مذكرة بدفاع
مقدمة الى محكمة ........ الابتدائية
في القضية رقم ........ لسنة ......... م
. ك عمال ..........
والمحدد لنظرها جلسة /
/ 202م
بدفاع
/ ……………………وأخـــر (مدعيان)
ضـــــــد
السيد
المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
لشركة مياه الشرب
والصرف الصحي بـ ............ (مدعي عليها)
الطلبــــات
القضاء بالطلبات الواردة بعريضة الاعلان بالطلبات الختامية .
الدفــــاع
يستند
الطالبات في طلباتهم الى النصوص الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة
خاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وكذلك القانون رقم
78 لسنة 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون
الخدمة المدنية وكذلك القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية
للموظفين والعاملين بالدولة .
حيث نص القانون رقم 77 لسنة 2017 في مادته الأولي : يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتباراً من أول يوليو سنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2017
او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً
، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي للعامل وتضم
اليه اعتباراً من أول يوليو 2017 "
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون " يقصد
بالعاملين بالدولة في تطبيق احكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون
بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون
توظيفهم قوانين او لوائح خاصة "
كما نص القانون رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولي : " يمنح العاملين بالدولة من
غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
اعتباراً من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء بنسبة 10%
من الأجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2017 او في تاريخ التعيين
بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً ، وبحد أقصي 130 جنيه
شهرياً وتعد هذه
العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتباراً من أول يوليو 2017 "
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون : " يقصد
بالعاملين بالدولة في تطبيق احكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون
بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون
توظيفهم قوانين او لوائح خاصة "
ونص القانون رقم 96 لسنة 2018 في
مادته الثانية : " اعتباراً من 1/7/2018 يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ
بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي
للعامل وتضم اليه اعتباراً من 1/7/2018 "
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون : " اعتباراً من 1/7/2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية
المشار اليه والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات
مالية مقطوعة ........ ، وتعد هذه العلاوة
جزءاً من الاجر الوظيفي أو الاساسي لكل منهم وتضم اليه
اعتباراً من 1/7/2018 "
كما نصت المادة رقم 38 من لائحة الشركة المدعي عليها على أنه : "
يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقاً لجدول الاجور
المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات
الخاصة وضمها الى الاجور الاساسية او المنح التي تقررها الدولة للعاملين ...... "
وقضت محكمة النقض : بأحقية ضم العلاوات الخاصة المقررة
بالقوانين 77 لسنة 2017 ، 78 لسنة 2017 ،
96 لسنة 2018 بضمهما الى الاجر الاساسي وضم العلاوة الاستثنائية بواقع 190 جنيه
شهرياً للاجر الاساسي اعتباراً من 1/7/2018
وما يترتب على ذلك من فروق مالية استناداً الى ما نصت عليه المادة 38 من
لائحة نظام العاملين بالشركة من سريان أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات
الخاصة وضمها الى الأجور الاساسية او المنح التي تقررها الدولة للعاملين
..... "
(الطعن رقم
22493 لسنة 89 ق بجلسة 17/1/2021 )
مما سبق يتضح
لعدالة المحكمة استحقاق المدعيان لتلك العلاوات المقررة بالقوانين المذكورة وخاصة
أن الثابت أنهم يعملان بشركة مياه الشرب بالبحيرة ومن غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية كل ذلك يقطع بأحقيتهما في الطلبات الواردة بعريضة دعواهم لكونهما
تنطبق وصحيح القوانين المقررة لها والسابق ذكرها وكذلك لائحة الشركة التي يعملان
بها والتي نصت في مادتها 38 على سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة
بشأن العلاوات الخاصة وضمها الى الاجور الاساسية والمنح التي تقررها الدولة
للعاملين بها وذلك يقطع بأحقيتهما في طلباتهم الواردة بعريضة الدعوي مضاف
اليها ما ورد بتقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوي والتي قرر احقيتهما في ضم هذه
العلاوات الى الأجر الاساسي وصرف الفروق المالية والتي وردت بتقرير السيد الخبير
والزام الشركة المدعي عليها بادائها كاملة دون نقصان للمدعيان والزام الشركة
المدعي عليها بضم هذه العلاوات للأجر الاساسي للمدعيان اعتباراً من تاريخ صدور هذه
القوانين .
بناء عليـــه
نصمم على
الطلبات .
وكيل المدعيان
المحامي