادة اعلانهم ثم تعاد للخبير ويحدد جلسة    /     /             لحضور طرفي التداعي امام الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية المؤرخة     /     /              وكلفة المدعي باعلان المدعي عليهم والخصوم بالقرار والجلسة .

ولم يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة لادخال الخصوم الجدد وانما حدد
جلسة    /   /        لادخال خصوم جدد وإعادة اعلانهم على ذات الجلسة امام الخبير المنتدب ولم يمكن المدعي عليهم بابداء دفاعهم ودفوعهم .

الأمر الذى يمثل إخلالا جسيماً بحق الدفاع للخصوم المدخلين . حيث قام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار قرار دون جلسة وانما تأشيره وبدون حضور المدعي عليه (الطاعن)

مخالفاً بذلك نص المادة 117من قانون المرافعات والتي تنص على : " للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة مع مراعاة احكام المادة 66 .

وكذلك بالمخالفة لنص المادة 118 من قانون المرافعات والتي تنص على : " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من تري ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي .

كما خالفت محكمة أول درجة نص المادة 84 فقرة 2 من قانون المرافعات والتي تنص على : "  فإذا تعدد المدعى عليهم و كان البعض قد أعلن لشخصه و البعض الأخر لم يعلن لشخصه و تغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . و يعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا .

·       مرفق بحافظة المستندات  صورة ضوئية من الحكم التمهيدي الصادر بجلسة   /     /

·       وكذلك صورة ضوئية من مذكرة السيد الخبير المنتدب والمؤشر علي ظهرها بتاشيرة السيد رئيس المحكمة

·   وكذلك الصورة الضوئية المعلنة بتاريخ    /    /      من المطعون ضدها الأول والثاني من إعلان المعلن اليهم وتكليفهم بالحضور أمام الخبير بجلسة   /   /     بناء على تأشيرة السيد رئيس المحكمة .

وكذلك الصورة الضوئية من إعادة إعلان المعلن اليهم في الدعوي رقم     لسنة       م .ك ايتاى البارود وتكليفهم بالحضور أمام الخبير المنتدب بجلسة     /     /

وبالبناء على ما تقدم يثبت لعدالة المحكمة الموقرة اخلال حكم محكمة أول درجة بحق الخصوم المدخلين في ابداء دفاعهم ودفوعهم وأمرت الخبير المنتدب بمباشرة المأمورية بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة    /    /       والذى خلا من أسماء الخصوم المدخلين والصادر قبل اعلانهم بالدعوي بأكثر من عام وعلى الرغم من أثارة الطاعن لهذا الدفع بصحيفة الاستئناف الا أن محكمة الاستئناف لم ترد عليه ولم تذكره أصلاً في حيثيات حكمها .

ثانيا : وحيث كان الطاعن قد أقام الاستئناف رقم      لسنة     ق استئناف عالى الإسكندرية مأمورية دمنهور طعناً على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ناعياً على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

وعن الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لهذا الشق فقد أورد الطاعن بصحيفة الاستئناف مخلفة الحكم لاحكام نص المادة 928 من القانون المدني وكذلك مخالفة أحكام نص المادة 924 من ذات القانون.

الا أن محكمة الاستئناف في معرض ردها على هذا الدفع بالنسبة لعدم اعمال احكام المادة 924 من القانون المدني قالت أنه نعي في غير محله ذلك أن الطلبات في الدعوي المستأنف حكمها هي الطرد للغصب وليست ازالة المباني الأمر الذى تكون معه محكمة الاستئناف قد ردت على الدفع رداً قاصراً ، حيث ان دعوي الطرد للغصب هي دعوي مكن المشرع بها الحائز من رد التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك ولابد من رفع دعوي الطرد للغصب خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوي الحيازة هي تقادم . مؤدي ذلك سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها بمعني ان دعوي الطرد للغصب هي حماية الحق في استعمال الأشياء واستغلالها واستردادها من واضع اليد عليها بغير حق سواء كان وضع اليد من البداية بغير سند او كان سند قانوني ثم زال السند واستمر واضعاً يده عليها ودعوي الطرد للغصب يحكمها نص المادة 958 من القانون والتي تنص على : " 

1-  لحائز العقار إذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنه من وقت أن ينكشف ذلك .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن : " المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مدة السنة المبينة لرفع دعوي الحيازة هي مدة مقام خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوي امام محكمة غير مختصة .

