مذكـرة
بأسباب
الطعن بطريق النقض
مقدمة من / الاستاذ /
المحامي /
والكائن
والموكلين بالدفاع عن /
المقيم /
وذلــــك
طعنا ً
على الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة
جنح
ايتاى البارود
والمستأنفة
تحت رقم لسنة جنح
مستأنف ايتاى البارود
والقاضي منطوقه : بحبس
المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وذلك امام محكمة أول درجة . وطعن عليه بالاستئناف وحدد له جلسة /
/2024 وتم تعديل الحكم بحبس المتهم خمسة عشر يوماً والمصاريف ، وذلك بجلسة /
/
الوقائـــــــــــع
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في الجنحة
رقم لسنة جنح ايتاى
البارود والمستأنفة تحت رقم لسنة جنح مستأنف وذلك بتاريخ / /
أولاً : تسبب خطأ في اصابة المجني عليهم وكان
ذلك ناشئاً عن عدم احترازه واتباع اللوائح والقانون بأن قاد دراجة بخارية بحالة
ينجم عنها الخطر فأحدث الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة . وعليه قررت
النيابة العامة معاقبته بالمواد رقم 244/1 من قانون العقوبات ..... الخ
أسباب الطعن
أولاً : القصور في التسبيب وخلو الحكم المطعون
عليه من الاسباب
في الاصل ان كل حكم بالإدانة
يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
وايراد تلك الادلة حتي يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً
(نقض 16/1/1962 مجموعة المكتب الفني س12 ص 55 )
ومن المستقر عليه أيضاً
ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الاسباب التي بني الحكم
المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها وحينئذ تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسباباً
لحكمها .
(نقض 26/11/1980 س 31 ص 1038 )
ورجوعاً الى حكم محكمة أول درجة والذى عدل بحكم
محكمة الاستئناف وذلك في مدة الحبس نجد انه قد أوري في قضائه أن الاتهام ثابت في
حق المتهم وذلك على نموذج مطبوع أعد لذلك وخلص من ذلك القضاء بادانه الطاعن .
وقد جاءت أى عبارات النموذج
مجهلة مجملة دون أن يورد الاسباب التي عول عليها في قضائه بالادانه ودون ان يورد
كذلك كافة الاسانيد والحجج التي بني عليه قضائه في ذلك ودون ان يوضح اوجه الدفاع
التي ارتكن الطاعن اليها ورد الحكم عليها .
والثابت أنه على ما نص
عليه المشرع من أن الاحكام تكون باطلة إذا لم تشتمل على الاسباب التي بني عليها الحكم
.
وقد نصت المادة 176 ،
178/3 من قانون المرافعات على أنه القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه
بطلان الحكم .
(نقض 18/5/1964 ، مجموعة المكتب الفني س15 ص 384) (نقض 2/12/1963 ، س
4 ص 859 ، نقض 13/10/1985 س 9 ص 790 ) (نقض 8/4/1958 س 9 ص 495)
من جماع ما تقدم يتبين أن
الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسبيب مما يجعله خليقاً بالنقض .
ثانياً : الخطأ في تطبيق القانون :
حيث انه قضي بإدانه الطاعن وذلك على الرغم من
انتفاء ركن الخطأ من جانبه وذلك على النحو اللازم بتحريات المباحث بأن المجني
عليها ظهرت فجأة امام الطاعن وقطعت أمامه الطريق وأن الطاعن فوجئ بالمجني عليها
أمامه وذلك عند نزولها من السيارة الاجرة التي كانت تستقلها وذلك بظهورها فجأة من
خلف السيارة وقطعت على الطاعن الطريق ولم تنتظر حتي تتحرك السيارة الاجرة وتتكشف
امامها الطريق ولو انها اخذت الحيطة في عبور الطريق ما كانت اصطدمت بالطاعن حيث أن
الطريق حارة واحدة .
فقد قضي على الطاعن بالحكم المطعون عليه وذلك على
الرغم من انتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن واستغراق خطأ المجني عليها خطأ الطاعن
ثالثاً : الاخلال بحق الدفاع :
حيث لم يتصدي الحكم المطعون عليه الى كافة الدفوع
المبداه من دفاع الطاعن ولم يعرض لامرها لا ايراداً ولا رداً ومنها استغراق خطأ
المجني عليها خطأ المتهم الطاعن ومنها انتفاء علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر
ولما كانت رابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ
تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر ولا يتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما
يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحته ،
وعندما نطالع الأوراق نجدها جاءت خالية من أي تقرير فني وليس بها الا أقوال المجني
عليها التي أكدت أقوال المتهم وليس بها الا تحريات المباحث التي أكدت ان المتهم
فوجئ بالمجني عليها أمامه .
وقد خلي المحضر من المعاينة الفنية التي تثبت خطأ
المجني عليه وخلي المحضر من أي دليل اثبات اخر يدين المتهم .
والثابت انه عدم الرد على دفاع المتهم الذى لو صح
لترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوي يعيب الحكم ويوجب نقضه .
(النقض رقم 1017 لسنة 24ق جلسة 19/10/1954)
بناء عليه
يلتمس الطاعن من الهيئة
الموقرة
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجداً بإعادة محاكمة
الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف جنوب دمنهور نيابة ايتاى البارود والتي تقضي فيها من
جديد بدائرة أخري غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون عليه . والقضاء مجددا ببراءة
المتهم من الاتهام المسند اليه.
وكيل الطاعن (المتهم)
المحامي