الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

صيغة استئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه

 




 

صيغة استئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه

 

إنه فى يوم          الموافق    /     /            م

بناء على طلب السيد /

مقيم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ /                                    المحامي

أنا                    محضر محكمة                        انتقلت وأعلنت :ـ

1- السيد /                                         

المقيم /

مخـــاطبــــاً مـــــع /

2- السيد /                                         

المقيم /

مخـــاطبــــاً مـــــع /

وأعلنتهما بالأتى

أقامت المستأنف ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر(       ,       )
قصر المرحوم/

ضد المعلن اليه الثاني طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ :                      
تعويضاً مادياً وأدبياً .

ثم قامت المستأنف ضدها الأولى بتصحيح شكل الدعوى بترك الخصومة
قبل المعلن اليه الثاني وبإدخال كلاً من المستأنف والمستأنف ضده الثاني وإلزامهما بأن يوديا لها مبلغ :                        استكمالا لمبلغ التعويض الذى سبق وأن حصلت عليه من شركة التأمين .

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة يوم          الموافق     /    /          م صدر حكم المحكمة                  والقاضي منطوقه - حكمت المحكمة :-

 


أولاً : بقبول إدخال كلا من :-  

1-

2-

ثانياً : بإثبات ترك المدعية للخصومة قبل المدعى عليه الثاني .

ثالثاً : بإلزام الخصمين المدخلين كلاً من :-

1-

2-

أن يؤديا بالتضامن للمدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر
مبلغاً وقدره                          تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يخصم منها ما سبق وأن قضى به من تعويض مدنى مؤقت بمبلغ                             وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبول المستأنف وجاء مجحفاً بحقوقه وشابه البطلان ومخالف لصحيح القانون فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الأتية :ـ

أسباب الاستئناف

أولاً : بطلان حكم محكة أول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً بنظر الدعوى .

تنص المادة 49/1 من قانون المرافعات على أنه " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك "

فالمشرع طبقاً لهذه المادة قد أناط بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالفصل في الدعاوى التي ترفع عليه وذلك تقديراً منه أنه هو الطرف الضعيف في الدعوى .

لما كان ما تقدم وكان المستأنف يقيم ويتضح ذلك لعدالة المحكمة من مطالعة الإعلانات التى وجهها المستأنف ضدها الأولى للمستأنف حيث وجهها جميعاً إلى ناحية

حيث محل إقامة المستأنف بل ويتضح ذلك لعدالة المحكمة من مطالعة البطاقة الشخصية والتوكيل الخاص بالمستأنف . فبذلك تكون محكمة                           ليست مختصة محلياً بنظر النزاع وبذلك يكون حكم محكمة أول درجة قد جاء باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً بنظر الدعوى .

ثانياً : بطلان حكم محكمة أول درجة للخطأ فى فهم الواقع

حيث ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى ولها أن تكيفها التكييف الصحيح مما تتبينه من وقائعها إلا أنها مقيدة فى ذلك بطلبات الخصوم فلا تملك تغييرها أو اضافة طلبات جديدة لها وكذلك تتقيد المحكمة بمحل الدعوى وسببها إذ أن للخصوم السيادة التامة على وقائع النزاع فيجب على المحكمة أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها .

(ينظر فى ذلك تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ كمال عبد العزيز ـ الجزء الاول ـ صـ1043)

فى دعوى أستكمال مبلغ التعويض يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أو أن يفهم منه أن المحكمة أستوضحت مبلغ التعويض الإجمالى الجابر للأضرار التى أصابت المضرور وتقوم باستنزال المبالغ التي سبق وأن تقاضاها المضرور من شركة التأمين كتعويض عن الأضرار التى لحقت به فأن لم تفعل ذلك ولم يفهم من حكمها أنها تعى أن طلبات المدعى هى أستكمال مبلغ التعويض وليست دعوى تعويض مبتدأة فأن ذلك منها عدم فهم لواقع الدعوى وقضاء بما لم يطلبه الخصوم مبطلاً للحكم.

وقضت محكمة النقض :ـ " إن سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضى بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً . أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . وعلة ذلك هى مجاوزة تلك النطاق فصل فيما لم ترفع به الدعوى وقضاء فى غير خصومة ومخالفة النظام العام "

(الطعن رقم 2411لسنة 71ق جلسة 12/5/2002)

لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها الأولى قد عدلت طلباتها طالبة أستكمال مبلغ التعويض الذى حصلت عليه من الشركة المؤمن لديها (شركة                    ) فكان يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها تستوعب ذلك وأنها قد وضعت فى أعتبارها عند قضائها بمبلغ التعويض المبالغ التى حصلت عليها المستأنف ضدها الأولى من شركة التامين كتعويض للاضرار التى لحقت بها وقامت بخصمها من أجمالى مبلغ التعويض الجابر للاضرار التى لحقت بها فأن لم تفعل ذلك كان هذا منها عدم فهم لواقع الدعوى وقضاء بما لم يطلبه الخصوم مبطلاً للحكم .

ثالثاً : عدم جواز الجمع بين أكثر من تعويض عن ذات الضرر .

إن الغاية من التعويض هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وهذا الجبر وإن كان يجب أن يكون كاملاً مكافئاً لمقدار الضرر فإنه لا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تكون إثراء بلا سبب له .

(نقض جلسة 3/2/1944 ـ مجموعة عمر ـ رقم 95 صـ251)

( مشار إليه بالوسيط فى شرح القانون المدنى ـ للسنهورىـ الجزء الأول ـ المجلد الثانى صـ 1119)

 

وطبقاً لذلك فأنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين تعويضين عن ذات الضرر .

( ينظر فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى ـ للسنهورى ـ الجزء الأول المجلد الثانى ـ طبعة1998 صـ1118)

وقضت محكمة النقض ايضاً :ـ  "إن التزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول عن العمل غير المشروع من تعويض نهائي ولو لم تكن ممثلة فى الدعوى الصادر فيها الحكم .مؤداه . للمضرور مطالبتها أو المسئول بالتعويض كاملاً . أو مطالبتهما معاً . وفاء أحدهما به. أثره. براءة ذمة الأخر . أمتناع صدور حكمين قبلهما بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار ولو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة ـ لازمه ـ تقيد القاضى فى الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضى له به فى الأولى"

(الطعن رقم 1549 لسنة 74ق ـ جلسة 10/10/2005)

لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها الأولى قد سبق وأن تقدمت للشركة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث ( شركة مصر للتأمين ) لصرف مبلغ التأمين المستحق لهم طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات وقامت الشركة بصرف مبلغ التأمين المستحق لها ويتأكد ذلك لعدالة المحكمة من تنازل المستأنف ضدها الأولى عن شركة التأمين وترك الخصومة قبلها وكذلك من عريضة التصحيح التى تطالب بها المستأنف ضدها الأولى القضاء بأستكمال مبلغ التعويض بما يعنى أنها قامت بصرف مبلغ التأمين المقرر من شركة التأمين .

ويلتمس الطالب من عدالة المحكمة التصريح له إحضار ما يفيد أن المستأنف ضدها الأولى قد حصلت على مبلغ التأمين المقرر لها من الشركة المون لديها على السيارة أداة الحادث وهى شركة مصر للتأمين وذلك لكى تكون عدالة المحكمة على يقين من ذلك .

وبناء على ذلك لا يجوز للمستأنف ضدها الأولى إعادة المطالبة بتعويضها عن ذات الضرر الذى سبق وان عوضت عنه وإلا لكان ذلك إثراء بلا سبب .

لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتعويض للمستأنف ضدها ذلك رغم سبق صرف تعويض عن ذات الضرر من الشركة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فأنها تكون بذلك قد جمعت بين تعويضين عن ذات الضرر وهذا غير جأئز قانوناً إذ يعتبر إثراء بلا سبب.

رابعاً : المبالغة فى مبلغ التعويض المقضى به أجمع الفقه والقضاء على أن مبلغ التعويض المقضى به كتعويض عن الأضرارالتى لحقت بالمضرور يجب أن ينقص بقدر مساهمة الغير أو المجنى عليه فى إحداث الضرر وذلك بقدر مساهمة أيا منهما فى إحداث الضرر .

لما كان ذلك وبمطالعة أوراق الجنحة سند الدعوى يتضح منها أن السبب الرئيسى للحادث هو خطأ من /                        قائد السيارة الأخرى حيث أجمعت الشهود والتحريات على أن ذلك السائق هو الذى كان يسير بسرعة كبيرة وحاول أن يتجاوز السيارة التى أمامه مما أدى إلى وقوع الحادث وأن المستأنف كان يسير بالطريق المحدد له أى أنه ليس هناك ثمة خطأ قد صدر منه بل النيابة العامة فى بادئ الامر قامت بإنزال المدعو /

قائد السيارة الاخرى متهما فقط وذلك فى الجنحة رقم            لسنة           والتى أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم ولم توجه النيابة العامة للمستأنف ثمة اتهام والتى انسلخت منها الجنحة المنضمة .

فمن ذلك كان يجب على محكمة أول درجة عند تقديرها قيمة التعويض الجابر للضرر أن تضع كل ذلك فى الاعتبار وأن تقوم بإنزال مبلغ التعويض بمقدار الخطأ الصادر من الغير
المدعو /                             هذا إن كان هناك ثمة خطأ أصلا قد وقع من المستأنف .فإن لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيبا للخطأ فى تطبيق القانون .

خامسا :قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد :

تنص المادة 213 من قانون المرافعات على أنه ” يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ……الخ ”

إذ أنه من الثابت أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الاجراء بأى إجراء آخر .

وقضت محكمة النقض : " لا يجزئ عن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن ثبوت إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها كما أن أي من هذه الوقائع لايكفى مسوغا بالقول بالتنازل المقصود بالإعلان عما شاب إعلان الحكم من بطلان "

(جلسة 24/4/1952 طعن رقم 78لسنة 20 ق منشور بمجموعة الخمسين عام ص 15 بند 274 )

وقضت أيضا : " إذا كان ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ الاعلان فإنه لا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر كإعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف خصمه ولا يثبت علمه بالحكم بأى طريق آخر ولو كانت قاطعة "

( جلسة 17/11/1984 طعن رقم 566لسنة 49 ق )

لما كان ذلك وبمطالعة أوراق ومحاضر جلسات أمام محكمة أول درجة يتضح منها لعدالة المحكمة أن المستأنف لم يحضر بأى من جلسات محكمة أول درجة المحددة لنظر الدعوى وكذلك لم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم سوى بتاريخ 8/2/2010 فمنذ ذلك التاريخ فقط ينفتح باب الاستئناف فى ذلك الحكم .

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بالمذكرات والجلسات

بناء عليه

أنا محضر المحكمة سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كلاً صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة

الكائن مقرها                                        وذلك فى يوم          الموافق    /    /      الدائرة (   ) وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم بالاتي :ـ

أولاً : قبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : وفى الموضوع :

1ـ بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً بنظر الدعوى

2ـ إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى

مع الزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

ولأجـــــــل العلــــــــم ,,


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو