جاري التحميل ...
دعوي تعويض عن الاضرار الناتجة من تركيب شبكات المحمول
انــــــــــه في المــــــوافــــــــق
/ /
20م
بناء على طلب /
.........................................................................
المقيم : ....................................................................................
ومحلة المختار مكتب الأستاذ /
........................................ المحامـــــي
أنا محضر
المحكمة قد
انتقلت وأعلنت :-
1- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ( اسم شركة المحمول ) لخدمات
المحمول (بصفته)
ويعلن بمقر عمله في
...................................................................
مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ الدكتور / وزير الدولة لشؤن البيئة (بصفته)
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ..............................
مخاطبا مع /
3- السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والإسكان (بصفته)
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ...............................
مخاطبا مع /
4- السيد الأستاذ / رئيس مجلس ومدينة (اسم المركز ,
اسم المحافظة)
(بصفته)
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ...............................
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالآتي
الطالب مقيم بالعقار (تفاصيل
العقار والعنوان) وبتاريخ
/ / 20م فوجئ الطالب بقيام الشركة المصرية
لخدمات المحمول (اسم الشركة) والذي يمثلها المعلن إليه الأول بتركيب محطة تقوية
إرسال المحمول أعلى سطح العقار المقيم به بعد اخذ موافقة مالك العقار فقط دون
موافقة السكان المقيمين بالعقار الأمر الذي دعا الطالب لتحرير المحضر رقم (..........)
لسنة ( 20م) الإثبات الحالة و إيقاف
الاستمرار في تركيب هذه المحطة خشية من الأضرار الناتجة عن هذه المحطة و التي
تتمثل في الإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية والتي تؤثر بشكل مباشر على خلايا
المخ وقد تم إرسال إشارة من قسم شرطة (...................) الى رئاسة مجلس ومدينة
(اسم المركز , اسم المحافظة) لمعاينة الشروخ التي نتجت عن تركيب هذه المحطة في شقة
السيد / ………………………. ولكن لم يستجيب احد ولم تتم المعاينة الأمر الذي دعا الطالب
إلى تحرير شكوى إلى رئيس مجلس ومدينة (اسم المركز , اسم المحافظة) و التي قيدت
وقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه
الأول على يد محضر
1- وزارة الصحة والسكان
2- وزارة البيئة
3- وزارة الاتصالات
وكانت من اهم هذه الشروط ما يلي :-
1- أن يبعد هوائي محطة التقوية عن
المباني المجاورة بدائرة قطرها 6 متر تصل إلى 10 متر في حالة كون الهوائي اقل علوا
من المباني
2- لا يسمح بوجود أكثر من هواني
على نفس الساري .
3- اشترطه الشركة المصرية عدم تركيب الهوائيات على أسطح
المباني المستغلة بالكامل .
يجب الا تقل المسافة الأفقية بين
الهوائيات و سور مدارس
1- حدوث
بعض أمراض الصرع لمن عنده استعداد لذلك .
2- تقليل كفاءة الإنسان للقيام
بأعمال ذهنية وتضعف القدرة على الإنجاب بالنسبة للذكور وزيادة تشوهات الجنين داخل
رحم المرأة الحامل .
3- اضطراب في النوم وقلق نفسي والم
في العمود الفقري
4- التأثير
على الجهاز المناعي عند الإنسان .
وأخطأ أيضا حينما قام بتركيب أكثر
من هوائي على نفس البرج ولم يترك بينهم مسافة لا تقل عن أربعة أمتار
بينهم بالإضافة الي ذلك
وحيث ان أركان المسؤولية التقصيرية
قد توافرت شروطها فالطالب يستند في دعواه إلى نص المادة 163 من القانون المدني
الركن الأول : الخطأ: -
ويتمثل في مخالفة الشروط التي وضعتها
الشركة المصرية بالتعاون بين الثلاث وزارات المشار إليهم بتركيب شبكات المحمول ومن
أهمهم هو عدم تركيب الهوائيات على أسطح المباني المستغلة بالكامل وذلك لثائر
الأجهزة الكهربائية بالموجات الناتجة عن تلك الشبكات وتداخلها مع بعضها
ويتمثل أيضا في عدم تركيب هذه المحطة طبقا للمواصفات الفنية .
الركن الثاني : الضرر: -
ويتمثل في ضرر أدبي حال وهو الشعور
الدائم بالخوف والذعر الذي يعيش فيه الطالب على نفسه وعلى أسرته وأولاده من الإصابة
بالأمراض التي تنتج عن هذه الشبكات و أيضا حرمان الطالب من استعمال سطح العقار او
استخدامه لإغلاقه بباب من الحديد وأيضا الاضطراب في النوم أثناء الليل نظرا للحالة
النفسية السيئة التي أصابت الطالب نتيجة هذا الخوف والقلق والتفكير .
ومن المقرر في قضاء النقض أنه : " ليس هناك من معيار لحصر احوال التعويض عن
الضرر الادبي إذا كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه
ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض "
)الطعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/ ۳/ ۱۹۹۰ م)
ويتمثل أيضا في ضرر مادی مستقبلي
حتمي وهي الأمراض التي تصيب الجسم نتيجة الإشعاعات الناتجة عن هذه المحطة والتي
تصيب بالسرطان او نصيب خلايا المخ على المدى البعيد وحيث انه من المقرر انه يشترط
للحكم بالتعويض عن الضرر المدى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ومنها حق المضرور في
سلامة جسمه وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في
المستقبل حتميا .
(الطعن
رقم 524 لسنة 59 ق جلسة 23/03/1990 م)
والبين من نصوص المواد ۲۲۱,۱۷۰،
۲۲۲ من القانون المدني .
وقضات المحكمة أيضا : " أن الأصل في المسائل المدنية أن التعويض عموما
بقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي او الضرر
الأدبي على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة المضرور وتقدير
الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له في مسالة موضوعية
تستقل بها محكمة الموضوع وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب شائعه تكفي لحمله "
(والنقض المدني من الفقرة رقم 1 في
الطعن رقم 934 لسنة 49ق بتاريخ 12/01/1998 مكتب فني رقم الصفحة 188)
وتتمثل في وجود العلاقة المباشرة
بين خطا المعلن اليه الأول والضرر الذي تحقق في حق الطالب وأصابه وهو الأمر الذي
تكتمل به المسؤولية التقصيرية وبحق معه للطالب طلب التعويض من المعلن إليه الأول
من جراء خطاه .
لذلك الطالب يقدر قيمه التعويض مبلغ
وقدرة جنية
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
في التاريخ اعلاه واعلنت المعلن إليهم بصورة رسمية من هذا الإعلان وكلفتهم
بالحضور امام محكمة ............................. الكائن ....................................... امام الدائرة ( ) تعويضات وذلك بجلستها التي ستعقد علنا في يوم …………. الموافق /
/ 20م من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها وذلك لسماعهم الحكم :-
أولا : بإلزام المعلن اليه الأول
بأن يؤدي للطالب مبلغ
ثانيا : وإلزام
المعلن اليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العــــــــــلم ,,,
رئيس التحرير
الاستاذ كارمشاهد أيضاً
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة
الأستاذ الأفوكاتو