انه فى يوم الموافق / /
م
بناء على
طلب /
المقيم :
ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ المحامي
أنا محضر محكمة قد
انتقلت الى حيث اقامة وأعلنت :-
السيدة /
المقيمة :
مخاطباً مع /
وأعلنتها بالاستئناف الاتي
طعناً علي الحكم الصادر : في الدعوي رقم لسنة اسرة
والصادر بجلسة /
/ والقاضي منطوقه بالاتي:-
حكمت المحكمة بالزام المدعي عليه : بأن يؤدي
للمدعية بصفتها حاضنة
مبلغ : شهرياً
كنفقة للصغير ( )
بأنواعها
ومبلغ : جنيهاً
شهرياً بدل فرش وغطاء للصغير المذكور وذلك
منذ تاريخ التسوية في / /
والزمت المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
وحيث جاء بحيثيات حكمها : أن الثابت للمحكمة امتناع المدعي عليه من أداء نفقة
الصغير وما استلزمه المشرع من ضرورة لجوء المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية
قبل إقامة هذه الدعوي وقد تثبت للمحكمة قدره ويسار المدعي عليه حسبما ورد بتحريات
المباحث فتكون المدعية أقامت دعواها على سند من الواقع والقانون وتقضي لها المحكمة
بطلباتها بفرض النفقة للصغير (
) بأنواعها وبدل فرش وغطاء وذلك بما تراه المحكمة مناسباً لدخل المدعي عليه
وحالته المالية والاجتماعية .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفاً للواقع
والقانون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال وفهم الواقع فضلاً على اخلاله بحق
الدفاع والقصور في التسبيب ومغالياً فيما فرضه على المستأنف لعدم تناسب القدر
المفروض مع قدرة ويسار المستأنف وحالته العائلية ووجود زوجة أخري وأبناء صغار .
لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الأتية :
السبب
الأول : من حيث الشكل : يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في
الميعاد القانوني .
حيث تنص المادة 227 من قانون المرافعات على أنه : ميعاد
الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك "
ولما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000
أخضع الطعن في الاحكام الصادرة في الاحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن
ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو اربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالي يكون
الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
السبب
الثاني : من حيث الموضوع :
يلتمس المستأنف الحكم بتعديل حكم النفقة رقم لسنة اسرة
بالتخفيض مع ما يتناسب مع دخل المستأنف واعساره
وحالته المالية والعائلية مع الزام المستأنف ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي
التقاضي فقد جاء الحكم المستأنف مجحفاً
بحقوق الطالب وفيه مخالفة لصحيح القانون والواقع وبالغ الضرر بالمستأنف ومخلاً بحق
الدفاع من حيث .
أولاً : أن المفروض
بالحكم المستأنف فيه من النفقة كثير جداً ومغالياً فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه
ارهاق شديد يلحق به لانه بسيط الدخل
ويعمل : ودخله
غالباً لا يفي باحتياجاته .
ثانياً : أن الاصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسراً أو عسراً بقوله تعالي
" ولينفق كل ذي سعة من سعته "
ثالثاً : أن حكم أول درجة قد استند في تقديره لمقدار
النفقة المقضي بها بالحكم المستأنف فيه الى كتاب التحريات المرفق بملف الدعوي والذى جاء مغالياً فيه وعلى غير الحقيقة والواقع
إذ ان المدعي عليه "المستأنف"
يعمل : .
رابعاً : بطلان التحريات وعدم التعويل عليها حيث أنها جاءت مجاملة للمستأنف ضدها وحيث أنه لا
يوجد بأوراق الدعوي سوي تحريات المباحث التي اتخذتها المحكمة الموقرة سنداً لها
ودعامة للقضاء بقضائها سالف البيان ، وحيث أن التحريات ليست الا مجرد رأي لمجريها
ما لم يوجد بالأوراق ما يساندها أو يعضدها وقت خلت أواق الدعوي من ثمة مستند رسمي
تفيد دخل المدعي عليه سوي التحريات المكتبية .
خامساً : أن
الحكم المستأنف قد أخل بحق الدفاع ولم يراعي أن المستأنف لديه زوجة أخري وأولاد
ذكور واناث يقوم برعايتهم والانفاق عليهم .
سادساً : أن الحكم المستأنف قد أخل بحق الدفاع حيث قام المدعي عليه بتقديم طلباته بحافظة
مستندات للهيئة الموقرة محكمة أول درجة موضحاً فيها اعادة الدعوي للمرافعة مشفوعاً
بالمستندات ولكن محكمة أول درجة ضربت عرض الحائط بكل ذلك وأشرت على الأوراق بالنظر
والارفاق .
السبب
الثالث : احالة الدعوي للتحقيق
وذلك ليثبت المستأنف للهيئة الموقرة أنه يعمل : للوقوف على حقيقة
دخله وكذلك للوقوف على أنه يعول اسرة كبيرة من أولاد وزوجة أخري وانه يقع على
كاهله أعباء مالية وأعباء أخري حتي تقضي المحكمة الموقرة بما يتناسب ودخله
والاعباء المالية وقدرته ويساره على المفروض ، وأن احالة الدعوي للتحقيق تكون في
أية مرحلة من مراحل الدعوي .
وقد استقرت محكمة النقض في حكمها على أن : " المقرر في قضاء محكمة النقض : "
أن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوي باعتباره
من وسائل الدفاع التي يجوز ابداؤها لاول مرة أمام محكمة الاستئناف الا أنه متي
كانت محكمة أول درجة قد امرت باجراءه وتقاعس الخصم المكلف بالاثبات عنه احضار شهود
فإنه لا على محكمة الاستئناف أن لم تجبه الى طلبه احالة الدعوي للتحقيق من جديد
طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من اثبات الوقائع المراد اثباتها .
(الطعن رقم 3120 لسنة 80ق الدوائر المدنية جلسة
11/4/2018 )
لكل هذه الاسباب والاسباب التي سيبديها المستأنف
في جلسات المرافعة كان هذا الاستئناف.
بنــــــــاء عليـــــــــــه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث إقامة
المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاستئناف وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي
الإسكندرية مأمورية دمنهـــــور والكائن مقـــرها أمام الدائرة ( ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الموافق /
/2024 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم :
أولا: قبول الاستئناف شكلاً لقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً: وفى الموضوع : الحكم
بتعديل حكم النفقة رقم لسنة
أسرة : بالتخفيض
مع ما يتناسب ودخل المستأنف واعساره وحالته المالية والعائلية مع الزام المستأنف
ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتي التقاضي .
ولأجل
العلم ,,,