انه فى
يوم الموافق /
/2024 م
بناء
على طلب / السيد
المقيم
/
ومحله
المختار مكتب الاستاذ / المحامي
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى
محل اقامة
السيد/
المقيم
/
مخاطبا
مع /
واعلنته
بالاتي
بموجب عقد ايجار
مؤرخ / / استأجر المعلن اليه من مورث الطالبين ما هو عبارة عن محل رقم ( )
بالعقار الكائن بشارع (
) وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها بقصد استخدامه محل تجاري
.
وحيث ان نص
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن : " لا ينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين
اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )
وحيث ان مورث
المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى مورثيه والذى امتد اليه عقد
الإيجار بقوة القانون
وعليه دعا
الطالب الى تحرير محضر بتاريخ / / لاثبات هذه الواقعة قيد برقم لسنة لاثبات المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد
اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يستغل العين محل النزاع من تاريخ الوفاه المستأجر
الأصلى
وعليه قررت
النيابة العامة فى هذا المحضر بمعاينة المحل موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الحالة
وثبت محرر المعاينة انه مغلق ولا يوجد أحد به
الامر الذى يثبت
ان المعلن اليهم ليس لهم الحق في الامتداد القانونى لتخليهم عن الاستفادة بالمحل موضوع
الدعوى واستغنوا عنه
وحيث انه من
المستقر عليه فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستأجر العين المؤجرة
بقصد الاستغناء عنها نهائيا "
)الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة
المكتب الفنى 32)
ولكون العين
المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها .
خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب
الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالبين بتلك الشقة
ملكهم وذلك من حرمانهم فى سد احتياجاتهم لتلك الشقة لاستعمالها سكن لأفراد اسرتهم
الامر الذى حدا الطالبين الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة
ايجار مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث
الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك ما استقر
علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها.
(الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)
(الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)
)الطعن
رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)
وحيث ان المعلن
اليهم لم يستخدموا المحل موضوع الدعوى ويستمرون في الاحتفاظ بها دون سند من
القانون وانه ثبت تخليهم عن المحل موضوع الدعوى ،وحيث ان المادة الرابعة من
القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لا يكون
مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر "
وكانت المادة
الخامسة من ذات القانون : قد
قررت " ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التي
يرمى الى تحقيقها لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "
وقد استقر قضاء
المحكمة على "ان
مؤدى المادة الخامسة من القانون المدني ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق
من المبادي الاساسية التي تنظم جميع الفروع والنواحى القانون "
وحيث ان تقدير
التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى
وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض
فمن اكثر صور التعسف
التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعائهم من ان لهم حق الاحتفاظ بالمحل موضوع النزاع
ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق فيه وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع
بالتالى يتبين
لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون
موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من الطالب لمورث المعلن اليهم
والمؤرخ / / وما يترتب
علية من اثار وتسليمهم للطالب خالي من الاشخاص والاشياء وبالحالة التى كان عليها
اثناء التعاقد.
بناء
عليه
انا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة هذه العريضة وكلفتهم
الحضور امام محكمة وذلك
بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق
/ /
202 امام الدائرة ( ) وذلك فى تمام الساعة الثامنه صباحاً وما
بعدها وذلك
لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ / /
الصادر من الطالب لمورث المعلن
اليهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة
وعقد الإيجار سند الدعوى وتسليمها له خالية من الاشخاص والاشغال .
مع
الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا
كفالة