الأستاذ الأفوكاتو الأستاذ الأفوكاتو
جاري التحميل ...

مذكرة استئناف في جنحة إيصال أمانه


 محكـمة

جنح مستأنف .............

 

 

مُقدمه من / السيد /                                                          (متهم - مستأنف)

ضــــــــد

1- السيدة /                                            (مجني عليها)

2- النيابة العامة                                     (سلطة اتهام)

وذلك في الجنحة رقم                   لسنة      جنح

والمستأنفة برقم                لسنة              جنح مستأنف .............

والمحدد لنظرها جلسة     /      /

الطلبات

اصلياً  : القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه واحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في وقائع التزوير وخيانة الائتمان المثارة بالأوراق .

احتياطياً : احالة الأوراق إلى لجنة ثلاثية من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات الفارق الزمني فيما بين البيانات المملوء بها صلب الإيصال وما بين التوقيع المنسوب للمتهم حيث ان الخبير المودع تقريره عجز عن التوصل إلى تلك النتيجة بالمخالفة للأصول العلمية والعملية في القضايا المماثلة .

الدفــــاع 

1- ندفع بانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في حق المتهم وهو ركن التسليم.

2- الدفع ببطلان تقرير أبحاث التزييف والتزوير – فيما انتهي اليه فيه في البند رابعاً : من تعذر توصله للفارق الزمني بين توقيع المتهم على ايصال الامانة – وتحرير بيانات الصلب نظراً لتحريرهما بالمداد الجاف والذى لا يحوي العناصر الكيماوية  الفعالة التي يعتمد عليها حالياً في تحديد عمر المداد – لمخالفة هذه النتيجة للأصوال الفنية والعلمية .

3- الدفع بتلفيق الاتهام الجنائي وكيديته من قبل المجني عليها وزوجها وثبت ذلك من خلال شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة بالتحقيق بجلسة    /     /      وهما / ............................................

4- الدفع بأن ايصال الامانة سند الدعوي كان محرراً على بياض وكان مسلماً لـ ............... بمناسبة عملية .................................... ، وتم سداد المديونية وأنه لخلافات فيما بينهم قام بتسليم هذا الايصال لـ /............................. والتي قامت بملئ بيانات هذا الايصال على غير الحقيقة بمبلغ مالي كسند دين يجعل صورة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما يجعله متحصلاً من جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بنص المادة 340 من قانون العقوبات المصري

وفيما يلي ايراداً لتلك الدفوع في ايجاز غير مخل وبتفصيل غير ممل :-

أولاً : الدفع الأول :  انتفاء ركن التسليم

من المستقر عليه قضاءاً أنه لا تصح ادانه متهم بجريمة خيانة الامانة إلا إذا اقتنع  القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في حدود توقيع العقاب ، وإنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته حتي ولو كان ذلك ثابتاً لمخالفة للحقيقة والواقع .

(الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق )

تطبقاً لتلك القاعدة القانونية الهامة والمستقرة في قضاء النقض ندلل على انتفاء ركن التسليم في الدعوي الماثلة مما يلى :

أ- ما شهد به الشهود وما دار بشأنه دفاع المتهم بالتحقيق الذى أجرته الهيئة الموقرة بجلسة     /    /                    والذى قرر به الشاهدين من أن إيصال الأمانة سند الجنحة كان مودعاً لدي ......................... – قبل استخدام الايصال في التقاضي وكان المتهم قد اشتري  .......................... وأن المتهم قام بسداد هذه المديونية وأن المجني عليها ظلت محتفظاً بتلك الايصالات رغم مطالبة المتهم به بردها مراراً وتكراراً – ولكن دون جدوي

وكان قد تم تحرير شرط اتفاق مقدم صورته الضوئية بحوافظ المستندات بموجبه باع المتهم لزوج المجني عليها / ............................... ، قطعة الأرض الزراعية وتم دفع مبلغ 4 مليون جنيه للمتهم والباقي وقدره .......................موزعين على ثلاثة أقساط تبدأ من    /    /              وتنتهي في     /     /                  ولكن المتهم فوجئ أن مشتراه للاستراحة به عيب خفي وهي أن جزء كبير من مساحتها غير مقنن وغير مطابق للحدود الواردة بعقد البيع التوكيل المحرر له بشأنها ، من هنا بدأت المشاكل والخلافات بين الطرفين ، وباءت كل محاولات حل الخلاف بالطرق الودية بالفشل فقام المتهم برفع الدعوي الماثلة .

وتم عقد أكثر من جلسة عرفية بين الطرفين والذى قرر فيها المجني عليها للحاضرين والشاهدين اللذان استمع اليهما المحكمة بجلسة التحقيق انه يحتفظ بعدد اثنان إيصال أمانه على بياض موقعين من المتهم ومودعين لديه بمناسبة شراء المتهم ............... منه منذ فترة وأنه سيقوم بشكايته بهما إذا لم يرضخ له وللمدعو / ................... في ذلك البيع الذى اعتراه الغبن والغش والتدليس وبالفعل قام بتسليم هذا الايصال لزوجته المجني عليها والتي قامت بملئ بياناته باسمها في خانة الصلب واثبات مبلغ دين على غير الحقيقة بأن المتهم تسلم منها مبلغ 750 الف جنيه لتوصيلهم إلى طرف ثالث يدعي / .................... ، والمقيم بناحية ............... وحررت الجنحة الماثلة أى بعد تحصل المتهم على أحكام مدنية ضد زوجها وبتاريخ لاحق على ذلك .

فهل من المنطقي أن يكون زوج المجني عليها مديناً للمتهم وفى نفس الوقت تقوم المجني عليها بتسليم مبلغ كبير اليه بصفة أمانة لتوصيله لشخص أخر فهذا من استحالات المنطق القويم وهذا السرد رغم الاطالة هو الحقيقة الواقعية في تلك الدعوي وهو أقوي القرائن على صورية الايصال وأنه كان محرراً  على بياض .

وأن زوج المجني عليها خان الأمانة المودعة لديه وأن المجني عليها لم تسلم المتهم المبلغ موضوع الايصال وهو الركن الركين في جريمة المادة 341 من قانون العقوبات

ثانياً : الدفع بقصور تقرير أبحاث التزييف والتزوير في عدم التوصل إلى الفارق الزمني بين التوقيع وملئ الصلب بالرغم من ذكره بالنتيجة النهائية أن المتهم لم يملئ بيانات صلب الإيصال  سند الجنحة .

ذلك أن كل الأقلام المستخدمة لدي العامة في التوقيع هي أقلام الاحبار الجافة وهناك الكثير من التقارير الصادرة عن ذات المصلحة  توصل الخبراء فيها إلى تحديد الفارق الزمني بين التوقيع وبيانات صلب الإيصال باستخدام تقنية التحليل الطيفي للحبر المستخدم على الأوراق ويعد تحليل Raman  الطيفي هو أحد اساليب التحليل الطيفي الجزئي والذى يستخدم تفاعل الضوء مع المادة للحصول على رؤية لتكوين المادة أو خصائصها مثل تحويل الاشعة تحت الحمراء بنظام فورييه (Foruha) وتنتج المعلومات المتوفرة من خلال نتائج تحليل Raman   عن عملية تشتيت الضوء بينهما تعتمد تقنية التحليل الطيفي لتحويل الاشعة تحت الحمراء على امتصاص الضوء حيث ينتج تحليل Raman   الطيفي معلومات حول الاهتزازات التي تحدث داخل الجزيئات من جزء إلى أخر وصولاً إلى ما يعرف بالبصمة الجزئية للحبر المستخدم من خلال تكوين نقاط سوداء بطريقة معينة يستطيع منها الخبير وبعد اجراء تلك العملية الكيميائية أن يتوصل إلى عمر الاحبار والفارق الزمني بين استخدام بعضها عن البعض الآخر . 

وتلك الطريقة معترف بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي (1930) فكيف لنا ونحن في الألفية الثالثة لا يستطيع قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بما لها من امكانيات هائلة في الوصول إلى الفارق الزمني بالطرق العلمية سالفة الذكر .

سيما وأن تقرير الطعن بالتزوير الذى تقدم به المتهم قد قرر فيه للسيد الخبير أن اليد الكاتبه لفراغات حافظة المستندات المودع بها إيصال الأمانة المعروض عليه ، هي ذات اليد الكاتبه لبيانات صلب إيصال الأمانة وبذات المداد وهي لاحقة على التوقيع المزيل به هذا الإيصال والذى كان في الاصل محرراً على بياض ، بما يصيب هذا التقرير بالعوار والقصور في تلك الجزئية ، ونطلب احالة هذا الإيصال إلى لجنة ثلاثية من أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص الإيصال صلباً وتوقيعاً لتحديد الفارق الزمني الذى خلي منه تقرير الخبير المودع بملف الدعوي .

وبما أن المحكمة هي الخبير الأعلي للدعوي فلها مطلق السلطان في تكوين عقيدتها في تلك الجزئية سيما بعد سماعها بشهود المتهم والذين أكدوا ان المتهم لم يتسلم ثمة مبالغ مالية من المجني عليه وأن العلاقة كانت بينه وبين المجني عليه بما يقدح ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه . 

ثالثاً : الدفع بكيدية الاتهام الجنائي وتلفيقه :

وحتي لا نعيد سرد ما سبق وقررناه بصدر هذه المذكرة والتي أوضحنا فيها مظاهر الكيدية والتلفيق وكذلك المستندات المقدمة بالحوافظ  بالجلسات السابقة وبجلسة المرافقة كلها تؤدي إلى اثبات الكيدية والتلفيق وكيف أحيك الاتهام للمتهم لاجباره على التنازل عن حقوقه لاكل أمواله بالباطل يضاف إلى ذلك عدم حضور المجني عليها لجلسة التحقيق رغم اعلانها بها أكثر من مرة بما يفيد صحة ما يدعيه المتهم وما شهد به شهوده وبراءته من هذا الاتهام المسند اليه .

بناء عليــــــه

يلتمس المتهم ويطلب

اصلياً  : القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه واحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في وقائع التزوير وخيانة الائتمان المثارة بالأوراق .

احتياطياً : احالة الأوراق إلى لجنة ثلاثية من ابحاث التزييف والتزوير لاثبات الفارق الزمني فيما بين البيانات المملوء بها صلب الايصال وما بين التوقيع المنسوب للمتهم حيث ان الخبير المودع تقريره عجز عن التوصل إلى تلك النتيجة بالمخالفة للأصول العلمية والعملية في القضايا المماثلة .

وكيل المتهم

 

المحامي 


رئيس التحرير

الاستاذ كارم

التعليقات


اتصل بنا

اتمنى ان ينال محتوى المدونة اعجابكم وأنال ثقتكم ............... اضغط على ذر الاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد داخل الموقع

المتابعون

تابعونا

جميع الحقوق محفوظة

الأستاذ الأفوكاتو