(الطعن رقم 723 لسنة 59  ق جلسة 13/5/1993 لسنة 44 ج2 ص 399)

الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد ميعاد السنة قد جاء مطابقاً لصحيح القانون .

كما أن محكمة الاستئناف في معرض ردها في حيثيات الحكم عن الدفع بعدم اعمال احكام المادة 928 من القانون المدني . والذى اوردت فيه بأن هذا النعي غير سديد ذلك من أن المستأنف لم يقدم سند ملكيته للارض التي يضع يده عليها قد جاء مخالفاً لما حوته المستندات المقدمة من المستأنف

حيث أن المستأنف أبان فترة حجز الدعوي للحكم صدر لصالحه عقد بيع صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بتاريخ 8/11/2023 وقد ثبت منه في البند التمهيدي :

الا ان محكمة الاستئناف لم تشاهد هذا العقد ولم تذكره في حيثيات الحكم المستأنف المطعون عليه . 

وفي هذا لسياق قضت محكمة النقض بأنه " إن قاضي الدعوى لا يجوز له قانونا أن يطّرح ما يقدّم له تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدوّن في حكمه ما يبرر هذا الاطّراح بأسباب خاصة. فاذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة فان حكمه يكون باطلا لقصور أسبابه. ولا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فان سلطته في تفسير الأوراق والمستندات وفى العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التي يستند إليها"

(الطعن رقم 7 لسنة6ق نقض جلسة 11/6/1936)

السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم الرد على طلبات الطاعن ودفاعه رداً سائغاً .

الفساد في الاستدلال وكما عرفته محكمة النقض بان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوي ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها .

(الطعن رقم 6901 لسنة 61 ق دوائر الايجارات جلسة 26/6/2022)

ولما كان الثابت من أوراق الدعوي المطعون على الحكم الصادر فيها قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ببيع قطعة ارض للطاعن والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بمساحة 46 متر مربع والموضحة الحدود والمعالم تفصيلاً بالعقد والتي التزم بها الطاعن عند بناؤه للمنزل في عام 2011  .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود محافظة البحيرة ببيع مساحة ارض فضاء للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بمساحة 327 متر مربع ، ملاصقة للقطعة الأولي ومازالت حتي الأن أرض فضاء ، في حين أن الطاعن قد قام ببناء منزل على مساحة 46 متر مربع واستقرت أوضاعه منذ أكثر من تسع سنوات سابقة على رفع الدعوي وهذا المبني ظاهراً للعيان وقد اقامه الطاعن مستنداً إلى شراؤه للأرض من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بموجب اللجنة المشكلة بالقرار رقم      لسنة            والمنعقدة بتاريخ     /   /             الأمر الذى يؤكد انه عند بناؤه المنزل كان حسن النية في اعتقاده ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود والتي هي جهة حكومية تمثل الدولة في تعاملاتها ويثق أي فرد في التعامل معها هي المالكة الوحيدة لقطعة الأرض المباعة له والتي بني عليها منزله . 

الا أن محكمة أول درجة انتهت إلى حكم يقضي بطرد الطاعن من مساحة       متر مربع وتسليمها للمطعون ضدهما الأول والثاني خالية من الشواغل والأشخاص وانتهت إلى نتيجة مؤداها وجود مشكلة في التنفيذ خاصة وان تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه سوف يترتب عليه ضرر جسيم بالطاعن لان تسليم الأرض موضوع الدعوي خالية من الشواغل يعني ازالة نصف المبني الأمر الذى سوف يؤدي بالضرورة إلى هدم كامل المبني ، حيث أنه لا تصور عقلاً إزالة المباني على مساحة       متر مربع وبقاء باقي المبني على مساحة      متر دون ضرر . 

كما انه لا يوجد ضرر قد أصاب المطعون ضدهم في البند أولاً وثانياً من بقاء المبني على مساحة      متراً مربعاً خاصة وان المساحة الخاصة بهم        متر مربعاً ومازال هناك مساحة     متر ارض فضاء بين منزل الطاعن والارض الفضاء المملوكة للمطعون ضدهم الأول والثاني  وانتفاعه بالعقد باقياً .  كما ان أعمال نص المادة 928 من القانون المدني وكما طلب الطاعن بصحيفة الاستئناف من تعويض المطعون  ضدهم في البند أولاً وثانياً بتعويض عادل تراه المحكمة هو طريق أخر سنة المشرع في حالة توافر حسن النية لعدم الأضرار بالطرفين .

وجه أخر للخطأ في تطبيق القانون  والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :-

استقرت محكمة النقض على ذلك حيث جاء بالطعن 3432/58 ق جلسة 18/4/1993
(البيع الثاني باطل ولو كان مسجلا) وحسمت المحكمة الدستورية العليا ذلك في القضية رقم 22/12 ق دستورية جلسة 1/1/94 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3 تابع بتاريخ 20/1/1994 والذي قالت فيه (أن نص المادة 23 استهدف رعاية حق المشتري الأول بما يحقق الثقة في المعاملات ومنع التحايل والانتهاز وأنه لا ينطوي على إهدار لحق الملكية أو عدوان عليها وأن العقد الثاني يعتبر باطل ولا يصححه التسجيل ذلك أن تسجيل العقد الثاني تسجيل لعقد باطل ومعدوم الأثر فهو باطل لوروده على غير محل وبه يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد ما لم يكن مستحيلا فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل فالبيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدر مباشر لبطلانه ومجرد أعمالها يعتبر كافيا لإيقاع الجزاء المقترن بها
.

وعليه فالتعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة  انحرافا عن الحق وتماديا فى الباطل واستمراء للزور والبهتان وجلبا للمال الحرام إيثارا واثراء وضمانا لموارد متجدده انتهابا وإفتئاتا على الحقوق الثابتة وإنكارا وسعيا من مالكها لنقض ماتم من جهته عدوانا ,لذا فقد كان أمرا محتوما ان يرده المشرع على اعقابه باهدار سوء قصده جزاء وفاقا وان يقرر بالتالى وزجرا لتلاعبه :- بطلان البيوع اللاحقة جميعها - وقوامها الانتهاز والتحايل على ما سلف البيان بطلانا مطلقا لضمان انعدامها باعتبار أن العدم لايصير وجودا ولو أجيز ولأن بطلان هذه البيوع مؤداه أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها  .

وبخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

وحيث ان هذا الحكم المطعون فيه واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتي يرجح معها باذن الله تعالي القضاء بنقضه . ما يهدد حقوق الطاعن ويسبب له ضرراً جسيماً يتعذر تداركه خاصاً وأنه رجل مسن وقد بلغ من الكبر مبلغاً حيث يبلغ من العمر  75 عاماً وليس له أي مكان أخر يأويه هو وأسرته غير هذا المنزل الصغير الذى لا يتعدي مساحته 46 متراً مربعاً وتنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه سوف يلحق بهذا المنزل الصغير ضرراً جسيماً وضرراً بالغاً بعد أن أوضحنا  لعدالة المحكمة أنه كان حسن النية عند بناؤه للمنزل على الأرض التي اشتراها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود .

الأمر الذي يحق معه للطاعن واعمالاً لنص المادة 251 مرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن .

لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التي تراها عدالة المحكمة

بناء عليه

أولاً : بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة .  

ثانياً : تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي للفصل في الموضوع لجاهزيته او احالته لنظره والفصل فيه بمعرفة دائرة استئنافية أخري وفى الحالتين القضاء بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً لصالح الطاعن برفض الدعوي وفى كل الأحوال مع الزام المطعون ضدهما الأول والثاني بكافة المصاريف والأتعاب .

وكيل الطاعن (المتهم)

 

 

 

المحامي

رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو